الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له
، وفيه فصلان
الفصل الأول: فيمن لا تحل له
2747 -
(م د س) عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه: قال: «اجتمع ربيعة بن الحارث، والعباس بن عبد المطلب، فقالا:[والله] لو بَعَثْنَا هذين الغلامين - قال لي، وللفضل بن العباس - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلَّماه، فأمَّرهُما على هذه الصدقات، فأدَّيا ما يؤدِّي الناسُ، وأصابا مما يصيب الناس؟ قال: فبينما هما في ذلك جاء عليٌّ بن أَبي طالب، فوقف عليهما، فذكرا له ذلك، فقال عليٌّ: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعلٍ، فانْتَحاه ربيعة بن الحارث، فقال: والله، ما تصنع هذا إِلا نفاسة منك علينا، فوالله، لقد نِلْتَ صِهْرَ رسول الله- صلى الله عليه وسلم فما نَفِسْنَاهُ عليك، فقال عليٌّ: أَرْسِلُوهُما، فانطلقا، واضْطَجَعَ [عليٌّ]، قال: فلما صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 654⦘
الظهرَ سبقناه إلى الحُجرة، فقمنا عندها، حتى جاء، فأخذ بآذاننا، ثم قال: أَخْرِجَا ما تُصَرِّرَان (1) ، ثم دخل ودخلنا معه (2) ، وهو يومئذ عند زينب بنت جَحْش، قال: فتواكلنَا الكلامَ، ثم تكلَّم أَحدُنا، فقال: يا رسول الله، أنت أَبَرُّ الناس، وأوصلُ الناس، وقد بلغْنا النكاحَ (3) ، فجئنا لتُؤمِّرَنا على بعض هذه الصدقات، فنؤديَ إِليك كما يؤدي الناسُ، ونُصِيبَ كما يصيبون، قال: فسكت طويلاً حتى أَردنا أن نُكَلِّمَهُ، قال: وجعلت زينب تُلْمِعُ إلينا من وراء الحجاب: أن لا تكَلِّماه، قال: ثم قال: إِن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إِنما هي أوساخُ الناس (4) ، ادْعُوا لي مَحمِيَةَ - وكان على الخُمس،
⦗ص: 655⦘
ونوفَلَ بنَ الحارث بن عبد المطلب، قال: فجاءاه: فقال لمحميةَ: أَنكِحْ هذا الغلامَ ابنتَك - للفضل بن العباس - فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: أَنْكح هذا الغلام ابنتَك، فأنكَحَني، وقال لمحميةَ: أصدِقْ عنهما من الخمس (5) كذا وكذا، قال الزهري: ولم يُسَمِّهِ لي» .
وفي رواية نحوه، وفيه:«قال: فَأَلْقَى عليٌّ رداءه ثم اضْطَجَعَ عليه، وقال: أنا أبو حَسَنٍ القَرْمُ (6) ، والله لا أَرِيم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكُما بِحَوْرِ ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» . وقال في الحديث: «ثم قال لنا: إن هذه
⦗ص: 656⦘
الصدقات إنما هي أَوساخ الناس، وإِنها لا تَحِلُّ لمحمد ولا لآل محمد» ، وقال أَيضاً:«ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي محميةَ بنَ جَزْءٍ، وهو رجل من بني أسدٍ (7) ، كان رسول الله استعمله على الأخماس» . أَخرجه مسلم، وأبو داود.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فانتَحَاه) أي: عرض له.
(النفاسة) : البخل، أي: بخلاً منك علينا.
⦗ص: 657⦘
(ما تصرران؟) أي: ما جمعتما في صدوركما وعزمتما على إظهاره، وكل شيء جمعته، فقد صررته.
(فتواكلنا الكلام) التواكل: أن يكل كل واحد أمره إلى صاحبه، ويتكل فيه عليه، يريد أن يبتدئ صاحبه بالكلام دونه.
