المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمداً الشاكرين

‌حرف الزاي

، ويشتمل على ثلاثة كتب

كتاب الزكاة، كتاب الزهد، كتاب الزينة

‌الكتاب الأول: في الزكاة

، وفيه خمسة أبواب

‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

2655 -

(خ م د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما بعث مُعاذاً إلى اليمن، قال: إنك تَقْدَمُ على قومٍ أَهلِ كتابٍ، فَليَكُنْ أَوَّلَ ما تدعوهم إِليه عبادةُ الله عز وجل، فَإِذا عَرَفُوا الله فَأخْبِرْهُم: أَنَّ الله قد فَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلواتٍ في يومهم وليلتهم، فإِذا فعلوا فأخْبِرهُم: أَن الله فرضَ عليهم زكاة، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقرائهم،

⦗ص: 551⦘

فإذا أطاعوا، فُخُذ منهم وتَوقَّ كَرَائم أموالهم» .

زاد في روايةٍ: «واتقِ دعوة المظلوم، فإِنَّهُ ليس بينها (1) وبين الله حجاب» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

وفي رواية للبخاري: «افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» .

وفي رواية لمسلم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل، قال: «بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك تأتي قوماً من أَهل الكتاب، فادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله

وذكر الحديث بنحوه» . فيكون حينئذ من مُسند معاذ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(توق كرائم أموالهم) : توقى واتقى بمعنى، وأصل اتَّقَي: إوتَقَى على [زنة] افتعل، فقلبت الواو ياء، لانكسار ما قبلها، وأبدلت منها التاء، وأدغمت، فلما كثر استعمالها على لفظ الافتعال، توهموا أن التاء من نفس الحرف،

⦗ص: 552⦘

فجعلوه: اتقى يتقي، بفتح التاء فيهما، ثم لم يجدوا له مثالاً في كلامهم يلحقونه فقالوا: تَقَى يَتْقي، مثل قضى يَقْضي، والمراد به في الحديث: اجتنب كرائم الأموال، وهي خيارها ونفائسها، وما يكرم على أصحابها ويعز عليهم، جمع كريمة، فلا تأخذه في الصدقة، وخذ الوسط، لا العالي ولا النازل الرديء.

(1) في الأصل: بينه.

(2)

رواه البخاري 3 / 255 في الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، وباب وجوب الزكاة، وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء، وفي المظالم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، وفي المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ومسلم رقم (19) في الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، والترمذي رقم (625) في الزكاة، وباب ما جاء في كراهية أخذ المال في الصدقة، وأبو داود رقم (1584) في الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، والنسائي 5 / 55 في الزكاة، باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (1/233)(2071) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (1622 و1638) قال: حدثنا أبو عاصم. والبخاري (2/130) و (9/140) قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. وفي (2/158) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (3/169) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا وكيع. وفي (5/205) قال: حدثني حبان، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (1/38) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا بشر بن السري (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (1584) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (1783) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع بن الجراح. والترمذي (625 و 2014) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (5/2) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، عن المعافى. وفي (5/55) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (2275) قال: حدثنا محمد ابن بشار. وعبد الله بن إسحاق الجوهري، قالا: حدثنا أبو عاصم. وفي (2346) قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا وكيع. خمستهم - وكيع، وأبو عاصم، وعبد الله، وبشر بن السري، والمعافى - عن زكريا بن إسحاق المكي.

2 -

وأخرجه البخاري (2/147) قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم. وفي (9/140) قال: حدثني عبد الله بن أبي الأسود، قال: حدثنا الفضل بن العلاء. ومسلم (1/38) قال: حدثنا أمية بن بسطام العيشي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح - وهو ابن القاسم - كلاهما - روح، والفضل - عن إسماعيل بن أمية.

كلاهما (زكريا بن إسحاق، وإسماعيل بن أمية) عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد مولى ابن عباس، فذكره.

* أخرجه مسلم (1/37) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن معاذ بن جبل «قال أبو بكر: ربما قال وكيع: عن ابن عباس، أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم....» الحديث. وهذا ظاهره أنه من مسند معاذ بن جبل. وقد ذكره المزي في «تحفة الأشراف» في مسند ابن عباس ولم يذكره في مسند معاذ بن جبل، وقد علق ابن حجر على ذلك في «النكت الظراف على تحفة الأشراف» بتعقيب جيد. مفاده أن رواية أبي بكر بن أبي شيبة وحدها هي من مسند معاذ.

ص: 550

2656 -

(خ م ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «لمَّا تُوُفِّيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم واسْتُخْلِفَ أبو بكر بعدَه، وكَفر من كفر من العرب، قال: عمرُ بن الخطاب لأبي بكر: كيف تُقاتِل الناس، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُمِرتُ أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عَصَمَ مني مالَه ونفسه إِلا بحَقِّه، وحِسَابُه على الله؟ فقال أبو بكر: والله لأُقَاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال، والله لو مَنَعُوني عَنَاقاً كانوا يُؤَدُّونها إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إِلا أَن رَأَيتُ أَنَّ اللهَ شرحَ صَدْرَ أَبي بكرٍ لِلْقتال فعرفتُ أَنَّهُ الحَق» .

وفي رواية: «عِقَالاً كانوا يُؤَدُّونه» . أخرجه الجماعة، إِلا أن الموطأ لم يُخرِّج منه إلا طرَفاً من قول أَبي بكر، قال مالك:«بلغه أَن أبا بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه قال: لو مَنعونِي عِقالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عليه» . لم يزد على هذا (1) .

⦗ص: 553⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عصم) : العصمة المنع، يقال: عصم مني نفسه، أي منعها وحفظها، واعتصم بكذا، أي التجأ إليه، واحتمى به.

(عناقاً وعقالاً) : العَنَاق: الأنثى من ولد المعز، قال الخطابي: عناقاً وعقالاً، وفيه دليل على وجوب الصدقة في السِّخال والفُصلان والعجاجيل، وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب في الأربعين منها، إذا كانت كلها صغاراً، ولا يكلف صاحبها مسنة، وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق، وقال أبو حنيفة: لا شيء في السخال، وقال الشافعي: يؤخذ من أربعين سخلة: واحدة منها. قال: وأما العِقَال، فاختلف فيه. فقيل: العِقال: صدقة عام، وقيل: هو الحبل الذي يعقل به البعير، وهو مأخوذ رب المال مع الصدقة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبض بالرباط، وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عِقَالاً، وإذا أخذ أثمانها، قيل: أخذ نقداً. قال: وتأول

⦗ص: 554⦘

بعضهم قوله: «عِقالاً» على معنى: وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. والله أعلم.

