المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

، وفيه عشرة فصول

‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

2665 -

(خ د س) أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَن أبا بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه لما اسْتُخْلِف: كتبَ له - حين وجَّهه إِلى البحرين - هذا الكتابَ،

⦗ص: 575⦘

وكَان نَقْشُ الخاتم ثلاثةَ أسْطُرٍ: «محمد» : سطر، و «رسول» : سطر، و «الله» : سطرٌ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسولَه صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقها، فلا يُعْطِ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، في كل خمسٍ: شاةٌ، فإِذا بلغت خمساً وعشرين، إلى خمسٍ وثلاثين: ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى. فإن لم يكن [فيها] ابنةُ مخاض، فابنُ لبون ذكر. فإذا بلغت ستّاً وثلاثين، إِلى خمسٍ وأربعين: ففيها بنْتُ لبون أُنثى، فإذا بلغت ستّاً وأربعين إِلى ستين: ففيها حِقَّةٌ، طَروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين، إِلى خمس وسبعين: ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت ستّاً وسبعين إِلى تسعين: ففيها ابنتا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إِلى عشرين ومائة: ففيها حِقَّتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أَربعين: ابنةُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين: حِقَّةٌ. ومن لم يكن معه إِلا أربع من الإِبل: فليس فيها صدقة، إِلا أَن يشاءَ رَبُّها، فإذا بلغت خمساً من الإبل، ففيها: شاةٌ. وصدقة الغنم: في سَائِمَتها، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ: شاةٌ، فإذا زادتْ على عشرين ومائة، إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادت [على مائتين إلى] ثلاثمائة: ففيها ثلاثُ شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سَائِمَةُ الرجل ناقصة من أربعين شاة شاةٌ واحدةٌ: فليس فيها صدقة، إِلا أَن يشاء

⦗ص: 576⦘

رَبُّها، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصدقة، وما كان من خَلِيطين: فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوية، ولا يُخْرَجُ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إِلا أَن يشاء المصَّدِّقُ، وفي الرِّقةِ: رُبُعُ العُشرِ، فإن لم تكن إِلا تسعين ومائة: فليس فيها صدقَةٌ، إِلا أَن يشاء ربُّها، ومن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجَذَعة، وليس عنده جَذعة، وعنده حِقة: فإنها تُقْبَلُ منه الحقة، ويَجعل معها شاتين، إِن اسْتَيسرَتا له، أَو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة: فإنها تُقبَلُ منه الجذعة، ويُعطِيه المُصَّدِّق عِشرِينَ درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقةُ الحقة، وليست عنده إِلا ابنةُ لبون: فإنها تقبل منه بنت لبون، ويُعطِي شاتين أَو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته بنتَ لبون، وعنده حقَّةٌ: فإنها تقبل منه الحقة، ويُعطيه المُصدِّقُ عشرين درهماً، أو شاتين، ومن بلغت صدقتُه بنتَ لبون، وليست عنده، وعنده بنتُ مخاضٍ: فإنها تُقْبل منه بنتُ مخاضٍ، ويُعطِي معها عشرين درهماً، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت لبون: فإنها تقبل منه، ويُعطيه المصدِّق عشرين درهماً، أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون: فإنه يقبل منه، وليس معه شيء» .

قال البخاري: وزادنا أحمد - يعني: ابنَ حنبل - عن الأنصاري، وذكر

⦗ص: 577⦘

الإسناد عن أنس قال: «كان خَاتَم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في يَدِهِ، وفي يَدِ أبي بكرٍ، وفي يَدِ عُمَرَ بعدَ أَبي بكرٍ. قال: فلما كان عثمانُ جلس على بئرِ أَرِيس، وأَخرج الخاتم، فجعل يَعْبَثُ به فسقط، قال: فاخْتَلَفْنَا ثَلاثَة أيام مع عثمان نَنْزَحُ البِئرَ فلم نَجِدْه» . أخرجه البخاري.

