المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

2721 -

(د) معاذ بن جبل رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال له - حين بعثه إلى اليمن -: «خُذِ الحَبَّ من الحبِّ، والشاةَ من الغنم، والبعير من الإِبل، والبقر من البقر» . أَخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1599) في الزكاة، باب صدقة الزرع، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1814) في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، وفي سنده شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني، وهو صدوق يخطئ، وباقي رجاله ثقات، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1599) قال: حدثنا الربيع بن سليمان. وابن ماجة (1814) قال: حدثنا عمرو ابن سواد المصري.

كلاهما الربيع بن سليمان، وعمرو بن سواد عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، فذكره.

ص: 631

(1) رقم (1562) في الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة، ورواه أيضاً الدارقطني في سننه صفحة 214، باب زكاة مال التجارة، والبيهقي 4 / 146، والطبراني في معجمه، وإسناده ضعيف، ولكن في الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة استدل بمجموعها جمهور العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فمن المرفوعة، ما رواه الدارقطني في سننه صفحة 203، والحاكم في مستدركه 1 / 388، والبيهقي في سننه 4 / 147 من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته " والبز، قال النووي في " تهذيب الأسماء واللغات " هو بالباء والزاي، وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز، قال: ومن الناس من صفحه بضم الباء وبالراء المهملة، وهو غلط. اهـ. ولهذا الحديث طرق لا تخلو من ضعف.

⦗ص: 632⦘

وأما الآثار، فمنها ما رواه مالك في الموطأ 1 / 255، باب زكاة العروض، عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان على جواز مصرفي زمان الوليد، وسليمان، وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارة، من كل أربعين ديناراً، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً، ومن مر بك من أهل الذمة، فخذ مما يديرون من التجارة من كل عشرين ديناراً ديناراً، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، ولا تأخذ منها شيئاً، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتاباً إلى مثله من الحول، وإسناده حسن. وروى أحمد وعبد الرزاق، والدارقطني والشافعي عن أبي عمرو حماس عن أبيه أنه قال: كنت أبيع الأدم والجعاب، فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أد صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو في الأدم، قال: قوِّمه ثم أخرج صدقته، وفيه ضعف، وروى عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: في كل مال يدار في عبيد أو دواب، أو بز للتجارة، تدار الزكاة فيه كل عام، وأخرج عروة بن الزبير، وسعيد ابن المسيب، والقاسم، قالوا في العروض: تدار الزكاة كل عام، لا تؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر عام قابل.

وقد أخرج الشافعي في " الأم " 2 / 39 بسند صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا أن يراد به التجارة، ورواه البيهقي في " السنن " 4 / 147 وقال: وهذا قول عامة أهل العلم.

أقول: وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم

} الآية [البقرة: 267] على زكاة عروض التجارة، فقال البخاري في صحيحه 3 / 243 في الزكاة، باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم

} الآية. وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح ": هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على الآية بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم

} قال: من التجارة الحلال، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه، وأخرجه الطبري من طريق هشيم عن شعبة، ولفظه {من طيبات ما كسبتم} قال: من التجارة {ومما أخرجنا لكم من الأرض} قال: من الثمار.

وقال الصنعاني في " سبل السلام " واستدل لوجوب الزكاة في مال التجارة بقوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} قال التجارة، وقال الطبري في تفسير الآية: يعني جل ثناؤه: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم، إما بتجارة، وإما بصناعته من الذهب والفضة.

وقال النووي في " المجموع " 6 / 47، باب زكاة التجارة: والصواب الجزم بالوجوب به، قال جماهير

⦗ص: 633⦘

العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين، وذكر عن ابن المنذر أنه قال: رويناه عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، والفقهاء السبعة، والحسن البصري، وطاوس، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد.

وقال السيوطي الرحيباني في " مطالب أولي النهى " 2 / 96، 97 طبع المكتب الإسلامي بدمشق: ووجوب الزكاة في عروض التجارة قول عامة أهل العلم، روي عن عمر، وابنه، وابن عباس، ودليله قوله تعالى:{وفي أموالهم حق معلوم} وقوله: {خذ من أموالهم صدقة

} ومال التجارة أعظم الأموال، فكان أولى بالدخول، ولحديث أبي ذر مرفوعاً " وفي البز صدقته "

قال: واحتج أحمد بقول عمر لحماس: أد زكاة مالك، فقال: مالي إلا جعاب وأدم، فقال: قومها وأد زكاتها، قال: ولأنه مال نام، فوجبت فيه الزكاة كالسائمة.