(1) رواه البخاري 13 / 217 في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الزكاة، باب وجوب الزكاة، وفي استتابة المرتدين، باب قتل من أبي قبول الفرائض،

⦗ص: 553⦘

ومسلم رقم (20) في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والموطأ 1 / 269 في الزكاة، باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، والترمذي رقم (2610) في الإيمان، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأبو داود رقم (1556) في الزكاة في فاتحته، والنسائي 5 / 14 في الزكاة، باب مانع الزكاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (1/19)(117) قال: حدثنا عصام بن خالد وأبو اليمان، قالا: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (1/47)(335) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر. والبخاري (2/، 131 147) قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (9/19) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (9/115) ومعه مسلم (1/38) . وأبو داود (1556) . والترمذي (2607) . والنسائي (5/14) و (7/77) . خمستهم عن قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (6/5) قال النسائي: أخبرنا كثير بن عبيد، عن محمد ابن حرب، عن الزبيدي. وفي (6/5) و (7/78) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب، وفي (6/5) قال: أنبأنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا بقية، عن شعيب. أربعتهم - شعيب، ومعمر، وعقيل، والزبيدي - عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله.

2 -

وأخرجه النسائي (6/6) و (7/78) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا مؤمل بن الفضل، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة، وذكر آخر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.

كلاهما - عبيد الله، وسعيد - عن أبي هريرة، فذكره.

* أخرجه أحمد (1/35)(239) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال: لما ارتد أهل الردة في زمان أبي بكر، قال عمر.... الحديث. ليس فيه «أبو هريرة» .

ورواية مالك أخرجها في «الموطأ» (608) بلاغا.

ص: 552

2657 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِن صَاحِب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يُؤدي منها حَقَّها إِلا إذا كان يومُ القِيامة صُفِّحَت له صفائحُ من نارٍ، فأُحْمِيَ عليها في نار جهنم، فيُكْوى بها جَنْبُهُ وجَبينُه وظَهرهُ، كلما رُدَّتْ (1) أُعِيدَت له، في يومٍ كان مقدارُهُ خمسين ألف سنة، حتى يُقضَى بين العباد، فيَرى سَبيلَهُ (2) : إِمَّا إِلى الجنَّةِ، وإِمَّا إِلى النار» ، قيل: يا رسول الله، فالإِبلُ؟ قال: «ولا صاحبُ إبلٍ لا يُؤدِّي منها حقَّها - ومن حقِّها حَلَبُها يوم وِرْدِها (3) - إلا إذا كان يومُ القيامة بُطِحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ (4) ، أَوفَرَ ما كانت، لا يَفْقِدُ منها فصيلاً واحداً، تَطَؤهُ

⦗ص: 555⦘

بِأخْفَافِها، وتَعَضُّهُ بأَفواهها، كلما مرَّ عليه أُولاها رُدَّ عليه أُخْرَاها (5) ، في يوم كان مقداره خمسين أَلف سنة، حتى يُقْضى بين العباد، فيرى سبيلَه: إِما إلى الجنة، وإِمَّا إِلى النار» .

قيل: يا رسولَ الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحبُ بقرٍ [ولا غنمٍ] لا يُؤدِّي حَقَّها، إِلا إذا كان يومُ القيامة بُطِحَ لها بقاعٍ قَرقَرٍ، لا يَفقِدُ منها شيئاً، ليس فيها عَقصاءُ ولا جَلْحَاءُ، ولا عَضْباءُ، تَنطَحُهُ بِقرُونِها، وتَطَؤهُ بأَظْلافها، كلما مرَّ عليه أُولاها رُدَّ عليه أُخراها، في يومٍ كان مقداره خمسين ألفَ سنة، حتى يُقضَى بين العباد فَيَرَى سَبيلَهُ: إما إلى الجنة، وإما إلى النار (6) .

قيل: يا رسولَ الله، فالخيلُ؟ قال: الخيلُ ثلاثة: هي لرجلٍ وِزْرٌ، ولرجلٍ سِتْرٌ، ولرجل أَجرٌ - وفي رواية: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رَجلٍ وِزْر - فأما الذي له أجر: فرجلٌ ربطها في سبيل الله - زاد في رواية: لأهل الإسلام - فأطال لها في مَرجٍ أو رَوْضَةٍ (7) ، فما

⦗ص: 556⦘

أصابت في طِيْلِها ذلك من المَرج والرَّوْضَةِ كانت له حسناتٍ، ولو أَنه انْقَطَع طِيْلُها، فاستنَّتْ شَرَفاً أو شَرَفَين: كانت له آثارها وأرواثها حسناتٍ له، ولو أنها مَرَّتْ بنهرٍ، فَشَرِبتْ منه ولم يُرِد أن يسقيَها، كان ذلك حسناتٍ له، فهي لذلك الرجل أجر. ورجلٌ ربطها تَغَنِّياً وتَعَفُّفاً، ثم لم يَنسَ حقَّ الله في رِقابها ولا ظُهورها، فهي لذلك الرجل سِتْرٌ. ورجلٌ ربطها فخراً ورياء ونِواء لأهل الإسلام - وفي رواية: على أَهل الإِسلام - فهي على ذلك وِزْر. وسئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحُمُر؟ فقال: ما أُنْزِلَ عليَّ فيها شيءٌ إِلا هذه الآيةُ الجامعةُ الفَاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8] .

وفي رواية: «فما أَكلت من ذلك المرجِ أَو الرَّوضة من شيءٍ إِلا كُتِبَ له عَددُ ما أكلت حسنات، وكُتب له عددُ أَرواثِهَا وأبوالها حسنات، ولا تَقطَعُ طِوَلَها، واستَنَّت شَرَفاً أو شَرَفَينِ إلا كَتبَ الله له عددَ آثارها حسناتٍ، ولا مرَّ بها صاحبُها على نهرٍ فشربت منه، ولا يُريد أن يَسقِيها إِلا كتب الله له عدد ما شرِبتْ حسنات

وذكر نحوه» . هذه رواية مسلم. وأخرج البخاري والموطأ منها ذكر الخيل والحُمرِ، ولم يذكر الفصلَ الأول.