وذكر الحميدي في مسند أبي بكر، وقال في أوَّلِهِ: ذكره البخاري في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد، مُقَطَّعاً من رواية ثُمَامَةَ بن عبد الله بن أَنس بن مالك عن أَنس، وقال في آخِرهِ: وهذه الزيادة التي زادها أَحمد: ينبغي أن تكون في مسند أَنس.

وأخرجه أبو داود. قال أَحمد: «أَخذتُ من ثُمامة بن عبد الله بن أَنس كتاباً، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين بعثه مُصَدِّقاً، وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصَّدَقةِ التي فرضَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها نبيَّه صلى الله عليه وسلم، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها، فلْيُعْطِها ومن سُئِلَ فَوْقَهَا، فلا يُعْطِهِ: فيما دُونَ خمس وعشرين من الإِبل: الغنمُ في كل خَمسِ ذَوْدٍ شَاةٌ. فإذا بلغت خمساً وعشرين: ففيها بنتُ مخاض، إِلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنتُ مخاض، فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستاً وثلاثين: ففيها بنت لبون، إلى خمس وأَربعين. فإذا بلغت ستاً وأربعين: ففيها حِقَّةٌ، طروقةُ الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت إِحدى وستين: ففيها جذعة، إِلى خمس وسبعين. فإِذا بلغتْ ستّاً وسبعين:

⦗ص: 578⦘

ففيها ابنتا لبون، إِلى تسعين، فإِذا بلغت إِحدى وتسعين، ففيها حِقَّتان، طرُوقتا الفحل، إِلى عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين ابنةُ لبون، وفي كل خمسين حِقة، فإذا تَبَايَنَ أسْنَان الإِبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده صدقة الجذَعة، وليست عنده جذعة، وعنده حِقَّة، فإنها تقبل منه، وأَن يجعل معها شاتين إن اسْتَيسرتا له، أَو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة، وليست عنده حقَّة، وعنده جذعة: فإنها تقبل منه، ويُعْطِيه المُصَدِّق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حِقَّة، وعنده بنتُ لبون: فإنها تُقْبل منه» .

قال أَبو داود: من ها هنا لم أضبطه عن موسى بن إسماعيل كما أحبّ: «ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده إِلا حقة: فإنها تقبل منه» .

إلى ها هنا قال أبو داود: ثم أتْقَنْتُهُ: «ويُعْطيه المصدِّق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون، وليس عنده إلا ابنة مخاض: فإنها تقبل منه وشاتين، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إِلا ابن لبونٍ ذكر: فإنه يُقْبَل منه، وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء، إِلا أَن يشاءَ ربُّها. وفي سائمة الغنم: إِذا كانت أربعين: ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. فإذا زادت على

⦗ص: 579⦘

المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ، إلى أن تبلغَ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ. ولا يُؤخذ في الصَّدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عَوَارٍ من الغنم، ولا تَيْسُ الغنم، إِلا أَن يشاء المُصَدِّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصدقة، وما كان من خَلِيطَينِ، فإنهما يتراجعان [فيه] بالسَّويَّة، فإن لم تَبْلُغْ سائمةُ الرجل أربعين: فليس فيها شيء، إِلا أن يشاء ربُّها، وفي الرِّقَة: رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكن المال إِلا تسعين ومائة: فليس فيها شيء، إِلا أن يشاء ربُّها» .

وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود. ولم يذكر فيها ما قال أبو داود: «أنه لم يضبطه» ، إنما سرد الجميع، ولم يقل: إِني لم أضبطه من موسى بن إسماعيل، ولا سواه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بنت مخاض) : بنت المخاض من الإبل وابن المخاض: ما استكمل

⦗ص: 580⦘

السنة الأولى ودخل في الثانية، ثم هو ابن مخاض وبنت مخاض إلى آخر الثانية، سمي بذلك؛ لأن أمه من المخاض، أي الحوامل، والمخاض: اسم للحوامل، لا واحد له من لفظه.