وقال صاحب المنار العلامة الشيخ محمد رشيد رضا: جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة وليس فيها نص قطعي من الكتاب والسنة، وإنما ورد فيها روايات يقوي بعضها بعضاً، مع الاعتبار المستند إلى النصوص، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد، والمثمن وهو العروض، فلو لم تجب الزكاة في التجارة، لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ويتحروا أن لا يحول الحول على نصاب من النقدين أبداً، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم، ورأس الاعتبار في المسألة أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم، وإقامة المصالح العامة، وأن الفائدة في ذلك للأغنياء تطهير أنفسهم من رذيلة البخل، وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف المستحقين، ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة، والفائدة للفقراء وغيرهم إعانتهم على نوائب الدهر، مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد في تضخم الأموال، وحصرها في أناس معدودين، وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة الفيء {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} فهل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم؟! .

وقال الشيخ محمود شلتوت في كتابه " الفتاوى " صفحة 121: وأما عروض التجارة، فالرأي الذي يجب التعويل عليه - وهو رأي جماهير العلماء من سلف الأمة وخلفها - أنه تجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها في آخر الحول نصاباً نقدياً، ومعنى هذا أن التاجر المؤمن يجب عليه في آخر كل عام أن يجرد بضائعه جميعاً، ويقدر قيمتها، ويخرج زكاتها متى بلغت نصاباً، مع ملاحظة أن لا يدخل في التقدير المحل الذي تدار فيه التجارة، ولا أثاثه الثابت، قال: وعروض التجارة في واقعها أموال متداولة بقصد الاستغلال، فلو لم تجب الزكاة في الأعيان التجارية - والأموال عند كثير من الأمم الإسلامية مصدرها الزراعة والتجارة - لترك نصف مال الأغنياء دون زكاة، ولاحتال أرباب النصف الآخر أن يتجروا بأموالهم، وبذلك تضيع الزكاة جملة، وتفوت حكمة الشارع الحكيم من تشريعها وجعلها ركناً من أركان الدين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1562) قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثناسليمان بن موسى، أبو داود، قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان، فذكره.

ص: 631

2723 -

(د) سعيد بن أبيض رحمه الله: عن أَبيه أبيض بن حمَّال: «أَنَّهُ كلَّمَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة - حين وَفَد عليه - أَن لا يأْخذها من أهل سَبَأ؟ فقال: يا أخا سبأ، لابُدَّ من صدقة، فقال: يا رسول الله، إنما زرعُنا القُطنُ، وقد تَبَدَّدَت سبأُ، ولم يبق منهم إِلا قليلٌ بِمأرِبَ، فصالح رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على سبعين حُلَّة من قيمة وفاء بَزِّ المَعَافِر كلَّ سنة، عمَّن بقي من سبأ بمأرِب، فلم [يزالوا] يُؤدُّونها (1) ، حتى قُبِض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن العُمَّالَ انْتَقَضوا عليهم بعد ما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أَبيضُ بن حَمَّال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الحُلَلِ السبعين، فردَّ ذلك أبو بكر على ما وضعهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك، وصار [ت] على الصدقة» . أَخرجه أبو داود (2) .

(1) في الأصل: فلم يؤدوها، والتصحيح من أبي داود.

(2)

رقم (3028) في الإمارة، باب في حكم أرض اليمن، وفي سنده ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، وأبوه سعيد بن أبيض بن حمال، لم يوثقهما غير ابن حبان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3028) قال: ثنا محمد بن أحمد القرشي، وهارون بن عبد الله، أن عبد الله ابن الزبير «الحميدي» حدثهم، قال: ثنا فرج بن سعيد، قال: ثني عمي ثابت بن سعيد، فذكره.

قلت: في سنده ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، وأبوه لم يوثقهما غير ابن حبان.

ص: 634

2724 -

(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يُذكر عنه أنه قال: «يُعتِق من زكاة ماله، ويُعطي في الحج» . أَخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

(1) تعليقاً 3 / 261 في الزكاة، باب قول الله تعالى:{وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} قال

⦗ص: 635⦘

الحافظ في " الفتح " 3 / 261: وصله أبو عبيد في " كتاب الأموال "، من طريق حسان أبي الأشرس، عن مجاهد عنه:" أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة "، أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش عنه، وأخرج عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:" أعتق من زكاة مالك " وانظر تتمة الموضوع في " الفتح ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا في الزكاة - باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله.

