المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في زكاة النعم - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

2669 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإِبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» . أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (980) في الزكاة في فاتحته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (3/67) قال: حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي. وابن خزيمة (2299) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.

ثلاثتهم - ابن معروف، وابن سعيد، ويونس - قالوا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 590

‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

2670 -

(د ت) سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله: عن أبيه قال: «كتبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كتابَ الصدقة، فلم يُخْرِجْهُ إِلى عُمَّاله حتى قُبِضَ، فَقَرَنهُ بسيفه، فعَمِلَ به أَبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عمل به عمرُ حتى قُبضَ

⦗ص: 591⦘

فكان فيه: في خمس من الإِبل: شاةٌ، وفي عشرةٍ (1) : شاتان، وفي خمسة عشر (2) : ثلاثُ شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنةُ لبون، إِلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حِقَّةٌ، إلى ستين، فإذا زادت واحدة: ففيها جَذَعةٌ، إِلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنتا لبون، إِلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حِقَّتانِ، إِلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإِبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حِقَّةٌ، وفي كل أربعين: ابنةُ لَبُونٍ، وفي الغنم: في كل أربعين شاة: شاةٌ، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: فشاتان إِلى المائتين، فإذا زادت على المائتين: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا كانت الغنم أَكثر من ذلك، ففي كل مائة شاةٍ: شاةٌ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغَ المائةَ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، مخافةَ الصَّدَقَةِ، وما كان من خليطين: فإنهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَيْبٍ» .

قال أبو داود: قال الزهري: «إِذا جاء المُصَدِّقُ قُسِمَت الشَّاءُ

⦗ص: 592⦘

أَثلاثاً: ثُلُثاً شِراراً، وثُلُثاً خِياراً، وثُلُثاً وَسَطاً، فأخذ المصدِّقُ من الوسط» . ولم يذكر الزهري البقَر.

وفي رواية بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ: فابنُ لَبون ذكرٍ» .

هكذا قال أبو داود، ولم يذكر كلام الزهري، أَخرجه أبو داود، والترمذي، ولم يذكر الترمذي الرواية الثانية، وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديثَ غيرُ واحد عن الزهري عن سالم، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين.

وفي رواية أخرى لأبي داود عن الزهري، أنه قال: «هذه نسخة كتاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، أَقْرَأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله [بن عمر] ، وسالم بن عبد الله [بن عمر]

فذكر الحديث، قال: «فإذا كانت إِحدى وعشرين ومائة: ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تَبْلُغَ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة: ففيها ابنتا لبون وحِقَّة، حتى تبلغَ تسعاً وثلاثين ومائة، فإِذا كانت أربعين ومائة: ففيها حِقَّتان، وابنَةُ لبون، حتى تَبْلُغَ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة: ففيها ثلاث حِقاق، حتى تبلغَ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة:

⦗ص: 593⦘

ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغَ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة: ففيها ثلاث بنات لبون وحِقة، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة: ففيها حِقَّتان، وابنتا لبون، حتى تبلغَ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حِقاق وابنةُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين: ففيها أَربع حِقاق، أو خمس بنات لبون، أَيُّ السِّنَّينِ وُجِدَتْ أُخِذَت، وفي سائمة الغنم

فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، يعني الرواية الأولى، وفيه: ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذات عَوار، ولا تَيسُ الغنم، إِلا أن يشاء المُصَدِّقُ» (3) .

(1) في نسخ أبي داود والترمذي المطبوعة: وفي عشر.

(2)

في نسخ أبي داود والترمذي المطبوعة: وفي خمس عشرة.

(3)

رواه الترمذي رقم (621) في الزكاة، باب في زكاة الإبل والغنم، وأبو داود رقم (1568) و (1569) في الزكاة، باب زكاة السائمة من حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواه أبو داود رقم (1570) عن الزهري مرسلاً، ورواه أيضاً أحمد والدارقطني والحاكم وغيرهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواه ابن ماجة رقم (1798) في الزكاة، باب صدقة الإبل، من حديث سليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وهو حديث حسن، ويشهد له حديث أنس في الصحيحين، وقد تقدم رقم (2666) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (2/14)(4632) قال: حدثنا عباد بن العوام، وفي (2/15) (4634) قال: حدثنا محمد بن يزيد، يعني الواسطي. والدارمي (1627) و (1633) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، قال: حدثنا عباد بن العوام، وإبراهيم بن صدقة، وفي (1634) قال: حدثنا محمد بن عيينة، عن أبي إسحاق الفزاري. وأبو داود (1568) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا عباد بن العوام. وفي (1569) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي. والترمذي (621) قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، ومحمد بن كامل المروزي، قالوا: حدثنا ابن العوام. وابن خزيمة (2267) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن صدقة. أربعتهم - عباد بن العوام، ومحمد بن يزيد الواسطي، وإبراهيم بن صدقة، وأبو إسحاق الفزاري - عن سفيان بن حسين.

