الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الثالث: في الرهن
2641 -
(خ د ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: يُرْكَبُ الرَّهن بنفقته، ويُشْرَبُ لبنُ الدَّرِّ إِذَا كان مرهوناً، وعلى الذي يَشرب ويَركب: النفقةُ» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية الترمذي قال: «الظَّهْرُ يُركَبُ، إِذا كان مرهوناً، وَلَبنُ الدَّرِّ يُشْرَب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يَركب ويَشرب نفقتُه» .
وفي رواية أبي داود قال: «لبنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بنفقته، إِذا كان مرهوناً، والظَّهْرُ يُركبُ بِنَفَقَتِهِ إِذا كان مَرهُوناً، وَعلى الذي يَركَبُ ويَحلِبُ: النفقة» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الدَّر) : في أصل الكلام: اللبن، ويقال: در ضرع الناقة، والشاة: إذا امتلأ لبناً.
(1) رواه البخاري 5 / 101 و 102 في الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، والترمذي رقم (1254) في البيوع، باب في الانتفاع بالرهن، وأبو داود رقم (3526) في البيوع، باب في الرهن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/228) قال: ثنا هشيم. وفي (2/472) قال: ثنا يحيى. والبخاري (3/187) قال: ثنا أبو نعيم. (ح) وثنا محمد بن مقاتل. قال: نا عبد الله. وأبو داود (3526) قال: ثنا هناد، عن ابن المبارك. وابن ماجة (2440) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا وكيع. والترمذي (1254) قال: حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى. قالا: حدثنا وكيع.
خمستهم (هشيم، ويحيى، وأبو نعيم، وعبد الله بن المبارك، ووكيع) عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، فذكره.
2642 -
() أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّهنُ لمن رَهَنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ» . أخرجه
…
(1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(له غنمه وعليه غرمه) معنى هذا الكلام: أن زيادة الرهن ونماءه وفضل قيمته للراهن، وعلى المرتهن ضمانه إن هلك، فالغنم: الفائدة، والغُرم: إقامة العوض.
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه، والدارقطني، والحاكم في " المستدرك "، والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجه ابن ماجة من طريق إسحاق ابن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواه الأوزاعي والشافعي عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولة أيضاً، ورواه أبو داود في مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله، وقال الحافظ في " التلخيص ": وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة. وقال أبو داود في " المراسيل ": قوله: له غنمه وعليه غرمه: من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري، وقال ابن عبد البر: هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وانظر " نصب الراية " للحافظ الزيلعي 4 / 319، 320 و " تلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر 3 / 36، 40.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين. قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/319 و 321) : قال عليه السلام: «لا يغلق الرهب - قالها ثلاثا - لصاحبه غنمه، وعليه غرمه» .
قلت: أخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث، والحاكم في المستدرك في البيوع عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» انتهى.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، أعلى الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لاختلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيري، ومعمر بن راشد، ثم أخرج أحاديثهم، ورواه الدارقطني في «سننه» وقال: هذا حديث حسن متصل، وأخرجه أيضا عن عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي، ثنا شبابة، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعا، فذكره.
وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق، قال ابن القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه، وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله، وقد روى عن جماعة، وذكره ابن عدي في كتابه ولم يبين من حاله شيئا، إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة: منها هذا، انتهى كلامه.
وقال في «التنقيح» : عبد الله بن نصر الأصم البزار الأنطاكي ليس بذاك المعتمد، وقد روى عن أبي بكر ابن عياش، وابن علية، ومعمر بن عيسى، وابن فضيل، وروى عنه أبو حاتم الرازي، انتهى.
وأخرجه أبو داود في «مراسيله» عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: وقوله «له غنمه، وعليه غرمه» من كلام سعيد، نقله عنه الزهري، وقال: هذا هو الصحيح، انتهى.
قلت: يؤيده ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» نا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يغلق الرهن ممن رهنه» ، قلت للزهري: أرأيت قول الرجل: لا يغلق الرهن، أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فالرهن لك؟ قال: نعم، قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه، انتهى.
ثم أخرجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم نا الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال عليه السلام: «لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» انتهى. ولم يروه عبد الرزاق مسندا أصلا، وكذلك ابن أبي شيبة في «مصنفه» ثنا وكيع، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الشافعي في مسنده، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب به، وزاده في آخره: قال الشافعي: وغنمه زيادته، وغرمه هلاكه ونقصه، انتهى.