وقال الحافظ في «الفتح» (3/388) : وصله أبو عبيد في كتابه «الأقوال» من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة، أخرجه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عنه وأخرج عن أبي بكر بكر بن عياش عن الأعمش، عن ابن نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:«اعتق من زكاة مالك» وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان رويناه في «فوائد يحيى بن معين» .

ص: 634

(1) تعليقاً 3 / 247 في الزكاة، باب العرض في الزكاة، قال الحافظ في " الفتح " 3 / 247 هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم، فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد: فلا، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب، وقد روينا أثر طاوس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة، وعمرو بن دينار، فرقهما كلاهما عن طاوس به، ثم قال: وقوله: " في الصدقة " يرد قول من قال: إن ذلك كان في الخراج، وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه:" من الجزية " بدل " الصدقة " فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس:" أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة " وانظر " الفتح ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا في الزكاة - باب العرض في الزكاة.

وقال الحافظ في «الفتح» : هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا.

ص: 635

2726 -

(ط) السائب بن يزيد رحمه الله: أن عثمانَ بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دَيْن فَلْيُؤدِّ دَيْنَه، حتى تَحصُلَ أموالُكم، فَتُؤدُّون منها الزكاة» . أَخرجه الموطأ (1) .

(1) 3 / 253 في الزكاة، باب في الزكاة في الدين، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» (594) قال: عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : وفي رواية البيهقي من وجه آخر عن الزهري، قال: ني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.

ص: 635

الباب الثالث من كتاب الزكاة: في زكاة الفطر

2727 -

(خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: «فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر، أَو صاعاً من شعير، على كلِّ عبدٍ أو حُرٍّ، صغير، أو كبير» .

وفي روايةٍ: «على كلِّ حُر أو عبدٍ، ذكر أَو أُنثى من المسلمين» .

زاد في روايةٍ: «فعَدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ [من] بُرٍّ» .

وفي روايةٍ: «فكان ابنُ عمر يعطي التمرَ، فأعوَزَ أهل المدينة التمر، فأعطَى شعيراً، وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير، حتى إِنْ كان لَيُعطي عن بَنيَّ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفِطر بيوم أو يومين» .

قال البخاري: «عن بَنيَّ» يعني: بني نافع، ومعنى:«يعطون» ليجمعوا لهم، فإِذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ.

وفي رواية قال: «أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر: صاعاً من تمر، أَو

⦗ص: 637⦘

صاعاً من شعير، قال عبد الله: فجعل الناسُ عَدْلَهُ مُدَّينِ من حِنطة» هذه روايات البخاري، ومسلم.

وللبخاري قال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: «صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الحر والعبد، والذكر، والأُنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، وأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» .

ولمسلم «أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين»

وذكر نحوه إلى آخره.

ولهما في رواية مختصرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر: أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة» .

وفي حديث الموطأ مثل الرواية الثانية، وله في أخرى:«أَن ابن عمر كان يُخرِج زكاة الفطر عن غِلْمَانِهِ الذين بوادي القُرى وبِخَيْبَرَ» .

وله في أخرى: «أَنه كان لا يُخرِجُ في زكاة الفطر إِلا التمر، إِلا مرة واحدة، فإِنَّهُ أخرج شعيراً» . وله في أخرى: «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إِلى الذي تُجمع عنده، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» .

وأخرج الترمذي، وأَبو داود، والنسائي الرواية الثانية، وقال الترمذي: وقد رواه غير واحد عن نافع، ولم يذكر فيه «من المسلمين» ، وللترمذي

⦗ص: 638⦘

أيضاً الرواية الثالثة، وله أيضاً «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغُدوِّ للصلاة يوم الفطر» .

ولأبي داود، والنسائي أيضاً: الرواية التي انفرد بإخراجها البخاري.

ولأبي داود وحدَه، قال:«أَمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر: أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة، قال: وكان ابن عمر يؤدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين» .

قال أبو داود - في بعض طرقه عن نافع -: «على كل مسلم» ، وفي بعضها:«من المسلمين» . قال: والمشهور ليس فيه «من المسلمين» .