(بنت لبون) : ابن اللبون (2) من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، وهو كذلك إلى تمامها، سمي بذلك؛ لأن أمه ذات لبن، وقوله في الحديث:«ابن لبون ذكر» وقد علم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكراً، فيه وجهان: أحدهما: أن يكون المراد بذكره تأكيداً، كقوله تعالى:{تِلكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ} [البقرة: 196] وقد علم أن الثلاثة والسبعة عشرة، كقوله صلى الله عليه وسلم:«ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وهذا النوع في كلام العرب كثير. والثاني: أن يكون ذلك تنبيهاً لكل واحد من رب المال والمصدِّق، فقال: هو ابن لبون ذكر، ليطيب رب المال نفساً بالزيادة المأخوذة منه، إذا علم أنه قد شرع له من الحق، وأسقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه، وليعلم المصدق أن سن الزكاة مقبول من رب المال في هذا النوع، وهو أمر نادر خارج عن العرف في باب الصدقات، لا يتكرر تكرار البيان، والزيادة فيه مع الغرابة والندور، لتقرير معرفته في النفوس.

⦗ص: 581⦘

(الحِقَّة) : والحِق من الإبل: ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة، وهو كذلك إلى تمامها، سمي بذلك؛ لاستحقاقه أن يحمل أو يركبه الفحل، ولذلك قال فيه:«طروقة الفحل» أي يطرقها ويركبها.

(جذعة) : الجذعة والجذع من الإبل: ما استكمل الرابعة، ودخل في الخامسة إلى آخرها.

(سائمتها) : السائمة من الغنم: [الراعية] غير المعلوفة.

(لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) : الجمع بين المتفرق في الصدقة: أن يكون ثلاثة نفر مثلاً، ويكون لكل واحد أربعون شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون (3) عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، قال: وتفسير قوله: «ولا يفرق بين مجتمع» أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدِّق، فَرَّقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنُهي عن ذلك. قال: فهذا الذي سمعت في ذلك، وقال الخطابي: قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدِّق ولرب المال، قال: والخشية خشيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن يقل ماله، فأمر كل واحد منهما أن لا يُحْدِث في المال شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة.

⦗ص: 582⦘

(فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) : التراجع بين الخليطين: أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة، وعن الثلاثين تبيعاً، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعه على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه؛ لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد، وفي قوله:«بالسوية» دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما، فأخذ منه زيادة على فرضه: فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، وذلك معنى قوله:«بالسوية» ومن أنواع التراجع: أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، ثم عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدِّق من نصيب أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة، وفي ذلك دليل على أن الخلطة [تصح] مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به.

(هَرِمَة) : الهرمة الكبيرة الطاعنة في السن.

(ذات عوار) : العوار - بفتح العين - العيب وقد يضم.

(إلا أن يشاء المصدِّق) : المصدق - بتخفيف الصاد، وتشديد الدال -: عامل الصدقة، وهو الساعي أيضا، قال الخطابي: كان أبو عبيد يرويه: «إلا

⦗ص: 583⦘

أن يشاء المصدَّق» بفتح الدال، يريد صاحب الماشية، وقد خالفه عامة الرواة، فقالوا بكسر الدال، يعنون به العامل. وقوله:«إلا أن يشاء المصدِّق» يدل على أن له الاجتهاد؛ لأن يده كَيَدِ المساكين، وهو بمنزلة الوكيل لهم.

(الرِّقَة) : الدراهم المضروبة، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة من الوَرِق.

(استيسرتا له) : استيسر الشيء وتيسر: إذا أمكن، وتأتَّى سهلاً، وهو استفعل من اليسر، ضد العسر.

(بئر رويس) : بئر معروفة مجاورة لمسجد قباء عند مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي باقية إلى يومنا هذا.

(ذود) : الذود ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها.

(تباين) : التباين الاختلاف.

(1) رواه البخاري 3 / 251 - 254 في الزكاة، باب زكاة الغنم، وباب العرض في الزكاة، وباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، وباب لا يؤخذ من الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا ما شاء المصدق، وفي الشركة، باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، وفي الحيل، باب الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وأبو داود رقم (1567) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي 5 / 18 - 23 في الزكاة، باب زكاة الإبل.