وأخرج البخاري أيضاً: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَأتي الإبلُ على صاحبها على

⦗ص: 557⦘

خير ما كَانت - إذا لم يُعْطِ فيها حقَّها - تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت - إذا لم يعطِ فيها حقها - تطؤه بأظلافها، وتَنْطحهُ بقرونها. قال: ومن حقِّها أن تُحلَب على الماء، قال: ولا يأْتي أحدكم يوم القيامة بشاةٍ يحملها على رقبتهِ لها يُعارٌ (8)، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أمْلِكُ لك شيئاً، قد بلَّغْتُ، ولا يأتي [أحدُكم] ببعير يحمله على رقبته له رُغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أَملك لك شيئاً، قد بلَّغتُ» .

وفي أخرى للبخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن آتاهُ اللهُ مالاً، فلم يُؤدِّ زَكَاتَهُ: مُثِّلَ له [ماله] شُجَاعاً أقْرَعَ، له زَبيبتَان، يُطَوِّقُهُ يوم القيامة، ثم يأخُذُ بِلهزِمَتَيْهِ - يعني: شِدْقَيهِ - ثم يقول: أَنا مالُك، أنا كنزكَ، ثم تلا: {ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُو شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَومَ القِيَامَةِ ولِلهِ مِيراثُ السَّمَاواتِ والأرضِ واللهُ بما تَعملُونَ خَبِيرٌ} [آل عمران: 180] » .

وفي أخرى لمسلم - في ذكر الفصلين جميعاً - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِن صاحب كَنزٍ لا يؤدِّي زكاتَه إِلا أُحمِيَ عليه في نار جهنم

ثم ذكر

⦗ص: 558⦘

نحوه. وقال في ذِكر الغنم: «ليس فيها عَقْصَاءُ، ولا جَلْحَاءُ - قال سهيل بن أبي صالح: فلا أَدري أَذَكَرَ البَقَرَ، أم لا؟ قالوا: فالخيلُ يا رسولَ الله؟ قال: الخيلُ في نواصِيها الخيرُ - أَو قال: مَعقُودٌ في نواصيها - قال سهيل: أنا أشُك - الخيرُ إِلى يوم القيامة، الخيلُ ثلاثة فهي لرجل أجرٌ، ولرجل سِتْرٌ، ولرجل وِزرٌ - وذكر هذا الفصل إلى آخره بنحو ما تقدَّم، وفيه: - وأما الذي هي له سِتْرٌ: فالرجل يتَّخِذُها تَكَرُّماً وتَجَمُّلاً، ولا يَنْسَى حقَّ ظُهورِها وبطونها، في عُسْرِها ويُسرها، وأما الذي هي عليه وزرٌ: فالذي يتخذها أَشَراً وبطراً، وبَذَخاً ورِئَاءَ الناس فذلك الذي عليه وزرٌ

ثم ذكره» .

وله في أخرى: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا لم يُؤدِّ المرءُ حق اللهِ أَو الصدقةَ في الثَّلَّةِ (9) : بُطحَ لها

وذكر الحديث بنحو ما قبله» .

وأَخرجه أبو داود قال: «ما مِن صاحب كَنْزٍ لا يُؤدِّي حقَّه إِلا جعله الله يوم القيامةِ يُحْمَى عليها في نار جهنم» ، وذكر نحو حديث مسلم في الذهب والفضة، ثم ذكر بعده الغنم بنحو حديثه، ثم ذكر بعده الإبل بنحو حديثه، إلى قوله: إلى النار، وانتهت روايته.

وقال في رواية أخرى نحوه، وزاد في قصة الإبل: قال لأبي هريرة:

⦗ص: 559⦘

فما حق الإبل؟ قال: تُعطي الكريمةَ، وتَمنَحُ الغَزيرَةَ، وتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وتُطرِقُ الفَحْلَ، وتَسقي اللَّبَنَ» .

وزاد في رواية أخرى: «وإِعارَةُ دَلْوِها» .

وأخرج النسائي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّما رجلٍ كانت له إبلٌ لا يُعطي حقها في نَجْدتِهَا ورِسْلِها - قالوا: يا رسول الله ما نَجدتُها ورِسلُها؟ قال: في عُسرِها ويُسْرِها - فإنها تأتي يومَ القيامة كأَغَذِّ ما كانت وأَسْمَنِهِ وأَبْشَرِهِ، يُبطَحُ لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ، فتطؤه بأخفافها، فإذا جاوزته أُخراها أُعيدت عليه أُولاها، في يومٍ كان مقدارهُ خمسين أَلفَ سنة حتى يُقضى بين الناس فَيرى سبيلَه، وأيُّما رجل كانت له بَقَرٌ لا يُعطي حقَّها في نَجْدتِها ورِسلها، فإِنها تأتي يوم القيامة كأَغذِّ ما كانت وأسْمَنِه وأبْشرِه يُبطح لها بقاع قَرقَرٍ، فَتنطَحُهُ بقرونها، وتطؤه كلُّ ذاتِ ظِلْفٍ بِظلِفها، [حتى] إِذا جاوزته أُخراها أعيدت عليه أُولاها، في يوم كان مقدارُهُ خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين الناس فيَرى سبيلَه، وأيُّمَا رجل كانت له غنم لا يُعطي حقَّها في نَجْدتها ورِسلها، فإِنها تأتي يوم القيامة كأَغَذِّ ما كانت وأَسمنِه وأبشرِه، ثم يبطح لها بقاع قَرْقَرٍ، فتطؤه كل ذاتِ ظِلف بظلفها، وتنطحه كلُّ ذات قَرن بقرنها، ليس فيها عَقْصَاءُ، ولا عَضْبَاءُ، إذا جاوزته

⦗ص: 560⦘

أُخراها أُعيدت عليه أُولاها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين الناس فيرى سبيله» .

وله في رواية أخرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تأتي الإِبل على رَبِّها على خير ما كانت، إذا هي لم يُعطِ منها حَقَّها، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على رَبِّها على خير ما كانت، إذا هي لم يعطِ فيها حقها، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، قال: ومن حقِّها أن تُحلَبَ على الماء، لا يأَتِيَنَّ أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رَقَبته له رُغَاءٌ، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلَّغتُ، ألا لا يأتِيَنَّ أَحدكم يوم القيامة بشاةٍ يحملُها على رقبته لها يُعارٌ (10) ، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد بلَّغتُ، ويكون كنزُ أَحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرعَ يَفِرُّ منه صاحبه، ويطلبه: أنا كَنْزُك، فلا يزال به حتى يُلْقِمَه إِصبعه» .

وأَخرج النسائي ذِكر الخيل مفرداً نحو البخاري، ومالك، وأخرج ذِكر الكنزِ والشجاعِ الأقرعِ، مثل البخاري مفرداً، وأخرج الموطأ أَيْضاً ذِكْر الكَنْزِ والشجاعِ الأقرعِ، مثل البخاري، إلا أنه لم يذكر الآية ولم يرفعه.