وله في أخرى، وللنسائي، قال:«كان الناس يُخرِجون صدقة الفطر على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعير، أَو صاعاً من تمر، أَو سُلْتٍ، أَو زبيب. فلما كان عمر، وكثرت الحنطة، جعل عمرُ نصفَ صاعِ حنطةٍ مكانَ صاعٍ من تلك الأشياء» . قال نافع: قال عبد الله: «فَعَدَلَ الناسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ» . قال: «وكان عبد الله يُعطي التمر، فأعوزَ أَهل المدينة التمر عاماً، فأعطى الشعير» .

انتهت رواية النسائي من هذه الرواية عند قوله: «أو زبيب» .

وأخرج النسائي أيضاً الرواية الأولى، والثالثة، والروايةَ الأَخيرة من روايات

⦗ص: 639⦘

البخاري، ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سُلت) : السلت: ضرب من الشعير رقيق القشر، صغير الحب.

(1) رواه البخاري 3 / 291 - 293 في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، وباب صدقة الفطر صاعاً من تمر، وباب الصدقة قبل العيد، وباب صدقة الفطر صاعاً من طعام، وباب صدقة الفطر على الصغير والكبير، ومسلم رقم (984) في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، والموطأ 1 / 283 في الزكاة، باب من تجب عليه زكاة الفطر، باب مكيلة زكاة الفطر، وباب وقت إرسال زكاة الفطر، والترمذي رقم (676) في الزكاة، باب صدقة الفطر، وأبو داود رقم (1611) و (1612) و (1613) و (1614) و (1615) في الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر، والنسائي 5 / 47 في الزكاة، باب فرض زكاة رمضان، وباب فرض زكاة رمضان على المملوك، وباب فرض زكاة رمضان على الصغير، وباب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وباب كم فرض، وباب السلت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه مالك «الموطأ» (190) . وأحمد (2/63)(5303) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (1668) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. والبخاري (2/161) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (3/68) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وقتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (1611) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وابن ماجة (1826) قال: حدثنا حفص بن عمرو، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (676) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن. والنسائي (5/48) قال: أخبرنا قتيبة.. (ح) وأخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. وابن خزيمة (2399) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري، ومحمد بن إدريس. وفي (2400) قال: حدثنا يونس، عن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب. جميعهم (عبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن مخلد، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، ومعن بن عيسى، وابن القاسم، وعبد الله بن نافع الزبيري، ومحمد بن إدريس، وابن وهب) عن مالك بن أنس.

2 -

وأخرجه الحميدي (701) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/5)(4486) قال: حدثنا إسماعيل. والبخاري (2/162) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: أخبرنا يزيد بن زريع. وأبو داود (1615) قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي. قالا: حدثنا حماد. «مختصرآ على: فعدل الناس بعد بنصف صاع من بر» . والترمذي (675) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد. والنسائي (5/46) قال: أخبرنا عمران بن موسى، عن عبد الوارث. وفي (5/47) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد. وابن خزيمة (2393) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان. وفي (2395) قال: حدثنا أحمد ابن منيع، وزياد بن أيوب، ومؤمل بن هشام، والحسن الزعفراني، قالوا: حدثنا إسماعيل. قال الزعفراني: ابن علية. وفي (2397) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (2411) قال: حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن عبد الله بن شوذب.

ستتهم - سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وحماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وعبد الوارث، وعبد الله بن شوذب - عن أيوب.

3 -

وأخرجه أحمد (2/55)(5174) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/66)(5339) و (2/137)(6214) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. وفي (2/102)(5781) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والدارمي (1669) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. والبخاري (2/162) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. ومسلم (3/68) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة. وأبو داود (1613) قال: حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد، وبشر بن المفضل حدثاهم (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان. والنسائي (5/49) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى. وابن خزيمة (2403) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: أخبرنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنا الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر. وفي (2409) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: أخبرنا سفيان.

جميعهم - يحيى بن سعيد، وسعيد بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبيد، وسفيان، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة، وبشر بن المفضل، وأبان بن يزيد بن العطار، وعيسى بن يونس، وعبد الأعلى -عن عبيد الله ابن عمر.

4 -

وأخرجه أحمد (2/114)(5942) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد الله.

5 -

وأخرجه عبد بن حميد (743) قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق.

6 -

وأخرجه البخاري (2/161) . وأبو داود (1612) . والنسائي (5/48) . ثلاثتهم (البخاري، وأبو داود، والنسائي) قال النسائي: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع.

7 -

وأخرجه البخاري (2/161) قال: حدثنا أحمد بن يونس. ومسلم (3/68) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (1825) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» عن قتيبة.