وقد روي هذا الحديث متصلا أيضا من طرق أخرى عديدة ذكرها الدارقطني، وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه، قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني، وابن عبد البر وعبد الحق.
وقد رواه أبو داود في «المراسيل» من رواية مالك، وابن أبي ذئب، والأوزاعي، وغيرهم عن الزهري، عن سعيد مرسلا، وكذلك رواه الثوري، وغيره عن ابن أبي ذئب مرسلا، وهو المحفوظ،انتهى.
قوله: في الكتاب، قالها ثلاثا، لم أجده في شيء من طرق الحديث. واعلم أن ابن الجوزي في «التحقيق» زاد في متن هذا الحديث، قال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فهو لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، انتهى.
2643 -
(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَغْلَق الرهنُ» . أخرجه الموطأ (1) .
⦗ص: 537⦘
قال مالك: تفسيره: أن يُرهن الرهن، وفيه فَضْلٌ عما رُهِنَ به، فيقول المرتهِن: إِن لم تأتني بحقي إلى أجلِ كذا فهو لي، أَو يقول له الراهن: هو لك إِن لم آتِكَ إِلى الأجل، قال مالك: وهو الذي نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلا يَصْلُح، فإن جاء صاحبُه بما فيه بعد الأجل فهو له.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا يَغْلَق الرهن) : قد جاء في متن الكتاب تفسير مالك رحمه الله لذلك، وقال الأزهري: قال الشافعي رحمه الله: معناه: لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهنُ قضاء حقه، قال الأزهري: وهو كما قال الشافعي رحمه الله في العربية، ومعناه: لا يستغلق، ولا يفك، أي: لا يطلق من الارتهان بعد ذلك، يقال: غلق الباب وانغلق واستغلق: إذا عسر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وليس للمرتهن أن يستحق الرهن لتفريط الراهن في فكه، ولكنه يكون وثيقة في يده إلى أن يفكه.
(1) مرسلاً 2 / 728 في الأقضية، باب ما لا يجوز من غلق الرهن، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: أرسله رواة الموطأ، إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (1475) قال: عن ابن شهاب، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» قال أبو عمر: أرسله رواة «الموطأ» إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة.
2644 -
(خ م س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «اشترى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من يهوديٍّ طعاماً بنَسيئةٍ، وأعطاه دِرْعاً له رَهناً» .
وفي رواية: «اشترى طعاماً من يهوديٍّ إلى أجل، ورَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ من
⦗ص: 538⦘
حديد» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي (1) .
(1) رواه البخاري 5 / 100 في الرهن، باب من رهن درعه، وباب الرهن عند اليهود وغيرهم، وفي البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه، وباب شراء الطعام إلى أجل، وفي السلم، باب الكفيل في السلم، وباب الرهن في السلم، وفي الاستقراض، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، وفي الجهاد، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، وفي المغازي، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (1603) في المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، والنسائي 7 / 288 و 303 في البيوع، باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهناً، وباب اختلاف المتبايعين في الثمن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/42) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/160) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وفي (6/230) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (6/237) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا سفيان. والبخاري (3/73 و 151) قال: حدثنا معلى بن أسد. قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (3/80) قال: حدثنا يوسف بن عيسى. قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (3/101) قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي. وفي (3/113) قال: حدثنا محمد بن سلام. قال: حدثنا يعلى. (ح) وحدثني محمد بن محبوب. قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (3/186) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (3/187) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا جرير. وفي (4/49) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وفي (6/19) قال: حدثنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (5/55) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء. قال يحيى: نا. وقال الآخران: ثنا أبو معاوية. (ح) وثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم. قالا: نا عيسى بن يونس. (ح) وثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: نا المخزومي. قال: ثنا عبد الواحد بن زياد. (ح) وثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا حفص بن غياث. والنسائي (7/288) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن حفص بن غياث. وفي (7/303) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية.
تسعتهم (أبو معاوية، ويحيى بن زكريا، وعبد الله بن نمير، وسفيان، وعبد الواحد بن زياد، وحفص بن غياث، ويعلى بن عبيد، وجرير، وعيسى بن يونس) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.