المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الكتاب الثالث: في الرهن

‌الكتاب الثالث: في الرهن

2641 -

(خ د ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: يُرْكَبُ الرَّهن بنفقته، ويُشْرَبُ لبنُ الدَّرِّ إِذَا كان مرهوناً، وعلى الذي يَشرب ويَركب: النفقةُ» . هذه رواية البخاري.

وفي رواية الترمذي قال: «الظَّهْرُ يُركَبُ، إِذا كان مرهوناً، وَلَبنُ الدَّرِّ يُشْرَب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يَركب ويَشرب نفقتُه» .

وفي رواية أبي داود قال: «لبنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بنفقته، إِذا كان مرهوناً، والظَّهْرُ يُركبُ بِنَفَقَتِهِ إِذا كان مَرهُوناً، وَعلى الذي يَركَبُ ويَحلِبُ: النفقة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الدَّر) : في أصل الكلام: اللبن، ويقال: در ضرع الناقة، والشاة: إذا امتلأ لبناً.

(1) رواه البخاري 5 / 101 و 102 في الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، والترمذي رقم (1254) في البيوع، باب في الانتفاع بالرهن، وأبو داود رقم (3526) في البيوع، باب في الرهن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/228) قال: ثنا هشيم. وفي (2/472) قال: ثنا يحيى. والبخاري (3/187) قال: ثنا أبو نعيم. (ح) وثنا محمد بن مقاتل. قال: نا عبد الله. وأبو داود (3526) قال: ثنا هناد، عن ابن المبارك. وابن ماجة (2440) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا وكيع. والترمذي (1254) قال: حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى. قالا: حدثنا وكيع.

خمستهم (هشيم، ويحيى، وأبو نعيم، وعبد الله بن المبارك، ووكيع) عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، فذكره.

ص: 535

2642 -

() أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّهنُ لمن رَهَنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ» . أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(له غنمه وعليه غرمه) معنى هذا الكلام: أن زيادة الرهن ونماءه وفضل قيمته للراهن، وعلى المرتهن ضمانه إن هلك، فالغنم: الفائدة، والغُرم: إقامة العوض.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه، والدارقطني، والحاكم في " المستدرك "، والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجه ابن ماجة من طريق إسحاق ابن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواه الأوزاعي والشافعي عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولة أيضاً، ورواه أبو داود في مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله، وقال الحافظ في " التلخيص ": وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة. وقال أبو داود في " المراسيل ": قوله: له غنمه وعليه غرمه: من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري، وقال ابن عبد البر: هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وانظر " نصب الراية " للحافظ الزيلعي 4 / 319، 320 و " تلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر 3 / 36، 40.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين. قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/319 و 321) : قال عليه السلام: «لا يغلق الرهب - قالها ثلاثا - لصاحبه غنمه، وعليه غرمه» .

قلت: أخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث، والحاكم في المستدرك في البيوع عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» انتهى.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح، أعلى الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لاختلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيري، ومعمر بن راشد، ثم أخرج أحاديثهم، ورواه الدارقطني في «سننه» وقال: هذا حديث حسن متصل، وأخرجه أيضا عن عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي، ثنا شبابة، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعا، فذكره.

وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق، قال ابن القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه، وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله، وقد روى عن جماعة، وذكره ابن عدي في كتابه ولم يبين من حاله شيئا، إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة: منها هذا، انتهى كلامه.

وقال في «التنقيح» : عبد الله بن نصر الأصم البزار الأنطاكي ليس بذاك المعتمد، وقد روى عن أبي بكر ابن عياش، وابن علية، ومعمر بن عيسى، وابن فضيل، وروى عنه أبو حاتم الرازي، انتهى.

وأخرجه أبو داود في «مراسيله» عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: وقوله «له غنمه، وعليه غرمه» من كلام سعيد، نقله عنه الزهري، وقال: هذا هو الصحيح، انتهى.

قلت: يؤيده ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» نا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يغلق الرهن ممن رهنه» ، قلت للزهري: أرأيت قول الرجل: لا يغلق الرهن، أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فالرهن لك؟ قال: نعم، قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه، انتهى.