(القرم) : السيد قال الخطابي: وأكثر الروايات " القوم" بالواو، ولا معنى له، وإنما هو «القرم» بالراء، يريد به: المقدم في الرأي والمعرفة بالأمور والتجارب.
(لا أريم) تقول: لا أريم عن هذا المكان، أي: لا أبرح.
(بحور ما بعثتما به) أي بجواب ما تقولانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل الحور: الرجوع.
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله " تصرران " هكذا هو في معظم الأصول في بلادنا، وهو الذي ذكره الهروي والمازري وغيرهما من أهل الضبط " تصرران " بضم التاء وفتح الصاد المهملة وكسر الراء وبعدها راء أخرى، ومعناه: ما تجمعانه في صدوركما من الكلام، وكل شيء جمعته فقد صررته، ووقع في بعض النسخ " تسرران " بالسين، من السر، أي: ما تقولانه لي سراً، وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات هاتان اثنتان، والثالثة " تصدران " بإسكان الصاد وبعدها دال مهملة، ومعناها: ماذا ترفعان إلي؟ قال: وهذه رواية السمرقندي، والرابعة " تصوران " بفتح الصاد وبواو مكسورة، قال: وهكذا ضبطه الحميدي، قال القاضي: وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين، واستبعد رواية الدال، والصحيح: ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا، ورجحه أيضاً صاحب المطالع، فقال: الأصوب " تصرران " بالصاد والراءين.
(2)
عند مسلم " ودخلنا عليه ".
(3)
قال النووي في " شرح مسلم ": أي الحلم، كقوله تعالى:{حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] .
(4)
قال النووي في " شرح مسلم ": " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد " دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة، وغيرها من الأسباب الثمانية، وهذا هو
⦗ص: 655⦘
الصحيح عند أصحابنا، وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب: العمل عليها بسهم العامل، لأنه إجارة، وهذا ضعيف، أو باطل، وهذا الحديث صريح في رده، وقوله:" إنما هي أوساخ الناس " تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنه لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ. ومعنى " أوساخ الناس " أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال الله تعالى:{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] فهي كغسالة الأوساخ.
(5)
قال النووي في " شرح مسلم ": يحتمل أن يريد: من سهم ذوي القربى، ويحتمل أن يريد: من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس.
(6)
قال النووي في " شرح مسلم ": وقوله " أنا أبو الحسن القرم " وهو بتنوين " حسن " وأما القرم: فبفتح القاف وبالراء الساكنة، مرفوع، وهو السيد، وأصله: فحل الإبل، وقال الخطابي: معناه: المقدم في المعرفة بالأمور والرأي، كالفحل، هذا أصح الأوجه في ضبطه، وهو المعروف في نسخ بلادنا، والثاني: حكاه القاضي " أبو حسن القوم " بالواو، بإضافة " حسن " إلى " القوم " ومعناه: عالم القوم وذو رأيهم، والثالث حكاه القاضي أيضاً " أبو حسن " بالتنوين، و " القوم " بالواو، مرفوع، أي: أنا من علمتم رأيه، أيها القوم، وهذا ضعيف، لأن حرف النداء لا يحذف في نداء القوم ونحوه.
(7)
قال النووي في " شرح مسلم ": " وهو رجل من بني أسد "، كذا وقع، والمحفوظ: أنه من بني زبيد لا من بني أسد.
(8)
رواه مسلم رقم (1072) في الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وأبو داود رقم (2985) في الإمارة، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والنسائي 5 / 105 و 106 في الزكاة، باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
2748 -
(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «أَخذ الحسن بنُ عليٍّ تَمرة من تَمر الصدقة، فجعلها في فِيهِ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كِخْ، كِخْ، إِرْمِ بها؛ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نأكل الصدقة؟» .
وفي رواية: «أَنَّا لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ؟» . وفي رواية: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنِّي لأنْقَلِبُ إِلى أهلي، فَأجِدُ التمرةَ ساقطة على فراشي، أَو في بيتي، فأرفعها لآكلَها، ثم أخشى أن تكون صدقة فأُلقيها» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
⦗ص: 658⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كِخْ كِخْ) : زجر للصبيان، وردع عما يلابسونه من الأفعال.
