المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في قيمة الدية - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

2514 -

(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: «كانت قيمة الدية عَلَى عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أَو ثمانية آلاف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، قال: فكانت كذلك، حتى استُخْلفَ عمرُ، فقام خطيباً، فقال: إِن الإِبل قد غَلَت، ففرضها عمرُ على أهل الذهب: أَلف دينار، وعلى أهل الورِق: اثني عشر أَلف درهم، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاءِ: أَلفي شاة، وعلى أَهل الحُلَلِ: مائَتيْ حُلَّةٍ، قال: وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4542) في الديات، باب الدية كم هي، وفي سنده عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، وهو ضعيف، كما قال الحافظ في " التقريب ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

غير محفوظ: أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية ابن المسيب عنه وليس فيه هذا اللفظ.

قال البيهقي: ذكر الفرس والبغل غير محفوظ، وروي من وجه آخر ضعيف مرسل، وهو من تفسير طاووس.

قلت: أخرجه أبو داود (4579) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ثنا عيسى، عن محمد - يعني ابن عمرو - عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فذكره.

وعقب أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا:(أو فرس أو بغل) .

2514-

إسناده حسن: تقدم، راجع تخريج الحديث رقم (2514) .

ص: 437

2515 -

(ط) مالك بن أنس رضي الله عنه: «بلغه: أَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَوَّمَ الدِّية على أَهل القرى فجعلها على أَهل الذهب ألف دينار، وعلى أَهل الورِق اثني عشرَ أَلف درهم» . قال مالك: فأهل الذهب: أهلُ الشام، وأهل مصر، وأَهل الورِق: أهل العراق. أَخرجه الموطأ (1) .

(1) بلاغاً 2 / 850 في العقول، باب العمل في الدية، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره مالك في الموطأ (1648) كتاب العقول - باب العمل في الدية.

ص: 438

2516 -

(د) عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قضى في الدية على أهل الإِبل: مائة من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أَهل الشاء: أَلفي شاة، وعلى أهل الحُلَلِ: مائتي حُلَّةٍ، وعلى أهل القمح: شيئاً لم يحفظه محمد بن إسحاق» .

وفي رواية عنه عن جابر رضي الله عنه قال: «فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ما تقدم -[قال] : وعلى أَهل الطعام شيئاً لا أحفظه» . أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 439⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القمح) : الحنطة.

(1) رقم (4543) و (4544) في الديات، باب الدية كم هي، مرسلاً ومسنداً، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق، فالمرسل فيه علتان، الإرسال، وكونه فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس إذا عنعن، والمسند فيه علتان أيضاً، كونه فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وكونه قال فيه: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله، ولم يسم من حدثه عن عطاء، فهي رواية عن مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أبو داود (4544) قال: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: حدثنا أبو تميلة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: ذكر عطاء، فذكره.

قلت: ابن إسحاق يدلس تدليس التسوية، ومداره عليه في كلا الإسنادين، ولم يصرح بالسماع فيها.

ص: 438

2517 -

(د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رجلاً من بني عَدِيٍّ قُتِلَ فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديتَه اثني عشر أَلفاً» هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي: «أَن رجلاً قتل رجلاً على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم ديتَه اثني عشر ألفاً، وذلك قوله تعالى: {إِلّا أَنْ أَغنَاهُمُ الله ورسولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] في أَخذ الدية» .

وفي رواية الترمذي: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جعل الدِّية اثني عشر ألفاً» .

وفي أخرى: عن عكرمة، ولم يذكر ابنَ عباس (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (4546) في الديات، باب الدية كم هي، والنسائي 8 / 44 في القسامة، باب ذكر الدية من الورق، والترمذي رقم (1388) في الديات، باب الدية كم هي من الدراهم، وهو حديث حسن لطرقه، وفي الشوكاني في " نيل الأوطار ": ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين - وقد تقدم رقم (2514) - قال الشوكاني: ولا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها اثني عشر ألفاً، وهو مثبت، فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول، وكثرة طرقه تشهد لصحته، والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة، تعين الأخذ بها، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل، وهي مائة من الإبل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: رواه أبو داود عن محمد بن سليمان الأنباري، عن زيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة به.

ورواه الترمذي عن بندار عن معاذ بن هانىء، عن محمد بن مسلم الطائفي، وعن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس. قال الترمذي: ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الإسناد ابن عباس، غير محمد بن مسلم.

قال النسائي: محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب عن عكرمة مرسلا.

قلت: ورواه النسائي من طريق محمد بن ميمون المكي، عن سفيان، عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس فذكره مرفوعا بنحوه.

قال النسائي: ومحمد بن ميمون أيضا ليس بالقوي.

ص: 439