⦗ص: 561⦘

وأخرج البخاري أيضاً طرفاً يسيراً منه، قال: إنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يكون كَنْزُ أحدكم يوم القيامة شجاعاً أَقرعَ» . لم يزد على هذا (11) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جبينه وجنبه وظهره) : إنما خص هذه الأعضاء بالذكر من بين سائر الأعضاء؛ لأن السائل متى تعرض للطلب من البخيل، أول ما يبدو منه من آثار الكراهية والمنع، أنه يُقَطِّب في وجهه، ويكلح ويجمع أساريره فيتجعد جبينه، ثم إن كرر الطلب ناء بجانبه عنه، ومال عن جهته، وتركه جانباً، فإن استمر الطلب ولاه ظهره، واستقبل جهة أخرى، وهي النهاية في الرد، والغاية في المنع الدال على كراهيته للعطاء والبذل، وهذا دأب مانعي البر والإحسان، وعادة البخلاء بالرفد والعطاء، فلذلك خص هذه الأعضاء بالكي.

(يوم وردها) : أي يوم ترد الماء، فيسقي من لبنها من حضره من المحتاجين إليه، وهذا على سبيل الندب والفضل، لا الوجوب.

⦗ص: 562⦘

(بقاع قرقر) : القاع: [المكان] المستوي من الأرض، الواسع، والقرقر: الأملس.

(عقصاء) : العقصاء: الشاة الملتوية القرنين، وإنما ذكرها لأن العقصاء لا تؤلم بنطحها، كما يؤلم غير العقصاء.

(جلحاء) : الجلحاء: الشاة التي لا قرن لها.

(عضباء) : العضباء: الشاة المكسورة القرن.

(بأظلافها) : الظلف للشاة كالحافر للفرس.

(وزر) : الوزر: الثقل والإثم.

(طيلها) : الطيل والطول: الحبل.

(فاستنت) : الاستنان: الجري.

(شرفاً) : الشرف: الشوط والمدَى.

(تغنيّاً) : استغناء بها عن الطلب لما في أيدي الناس.

(في ظهورها) : أما حق ظهورها: فهو أن يحمل عليها منقطعاً، ويشهد له قوله في موضع آخر:«وأن يُفْقِر ظهرها» وأما حق «رقابها» فقيل: أراد به الإحسان إليها. وقيل: أراد به الحمل عليها، فعبر بالرقبة عن الذات.

⦗ص: 563⦘

(نواء) : النواء: المعاداة، يقال: ناوأت الرجل مناوأة، أي: عاديته.

(الفاذة) : النادرة الواحدة، والفذ: الواحد.

(يُعار) : اليُعار: صوت الشاة، وقد يعرت الشاة تيعر يُعاراً بالضم.

(رُغاء) : الرغاء للإبل كاليُعار للشاء.

(شجاعاً أقرع) : الشجاع: الحية، والأقرع: صفته بطول العمر، ذلك أنه لطول عمره قد امَّرق شعرُ رأسه، فهو أخبث له وأشد شرّاً.

(زبيبتان) : الزبيبتان هما الزبدتان في الشدقين. يقال: تكلم فلان حتى زبب شدقاه، أي: خرج الزبد عليهما، ومنها الحية ذو الزبيبتين. وقيل: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه.

(بلهزمتيه) : اللهزمتان: عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين، ويقال: هما مُضيغتان عليتان تحتهما.

(أشَراً) : الأشر: البطر.

(بذخاً) : البذخ بفتح الذال: التطاول والفخر.

(الثَّلَّة) : [بفتح الثاء] الجماعة الكثيرة من الضأن، قال الجوهري: ولا يقال للمعزى الكثيرة: ثلة، ولكن حيلة - بفتح الحاء - فإذا

⦗ص: 564⦘

اجتمعت الضأن والمعزى وكثرتا، قيل لهما: ثَلَّة، والجمع ثِلل، مثل بَدْرة وبِدَر.

(تمنح الغزيرة) : المنحة: العطية، والغزيرة: الكثيرة اللبن والدر. والمنيحة: الناقة أو الشاة تعار لينتفع بلبنها وتعاد.

(وتُفْقِر الظهر) : إفقار الظهر: إعارته ليركب، والفَقار: خرزات الظهر.

(وتُطْرِق الفحل) : إطراق الفحل: إعارته للضِّراب، طرق الفحل الناقة: إذا ضربها.

(نجدتها) : النجدة: الشدة.

(ورِسلها) : والرِّسل - بالكسر - الهِينة والتأني. قال الجوهري: يقال: افعل كذا وكذا على رسلك - بالكسر - أي اتئد فيه، كما يقال: على هينتك. قال: ومنه الحديث «إلا من أعطى في نجدتها ورِسلها» يريد: الشدة والرخاء. يقول: يعطي وهي سمان حسان يشتد على مالكها إخراجها، فتلك نجدتها، ويعطي في «رسلها» وهي مهازيل مقاربة. وقال الأزهري نحوه، وهذا لفظه: المعنى: إلا من أعطى في إبله ما يشق عليه عطاؤه، فيكون نجدة عليه، أي: شدة، أو يعطي ما يهون عليه عطاؤه منها، فيعطي في رسلها وهي مهازيل

⦗ص: 565⦘

مقاربة. وقال: إلى ما يعطي مستهيناً به على رسله. قال الأزهري: وقال بعضهم: في رسلها: أي بطيب نفس منه. قال: والرسل في غير هذا: اللبن.

قلت: ويجوز أن يكون المعني بالشدة والرخاء غير هذا التقدير، فيريد بالشدة: القحط والجدب، وأنه إذا أخرج حقها في سنة الجدب والضيق كان ذلك شاقّاً، لأنه إجحاف به وتضييق على نفسه، ويريد بالرخاء: السعة والخصب، وحينئذ يسهل عليه إخراج حقها، لكثرة ما يبقى له، ويكون المراد بالرسل: اللبن، وإنما سماه يسيراً؛ لأن اللبن يكثر بسبب الخصب، ولذلك قيل:«يا رسول الله، وما نجدتها ورسلها؟» قال: عسرها ويسرها، فهذا الرجل يعطي حقها في حال الجدب والضيق، وهو المراد [بالعسر، وفي حال الخصب والسعة، وهو المراد] باليسر، والله أعلم.

(كأغذ ما كانت) : أغذ: أسرع، والإغذاذ: الإسراع في السير.