(1) رواه البخاري 3 / 280 في الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وباب أخذ صدقة التمر عند صرام النخيل، وفي الجهاد، باب من تكلم بالفارسية والرطانة، ومسلم رقم (1069) في الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه محمد بن زياد عنه:
أخرجه أحمد (2/279) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/406) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/409) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/، 444 476) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/444) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن شعبة. وفي (2/467) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا حماد بن سلمة. و «الدارمي» (1649) قال: أخبرنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا شعبة، «البخاري 20/156) قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي، قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا إبراهيم بن طعمان. وفي (2/157) قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا شعبة. وفي (4، 90) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. قال: حدثنا شعبة. و «مسلم» (3. /117) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا، عن وكيع، عن شعبة. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا ابن المثني. قال: حدثنا ابن أبي عدي. كلاهما، عن شعبة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف)(10/14383) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة. أربعتهم - معمر، وحماد ابن سلمة، وشعبة، وإبراهيم بن طهمان - عن محمد بن زياد، فذكره.
رواه أيضا همان بن منبه عنه: أخرجه أحمد (2/317) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. وهمام. و «البخاري» (3/ 164) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. و «مسلم» (3/117) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. كلاهما 0 عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك- عن معمر، عن همام، بن منبه، فذكره.
ورواه أيضا أبي يونس مولي أبي هريرة عنه: أخرجه مسلم (3/117) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو، أن أبا يونس مولى أبي هريرة، حدثه، فذكره.
2749 -
(خ م د) أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.
ولأبي داود «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَمُرُّ بالتمرة العائرةِ، فما يمنعه من أَخذها إِلا أن تكون صدقة» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العائرة) : التمرة العائرة: الملقاة في الأرض وحدها، وأصله: من عار الفرس: إذا انفلت وذهب ها هنا وها هنا من مربطه. والعائرة: الناقة تخرج من إبل أخرى ليضربها الفحل.
(1) رواه البخاري 4 / 251 في البيوع، باب ما يتنزه من الشبهات، وفي اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومسلم رقم (1071) في الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وأبو داود رقم (1651) و (1652) في الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم. قال الخطابي في " معالم السنن ": وهذا أصل في الورع، وفي أن كل ما يستبينه الإنسان من شيء مطلقاً لنفسه، فإنه يجتنبه ويتركه، وفيه دليل أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة في طريق ونحوها: أن له أخذها، وأكلها إن شاء، وأنها ليست من جملة اللقطة التي حكمها الاستيناء بها، والتعريف لها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/119) قال: حدثنا وكيع وفي (3/132) قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. و «البخاري» (3/71) قال: حدثنا قبية. وفي (3/164) قال: حدثنا محمد بن يوسف. و «مسلم» (3/117) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا وكيع. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (923) عن محمود بن غيلان، عن وكيع وقبيصة. أربعتهم - وكيع، وابن مهدي، وقبيصة، ومحمد بن يوسف-، عن سفيان.
2-
وأخرجه مسلم (3/118) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة. كلاهما - سفيان، وزائدة- عن منصور، عن طلحة، فذكره.
ورواه أيضا قتادة عن أنس.
1-
أخرجه أحمد (3/291) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» (3/118) قال: حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار. ثلاثتهم قالوا: حدثا معاذ بن هشام الدستوائي، قال: حدثني أبي.
2-
وأخرجه أبو داود (1652) قال:ح حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا أبي، عن خالد بن قيس. كلاهما - هشام، وخالد -عن قتادة، فذكره.