(2)

في الأصل: بنت اللبون.

(3)

في الأصل: ليكون، وهو خطأ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/11)(72) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والبخاري (2/144 و 145 و 146 و 147) و (3/181) و (9/29) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني أبي. وأبو داود (1567) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (1800) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن مرزوق، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى. قال: حدثني أبي. والنسائي (5/18) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (5/27) قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، قال: أنبأنا شريح بن النعمان، قال: حدثنا حماد ابن سلمة. وابن خزيمة (2261 و 2273 و2281و 2279 و 2296) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، ومحمد بن يحيى، وأبو موسى محمد بن المثنى، ويوسف بن موسى، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي.

كلاهما - حماد بن سلمة، وعبد الله بن المثنى - عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، فذكره.

(*) الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 574

2666 -

(د) الحارث الأعور رحمه الله: روي عن علي: قال زهير [وهو ابن معاوية] : أَحسِبه عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «هاتُوا رُبعَ العُشْرِ، من كلِّ أربعين درهماً: درهمٌ، وليس عليكم شيءٌ، حتى تَتمَّ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم،

⦗ص: 584⦘

فما زاد، فعلى حساب ذلك، وفي الغنم، في كلِّ أربعين شاة: شاةٌ، فإِن لم يكن إِلا تسعة وثلاثين: فليس عليك فيها شيء»

وساق صدقة الغنم مثل الزهري.

هكذا قال أبو داود، وحديث الزهريّ هو الذي رواه سالم عن أبيه [عبد الله بن عمر] ، وهو مذكور في الفصل الذي يلي هذا الفصل.

ثم قال أبو داود: «وفي البقر: في كل ثلاثين: تَبِيعٌ، وفي الأربعين: مُسنَّةٌ، وليس على العوامل شيءٌ، وفي الإِبل

فذكر صدقتها، كما ذكر الزهري. يعني: حديث سالم، وقال: في خمس وعشرين خمسٌ من الغنم، فإذا زادت واحدة: ففيها بنتُ مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنةُ لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حِقَّةٌ طَروُقة الفَحْل (1)، إِلى ستين - ثم ساق مثلَ حديث الزهري - قال: فإذا زادت واحدة - يعني: واحدة وتسعين - ففيها حِقَّتان: طَرُوقتا الفَحْلِ (1) ، إِلى عشرين ومائة، فإن كانت الإِبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حِقَّة، ولا يُفَرَّق بين مجتمعٍ، ولا يُجمع بين متفرِّق، خشيةَ الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَةُ، ولا ذاتُ عَوار، ولا تَيْسٌ، إِلا أن يشاء المُصَدِّقُ، وفي النَّبَاتِ: ما سَقتْهُ الأنهار، أو سَقَتِ السماءُ: العُشْرُ، وما سُقِيَ بالْغَرْبِ: ففيه نصفُ العُشْر» .

قال أبو داود: وفي حديث عاصم والحارث: «الصدقةُ في كل عام» .

⦗ص: 585⦘

قال زُهَيْرٌ: حَسِبْتُه قال: مرة. وقال أَبو داود: وفي حديث عاصم: «إذا لم تكن في الإِبل بنتُ مخاض، ولا ابنُ لبون: فعشرةُ دراهم، أَو شاتان» .

وفي أخرى عن الحارث عن علي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ببعض أوَّلِ الحديث قال:«فإذا كانت لك مائتا درهم، وحَالَ عليها الحَولُ: ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيءٌ- يعني في الذهب- حتى يكون [لك] عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحولُ، ففيها نصفُ دينارٍ. فما زاد، فبحساب ذلك - قال: فلا أدري: أعليٌّ يقول: فبحساب ذلك، أم يرفعه إِلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ - وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَبِيع) : التبيع والتبيعة: ولد البقر في أول سنة.

(المسنة) من البقر: التي استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة.

(العوامل) من البقر: التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال.

(بالغرب) : الغرب: الدلو العظيمة.

(1) في الأصل: الجمل، والتصحيح من نسخ أبي داود المطبوعة.