2 -

وأخرجه ابن ماجة (1798 و 1805) قال: حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، قال: حدثنا سليمان بن كثير.

كلاهما - سفيان بن حسين، وسليمان بن كثير - عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره.

* أخرجه أبوداود (1570) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهو عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها. فذكر الحديث، ولم يسنده عن ابن عمر.

* أخرجه عبد الله بن أحمد (2/14)(4633) عقب حديث عباد بن العوام، قال: حدثني أبي بهذا الحديث في المسند في حديث الزهري، عن سالم، لأنه كان قد جمع حديث الزهري عن سالم. فحدثنا به في حديث سالم عن محمد بن يزيد بتمامه. وفي حديث عباد: عن عباد بن العوام.

(*) الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 590

2671 -

(ط) مالك بن أنس: أَنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب- رضي الله عنه في الصدقة، قال: فوجدتُ فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الصدقة: في أَربع وعشرين من الإِبل فدونها: الغنمُ، في كل خمس: شاة، وفيما فوق ذلك إِلى خمس وثلاثين: بنت مخاض، فإِن لم تكن ابنة مخاض،

⦗ص: 594⦘

فابن لبون ذَكَر، وفيما فوق ذلك إِلى خمس وأربعين: بنتُ لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين: حِقَّة، طَروقة الفَحْل، وفيما فوق ذلك إِلى خمس وسبعين جَذَعة، وفيما فوق ذلك إِلى تسعين: ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إِلى عشرين ومائة: حِقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين: ابنةُ لبون، وفي كل خمسين: حِقة. وفي سائمة الغنم: إِذا بلغت أَربعين إلى عشرين ومائة: شاةٌ، وفيما فوق ذلك إِلى مائتين: شاتان. وفيما فوق ذلك إِلى ثلاثمائة: ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائةٍ شاةٌ، ولا يُخْرَجُ في الصدقة تَيْسٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، إِلا ما شاء المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرِّقَةِ: رُبُعُ العُشرِ» . أَخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 257 و 258 و 259 في الزكاة، باب صدقة الماشية، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» (600) . وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : المروي عند أحمد وأبي داود والترمذي، وحسنه الحاكم من طريق سفيان بن حسين، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره.

ص: 593

2672 -

(د س) بهز بن حكيم رحمه الله: عن أَبيه عن جده: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «في كلِّ سائِمَةِ إِبلٍ: في كلِّ أربعين: بنتُ لبون، ولا تُفَرَّقُ إِبلٌ عن حِسابها، مَن أعطى الزكاة مُؤْتَجِراً - وفي رواية: مُؤْتَجِراً بها - فله أجرُها، ومن منعها، فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ ماله، عَزْمَةٌ

⦗ص: 595⦘

من عَزَمَاتِ رَبِّنا، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيء» أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (1575) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي 5 / 25 في الزكاة، باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلاً لأهلها ولحمولتهم، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 2 و 4، وهو حديث حسن، وانظر التعليق على الحديث رقم (2664) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم تخريجه.

ص: 594

2673 -

(ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «في كل ثلاثين من البقر: تبيعٌ أو تبيعة، وفي كل أَربعين: مُسِنَّةٌ» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (622) في الزكاة، باب في زكاة البقر، وهو حديث حسن، يشهد له الحديث اللذان بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل:

(*) ورواية عبد السلام بن حرب: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة» .

أخرجه أحمد (1/411)(3905) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا مسعود بن سعد. وابن ماجة (1804) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب. والترمذي (622) قال: حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب.

كلاهما - مسعود بن سعد، وعبد السلام بن حرب- عن خصيف، عن أبي عبيدة، فذكره.

(*) قال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله.