(وأبشره) : البشارة: الحسن والجمال، ورجل بشير، أي: جميل، وامرأة بشيرة [أي: جميلة] ، وفلان أبشر من فلان، وقد ذكرنا أن قوله:«كأغذ ما كانت» من الإغذاذ، ورأيت الخطابي قد ذكر الحديث قال: فتأتي كأكثر ما كانت وأعده وأبشره، ولم يذكر لها غريباً ولا شرحاً، فلو كانت من الإغذاذ لشرحها كعادته، وتركُ شرحها يوهم أنها بالعين بالمهملة من العدد، أي: أكثر عدداً، فلذلك لم يشرحها، والله أعلم.

(1) الذي في مسلم " كلما بردت " قال النووي في " شرح مسلم ": هكذا هو في بعض النسخ " بردت " بالباء، وفي بعضها " ردت " بحذف الباء وبضم الراء، وذكر القاضي الروايتين، وقال: الأولى هي الصواب، قال: والثانية رواية الجمهور.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": ضبطناه بضم ياء " يرى " وفتحها، وبرفع لام " سبيله " ونصبها اهـ.

(3)

قال النووي في " شرح مسلم ": " حلبها " بفتح اللام على اللغة المشهورة، وحكي إسكانها، وهو غريب ضعيف، وإن كان هو القياس. اهـ.

(4)

قال النووي في " شرح مسلم ": " بطح " قال جماعة: معناه: ألقي على وجهه، قال القاضي: قد جاء في رواية البخاري " تخبط وجهه بأخفافها " قال: وهذا يقتضي: أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد، فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره، منهم سميت بطحاء مكة لانبساطها.

(5)

قال النووي في " شرح مسلم ": هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع، قال القاضي عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف، وصوابه: ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر " كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها " وبهذا ينتظم الكلام.

(6)

قال النووي في " شرح مسلم ": فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر، وهذا أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر.

(7)

" مرج " بفتح الميم وسكون الراء - أي: مرعى، وفي " النهاية ": هو الأرض الواسعة ذات النبات الكثير، تمرج فيها الدواب، أي: تسرح.

" روضة " عطف تفسير، أو الروضة أخص من المرعى، وفي نسخة المصابيح بلفظ " أو " قال ابن الملك: شك الراوي.

(8)

في الأصل: ثغار، وهو تصحيف، وما أثبتناه موافق لرواية البخاري، قال الحافظ في " الفتح ": وقوله في هذه الرواية " لها يعار " بتحتانية مضمومة ثم مهملة: صوت المعز، وفي رواية المستملي والكشميهني هنا " ثغاء " بضم المثلثة ثم معجمة بغير راء، ورجحه ابن التين، وهو صياح الغنم، وحكى ابن التين عن القزاز أنه رواه " تعار " بمثناة ومهملة، وليس بشيء.

(9)

كذا الأصل: الثلة، وفي مسلم المطبوع: إبله، وقد ذكر المصنف رحمه الله معنى الثلة، في غريب الحديث.

(10)

في الأصل: ثغار: وهو تصحيف، والتصحيح من سنن النسائي المطبوع.

(11)

رواه البخاري 3 / 212 في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، وفي تفسير سورة آل عمران، باب {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم} ، وفي تفسير سورة براءة، باب {والذين يكنزون الذهب والفضة} ، وفي الحيل، باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ومسلم رقم (987) في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، والموطأ 2 / 444 في الجهاد، باب الترغيب في الجهاد، وأبو داود رقم (1658) و (1659) و (1660) في الزكاة، باب في حقوق المال، والنسائي 5 / 12 - 14 في الزكاة، باب التغليظ في حبس الصدقة، وباب مانع زكاة الإبل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه مالك «الموطأ» (275) . والبخاري (3/148) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك بن أنس. وفي (4/35و252) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (6/217) و (9/134) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدثنا مالك. وفي (6/218) قال: حدثنا يحيى بن سليمان. قال: حدثني ابن وهب. قال: أخبرني مالك. ومسلم (3/70 و 71) قال: حدثني سويد بن سعيد. قال: حدثنا حفص، يعني ابن ميسرة الصنعاني. (ح) قال: وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: حدثني هشام بن سعد. وأبو داود (1659) قال: حدثنا جعفر بن مسافر. قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد. والنسائي (6/216) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك. ثلاثتهم - مالك، وحفص بن ميسرة، وهشام بن سعد - عن زيد بن أسلم.

2 -

وأخرجه أحمد (2/101) و (383) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/262) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا حماد. وفي (2/276) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (2/383) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب بن خالد البصري. وفي (2/423) قال حدثنا أبو معاوية. ومسلم (3/71) و (73) قال: حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعد. قال: حدثنا عبد العزيز - يعني الدراوردي -. (ح) وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا روح بن القاسم. وأبو داود (1658) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (2788) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. والترمذي (1636) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والنسائي (6/215) قال: أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث. قال: حدثنا محبوب بن موسى. قال: حدثنا أبو إسحاق - يعني الفزاري -. وابن خزيمة (2252) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. قال: أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي -. وفي (2253 و 2291) قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا روح بن القاسم.

ثمانيتهم - حماد بن سلمة، ومعمر، ووهيب بن خالد، وأبو معاوية، وعبد العزيز بن المختار، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وروح بن القاسم، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري - عن سهيل بن أبي صالح.

3 -

وأخرجه مسلم (3/73) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكيرا حدثه.

ثلاثتهم: - زيد بن أسلم، وسهيل بن أبي صالح، وبكير بن عبد الله بن الأشج - عن أبي صالح، فذكره.

- وعن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه» .

أخرجه أحمد (2/530) قال: حدثنا علي بن حفص. قال: أخبرنا ورقاء.

والبخاري (6/82) قال: حدثنا الحكم بن نافع. قال: أخبرنا شعيب. والنسائي (5/23) . قال: أخبرنا عمران بن بكار. قال: حدثنا علي بن عياش. قال: حدثنا شعيب.

كلاهما - ورقاء، وشعيب - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

- وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أنه سمع أبا هريرة، رضي الله عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها....... الحديث.

أخرجه البخاري (2/132) قال: حدثنا الحكم بن نافع. والنسائي (5/23) قال: أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا علي بن عياش..

كلاهما - الحكم بن نافع أبو اليمان، وعلي بن عياش - عن شعيب، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فذكره.

- وعن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه» .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مارب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها» .

أخرجه أحمد (2/316) . والبخاري (9/30) قال: حدثني إسحاق.