ثلاثتهم- أحمد بن يونس، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح - عن الليث بن سعد.

8 -

وأخرجه مسلم (3/69) قال: حدثنا محمد بن رافع. وابن خزيمة (2398) قال: حدثنا أبو سلمة، محمد بن المغيرة المخزومي، كلاهما (محمد بن رافع، وأبو سلمة المخزومي) قالا: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك.

9 -

وأخرجه ابن خزيمة (2392) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه.

10 -

وأخرجه ابن خزيمة (2404) قال: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، قال: حدثنا سلامة، قال: حدثني عقيل.

11 -

وأخرجه ابن خزيمة (2405) قال: حدثنا الحسن بن قزعة، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان. وفي (2416) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. كلاهما - الفضيل، وعبد العزيز -عن موسى بن عقبة.

جميعهم - مالك، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر العمري، ومحمد بن إسحاق، وعمر ابن نافع، والليث بن سعد، والضحاك بن عثمان، وسليمان التيمي، وعقيل، وموسى بن عقبة - عن نافع، فذكره.

(*) زاد عمر بن نافع في روايته: «........وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» .

(*) وفي رواية عبد الله بن شوذب، عن أيوب «ابن خزيمة 2411» :«..... صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط» .

(*) وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، عن موسى بن عقبة «ابن خزيمة 2416» :«..... صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من سلت» .

وعن نافع، عن عبد الله بن عمر:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر، أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» .

1 -

أخرجه أحمد (2/67)(5345) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا أسامة بن زيد.

2 -

وأخرجه أحمد (2/151)(6389) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (2/154)(6429) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، قالا: حدثنا زهير. وعبد بن حميد (780) قال: حدثني يحيى بن يحيى، قال: حدثنا أبو خيثمة. والبخاري (2/162) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا حفص بن ميسرة. ومسلم (3/70) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة. وأبو داود (1610) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. والترمذي (677) قال: حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني، قال: حدثني عبد الله بن نافع الصائغ، عن ابن أبي الزناد. والنسائي (5/54) قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا زهير (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا الفضيل. وابن خزيمة (2422) قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (2423) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، وبحر بن نصر الخولاني، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد.

خمستهم - ابن جريج، وزهير أبو خيثمة، وحفص بن ميسرة، وابن أبي الزناد، والفضيل - عن موسى ابن عقبة.

3 -

وأخرجه أحمد (2/157)(6467) . ومسلم (3/70) قال: حدثنا محمد بن رافع. وابن خزيمة (2421) قال: حدثنا أبو سلمة، يحيى بن المغيرة المخزومي. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع، وأبو سلمة المخزومي - قالوا: حدثنا ابن أبي فديك - هو محمد بن إسماعيل -، قال: حدثنا الضحاك - يعني ابن عثمان -.

ثلاثتهم - أسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، والضحاك بن عثمان - عن نافع، فذكره.

* وعن نافع، عن ابن عمر، قال:«كان الناسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صدقة الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعا مِنْ شعير، أو تمر، أو سُلْت، أو زبيب» .

أخرجه أبو داود (1614) قال: حدثنا الهيثم بن خالد الجُهني، و «النسائي» (5/53) قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن.

كلاهما - الهيثم بن خالد، وموسى بن عبد الرحمن- قالا: حدثنا حسي، هو ابن علي الجعفي، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، فذكره.

* وعن نافع، عن ابن عمر، قال:«لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحِنطة» .

أخرجه ابن خزيمة (2406)، قال: حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي، قال: حدثنا عُبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا فُضَيل بن غَزوان، عن نافع، فذكره.

ص: 636

2728 -

(خ م ط ت د س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال: «كُنَّا نُخْرِج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أَو صاعاً من تمر، أَو صاعاً من أَقِطٍ، أَو صاعاً من زبيب» ، زاد في رواية:«فلما جاء معاوية، وجاءت السَّمْراءُ، قال: أَرى مُدَّاً من هذه يَعْدِلُ مُديَّنِ» .

وفي روايةٍ: «كنا نُخرِج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الفطر: صاعاً من طعام، قال أَبو سعيد: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقِط، والتمر» .