ص: 595

(1) 1 / 259 في الزكاة، باب في صدقة البقر، وإسناده منقطع، وهو حديث حسن، ويشهد له الذي قبله والذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» (601) قال: عن حميد بن قيس المكي، عن طاوس، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : ابن قيس المكي الأعرج أبو صفوان القارئ، لا بأس به، من رجال الجميع.

وقال أيضا: قال الحافظ: هذا منقطع فطاوس لم يلق معاذا، وهو في السنن من طريق مسروق عن معاذ. وقال الترمذي: حسن، وصححه الحاكم، وفيه نظر، لأن مسروقا لم يلق معاذا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده، وفي الباب عن علي عند أبي داود.

ص: 595

2675 -

(ت د س) معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال: «بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلى اليمن، فأمرني أَن آخُذَ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين: مُسنَّة، ومن كل حالمٍ: دِيناراً، أَو عَدْلُهُ مَعَافِرَ» . هذه رواية الترمذي.

⦗ص: 596⦘

وفي رواية أَبي داود مثله، وقال:«من كل حالم - يعني: مُحْتَلِماً - ديناراً أو عَدْلَه من المعافري: ثيابٍ تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني: محتلماً» .

وفي رواية النسائي، قال:«أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخُذَ من البقر شيئاً، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عِجْلٌ تابع، جَذَعٌ، أو جَذَعَةٌ، حتى تبلغَ أربعين، فإذا بلغت أَربعين بقرة: ففيها مُسنَّةٌ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حالم) : الحالم: المحتلم، وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية الماء أو السن الشرعي المعين عليه.

(عَدله) : عدل الشيء - بفتح العين - مثله في القيمة، وبكسرها: مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث.

(معافري) : المعافري: ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر، وهو

⦗ص: 597⦘

حي من همدان، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع.

(1) رواه الترمذي رقم (623) في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، وأبو داود رقم (1576) و (1587) و (1578) في الزكاة، باب زكاة السائمة، والنسائي 5 / 25 و 26 في الزكاة، باب زكاة البقر، وقد روي متصلاً ومرسلاً، وهو حديث حسن بشواهده، حسنه الترمذي وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم.

ص: 595

2676 -

(د س) سويد بن غَفلَة رضي الله عنه: قال: سِرْتُ - أو قال: أخبرني من سار - مع مُصَدِّقِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فَإِذا في عَهْد رسول الله أن: لا تأخذَ من راضِعِ لَبنٍ، ولا تَجمعَ بين مُتَفَرِّق، ولا تُفَرِّقَ بين مُجتمِع، وكان إنما يأتي المياهَ حين ترد الغنم، فيقول: أدُّوا صدقاتِ أَموالكم، قال: فعمَدَ رجل منهم إِلى ناقةٍ كَومَاءَ- قال: قلت: يا أَبا صالح، ما الكوماء؟ قال: عظيمةُ السَّنَام - قال: فأبى أن يقبلَها، قال: إِنِّي أُحبُّ أن تأخذَ خير إِبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فَخَطَم له أخرى دونها، فأبى أَن يقبلها، ثم خَطَمَ له أخرى دونها، فقبلها، وقال: إِني آخُذُها، ولكن أخافُ أَن يَجِدَ عليّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، يقول [لي] :«عَمَدْتَ إِلى رجلٍ، فَتَخَيَّرْتَ عليه إِبلَهُ؟» .

وفي رواية: قال سويد بن غَفَلة: «أتانا مُصَدِّق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتُ بيده، وقرأتُ في عهده، قال: لا يُجمعُ بين مُتَفرِّق، ولا يفرَّق بين مجتمِع، خشية الصدقة» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي مختصراً، قال: «أَتانا مُصَدِّق النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيتُه، فَجَلَسْتُ إليه، فسمعتهُ يقول: إن في عهدي: أن لا نأخذ راضعَ لبن، ولا

⦗ص: 598⦘

نجمعَ بين متفرِّق، ولا نفرِّقَ بين مجتمِعٍ، فأتاه رجل بناقةٍ كوماءَ، فقال: خُذها، فأباها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(من راضع لبن) : الراضع: ذات الدر، ونهيه عن أخذها؛ لأنها خيار المال، و «من» زائدة كما تقول: لا تأكل من الحرام، أي: لا تأكل الحرام. وقيل: هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة، أو اللقحة قد اتخذها للدر، فلا يؤخذ منها شيء.