كلاهما - أحمد، وإسحاق - عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

-وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مُثِّل له ماله شجاعا أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه.......... الحديث.

أخرجه أحمد (2/279) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن عاصم. وفي (2/355) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه. وفي (2/379) . قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا ليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن القعقاع. والبخاري (2/132) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه. وفي (6/49) قال: حدثني عبد الله بن منير، سمع أبا النضر. قال: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه. والنسائي (5/39) قال: أخبرنا الفضل بن سهل. قال: حدثنا حسن بن موسى الأشيب. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني، عن أبيه. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12751) عن محمد بن عبد الأعلى، عن محمد بن ثور، عن معمر بن راشد، عن سهيل. وابن خزيمة (2254) قال: حدثنا الربيع بن سليمان. قال: حدثنا شعيب. قال: حدثنا الليث. (ح) قال: وحدثنا عيسى بن إبراهيم. قال: حدثنا ابن وهب. عن الليث بن سعيد، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم.

أربعتهم - عاصم، وعبد الله بن دينار، والقعقاع بن حكيم، وسهيل - عن أبي صالح، فذكره.

- وعن أبي عمر الغداني، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما رجل كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها. قالوا: يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذِّ ما كانت وأسمنه............ الحديث.

أخرجه أحمد (2/383) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. وفي (2/489) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد. وفي (2/490) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة. وأبو داود (1660) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا شعبة. والنسائي (5/12) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. وابن خزيمة (2322) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي. قال: أخبرنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا شعبة.

ثلاثتهم - همام، وسعيد، وشعبة- عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، فذكره.

- وعن خلاس، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها، إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطوه عقافها، كلما تصرم آخرها رد أولها، حتى يُقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله. وما من صاحب بقر لا يؤدي حقها من...... الحديث.

أخرجه أحمد (4902) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وابن خزيمة (2321) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي بن منجوف. قال: حدثنا روح.

كلاهما - محمد بن جعفر، وروح - عن عوف، عن خلاس، فذكره.

وعن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك كنزا، فإنه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه، له زبيبتان، فما زال يطلبه. يقول........» الحديث.

أخرجه أحمد (2/489) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، فذكره.

- وعن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها، تطأ صاحبها بأخفافها. وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها، وتنطحه بقرونها..... الحديث.

أخرجه ابن ماجة (1786) قال: حدثنا مروان محمد بن عثمان العثماني. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

ص: 554

2658 -

(م س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: سمعتُ

⦗ص: 566⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما مِن صاحبِ إِبلٍ لا يفعلُ فيها حقَّها، إِلا جاءت يوم القيامة أَكثر ما كانت (1) ، وقَعَد لها بقاعٍ قَرقَرٍ، تَستَنُّ عليه بقوائمها وَأَخفافها، ولا صَاحِبِ بقرٍ لا يفعلُ فيها حقَّها، إِلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تَنْطَحُهُ بقُرُونها، وتطؤهُ بقوائمها، ولا صاحبِ غنمٍ لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تَنْطَحُهُ بقُرُونها، وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جَمَّاءُ، ولا مُنكَسِرٌ قرنُها. ولا صاحبِ كنْز لا يفعل فيه حقَّه إِلا جاء كنزُهُ يوم القيامة شجاعاً أَقرعَ يتبعهُ فاتحاً فَاهُ، فَإِذا أَتاه فَرَّ منه، فيناديه: خُذْ كَنْزَك الذي خَبَّأْتَهُ، فأنا عنه غنيٌّ، فإذا رأى أن لابدَّ له منه سلك يده في فيه فيقضَمُها قضم الفحل» .

قال أَبو الزبير: سمعتُ عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألْنا جابر

⦗ص: 567⦘

ابن عبد الله [عن ذلك] ، فقال مثلَ قول عبيد بن عمير، [وقال أَبو الزبير: سمعتُ عبيد بن عمير] يقول: «قال رجل: يا رسولَ الله، ما حقُّ الإِبل؟ قال: حَلَبُها على الماء، وإعارَةُ دَلْوِها، وإِعَارةُ فَحْلِها، ومَنيحتُها (2) ، وحملٌ عليها في سبيل الله» .

وفي أخرى قال: «ما من صاحب إِبلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنمٍ لا يُؤدِّي حقَّها، إِلا أُقعِدَ لها يوم القيامة بقاعٍ قَرقَرٍ، تَطَؤه ذاتُ الظِّلْفِ بِظِلفها، وتَنْطَحُه ذات القَرْن بِقَرنها، ليس فيها يومئذ جَمَّاءُ ولا مكسورة القرن، قلنا: يا رسول الله: وما حقُّها؟ قال: إِطْرَاقُ فحلِها، وإِعَارةُ دَلْوها، وَمَنِيحَتُها، وحَلَبُها على الماء، وحَمْلٌ عليها في سبيل الله، ولا مِن صاحبِ مال لا يُؤدِّي زكاتَه، إِلا تَحوَّل يوم القيامة شُجاعاً أقرعَ يَتْبَعُ صاحبه حيثما ذهب، وهو يَفِرُّ منه، ويقال: هذا مالُك الذي كنتَ تَبْخَلُ به، فَإِذا رأَى أَنه لابُدَّ منه أدْخَلَ يَده في فيه، فجعل يَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفحلُ» . أخرجه مسلم، ووافقه النسائي على الرواية الثانية (3) .

⦗ص: 568⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فيقضمها) : القضم الأكل بأطراف الأسنان.

(جمَّاء) : الجمَّاء الشاة التي لا قرن لها.

(1) في نسخة مسلم المطبوعة زيادة " قط " بعد قوله: " أكثر ما كانت "، قال النووي في " شرح مسلم ": وفي " قط " لغات، حكاهن الجوهري، والفصيحة المشهورة:" قط " مفتوحة القاف مشددة الطاء، قال الكسائي: كانت " قطط " بضم الحروف الثلاثة، فأسكن الثاني، ثم أدغم، والثانية " قط " بضم القاف، تتبع الضمة الضمة، كقولك: مد يا هذا، والثالثة " قط " بفتح القاف وتخفيف الطاء، والرابعة " قط " بضم القاف والطاء المخففة وهي قليلة، هذا إذا كانت بمعنى: الدهر، فأما التي بمعنى:" حسب " وهو الاكتفاء، فمفتوحة ساكنة الطاء، تقول: رأيته مرة فقط، فان أضفت قلت: قطك هذا الشيء، أي: حسبك، وقطني وقطي وقطه وقطاه.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": قال أهل اللغة: " المنيحة " ضربان، أحدهما: أن يعطي الإنسان آخر شيئاً هبة، وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث، وغير ذلك، الثاني: أن المنيحة ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زماناً ثم يردها.