(2)

رقم (1572) و (1573) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1572) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. وفي (1573) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني جرير بن حازم، وسمَّى آخر. وابن خزيمة (2262) و (2297) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا أيوب بن جابر. وفي (2270) قال: حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجزري بالفسطاط، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير بن معاوية.

ثلاثتهم - زهير، وجرير بن حازم، وأيوب - عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة. وعن الحارث، فذكراه.

(*) رواية أيوب بن جابر لم يرد فيها ذكر الحارث.

(*) في رواية زهير عند ابن خزيمة لم يشأ ابن خزيمة أن يذكر اسم «الحارث» في كتابه - وقد أصاب - فقال: «أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة ورجل آخر سماه» .

* أخرجه عبد الله بن أحمد (1/148)(1264) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال:«ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» . موقوفا.

ص: 583

2667 -

(ت د س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عَفَوْتُ عَنِ الخيل والرقيق، فهاتوا صدقةَ الرِّقَة: من كلِّ أربعين درهماً: درهمٌ، وليس في تسعين ومائة شيءٌ، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أَبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفاً على علي.

وأخرجه النسائي، قال:«قد عفوت عن الخيل والرَّقيق، فأدُّوا زكاة أَموالكم: من كل مائتين خمسة» .

وفي أخرى له قال: «قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عفوت) : العفو: المحو، ومنه العفو عن الذنب.

⦗ص: 587⦘

(الرقيق) : اسم يقع على العبيد والإماء.

(1) رواه الترمذي رقم (620) في الزكاة، باب في زكاة الذهب والورق، وأبو داود رقم (1574) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي 5 / 37 في الزكاة، باب زكاة الورق، وقال الترمذي: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، قال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون عنهما جميعاً اهـ. يعني عاصم بن ضمرة والحارث كليهما، فروى أبو إسحاق (يعني السبيعي) عنهما، وقال الحافظ في " الفتح " بعد ذكر حديث علي هذا: أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/92)(711) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (1/113)(913) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. والدارمي (1636) قال: أخبرنا المعلى ابن أسد، قال: حدثنا أبو عوانة. وأبو داود (1574) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبوعوانة. والترمذي (620) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة. وعبد الله بن أحمد (1/145)(1232) قال: حدثني العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (1/148)(1266) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش. وفي (1268) قال: حدثني محمد بن إشكاب، قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة، قال: حدثني أبي، عن الأعمش. والنسائي (5/37) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان (ح) وأخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. وابن خزيمة (2284) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن سفيان الثوري. ثلاثتهم - أبو عوانة، والأعمش، وسفيان - عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، فذكره.

(*) زاد في رواية ابن نمير عن الأعمش: «...... وليس فيما دون مائتين زكاة» .

وعن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما درهما» .

أخرجه الحميدي (54) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/121)(984) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي (1/132)(1097) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (1/146) (1242) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا سفيان وشريك. وعبد بن حميد (65) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (1790) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (1813) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، وحجاج، وسفيان الثوري، وشريك - عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، فذكره.

ص: 586

2668 -

(خ م ط ت د س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أَواقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة» .

وفي رواية، أَنه قال:«ليس فيما دون خمسة أوساق من تمرٍ ولا حَبّ صدقةٌ» . لم يزد.

وفي أُخرى، أنه قال:«ليس في حبٍّ، ولا تمرٍ صدقة، حتى تبلغَ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دونَ خمس أُواق: صدقة» .

وفي أخرى مثله، إِلا أنه قال بدل «التمرِ» :«ثَمَرٍ» هكذا في كتاب مسلم.

وأخرجه البخاري من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (1) عن أبي سعيد الخدري، أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«ليس فيما دون خمسةِ أَوْسُقٍ من التَّمرِ صدقة، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دون خمس ذَودٍ من الإِبل صدقة» .

قال الحميديُّ: ذكره البخاري في كتابه، بعد حديث ابن عمر، أن

⦗ص: 588⦘

النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرياً: العشرُ، وما سُقيَ بالنَّضْحِ: نصف العُشر» .