(فخطم له) : أي وضع الخطام فيها، وألقاه إليه ليقودها.

(يجد علي) : وجدت على فلان أجد موجدة: إذا غضبت عليه، وتأثرت بفعله أو قوله.

(1) رواه أبو داود رقم (1579) و (1580) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي 5 / 30 في الزكاة، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، ورواه أيضاً أحمد والدارقطني والبيهقي من حديث سويد بن غفلة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/315) قال: حدثنا هشيم. قال: أنبأنا هلال بن خباب. قال: حدثني ميسرة أبو صالح. وأبو داود (1580) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال: حدثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي. وابن ماجة (1801) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا شريك، عن عثمان الثقفي، عن أبي ليلى الكندي. والنسائي (5/29) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن هشيم، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح.

كلاهما - ميسرة أبو صالح، وأبو ليلى الكندي - عن سويد بن غفلة، فذكره.

* أخرجه أبو داود (1579) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا أبو عوانة، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة. قال: سرت، أو قال: أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق

فذكر نحوه مطولا.

ص: 597

2677 -

(د س) مسلم بن ثَفنة - أو ابن شعبة (1) - اليشكري رحمه الله: قال: «استعمل نافع بن علقمة أَبي على عِرَافَةِ قومه، فأمره: أَن يُصَدِّقَهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأَتيتُ شيخاً كبيراً، يقال له: سَعْرُ بن دَيْسم،

⦗ص: 599⦘

فقلت: إِن أَبي بعثني إليك - يعني لأصدِّقَك - قال: ابنَ أخي، وأَيَّ نحوٍ تَأخذون؟ فقلت: نَختار، حتى إِنا نَشْبُرُ (2) ضروع الغنم، قال ابنَ أخي: فإني مُحَدِّثُك أني كنت في شِعْبٍ من هذه الشِّعَابِ، على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَنم لي، قال: فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليك، لِتُؤدِّيَ صدقة غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها؟ فقالا: شاة، فَعَمَدْتُ إِلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها، مُمتَلِئَة مَحْضاً وشَحْماً، فَأَخرجتُها إِليهما، فقالا: هذه شاةُ الشافع، وقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن نأخذ شافعاً، قلت: فأيَّ شيءٍ تأخذان؟ قالا: عَناقاً: جذَعة أو ثَنِيَّة، قال: فعَمَدْتُ إِلى عَنَاقٍ مُعتاطٍ - والمعتاط: التي لم تلد ولداً، وقد حَانَ وِلادُها - فأخرجتها إليهما، فقالا: ناوِلنَاها، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا» . هذه رواية أَبي داود. وله في أخرى بهذا الحديث، وقال فيه:«والشافع: التي في بطنها ولد» .

وفي رواية النسائي مثله، إلى قوله:«محضاً وشحماً» ثم قال: «فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه الشافع الحائل، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعاً، فَعَمَدْتُ إِلى عناق معتاط، والمعتاط: التي لم تلد ولداً، وقد حان وِلادُها

وذكر الباقي مثله» .

وفي أخرى له: «أن علقمة استعمل أَباه على صدقة قومه

وساق

⦗ص: 600⦘

الحديث» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(محضاً) : المحض: اللبن [الخالص] .

(الشافع) : شاة شافع: معها ولدها. وقوله: «شاة الشافع» بالإضافة، هو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، كقولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع، يريدون صلاة الساعة الأولى، ومسجد الموضع الجامع.

(عناقاً) : العناق: الأنثى من ولد المعز، والجذعة منه: ما تمت لها سنة، والثنية: ما تمت لها سنتان.