(3)

رواه مسلم رقم (988) في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، والنسائي 5 / 37 في الزكاة، باب مانع زكاة البقر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/321) قال: حدثنا محمد بن بكر، وعبد الرزاق. والدارمي (1625) قال: حدثنا بشر بن الحكم، قال: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (3/73) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما - محمد بن بكر، وعبد الرزاق - قالا: حدثنا ابن جريج.

2 -

وأخرجه الدارمي (1624) قال: أخبرنا يعلى بن عبيد. ومسلم (3/74) قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير، قال: حدثنا أبي، والنسائي (5/27) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل ثلاثتهم - يعلى، وعبد الله بن نمير، وابن فضيل - عن عبد الملك بن أبي سليمان.

كلاهما - ابن جريج، وعبد الملك بن أبي سليمان - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 565

2659 -

(ت س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يبلُغ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما من رجل لا يُؤدِّي زكاة ماله، إِلا جعل الله يومَ القيامَةِ في عُنُقِهِ شُجَاعاً، ثم قرأ علينا مِصْدَاقَهُ من كتاب الله: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَومَ القِيَامَةِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّماواتِ والأرضِ واللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ} [آل عمران: 180]- وقال مَرَّة (1) : قرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِصْدَاقَهُ: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ} - ومَن اقتطعَ مَالَ أَخيه المُسلم بِيَمِين لَقيَ الله [وهو] عليه غَضْبَانُ، ثم قرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِصداقَهُ مِن كتاب الله: {إِنَّ الَّذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهدِ اللهِ وأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلَاقَ لَهُم في الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يومَ القِيامةِ وَلا يُزَكِّيهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ} [آل عمران: 77] » . أَخرجه الترمذي.

⦗ص: 569⦘

وفي رواية النسائي: «ما من رجلٍ له مالٌ لا يؤدِّي حق مالِهِ، إِلا جُعِلَ طَوْقاً، في عنقه شُجاعٌ أَقْرعُ، وهو يَفِرُّ منه، وهو يَتْبَعُهُ، ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل: {وَلا يَحسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيراً لَهُمْ بَلْ هُو شَرٌّ لَهمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلوا بِهِ يَومَ القِيَامَةِ

} [الآية] » (2) .

(1) أي: وقال عبد الله بن مسعود مرة، وفي المطبوع خطأ فاحش وهو: قال مرة، بضم الميم في أوله والتاء في آخره، ثم عرفه الشيخ حامد الفقي - غفر الله له - في التعليق فقال: هو مرة ابن شراحيل الهمداني السكسكي

الخ.

(2)

رواه الترمذي رقم (3016) في التفسير، باب ومن سورة آل عمران، والنسائي 5 / 11 و 12 في الزكاة، باب التغليظ في حبس الزكاة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (93) . وابن ماجة (1784) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. والترمذي (3012) قال: حدثنا ابن أبي عمر. كلاهما - الحميدي، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن أعين، وجامع بن أبي راشد.

2 -

وأخرجه أحمد (1/377)(3577) . والنسائي (5/11) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى. وابن خزيمة (2256) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. ثلاثتهم (أحمد، ومجاهد، وعبد الجبار) عن سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد.

كلاهما - عبد الملك، وجامع - عن شقيق أبي وائل، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 568

(1) 5 / 38 و 39 في الزكاة، باب مانع زكاة ماله، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/98)(5729) قال: حدثنا حجين بن المثنى. وفي (2/137)(6209) قال: حدثنا موسى بن داود. وفي (2/156)(6448) قال: حدثنا هاشم. والنسائي (5/38) قال: أخبرنا الفضل بن سهل، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم. وابن خزيمة (2257) قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، قال: حدثنا أبو النضر (ح) وحدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن عباد (ح) وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد، يعني ابن موسى.

خمستهم - حجين بن المثنى، وموسى بن داود، وهاشم بن القاسم أبو النضر، ويحيى بن عباد، وأسد بن موسى - عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الله بن دينار، فذكره.

ص: 569

2661 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَدَّيتَ زكاةَ مالك فقد قضيتَ ما عليك» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (618) في الزكاة، باب إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة (1788) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. قال: حدثنا موسى بن أعين. والترمذي (618) قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. وابن خزيمة (2471) قال: حدثنا علي بن خشرم. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. (ح) وحدثنا عيسى بن إبراهيم. قال: حدثنا ابن وهب.

كلاهما - موسى بن أعين، وعبد الله بن وهب - عن عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عن عبد الرحمن بن حجيرة، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ص: 569

2662 -

(د) حبيب [بن أبي فضلان، أو فضالة] المالكي: قال: قال رجل لعمران ابن حصين: «يا أَبا نُجيد، إِنَّكم لَتُحَدِّثُونا بأحاديث ما نجدُها

⦗ص: 570⦘

في القرآن؟! قال: فغضب عمران، ثم قال للرجل: أوجدتم في كلِّ أربعين درهماً درهمٌ؟! ومن كلِّ كذا وكذا شاة شاةٌ، ومن كل كذا كذا بعيراً كذا وكذا، أَوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعمَّن أَخَذْتُم هذا؟ أخذتمُوه عنا، وأَخذناه نحنُ عن نبي الله صلى الله عليه وسلم

وذكر أَشياء نحو هذا» . أَخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1561) في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، وفي سنده صرد بن أبي المنازل، وحبيب بن أبي فضلان، لم يوثقهما غير ابن حبان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1561) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا صرد بن أبي المنازل، قال: سمعت حبيبا المالكي، فذكره.

قلت: في الحديث صرد بن أبي المنازل، وحبيب بن أبي فضلان المالكي، قال الحافظ في «التهذيب» عن الأول: وثقه ابن حبان، وعن الثاني: قال الدوري عن ابن معين: مشهور، روى له أبو داود حديثا واحدا، وذكره ابن حبان في الثقات، وكذا ذكره «أي الحديث» البخاري عن خليفة عن الأنصاري، عن صرد، عن حبيب، عن عمران فأشار إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البيهقي في البعث من طريق أبي الأزهر عن الأنصاري، لكن وقع في روايته شبيب بدل حبيب، وكأنه تصحيف، والله أعلم.