وفي أخرى قال: «كنا نُطْعِمُ الصدقة صاعاً من شعير» لم يزد على هذا. وفي

⦗ص: 640⦘

أخرى «كنا نخرج زكاة الفطر ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير، وكبير، حُر، ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعاً من تمر، صاعاً من أَقِطٍ، صاعاً من شعير، فلم نزل نُخْرِجه حتى كان معاويةُ، فرأى أن مُدَّين من بُرٍّ تَعْدِلُ صاعاً من تمرٍ. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك» . وفي رواية «فلا أَزال أُخرجه كما كنت أخرجه، ما عِشتُ» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الموطأ الرواية الأولى، إِلى قوله:«أو زبيبٍ» .

وفي رواية الترمذي مثل الأولى، ثم قال:«فلم نَزَلْ نُخرِجُهُ حتى قَدِمَ معاويةُ، فتكلم، فكان فيما كلَّم به الناسَ: إني لأرَى مُدَّينِ من سمراءِ الشام يَعْدِلُ صاعاً من تمر، قال: فأخذ الناسُ بذلك، قال أبو سعيد: فأنا لا أَزال أُخرِجه كما كنت أخرجه» . وفي رواية أبي داود مثل رواية الترمذي، وزاد في أوله بعد قوله:«زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حُر أو مملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أَقط» ولم يذكر مع الأقط لفظة الصاع، وذكرها مع الشعير وما بعده، وقال فيه:«حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمِراً، وكلَّم الناسَ على المنبر» .

قال أبو داود: وفي رواية عنه: «أو صاعاً من حنطةٍ» ، وليس بمحفوظ. وفي رواية «نصف صاعٍ [من] بُرّ» وهو وَهمٌ ممن روى عنه.

وفي أُخرى: أن أبا سعيد قال: «لا أُخْرِجُ أبداً إِلا صاعاً، إِنَّا كُنَّا

⦗ص: 641⦘

نُخْرِج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعَ تمرٍ، أَو صاع شعير، أو أَقِط، أو زبيب» .

قال أبو داود: وزاد سفيان بن عُيينة: «أو صاعاً من دقيق» فأَنكروا عليه الدقيق، فتركه سفيان.

قال أَبو داود: وهذه الزيادة وهمٌ من ابن عيينة.

وأخرج النسائي الرواية الخامسة، التي فيها:«كُنَّا نخرجها من ثلاثة أصناف» .

وله في أخرى، قال:«لم نخرج على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلا صاعاً من تمر، أَو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من دقيق، أَو صاعاً من أَقِطٍ، أَو صاعاً من سُلْتٍ - ثم شك سفيان، فقال: دقيق، أو سلت» (1) .

⦗ص: 642⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أقِط) : الأقط: لبن جامد.

(السمراء، والقمح) : الحنطة.

(1) رواه البخاري 3 / 294 في الزكاة، باب صاع من شعير، وباب صدقة الفطر صاعاً من طعام، وباب صاع من زبيب، وباب الصدقة قبل العيد، ومسلم رقم (985) في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، والموطأ 1 / 284 في الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر، والترمذي رقم (673) في الزكاة، باب في صدقة الفطر، وأبو داود رقم (1616) و (1617) و (1618) في الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر، والنسائي 5 / 51 في الزكاة، باب التمر في زكاة الفطر، وباب الزبيب، وباب الدقيق، وباب الشعير وباب الأقط.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال.

1 -

أخرجه مالك في «الموطأ» (191) . وأحمد (3/73) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان والدارمي (1671) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. وفي (1672) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان. والبخاري (2/161) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/161) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (2/161) قال: حدثنا عبد الله ابن منير، سمع يزيد العدني، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/162) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة. ومسلم (3/69) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. والترمذي (673) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والنسائي (5/51) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.

ثلاثتهم - مالك، وسفيان الثوري، وأبو عمر حفص بن ميسرة - عن زيد بن أسلم.

2 -

وأخرجه الحميدي (742) قال: حدثنا سفيان. ومسلم (3/70) قال: حدثني عمرو الناقد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. وأبو داود (1618) قال: حدثنا حامد بن يحيى، قال: أخبرنا سفيان (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. والنسائي (5/52) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (2413) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، وفي (2414) قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، وحاتم، ويحيى بن سعيد، وابن مسعدة - عن ابن عجلان.

3 -

وأخرجه أحمد (3/23) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/98) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/98) أيضا. قال: حدثنا عبد الرزاق. والدارمي (1670) قال: حدثنا عثمان بن عمر. ومسلم (3/69) . وأبو داود (1616) قالا: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وابن ماجة (1829) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (5/51) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع. وفي (5/53) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (2407) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى. وفي (2408) قال: حدثنا ابن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. وفي (2418) قال: حدثنا جعفر ابن محمد، قال: حدثنا وكيع.