ورواه أيضا قتادة عن أنس بن مالك. أخرجه أحمد (3/184) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (3/192) قال: حدثنا بهز. وفي (3/258) قال: حدثنا عفان. و «أبو داود» (1651) قال ك حدثنا موسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم
خمستهم - عبد الرحمان، وبهز، وعفان، وموسى، ومسلم - عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وفذكره.
ورواه أيضا ثابت عن أنس أخرجه أحمد (3/1241) قال حدثنا مومل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثنا ثابت فذكره
2750 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله: بلغه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَحِلُّ الصدقةُ لآل محمد، إِنما هي أَوساخ الناس» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) بلاغاً 2 / 1000 في الصدقة، باب ما يكره من الصدقة، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث الذي تقدم رقم (2747) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك بشرح الزرقاني (4/550) أنه بلغه قال الزرقان (رواه مسلم من طريق جويرية بن أسماء وقاسم بن أصبغ من طريق سعيد بن أبي داود كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه فذكره.
2751 -
(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إِذَا أُتيَ بطعام سألَ عنه؟ فإن قيل: هديَّة، أكل منها، وإن قيل: صدقة، لم يأكل منها، وقال لأصحابه: كلوا» . أَخرجه البخاري، ومسلم (1) .
(1) رواه البخاري 5 / 149 في الهبة، باب قبول الهدية، ومسلم رقم (1077) في الزكاة، باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/302) قال: حدثنا عبد الرحمان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/305) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا حماد. وفي (2/338) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/406) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد. وفي (2/492) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا حماد بن سلمة. و «البخاري» (3/203) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا معن. قال: حدثني إبراهيم بن طهمان. و «مسلم» (3/ 120) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجممي. قال: حدثنا الربيع. يعني ابن مسلم.
ثلاثتهم - حماد بن سلمة، وإبراهيم بن طهمان، والربيع بن مسلم - عن محمد بن زياد، فذكره.
ورواه أبو سلمة أيضا عن أبي هريرة. أخرجه أحمد (2/359) قال: حدثنا أبو جعفر. قال: أخبرنا عباد وأبو داود 4512 قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد.
كلاهما - عباد بن العوام، وخالد بن عبد الله - عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة فذكره.
* أخرجه أبو داود (4512) قال: وحدثنا وهب بن بقية، في موضع آخر، عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، ولم يذكر أبو هريرة قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» زاد: «فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها،فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري. فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأمر بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقتلت، ثم قال في وجعه الذي مات فيه: مازلت أجد من الأكلة التي بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهري» .
2752 -
(ت س) بهز بن حكيم رحمه الله: عن أبيه عن جدِّه معاوية بن حَيْدَة: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إِذا أُتِيَ بشيء سأل: أصدقةٌ أم هديَّة؟ فإِن قالوا: صدقة، لم يأكل، وإِن قالوا: هديَّةٌ، أكل» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي: «فإن قيل: صدقة، لم يأْكل، وإِن قيل: هديَّةٌ، بَسَط يدَه» (1) .
(1) رواه الترمذي رقم (656) في الزكاة، باب في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، والنسائي 5 / 107 في الزكاة، باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/5) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم. و «الترمذي» (656) قال: حدثنا محمد ابن بشار. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي. و «النسائي» 50، 107) قال:أخبرنا زياد بن أيوب. قال: حدثنا عبد الواحد بن واصل.
ثلاثتهم - مكلي. ويوسف، وعبد الواحد - قالوا: حدثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، فذكره.
2753 -
(د ت س) أبو رافع - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: قال: بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على الصدقة من بني مخزوم. قال أبو رافع: فقال لي اصْحَبْني، فإنك تُصيب منها معي، قلت: حتى أَسأَلَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقَ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله. فقال:«مولَى القوم من أَنفسهم، وإِنَّا لا تحل لنا الصدقةُ» . أَخرجه أَبو داود، والترمذي.