(معتاط) : المعتاط: العائط، وهي التي لم تحمل، يقال: عاطت واعتاطت، قال الأزهري: إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطرقها الفحل فهي عائط، فإذا لم تحمل السنة المقبلة أيضاً فهي عائط. [يقال] : عيط وعوط وعوطط، وتعوطت: إذا حمل عليها الفحل فلم تحمل، ويقال للناقة التي لم تحمل سنوات من غير عقر: اعتاطت، قال: وربما كان اعتياطها من قبل شحمها، والذي قد جاء في لفظ الحديث، قال: «إن المعتاط: التي لم تلد، وقد

⦗ص: 601⦘

حان ولادها» هكذا أخرجه أبو داود والنسائي، وهذا بخلاف ما سبق تفسيره في اللغة، اللهم إلا أن يقال: إن المراد بقوله: «التي لم تلد» وقد حان ولادها: «أنها لم تحمل» ، وقد حان أن تحمل، وفيه بُعْد، لا بل إحالة، فإنه من أين يعلم أنها قد حان أن تحمل، إلا أن يكون من حيث معرفة السن، وأنها قد كانت صغيرة لا يحمل مثلها، وأنها قد قاربت السن التي يحمل مثلها فيها، فيكون قد سمي الحمل بالولادة، وفيه تعسف وبعد، والله أعلم.

(الحائل) : التي مر عليها زمن الحمل ولم تحمل، يقال: حالت الناقة والشاة حِيَالاً، فهي حائل، وذلك إذا طرقها الفحل فلم تحمل.

(1) والأصح أنه ابن شعبة، ويقال له: البكري.

(2)

أي: نمسح بالشبر، وفي بعض النسخ: نسبر، أي تختبر، ونعتبر، وننظر، وفي بعضها: نبين أو نتبين، من البيان، أي: نقدر.

(3)

رواه أبو داود رقم (1581) في الزكاة، باب زكاة السائمة والنسائي 5 / 32 في الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، وفي سنده مسلم بن ثفنة، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله، فهو به حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/414) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/415) قال: حدثنا روح. وأبو داود (1581) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا وكيع. وفي (1582) قال: حدثنا محمد بن يونس النسائي. قال: حدثنا روح. والنسائي (5/32) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا وكيع. وفي (5/33) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا روح.

كلاهما - وكيع، وروح - قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن أبي سفيان، عن مسلم بن شعبة، فذكره.

(*) في رواية وكيع: «مسلم بن ثفنة» .

(*) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كذا قال وكيع «مسلم بن ثفنة» صحف. وقال روح: ابن شعبة، وهو الصواب. وقال أبي: وقال بشر بن السري: لا إله إلا الله، هو ذا، ولده ها هنا، يعني «مسلم بن شعبة» .

(*) وقال أبو داود: رواه أبو عاصم، عن زكريا، قال أيضا: مسلم بن شعبة. كما قال روح.

(*) وقال النسائي: لا نعلم أحدا تابع وكيعا في قوله: «ابن ثفنة» «تحفة الأشراف» (11/15579) .

تحرف في المطبوع من مسند أحمد (3/414) إلى زكريا بن أبي إسحاق.

ص: 598

2678 -

(ط) سفيان بن عبد الله رحمه الله: «أن عمر بن الخطاب بعثه مصدِّقاً، فكان يَعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ، فقالوا: أَتَعُدُّ علينا بالسَّخْلِ ولا تأخذ منه شيئاً؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب، ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تَعُدُّ عليهم السَّخلةَ يحملها الراعي، ولا تأخذُها، ولا تأخذُ الأكُولَةَ، ولا الرُّبَّى، ولا المَاخِضَ، ولا فحلَ الغنم، وتأخذ الجذَعَة والثَّنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذَاءِ المال وخيارِه» . أخرجه الموطأ (1) .

⦗ص: 602⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأكول) : والأكولة: الشاة التي هي للأكل.

(الرُّبَّى) : هي التي تكون في البيت لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج.

(الماخض) : الحامل إذا ضربها الطلق، وقد تقدم ذكره في بنت مخاض.

(غذاء المال) : الغذاء جمع غذي، وهو الحَمَل، أو الجدي، والمراد: أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه، وإنما يأخذ الوسط، فيكون ذلك عدلاً بين الكبير والصغير.

(1) 1 / 265 في الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، من حديث ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله، وفيه جهالة ابن عبد الله ابن سفيان، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» (603) قال: عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : ابن زيد الديلي بكسر المهملة بعدها تحتانية المدني ثقة مات سنة خمس وثلاثين ومائة.

ص: 601

2679 -

(ط) عائشة رضي الله عنها: قالت: «مُرَّ على عمر بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلاً ذاتَ ضَرعٍ عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قالوا: شاة من الصدقة، قال: ما أعطَى هذه أَهلُها وهم طائعون، لا تَفْتِنوا الناس، لا تأخذوا حَزَرَاتِ أموال المسلمين، نَكِّبُوا عن الطعام» . أَخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حافلاً) : الحافل: الممتلئ وضرع حافل، أي: ممتلئ لبناً.