ستتهم - يحيى بن سعيد، ووكيع، وعبد الرزاق، وعثمان، وعبد الله بن مسلمة، وإسماعيل بن جعفر-عن داود بن قيس الفراء.

4 -

وأخرجه مسلم (3/69) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. عن معمر، عن إسماعل بن أمية.

5 -

وأخرجه مسلم (3/69) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. والنسائي (5/51) قال: أخبرني محمد بن علي بن حرب، قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل «وهو ابن أمية» .

كلاهما (ابن جريج، وإسماعيل) عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب.

6 -

وأخرجه أبو داود (1617) قال: حدثنا مسدد، قال: أخبرنا إسماعيل، عن ابن إسحاق، والنسائي (5/53) قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أنبأنا الليث، عن يزيد. وابن خزيمة (2419) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق. كلاهما (ابن إسحاق، ويزيد بن الهاد) عن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام.

ستتهم - زيد، وابن عجلان، وداود، وإسماعيل بن أمية، والحارث، وعبد الله- عن عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبي سرح، فذكره.

(*) في رواية سفيان بن عيينة زاد «أو صاع من دقيق» قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان، قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. «سنن أبي داود 1618» .

(*) جاءت الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 639

2729 -

(د) عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير رحمه الله: عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زكاةُ الفطر صاعٌ من بُرٍّ، أَو قَمحٍ عن كل اثنين، صغيرٍ أَو كبيرٍ، حُرٍّ، أو عبد، ذكر أو أُنثى، أَما غَنِيُّكم: فيُزَكِّيهِ اللهُ، وأما فقيرُكم: فَيَرُدُّ الله تعالى عليه أكثر مما أعطى» . زاد في رواية: «غَنيٍّ أَو فقير» .

وفي رواية: «قال: قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطيباً، فأَمر بصدقة الفطر، صاعَ تمرٍ، أَو صاعَ شعير، عن كل رأْس» . زاد في رواية: «أو صاعَ بُرٍّ، أو قمح، بين اثنين - ثم اتفقا- عن الصغير والكبير، والحرِّ والعبد» .

وفي أخرى: «أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيومين

فذكر الحديث بمعناه» [أَخرجه أبو داود](1) .

(1) رقم (1619) و (1620) و (1621) في الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح، وهو حديث حسن، وله شواهد كثيرة بمعناه، منها الذي بعده، وفي الحديث دليل على أن صدقة الفطر نصف صاع من حنطة، وبه قال أبو حنيفة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن قيم الجوزية.

ص: 642

2730 -

(ت) عمرو بن شعيب رحمه الله: عن أَبيه عن جده «أَنَّ

⦗ص: 643⦘

النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث مُنَادِياً في فِجَاج مكة: ألا إِنَّ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أُنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مُدَّان من قمح أَو سِواه، أو صاعٌ من طعام» . أَخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (674) في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر، وهو حديث حسن، يشهد له معنى الحديث الذي قبله.

ص: 642

2731 -

(د س) الحسن البصري رحمه الله: قال: خطب ابن عباس (1) في آخر رمضان، على منبر البصرة، فقال: أَخرِجوا صدقة صومكم، وكأنَّ الناسَ لم يعلموا، فقال: مَن ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم، فإنهم لا يعلمون، ثم قال: فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة: صاعاً من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أُنثى صغير أَو كبير، فلما قدم عليّ رأَى رُخْصَ السِّعْرِ، فقال: قد أَوسع الله عليكم، فلو جعلتُمُوه (2) صاعاً من كل شيء؟.

⦗ص: 644⦘

[قال حميد - وهو الطويل -: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صَام] . أَخرجه أَبو داود.

وفي رواية النسائي، بعد قوله:«فإنهم لا يعلمون» : أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الكبير والصغير، والحرِّ والعبد، والذكر والأنثى: نصفَ صاعٍ من بُرّ، أو صاعاً من تمر أَو شعير. وفي أخرى للنسائي مختصراً: قال ابن عباس - في صدقة الفطر -: «صاعاً من طعام، أَو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أَقِط» (3) .