وفي رواية النسائي: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فأَراد أبو رافع أَن يَتْبَعه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِن الصدقة لا تَحِلُّ لنا، وإن مولى القوم منهم» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مولى القوم منهم) : الظاهر من المذاهب والمشهور: أن موالي بني هاشم وبني عبد المطلب لا يحرم عليهم أخذ الزكاة، وفي ذلك على مذهب الشافعي وجهان، أحدهما: لا يحرم عليهم، لانتفاء النسب الذي به حرم على بني هاشم والمطلب، ولانتفاء نصيب الخمس الذي جعل لهم عوضاً عن الزكاة.
⦗ص: 661⦘
والثاني: يحرم، لهذا الحديث، وهو قوله: صلى الله عليه وسلم: «مولى القوم منهم» ووجه الجمع بين الحديث وبين التحريم: إنه إنما قال له هذا القوم تنزيهاً له، بعثاً له، على سبيل التشبه بهم في الاستنان بسنتهم، والاقتداء بسيرتهم، من اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفي أبا رافع مولاه مؤونة ما يحتاج إليه، فقال [له] : إذا كنت مستغنياً من جانبي فلا تأخذ أوساخ الناس.
(1) رواه الترمذي رقم (657) في الزكاة، باب في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه، وأبو داود رقم (1650) في الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، والنسائي 5 / 107 في الزكاة، باب مولى القوم منهم، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/8) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ليلى. وفي (6/10) قال: حدثنا محمد بن جعفر وبهز. قالا: حدثنا شعبة. وفي (6/390) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. و «أبو داود» (1650) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا شعبة. «الترمذي» (657) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. و «النسائي» (5/107) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا شعبة. و «ابن خزيمة» 2344 قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا يزيد بن زريعم. قال: حدثنا شعبة.
كلاهما - ابن أبي ليلى، وشعبة - عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي رافع، فذكره.
*وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(9/12018) عن محمد بن حاتم، عن حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن حمزة الزيات.
عن الحكم عن بعض أصحابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أرقم بن أبي أرقم على الصدقة. فقال لأبي رافع. هل لك أن تتبعني؟
…
فذكره.
2754 -
(ت د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَويٍّ» . أخرجه الترمذي، وأَبو داود.
وفي رواية أخرى: «لذي مِرَّة قويّ» (1) .
(1) رواه الترمذي رقم (652) في الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، وأبو داود رقم (1634) في الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أحمد (2/164)(6530) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/ 192)(6798) قال حدثنا وكيع. وعبد الرحمن،. و «الدارمي» (1646) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. وأبو نعيم. و «الترمذي» (652) قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. (ح) وحدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق. ستتهم (وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن يوسف، وأبو نعيم، وأبوداود الطيالسي، وعبد الرزاق) عن سفيان.
2-
وأخرجه أبوداود (1634) قال: حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي، قال: حدثنا إبراهيم، يعني ابن سعد.
كلاهما - سفيان، وإبراهيم بن سعد - عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، فذكره.
* قال عبد الرحمان بن مهدي: ولم يرفعه سعد،ولا ابنه، يعني إبراهيم بن سعد.
* قال أبوعيسى الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد، ولم يرفعه.
2755 -
(س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» . أَخرجه النسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المرة) : القوة والشدة. و (السوي) : السليم الخلق، التام الأعضاء.
(1) 5 / 99 في الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (5/99) أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة فذكره.
2756 -
(د س) عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه: قال: أخبرني رجلان: «أَنهما أتيا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، وهو يَقسِم الصدقةَ، فسألاه منها، فرفع فينا النظر، وخَفَضَه، فرآنا جَلْدَيْنِ، فقال: إِن شئتما أَعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكْتَسِبٍ» . أَخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (1633) في الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، والنسائي 5 / 99 و 100 في الزكاة، باب مسألة القوي المكتسب، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/224) قال: حدثنا يحيى بن سعيد،. وفي (4/ 224) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/362) قال: حدثنا عبد الله بن نمير. وأبو داود (1633) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عيسى بن يونس. و «النسائي» (5/99) قال: أخبرنا عمرو بن على ومحمد بن المثني. قالا: حدنثا يحيى.