ص: 569

2663 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «أَمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصدقةٍ، فقيل: منع ابنُ جَميل وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم: ما يَنْقِمُ ابنُ جميل إِلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداً، قد احْتَبَسَ أدْرَاعه وأعتُدهُ في سبيل الله، والعباسُ بن عبد المطلب، عمُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: فهي عليه صدقة، ومثلها معها» . وفي روايةٍ: «هي عليَّ، ومثلها معها» . هذه رواية البخاري.

وفي رواية مسلم قال: «بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباسُ عمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم،

⦗ص: 571⦘

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما يَنْقِمُ ابنُ جميل إِلا أَنه كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد: فإِنكم تظلمون خالداً، وقد احتبس أَدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأَما العباس: فهي عليَّ ومثلها معها، ثم قال: يا عمرُ، أما شَعَرتَ أن عمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبيه؟» .

وأخرج أَبو داود رواية مسلم، وقال في آخرها:«أَما شَعَرْتَ أن عمَّ الرَّجل صِنوُ الأب، أو صِنُو أبيه؟» . وأخرج النسائي رواية البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ما ينقم) : نَقَمت منه كذا أنقم: إذا عتبت (2) وأنكرت عليه، وكذلك نَقِمت - بالكسر - أنقم.

(احتبس) : الحبس: الوقف، يقال: أحبست فرسي في سبيل الله واحتبسته، أي جعلته وقفاً على الجهاد والغزاة، يركبه المجاهدون، ويقاتلون عليه، وكذلك غيره.

(أدراعه) : الأدراع: جمع درع وهي الزَّرد.

(وأعتُدَه) : الأعتُد والأعتاد: جمع عَتَاد، وهو ما أعده الرجل

⦗ص: 572⦘

من السلاح والدواب والآلة للحرب، ويجمع [على] أعتدة أيضاً، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق خالد ذلك له وجهان: أحدهما: أنه إنما كان قد طولب بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتد، على معنى أنها كانت عنده في سبيل التجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ جعلها حبساً في سبيل الله، والوجه الآخر: أن يكون اعتذر لخالد ودفع عنه، يقول: إذا كان خالد قد جعل أدراعه وأعتده حبساً في سبيل الله تبرعاً وتقرباً إلى الله عز وجل، وذلك غير واجب عليه، فكيف يستجيز منع الصدقة الواجبة عليه؟.

(فهي علي ومثلها معها) : قيل: معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حق العباس: «فهي علي ومثلها معها» أنه أخرها عنه عامين؛ إذ قد ورد في حديث آخر: «إنا تسلفنا من العباس صدقة عامين» أي تعجلنا، ومعناه: أنه أوجبها عليه وضمنه إياها ولم يقبضها، وكانت ديناً على العباس، ولهذا قال: إنها عليه ومثلها معها؛ لأنه رأى به حاجة إلى ذلك، وقيل: بل أخذ منه صدقة عامين قبل الوجوب استسلافاً؛ لأنه قد ورد في إحدى الروايات: «فإنها علي ومثلها معها» .

(صِنْو أبيه) : الصنو: المثل، وأصله: الشجرة يكون أصلها واحداً ولها فرعان يفترقان عن الأصل الواحد، فكل منهما صِنو، والمراد بهذا

⦗ص: 573⦘

القول: أن حق العباس في الوجوب كحق أبيه صلى الله عليه وسلم، فأنا أنزهه عن منع الصدقة والمطل بها.

(1) رواه البخاري 3 / 261 و 262 في الزكاة، باب قول الله تعالى:{وفي الرقاب والغارمين} ، ومسلم رقم (983) في الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، وأبو داود رقم (1623) في الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، والنسائي 5 / 33 في الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق.

(2)

في الأصل: إذا عيبته، وفي المطبوع: إذا عبته، والتصحيح من اللسان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/322) قال: حدثنا علي بن حفص. قال: أخبرنا ورقاء. (ح) وحدثنا داود بن عمرو الضبي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. والبخاري (2/151) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. ومسلم (3/68) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا علي بن حفص. قال: حدثنا ورقاء. وأبوداود (1623) قال: حدثنا الحسن بن الصباح. قال: حدثنا شبابة، عن ورقاء. والترمذي (3761) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا شبابة. قال: حدثنا ورقاء. والنسائي (5/34) قال: أخبرنا أحمد بن حفص. قال: حدثني أبي. قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن موسى. وابن خزيمة (2329) قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله. قال: حدثني أبي. قال: حدثني إبراهيم. عن موسى بن عقبة. وفي (2330) قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا شبابة. قال: حدثنا ورقاء.

أربعتهم - ورقاء، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وشعيب بن أبي حمزة، وموسى بن عقبة - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

(*) اقتصرت رواية الترمذي على: «قال العباس عم رسول الله، وإنعم الرجل صنو أبيه، أو من صنو أبيه» .

وأخرجه النسائي (5/33) قال: أخبرني عمران بن بكار. وابن خزيمة (2330) قال: حدثنا محمد بن يحيى.

كلاهما - عمران، ومحمد - عن علي بن عياش الحمصي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ص: 570

2664 -

() معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أعطى زكاة مَالِهِ مُؤتَجِراً فَلَهُ أَجرها، وَمَن مَنعها فَإِنا آخذُوها وشَطرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ من عَزَمَاتِ رَبِّنا، ليس لآل محمد منها شيء» . أخرجه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(من أعُطاها مؤتجراً) : يريد طالب الأجر.

(فإنا آخذوها وشطر ماله) : قال الحربي: غلط الراوي في لفظ الرواية، وإنما هو «وشُطِّر ماله» يعني أنه يجعل ماله شطرين، فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين، عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه، فلا.

(عزمة من عزمات ربنا) : وقوله: «عزمة من عزمات ربنا» مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: ذلك عزمة، والعزمة ضد الرخصة،

⦗ص: 574⦘

وهي ما يجب فعله، وذكر الفقهاء: أن الشافعي رحمه الله قال في «القديم» : من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه، لهذا الحديث. وقال في «الجديد» : لا تؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخاً، فإن ذلك كان حيث كانت العقوبات في المال، ثم نسخ، واستدل على قوله القديم بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو مذكور في الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الزكاة، وهذا القول من الشافعي رحمه الله يرد ما ذهب إليه الحربي من تغليط الراوي، فإن الشافعي جعل الحديث حجة لقوله القديم في أخذ شطر مال مانع الزكاة مع الزكاة. والله أعلم.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه أبو داود رقم (1575) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي 5 / 15 و 16 في الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، وأحمد في " المسند " 5 / 2 و 4 من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإسناده حسن.

ص: 573