المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

2708 -

(خ م ط ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم صدقةٌ في عَبده ولا فَرَسه» .

وفي روايةٍ، قال:«ليس في العبد صدقةٌ إِلا صدقة الفطر» أَخرجه البخاري، ومسلم، وأَخرج الباقون الروايةَ الأولى.

ولأبي داود أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس في الخيل والرقيق زكاة إِلا أَن زكاة الفطر في الرقيق» (1) .

وللنسائي أَيضاً: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (2) .

(1) وفي إسناد هذه الرواية عند أبي داود رجل مجهول، ولكن يشهد لها الرواية الأولى عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي.

(2)

رواه البخاري 3 / 258 في الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، وباب ليس على المسلم في عبده صدقة، ومسلم رقم (982) في الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، والموطأ 1 / 277 في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، والترمذي رقم (628) في الزكاة، باب ليس في الخيل والرقيق صدقة، وأبو داود رقم (1594) و (1595) في الزكاة، باب صدقة الرقيق، والنسائي 5 / 35 في الزكاة، باب زكاة الخيل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: «ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ويستحيي أن يسأل الناس، ولا يفطن له، فيتصدق عليه» .

أخرجه أحمد (2/316) قال:حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره. وعن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.

1 -

أخرجه مالك «الموطأ» (186) عن عبد الله بن دينار. والحميدي (1073) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عبد الله بن دينار. وفي (1074) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن مكحول. وأحمد (2/242) قال: حدثنا سفيان. عن عبد الله بن دينار. وفي (2/254) قال: حدثنا ربعي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الله بن دينار. وفي (2/410 و 469) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار. وفي (2/470) قال: حدثنا عبد الرحمن. عن سفيان، عن عبد الله بن دينار. وفي (2/477) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار. والدارمي (1639) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا شعبة. قال: عبد الله بن دينار أخبرني. والبخاري (2/149) قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا عبد الله بن دينار. ومسلم (3/67) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن دينار. (ح) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن مكحول. وأبوداود (1595) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار. وابن ماجة (1812) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار. والترمذي (628) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان. قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار. والنسائي (5/35) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن مكحول. وفي (5/36) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار. وابن خزيمة (2285) و (2286) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب بن موسى أولا، عن مكحول. ثم حدثنا عبد الله بن دينار. كلاهما - عبد الله بن دينار، ومكحول - عن سليمان بن يسار.

2 -

وأخرجه أحمد (2/407) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. وفي (2/432) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (2/149) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا وهيب بن خالد. ومسلم (3/67) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا سليمان بن بلال. (ح) وحدثنا قتيبة. قال: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. والنسائي (5/35) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى. وفي (5/36) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا حماد. خمستهم - وهيب بن خالد، ويحيى بن سعيد، وسليمان بن بلال، وحماد بن زيد، وحاتم بن إسماعيل - عن خثيم بن عراك بن مالك.

3 -

وأخرجه أحمد (2/420) قال: حدثنا هارون بن معروف. ومسلم (3/68) قال: حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. وابن خزيمة (2289) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. خمستهم - هارون، وأحمد بن عيسى، وأحمد بن عبد الرحمن - عن عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه.

4 -

وأخرجه ابن خزيمة (2288) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال: حدثنا ابن أبي مريم. قال: أخبرنا نافع بن يزيد. قال: حدثني جعفر بن ربيعة.

أربعتهم - سليمان بن يسار، وخثيم بن عراك بن مالك، وبكير بن عبد الله بن الأشج، وجعفر بن ربيعة - عن عراك بن مالك، فذكره.

* أخرجه أحمد (2/279) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر وابن جريج. عن إسماعيل بن أمية. وفي (2/432) قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا أسامة. وفي (2/477) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا أسامة بن زيد. وأبوداود (1594) قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض. قالا: حدثنا عبد الوهاب. قال: حدثنا عبيد الله، عن رجل. والنسائي (5/35) قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي. قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل، وهو ابن أمية. ثلاثتهم - إسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد، ورجل - عن مكحول، عن عراك بن مالك، فذكره. ليس فيه:«سليمان بن يسار» .

* وأخرجه أحمد (2/249) قال: ثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة. ليس فيه «عراك بن مالك» .

* وأخرجه الحميدي (1075)، وابن خزيمة (2287) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.

كلاهما - الحميدي، وعبد الجبار بن العلاء - قالا: حدثنا سفيان. قال: حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر قال: سمعت عراك بن مالك، يحدث عن أبي هريرة، مثل ذلك، ولم يرفعه.

ص: 623

2709 -

(ط) سليمان بن يسار: أَن أَهلَ الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خُذْ من خَيلنا ورٍقِيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كَلَّمُوه أيضاً، فكتب إِلى عمر، فكتب إِليه عمر:«إنْ أَحَبُّوا فَخُذْها منهم، واردُدْها عليهم، وارزُق رَقيقَهم» .

