الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: في قيمة الدية
2514 -
(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: «كانت قيمة الدية عَلَى عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أَو ثمانية آلاف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، قال: فكانت كذلك، حتى استُخْلفَ عمرُ، فقام خطيباً، فقال: إِن الإِبل قد غَلَت، ففرضها عمرُ على أهل الذهب: أَلف دينار، وعلى أهل الورِق: اثني عشر أَلف درهم، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاءِ: أَلفي شاة، وعلى أَهل الحُلَلِ: مائَتيْ حُلَّةٍ، قال: وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (4542) في الديات، باب الدية كم هي، وفي سنده عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، وهو ضعيف، كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
غير محفوظ: أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية ابن المسيب عنه وليس فيه هذا اللفظ.
قال البيهقي: ذكر الفرس والبغل غير محفوظ، وروي من وجه آخر ضعيف مرسل، وهو من تفسير طاووس.
قلت: أخرجه أبو داود (4579) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ثنا عيسى، عن محمد - يعني ابن عمرو - عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فذكره.
وعقب أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا:(أو فرس أو بغل) .
2514-
إسناده حسن: تقدم، راجع تخريج الحديث رقم (2514) .
2515 -
(ط) مالك بن أنس رضي الله عنه: «بلغه: أَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَوَّمَ الدِّية على أَهل القرى فجعلها على أَهل الذهب ألف دينار، وعلى أَهل الورِق اثني عشرَ أَلف درهم» . قال مالك: فأهل الذهب: أهلُ الشام، وأهل مصر، وأَهل الورِق: أهل العراق. أَخرجه الموطأ (1) .
(1) بلاغاً 2 / 850 في العقول، باب العمل في الدية، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ (1648) كتاب العقول - باب العمل في الدية.
2516 -
(د) عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قضى في الدية على أهل الإِبل: مائة من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أَهل الشاء: أَلفي شاة، وعلى أهل الحُلَلِ: مائتي حُلَّةٍ، وعلى أهل القمح: شيئاً لم يحفظه محمد بن إسحاق» .
وفي رواية عنه عن جابر رضي الله عنه قال: «فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ما تقدم -[قال] : وعلى أَهل الطعام شيئاً لا أحفظه» . أخرجه أبو داود (1) .
⦗ص: 439⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القمح) : الحنطة.
(1) رقم (4543) و (4544) في الديات، باب الدية كم هي، مرسلاً ومسنداً، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق، فالمرسل فيه علتان، الإرسال، وكونه فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس إذا عنعن، والمسند فيه علتان أيضاً، كونه فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وكونه قال فيه: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله، ولم يسم من حدثه عن عطاء، فهي رواية عن مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (4544) قال: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: حدثنا أبو تميلة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: ذكر عطاء، فذكره.
قلت: ابن إسحاق يدلس تدليس التسوية، ومداره عليه في كلا الإسنادين، ولم يصرح بالسماع فيها.
2517 -
(د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رجلاً من بني عَدِيٍّ قُتِلَ فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديتَه اثني عشر أَلفاً» هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جعل الدِّية اثني عشر ألفاً» .
وفي أخرى: عن عكرمة، ولم يذكر ابنَ عباس (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (4546) في الديات، باب الدية كم هي، والنسائي 8 / 44 في القسامة، باب ذكر الدية من الورق، والترمذي رقم (1388) في الديات، باب الدية كم هي من الدراهم، وهو حديث حسن لطرقه، وفي الشوكاني في " نيل الأوطار ": ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين - وقد تقدم رقم (2514) - قال الشوكاني: ولا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها اثني عشر ألفاً، وهو مثبت، فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول، وكثرة طرقه تشهد لصحته، والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة، تعين الأخذ بها، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل، وهي مائة من الإبل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: رواه أبو داود عن محمد بن سليمان الأنباري، عن زيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة به.
ورواه الترمذي عن بندار عن معاذ بن هانىء، عن محمد بن مسلم الطائفي، وعن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس. قال الترمذي: ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الإسناد ابن عباس، غير محمد بن مسلم.
قال النسائي: محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب عن عكرمة مرسلا.
قلت: ورواه النسائي من طريق محمد بن ميمون المكي، عن سفيان، عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس فذكره مرفوعا بنحوه.
قال النسائي: ومحمد بن ميمون أيضا ليس بالقوي.