⦗ص: 603⦘

(حزرات) : الحزرات: جمع حزرة، وهي خيار المال.

(نكِّبوا) : نكَّبت عن الأمر: إذا عدلت عنه وتجنبته، يشدد ويخفف، والطعام أراد به ما هو معد للأكل.

(1) 1 / 268 في الزكاة، باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (605) قال: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، فذكره.

ص: 602

(1) 1 / 268 في الزكاة، باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، وفيه جهالة الرجلين من أشجع، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله، فهو بها حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» (606) قال: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، فذكره.

قلت: فيه جهالة الرجلين من أشجع.

ص: 603

2681 -

(د) أبي بن كعب رضي الله عنه: قال: «بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُصدِّقاً، فمررتُ برجل، فلما جمع لي مالَه لم أجد فيه إِلا ابنةَ مَخاض، فقلت له: أدِّ ابنةَ مَخاض، فإِنها صدقتك، فقال: ذاكَ ما لا لَبن فيها ولا ظَهْرَ، ولكن هذه ناقةٌ فَتِيَّةٌ عظيمة سَمينة، فخذها، فقلتُ له: ما أَنا بآخذٍ ما لم أُومَرْ به، وهذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منك قريبٌ، فإِن أَحْبَبْتَ أَن تأتيَه، فتعرِضَ عليه ما عرضتَ عَلَيَّ فافعل، فإن قَبِلَهُ [منك] قبلتُه، وإِن ردَّه عليك رَددْتُه، قال: فإني فاعل، فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرض عليَّ، حتى قَدِمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبي الله

⦗ص: 604⦘

أتاني رسولُك ليأخذ مني صدقة مالي، وايمُ الله، ما قام في مالي رسولُ الله ولا رسوله قطُّ قبلَه، فجمعتُ له مالي، فزعم أن ما عليّ فيه ابنةُ مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فَتِيَّة عظيمة ليأخذَها، فَأَبى، ورَدَّها عَلَيَّ، وها هي ذِهْ، قد جئتك بها يا رسول الله، خُذْها، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، فإن تطوَّعْتَ بخيرٍ آجَرَكَ الله فيه، وقبلناه منك، قال: فها هي ذِهْ، يا رسول الله، قد جئتك بها، فخذها، قال: فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَبْضها، ودعا له في ماله بالبركة» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فتيّة) : ناقة فتية: شابة قوية.

(1) رقم (1583) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (5/142) قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي. وأبو داود (1583) قال: ثنا محمد بن منصور، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي. وعبد الله بن أحمد (5/142) قال: ثني محمد بن بشار، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي. وابن خزيمة (2277) قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي. كلاهما - إبراهيم بن سعد، وجرير بن حازم - عن محمد بن إسحاق، قال: ثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن يحيى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة.

2 -

وأخرجه ابن خزيمة (2380) قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، قال: ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة.

كلاهما - يحيى بن عبد الله، وابن أبي عمرة - عن عمارة بن عمرو، فذكره.

وقع في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة» (2277) : ثنا إسحاق بن منصور، ونعتقد بأن صوابه:«ثنا محمد بن منصور» مثل رواية أبي داود، وقد رجعنا إلى تهذيب الكمال فلم نقف على رواية لإسحاق بن منصور عن يعقوب، ولا لابن خزيمة عن إسحاق بن منصور، مع وجود ذلك في ترجمة محمد بن منصور، والله أعلم.

ص: 603

2682 -

(س) وائل بن حجر رضي الله عنه: «أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث ساعياً، فأتى رجلاً، فآتاهُ فَصِيْلاً مخْلولاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا مُصَدِّقَ اللهِ ورسوله، وإن فلاناً أعطاه فَصِيْلاً مخلولاً، اللهم لا تُبارك فيه، ولا في إبله، فبلغ ذلك الرجلَ فجاء بناقةٍ حَسْنَاءَ، قال: أتوبُ إلى الله وإِلى نَبِيِّه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اللهم بَارِكْ فيه وفي إِبله» . أخرجه النسائي (1) .

⦗ص: 605⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الساعي) : المُصدِّق، وهو العامل على الصدقة.