قال مالك: معنى قوله: «وارددها عليهم» ، يقول: على فقرائهم. أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 277 في الزكاة، باب في صدقة الرقيق والخيل والعسل. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وعورض هذا الحديث بما روى عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذ ابتاع فرساً بمائة قلوص فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فتأخذ من أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئاً، خذ من كل فرس ديناراً، وإذا تعارض الحديثان سقطاً، والحجة في الحديث الثابت " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ". اهـ. يريد بذلك الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» (617)، قال: عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، فذكره.

ص: 624

الفصل السابع: في زكاة العسل

2710 -

(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في العَسَلِ، في كلِّ عَشرَةِ أَزْقَاقٍ (1) مِن عسلٍ: زِقٌّ» . أَخرجه الترمذي (2) .

(1) الذي في نسخ الترمذي المطبوعة: عشرة أزق، وكلا الجمعين صحيح.

(2)

رقم (629) في الزكاة، باب في زكاة العسل، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وفي الباب: عن أبي هريرة، وهلال المتعي، وعبد الله بن عمرو.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (629) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، فذكره.

(*) قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.

ص: 624

2711 -

(د س) عمرو بن شعيب رحمه الله: عن أبيه عن جدِّه قال: «جاء هلال - أحدُ بني مُتْعَان- إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعُشورِ نَحْلٍ له، فسأله أَن يَحْميَ له وادِيَ سَلَبَةَ، فحمى له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عمر بن الخطاب كتب سفيانُ بنُ وَهبٍ إلى عمر بنِ الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إِليه عمر: إِن أدَّى إِليك ما كان يُؤدِّيه إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عُشُورِ نحله، فاحمِ له سَلَبَةَ، وإِلا فإنما هو ذُباب غَيْثٍ، يأكلُهُ من شاء» .

وفي رواية: «أَن شَبَابَة بطن من فَهْمٍ

فذكر نحوه» . [وفيه] : قال: «من كل عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبةٌ» .

وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: «وكان يَحْمي لهم وادِيَين» . زاد: «فَأَدَّوا إِليه ما كانوا يُؤدُّون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى لهم وَادِييْهم» . أخرجه أَبو داود، وأخرج النسائي الأولى (1) .

⦗ص: 626⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سَلَبة) واد كما قد ذكر في الحديث، قال الخطابي: معنى «حماية الوادي له» أن النحل إنما ترعى أنوار النبات وما اخضر منها ونَعُم، فإذا حميت مراعيها أقامت فيها ورعت وعسَّلت [في الخلايا] ، فكثرت منافع أصحابها، وإذا شوركت في تلك المراعي بترك الحماية، احتاجت أن تبعد في طلب المرعى، وتمعن فيه، فيكون ريعها أقل، وقيل: هو أن يحمى لهم الوادي الذي تُعَسِّل فيه، فلا يترك أحداً يعرض للعسل، فيشتاره، لأن سبيل العسل سبيل المياه والمعادن والصيود، ليس لأحد عليها ملك، وإنما يملك باليد لمن سبق إليه، فإذا حمي له الوادي ومنع الناس منه حتى يأخذه قوم مخصوصون، وجب عليهم إخراج العشر منه، عند من أوجب فيه العشر. قال: ويدل على صحة القول، قوله:«فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء» ومعناه: أن النحل إنما يتتبع مواقع الغيث، وحيث يكثر المرعى، وذلك شأن الذباب، لأنها تألف الغياض والمكان المُعشِب.

(1) رواه أبو داود رقم (1600) و (1601) و (1602) في الزكاة، باب زكاة العسل، والنسائي 5 / 46 في الزكاة، باب زكاة النحل، من حديث موسى بن أعين عن عمر بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وإسناده صحيح، قال الحافظ في " التلخيص ": قال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسنداً، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلاً، قال الحافظ: فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات وتابعهما أسامة ابن زيد [الليثي] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجة وغيره. أقول: وفي الباب، عن أبي هريرة، وابن عمر، وأبي سيارة المتعي، وسعد بن أبي ذباب، وانظر " نصب الراية " للحافظ الزيلعي 2 / 390 - 393، وفي معنى الحديث تفصيل ليس هذا محل بسطه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1600) قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصري. وفي (1601) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا المغيرة، ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، قال: حدثني أبي. وفي (1602) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني أسامة بن زيد. وابن ماجة (1824) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا أسامة ابن زيد. والنسائي (6/46) قال: أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث. وابن خزيمة (2324) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، عن المغيرة - وهو ابن عبد الرحمن -. (ح) وحدثناه مرة، قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي عبد الرحمن. وفي (2325) قال: حدثنا الربيع، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد.

ثلاثتهم - عمرو بن الحارث، وعبد الرحمن بن الحارث، وأسامة بن زيد - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

ص: 625