أربعتهم -يحيى،ووكيع،وعبد الله بن نمير، وعيسى- عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله، ابن عدي بن الخيار، فذكره.
2757 -
(ط د) عطاء بن يسار رحمه الله: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحِلُّ الصدقة لغنيٍّ، إِلا لخمسةٍ: لِغَازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أَو لرجلٍ اشتراها بماله، أَو لرجلٍ كان له جارٌ مسكين، فتُصُدِّق على المسكين، فأَهداها المسكين للغني» . أخرجه الموطأ، وأبو داود بمعناه (1) ، كذا قال أبو داود (2) .
⦗ص: 663⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الغارم) : الكفيل، ومن علاه دين أخرجه في غير معصية ولا إسراف، وإنما أنفقه في وجهه.
(1) كذا العبارة في الأصل والمطبوع، والحديث قد أخرجه أبو داود من رواية عطاء بن يسار مرسلاً بمثل رواية مالك، ورواه أيضاً أبو داود، ولفظه: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعناه، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
رواه مالك في الموطأ مرسلاً 1 / 268 في الزكاة، باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، وكذلك أبو داود رقم (1635) في الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، ووصله أبو داود رقم (1636) ، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/56) . و «أبو داود» (1636) قال: حدثنا الحسن بن علي و «ابن ماجة» (1841) قال: حدثنا محمد بن يحيى. و «ابن خزيمة» (2374) قال: حدثنا محمد بن يحيى (ح) وحدثنا محمد بن سهل بن عسكر. أربعتهم (أحمد، والحسن، وابن يحيى، وابن سهيل) قالو ا: حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار فذكره
* أخرجه أبو داود (1635) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:.....فذكره مرسلا.
قال: أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد، قال: حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مالك في الموطأ (2/168) بشرح الزرقاني عن زيد بن أسلم عن ماجة والحاكم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري فذكره
وفي رواية له [أي لأبي داود] أيضاً.
2758 -
(د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحِلُّ الصدقة لغنيٍّ، إِلا في سبيل الله، أَو ابنِ السبيل، أو جارٍ فقير، يُتَصَدَّقُ عليه فيهدي لك، أو يدعوك» . [أخرجه أَبو داود](1) .
(1) رقم (1637) في الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وفي سنده عطية بن سعد العوفي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، كما قال الحافظ في " التقريب "، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1637) حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا الفريابي ثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد فذكره.
قال: أبو داود: ورواه خراس وابن أبي ليلى عن عطية (عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) .
2759 -
(ط) زيد بن أسلم: قال: شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبناً فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أَين هذا اللبن؟ فأخبره: «أَنه قد ورد على ماء - قد سمَّاه - فإذا نَعَمٌ من نَعَمِ الصدقة، وهم يسقون، فحلبوا من أَلبانها، فجعلتُه في سقائي، فهو هذا اللبن، فأدخل عمر يده، فاستقاء» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 269 في الزكاة، باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/ 170) عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب.
2760 -
(خ) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُؤتَى بالتَّمرِ عند صِرَامِ النخل، فيجيءُ هذا بتمرةٍ، وهذا بتمرةٍ، حتى يَصِيرَ عنده
⦗ص: 664⦘
كَوْماً (1) من تمر الصدقة، فجاء الحسن، والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أَحدُهما تمرة، فجعلها في فِيهِ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجها من فيه، وقال: أَمَا عَلمتَ أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟» . أَخرجه
…
(2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(صِرام النخل) : جذاذه، وهو قطع الثمرة منه.
(1) أي: حتى يصير التمر عنده كوماً، وفي البخاري: كوم، وكلاهما صواب.
(2)
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وقد أخرجه البخاري 3 / 277، 278 في الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (1485) حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأ سدي حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة فذكره.