(فصيلاً مخلولاً) : فصيل مخلول، أي مهزول، ويقال: إن أصله أنهم كانوا يخلون لسان الفصيل، أي يشقونه لئلا يرتضع ولا يقدر على المص، فيهزل لذلك، وقد جاء في بعض الروايات بالحاء المهملة، وهو الذي حل اللحم عن أوصاله، فعرِّي منه، فيهزل لذلك.

(1) 5 / 30 في الزكاة، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (5/30) قال: أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد. يعني ابن أبي الزرقاء. قال: حدثنا أبي. وابن خزيمة (2274) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا أبو موسى. قال: حدثني الضحاك بن مخلد.

كلاهما - زيد، وأبو عاصم بن مخلد - عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.

ص: 604

(1) 5 / 34 في الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، وفي سنده عثمان بن عبد الله ابن الأسود، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (5/34) قال: أخبرنا عمرو بن منصور ومحمود بن غيلان. قالا: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. عن إبراهيم بن ميسرة، عن عثمان بن عبد الله بن الأسود، فذكره.

قلت: في سنده عثمان بن عبد الله بن الأسود، لم يوثقه غير ابن حبان.

ص: 605

2684 -

(د) عمرو بن شعيب رحمه الله: عن أبيه، عن جده، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لا جَلَبَ ولا جَنَبَ في زكاة، ولا تُؤخَذُ زكاتهم إِلا في دورهم» .

قال محمد بن إسحاق: معنى: «لا جَلَبَ» : لا تُجْلَبُ الصدقاتُ إلى المصدِّق. و «لا جنب» لا ينزِلُ المصدِّق بأَقصى مواضع أصحاب الصدقة،

⦗ص: 606⦘

فَتُجنَبُ إِليه، ولكن تؤخذ من الرَّجُل في موضعه. أَخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا جلب ولا جنب) : الجلب في الصدقة: أن يقدم المصدق فينزل موضعاً، ثم يرسل إلى المياه من يجلب إليه أموال الناس، فيأخذ زكاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ زكاتها على مياهها. والجنب في السباق وهو أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وإن كان في الصدقة: فهو أن يساق إلى مكان بعيد عن أماكنها، كما ذكر في متن الحديث. والجلب يكون أيضاً في السباق، وهو أن يضع من يجلب على الفرس عند السباق، ويصيح به ليحتد في الجري، فنهوا عن ذلك.

(1) رقم (1591) و (1592) في الزكاة، باب أين تصدق الأموال، وفيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديثان اللذان بعده، فهو بهما حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1591) قال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا ابن أبي عدي. وفي (1592) قال ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم.

كلاهما - ابن أبي عدي، ويعقوب بن إبراهيم - قالا: عن محمد بن إسحاق، عن عمرو عن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.

(*) وفي الرواية الثانية موقوف على ابن إسحاق.

قلت: فيه ابن إسحاق، ورواه معنعنا.

ص: 605

2685 -

(س) عمران بن حصين رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب ولا جنب، ولا شِغَارَ في الإسلام، ومن انتهَبَ نُهْبَة فليس منا» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شِغَار) : الشغار في النكاح هو أن يقول الإنسان: زوجني ابنتك

⦗ص: 607⦘

أو أختك لأزوجك ابنتي أو أختي، وصداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، ولا صداق بينهما، وهو المنهي عنه، فإن كان بينهما صداق مسمى فليس بشغار.

(1) 6 / 111 في النكاح، باب الشغار، وفيه عنعنة البصري، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده، فهو به حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/429) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي قزعة، وفي (4/438) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير، عن حميد الطويل. وفي (4/439) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا الحارث بن عمير، عن حميد الطويل. وفي (4/443) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد. وفي (4/445) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا حميد. وأبو داود (2581) قال: حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا عنبسة (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن حميد الطويل. وابن ماجة (3937) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حميد. والترمذي (1123) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا حميد، وهو الطويل. والنسائي (6/111) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا حميد. وفي (6/227) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا حميد. وفي (6/228) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي قزعة.

ثلاثتهم - أبو قزعة سويد بن حجير، وحميد، وعنبسة - عن الحسن، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحافظ في «التلخيص» (2/161) : وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران، وقد اختلف في ذلك.

ص: 606