(1) وقد تكلم العلماء في سماع الحسن من ابن عباس، ولقائه به، والذي يرجح أنه لقيه وسمع منه، ما رواه أحمد في مسنده رقم (3126) قال: حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قام وقعد، وهذا إسناده صحيح، وقد تكلموا أيضاً في سماع ابن سيرين من ابن عباس، والذي يرجح سماعه منه، ما رواه أيضاً أحمد في مسنده رقم (2188) من حديث أيوب عن ابن سيرين أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرق كتفاً ثم قام: فصلى ولم يتوضأ، وإسناده صحيح.

(2)

في الأصل: فلو جعلتموها، وما أثبتناه من نسخ أبي داود المطبوعة.

(3)

رواه أبو داود رقم (1622) في الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح، والنسائي 5 / 50 و 51 في الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه أحمد (1/228)(2018) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/351)(3291) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (1622) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سهل بن يوسف. والنسائي (3/190) و (5/52) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (5/50) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد «وهو ابن الحارث» .

أربعتهم- يحيى، ويزيد بن هارون، وسهل، وخالد بن الحارث - عن حميد، عن الحسن، فذكره.

قلت: الراجح عدم ثبات سماع الحسن من عبد الله بن عباس وفي ذلك قال الحافظ في «التهذيب» (2/267) قال علي بن المديني: ولم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط، كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة، وقال أيضا في قول الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة، قال: إنما أراد خطب أهل البصرة، كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين، وكذا قال أبو حاتم، وقال بهز بن أسد: لم يسمع الحسن من ابن عباس، ولا من أبي هريرة.

ص: 643

2732 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: «فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرَة للصائم (1) من اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَة للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اللغو) : ما لا يعقد عليه القلب من القول.

⦗ص: 645⦘

(الرفث) : هاهنا: الفحش من الكلام.

(1) في الأصل: طهر الصيام.

(2)

رقم (1609) في الزكاة، باب زكاة الفطر، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1827) في الزكاة، باب صدقة الفطر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس:

أخرجه أبو داود (1609) قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. وابن ماجة (1827) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر.

أربعتهم - محمود، وعبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أحمد بن بشير، وأحمد بن الأزهر - قالوا: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، فذكره.

في رواية أبي داود: - أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه -.

أما لفظ ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.

أخرجه أبو داود (1610) قال: ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: ثنا زهير، قال: ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال، فذكره.

وقال الحافظ في «التلخيص» (2/183) : وللحاكم من وجه آخر عن عطاء، عن ابن عباس.

ص: 644

2733 -

(خ) نافع - مولى ابن عمر رضي الله عنهم: «أَن ابن عمر كان يُعطي زكاة رمضان بِمُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم: المُدِّ الأول، وفي كفارة اليمين: بِمُدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم» .

قال أَبو قتيبة - سلم بن قتيبة -: قال لنا مالك: مُدُّنا أعظمُ من مُدِّكم، ولا نَرى الفضل إِلا في مُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال لي مالك: لو جاءكم أَمير، فضرب مُدّاً أصغر من مُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم، بأيِّ شيءٍ كنتم تُعْطُون؟ قلنا: نُعْطي بِمُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«أَفلا ترى أن الأمر إِنما يعود إِلى مُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم؟» . أَخرجه البخاري (1) .

(1) 11 / 517 في الأيمان والنذور، باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (6713) قال: ثنا منذر بن الوليد الجارودي، قال: ثنا أبو قتيبة وهو مسلم، قال: ثنا مالك، عن نافع، فذكره.

ص: 645

2734 -

(خ س) السائب بن يزيد رضي الله عنه: قال: «كان الصاعُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مُداً وثُلُثاً بمدِّكم اليومَ، فَزِيدَ فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» .

زاد في رواية: «وكان السائب قد حُجَّ به في ثَقَل النبي صلى الله عليه وسلم» . فرَّقه البخاري في موضعين.

وفي رواية، قال السائب: «حُجَّ بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنُ سبع

⦗ص: 646⦘

سنين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .

(1) رواه البخاري 11 / 517 في الأيمان والنذور، باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق العلم، والنسائي 5 / 54 في الزكاة، باب كم الصاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (8/181) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. وفي (9/129) قال: ثنا عمرو بن زرارة. والنسائي (5/54) قال: نا عمرو بن زرارة. (ح) وثنيه زياد بن أيوب.

ثلاثتهم (عثمان، وعمرو، وزياد) عن القاسم بن مالك المزني، عن الجعيد، فذكره.

ص: 645