ثم قال البخاري: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقِّت في الأول - يعني: حديثَ ابن عمر «فيما سَقَتِ السماءُ العشرُ» - وبَيَّنَ في هذا ووَقَّت، والزيادة مقبولة، والمفسَّر يقضي على المبهم، إذا رواه أَهل الثَّبَت، كما روى الفضلُ بنُ عباس:«أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ في الكعبة» . وقال بلال: «قد صلى» . فأُخِذَ بقول بلالٍ، وتُرك قول الفضل (2) ، هذا آخر كلام البخاري في هذا.

وقال الترمذي: قوله: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ» يعني ليس فيما دون خمس وعشرين من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً وعشرين: ففيها ابنَةُ مخاض، وفيما دون ذلك: في كل خمس من الإِبل: «شاةٌ» .

وفي رواية لأبي داود: أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاةٌ، والوَسْق: ستُّون مختوماً» . وفي أخرى قال: «ستون صاعاً مختوماً بالحَجَّاجِيِّ» .

⦗ص: 589⦘

وفي رواية للنسائي، قال:«ليس فيما دون خمسة أوساقٍ من حَبّ صدقةٌ» .

وفي أخرى له قال: «لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ زكاة، حتى يبلغَ خمسةَ أَوساقٍ، ولا يحل في الوَرِق زكاةٌ، حتى تبلغ خمس أَواقٍ، ولا يَحِل في الإِبل زكاةٌ، حتى تبلغ خمس ذَوْدٍ» . هذا حديث اتفق الجماعة على إِخراجه (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أواق) : الأوقية التي جاء ذكرها في الأحاديث: مبلغها أربعون درهماً، وكذلك جاء فيما مضى من الزمان، وأما الآن، فللناس فيها أوضاع واصطلاح فيما بينهم، وتجمع على أواقي، مثل: أثفية وأثافي، وإن شئت خففت الجمع.

⦗ص: 590⦘

(أوسق) : جمع وسق، والوسق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث، أو رطلان على اختلاف المذهبين.

(عَثَرياً) : العثري: العذي من المزروعات.

(بالنضح) : النضح ها هنا، أراد به الاستقاء.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": كذا وقع في رواية مالك، والمعروف أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، نسب إلى جده، ونسب جده إلى جده.

(2)

قال الحافظ في " الفتح " 3 / 276 هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري، ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده، [وهو " باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "] وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضاً، وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب. اهـ. وانظر تتمة البحث في " الفتح ".

(3)

رواه البخاري 3 / 245 في الزكاة، باب زكاة الورق، وباب من أدى زكاته فليس بكنز، وباب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة، وباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومسلم رقم (979) في الزكاة في فاتحته، والموطأ 1 / 244 في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، والترمذي رقم (626) في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، وأبو داود رقم (1558) و (1559) في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، والنسائي 5 / 17 في الزكاة، باب زكاة الإبل، وباب زكاة الورق، وباب القدر الذي تجب فيه الصدقة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1793) في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك في «الموطأ» (167) . والحميدي (735) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . وأحمد (3/6) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . وفي (3/44 و 79) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/60) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان «الثوري» ، وشعبة، ومالك. وفي (3/74) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. والدارمي (1640) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان «الثوري» . والبخاري (2/133) قال: حدثنا إسحاق بن يزيد، قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير. وفي (2/143) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (2/144) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثني يحيى بن سعيد. ومسلم (3/66) قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال: أخبرنا الليث (ح) وحدثني عمرو الناقد، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس.

كلاهما - الليث، وعبد الله - عن يحيى بن سعيد.

(ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. وأبو داود (1558) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس. والترمذي (626) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (627) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان «الثوري» وشعبة، ومالك بن أنس. والنسائي (5/17) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان «الثوري» ، وشعبة، ومالك. وفي (5/18) قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أنبأنا الليث، عن يحيى بن سعيد. وفي (5/36) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، قال: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد -. وفي (5/40) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم. وفي (5/40) قال: أخبرنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر. وابن خزيمة (2263) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» (ح) وحدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر (ح) وحدثنا أبو موسى، عن عبد الرحمن - هو ابن مهدي -، قال: حدثنا سفيان - الثوري - ومالك وشعبة. وفي (2293) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2294) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد - قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2295) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. وفي (2298) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: وحدثنيه عبيد الله بن عمر، ويحيى بن عبد الله ابن سالم، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري. وفي (2301) قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم.

جميعهم - مالك، وابن عيينة، وشعبة، والثوري، ووهيب، ويحيى بن أبي كثير، ويحيى بن سعيد، وابن جريج، وعبد العزيز بن محمد، وروح بن القاسم، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن عبد الله- عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني.

2 -

وأخرجه أحمد (3/59) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، وعبد الرزاق، قالا: أخبرنا سفيان. وفي (3/59) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: أخبرنا سفيان. (ح) وعبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، والثوري. وفي (3/73) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي (3/97) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والدارمي (1641) قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان. ومسلم (3/66) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان. (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - قال: حدثنا سفيان. وفي (3/67) قال: حدثني عبد بن حميد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان الثوري. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، ومعمر. والنسائي (5/39) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (5/40) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما - الثوري، ومعمر - عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان.

3 -

وأخرجه مسلم (3/66) قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. وابن خزيمة (2302) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وأحمد بن المقدام. ثلاثتهم - أبو كامل، ونصر، وابن المقدام - قالوا: حدثنا بشر - يعني ابن مفضل - قال: حدثنا عمارة بن غزية.

ثلاثتهم: - عمرو بن يحيى، ومحمد بن يحيى بن حبان، وعمارة بن غزية - عن يحيى بن عمارة، فذكره.

(*) في رواية محمد بن يحيى بن حبان «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة» وقال النسائي: لا نعلم أحدا تابع إسماعيل بن أمية على قوله: «من حب» وهو ثقة. «تحفة الأشراف» (4402) .

* ابن خزيمة (2305) قال: حدثنا داود بن عمرو بن زهير، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر وأبي سعيد الخدري، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه، إذا كان أقل من خمسة أوسق» .

- وعن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» .

1 -

أخرجه أحمد (3/86) . والنسائي (5/37) قال: أخبرنا محمد بن منصور الطوسي. كلاهما - أحمد، والطوسي - قالا: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. وكانا ثقة.

2 -

وأخرجه أحمد (3/86) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وابن ماجة (1793) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني الوليد بن كثير. والنسائي (5/36) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير. كلاهما - ابن إسحاق، والوليد - عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة.

كلاهما - محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن - عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، فذكراه.

- وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة» .

أخرجه مالك في «الموطأ» (167) . وأحمد (3/60) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (2/147) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/156) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. والنسائي (5/36) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. قال: أنبأنا ابن القاسم. وابن خزيمة (2303) قال: حدثنا عيسى ابن إبراهيم، قال: حدثنا ابن وهب.

خمستهم - عبد الرحمن، وابن يوسف، ويحيى، وابن القاسم، وابن وهب - عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، فذكره.

(*) في رواية عبد الله بن يوسف، وابن وهب، عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه.

- وعن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة» .

أخرجه أحمد (3/30) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا عبد الله - يعني العمري - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

- وعن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق: ستون مختوما» .

1 -

أخرجه أحمد (3/59) قال: حدثنا يعلى. وفي (3/97) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (1559) قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي، قال: حدثنا محمد بن عبيد. وابن ماجة (1832) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي. والنسائي (5/40) قال: أخبرنا محمد ابن عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (2310) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا محمد ابن عبيد. ثلاثتهم -يعلى، ووكيع، وابن عبيد - عن إدريس بن يزيد الأودي.

2 -

وأخرجه أحمد (3/83) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا شريك، عن ابن أبي ليلى.

كلاهما - إدريس، وابن أبي ليلى - عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري، فذكره.

(*) قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.

ص: 587