ثم أخرجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم نا الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال عليه السلام: «لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» انتهى. ولم يروه عبد الرزاق مسندا أصلا، وكذلك ابن أبي شيبة في «مصنفه» ثنا وكيع، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الشافعي في مسنده، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب به، وزاده في آخره: قال الشافعي: وغنمه زيادته، وغرمه هلاكه ونقصه، انتهى.

وقد روي هذا الحديث متصلا أيضا من طرق أخرى عديدة ذكرها الدارقطني، وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه، قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني، وابن عبد البر وعبد الحق.

وقد رواه أبو داود في «المراسيل» من رواية مالك، وابن أبي ذئب، والأوزاعي، وغيرهم عن الزهري، عن سعيد مرسلا، وكذلك رواه الثوري، وغيره عن ابن أبي ذئب مرسلا، وهو المحفوظ،انتهى.

قوله: في الكتاب، قالها ثلاثا، لم أجده في شيء من طرق الحديث. واعلم أن ابن الجوزي في «التحقيق» زاد في متن هذا الحديث، قال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فهو لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، انتهى.

ص: 536

2643 -

(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَغْلَق الرهنُ» . أخرجه الموطأ (1) .

⦗ص: 537⦘

قال مالك: تفسيره: أن يُرهن الرهن، وفيه فَضْلٌ عما رُهِنَ به، فيقول المرتهِن: إِن لم تأتني بحقي إلى أجلِ كذا فهو لي، أَو يقول له الراهن: هو لك إِن لم آتِكَ إِلى الأجل، قال مالك: وهو الذي نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلا يَصْلُح، فإن جاء صاحبُه بما فيه بعد الأجل فهو له.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا يَغْلَق الرهن) : قد جاء في متن الكتاب تفسير مالك رحمه الله لذلك، وقال الأزهري: قال الشافعي رحمه الله: معناه: لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهنُ قضاء حقه، قال الأزهري: وهو كما قال الشافعي رحمه الله في العربية، ومعناه: لا يستغلق، ولا يفك، أي: لا يطلق من الارتهان بعد ذلك، يقال: غلق الباب وانغلق واستغلق: إذا عسر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وليس للمرتهن أن يستحق الرهن لتفريط الراهن في فكه، ولكنه يكون وثيقة في يده إلى أن يفكه.

(1) مرسلاً 2 / 728 في الأقضية، باب ما لا يجوز من غلق الرهن، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: أرسله رواة الموطأ، إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» (1475) قال: عن ابن شهاب، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» قال أبو عمر: أرسله رواة «الموطأ» إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة.

ص: 536

2644 -

(خ م س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «اشترى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من يهوديٍّ طعاماً بنَسيئةٍ، وأعطاه دِرْعاً له رَهناً» .

وفي رواية: «اشترى طعاماً من يهوديٍّ إلى أجل، ورَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ من

⦗ص: 538⦘

حديد» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 5 / 100 في الرهن، باب من رهن درعه، وباب الرهن عند اليهود وغيرهم، وفي البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه، وباب شراء الطعام إلى أجل، وفي السلم، باب الكفيل في السلم، وباب الرهن في السلم، وفي الاستقراض، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، وفي الجهاد، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، وفي المغازي، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (1603) في المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، والنسائي 7 / 288 و 303 في البيوع، باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهناً، وباب اختلاف المتبايعين في الثمن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/42) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/160) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وفي (6/230) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (6/237) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا سفيان. والبخاري (3/73 و 151) قال: حدثنا معلى بن أسد. قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (3/80) قال: حدثنا يوسف بن عيسى. قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (3/101) قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي. وفي (3/113) قال: حدثنا محمد بن سلام. قال: حدثنا يعلى. (ح) وحدثني محمد بن محبوب. قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (3/186) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (3/187) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا جرير. وفي (4/49) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وفي (6/19) قال: حدثنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (5/55) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء. قال يحيى: نا. وقال الآخران: ثنا أبو معاوية. (ح) وثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم. قالا: نا عيسى بن يونس. (ح) وثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: نا المخزومي. قال: ثنا عبد الواحد بن زياد. (ح) وثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا حفص بن غياث. والنسائي (7/288) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن حفص بن غياث. وفي (7/303) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية.

تسعتهم (أبو معاوية، ويحيى بن زكريا، وعبد الله بن نمير، وسفيان، وعبد الواحد بن زياد، وحفص بن غياث، ويعلى بن عبيد، وجرير، وعيسى بن يونس) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.

ص: 537