الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2507 -
(د س) عمرو بن شعيب رحمه الله: عن أَبيه عن جده: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «قضى في العين العَورَاءِ السَّادَّةِ لِمكَانِها إِذا طُمِستْ: بِثُلُث دِيتها، وفي اليَدِ الشَّلاءِ إِذا قُطِعت: بِثُلُث ديتها، وفي السِّنِّ السَّوداء، إِذا نُزِعَت: بثلث ديتها» أخرجه النسائي. وأَخرج أَبو داود حديث العين وحدها، وقد سبق ذِكْره في الفصل الثاني (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الشلاء) : يد شلاء: منتشرة العصب لا تواتي صاحبها على ما يريد مما بها من الآفة.
(1) تقدم تخريجه في الحديث رقم (2496) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه راجع الحديث رقم (6/249) .
الفصل الرابع: في دية الجنين
2508 -
(خ م ط ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «اقْتَتَلَت امرَأتان من هُذيل، فَرَمَت إحداهما الأخرى بحَجَرٍ، فقتلَتْها وما في بطنها، فاختصَموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنَّ
⦗ص: 429⦘
دِيَةَ جَنيِنها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَليدةٌ، وقضى بدية المرأة على عاقِلَتِها - زاد في رواية - ووَرَّثَها ولدَها ومن معهم، فقال حَمَلُ بن النَّابغةِ الهُذَليُّ: يا رسول الله، كيف أغرَمُ مَن لا أَكل ولا شرب ولا اسْتَهَلَّ؟ فمثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إِخوان الكُهَّان - من أَجل سَجْعهِ الذي سَجع» .
وفي رواية: «أنَّ امرأَتين من هُذيل رَمَتْ إِحداهما الأخرى، فطَرَحَت جَنينَها، فقضى فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بغُرَّة: عبدٍ أَو أَمَةٍ» ، ولم يزد.
هذه روايات البخاري، ومسلم، وأَخرج أبو داود الأولى والثالثة، وأخرج الموطأ الروايةَ الثانيةَ، وأخرج النسائي الأولى.
وفي رواية الترمذي، قال:«قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرَّةٍ: عبد أَو أمَةٍ، فقال الذي قُضيَ عليه: أنُعْطي مَن لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، ولا استَهَلَّ، فمثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إِن هذا يقول بقَول الشاعر، بلى، فيه غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ» (1) .
⦗ص: 430⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غرة: عبد أو وليدة) الغرة عند العرب: هو العبد أو الأمة، وهو عند الفقهاء من العبيد والإماء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كنى بالغرة عن الجسم جميعه، والغرة: بياض يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، وإنما سمي غرة لبياضها، فلا يقبل في الدية عبد أسود، أو جارية سوداء، والغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات، ففيه الدية كاملة. قال الخطابي: وروي " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما استشهد مع المغيرة بغيره استثباتاً في القضية، ونفياً للشبهة، لأن الديات إنما جاء فيها الإبل والذهب والورِق. وذكر في بعض الروايات " البقر والغنم والحلل " ولم يأت في شيء منها " الرقيق " فأنكر عمر ذلك بادئ الرأي، فاستزاده في البيان حتى جاءه الثبت، وقد جاء في حديث آخر " عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل ".
فقيل: إن الفرس والبغل غلط من الراوي، وهو في البغل أغرب وأبعد، فإن الفرس أمره قريب، إذ يسمى الفرس: غرة، قال ويحتمل أن تكون
⦗ص: 431⦘
هذه الرواية إنما جاءت من قبل بعض الرواة، على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب.
(استهل) : المولود: إذا بكى حين يولد، والاستهلال: رفع الصوت.
(يُطَل) : طُل دمه: إذا هدر، ولم يطلب بثأره، ومن رواه بالباء فهو فعل ماض من البطلان.
(إخوان الكهان) : إنما قال له من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، فإنه لم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمنه سجعه من الباطل، وإنما ضرب المثل بالكهان، لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب، ويستصغون إليها الأسماع، فأما إذا وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه، وقد جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً؟.
(1) رواه البخاري 12 / 218 في الديات، باب جنين المرأة، وفي الطب، باب الكهانة، وفي الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، ومسلم رقم (1681) في القسامة، باب
⦗ص: 430⦘
دية الجنين، والموطأ 2 / 855 في العقول، باب عقل الجنين، والترمذي رقم (1410) في الديات، باب في دية الجنين، وأبو داود رقم (4576) و (4577) في الديات، باب دية الجنين، والنسائي 8 / 47 و 48 في القسامة، باب دية جنين المرأة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: والنسائي (8/48) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنا عبد الله بن وهب.
كلاهما (عثمان بن عمر، وعبد الله بن وهب) عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، فذكراه.
* 1- أخرجه مالك الموطأ صفحة (533) وأحمد (2/236) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك. وفي (2/274) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. والبخاري (7/175) قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث. قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد. وفي (7/175) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك. وفي (9/14) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. (ح) وحدثنا إسماعيل. قال: حدثنا مالك. ومسلم (5/110) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. والنسائي (8/48) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مالك.
ثلاثتهم - مالك، ومعمر، وعبد الرحمن بن خالد - عن ابن شهاب.
2-
وأخرجه أحمد (2/438) قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد. وفي (2/498) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (4579) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. قال: حدثنا عيسى. وابن ماجة (2639) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن بشر، والترمذي (1410) قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي. قال: حدثنا ابن أبي زائدة.
خمستهم - يحيى بن سعيد، ويزيد، وعيسى بن يونس، ومحمد بن بشر، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة- عن محمد بن عمرو.
كلاهما - ابن شهاب، ومحمد بن عمرو - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه - سعيد بن المسيب-.
* رواية مالك مختصرة على: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى. فطرحت جنينها. فقَضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة: عبد أو وليدة»
* وأخرجه أحمد (2/539) قال: حدثنا هاشم. وفي (2/539) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. والبخاري (8/189) قال: حدثنا قتيبة. وفي (9/14) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (5/110) . وأبو داود (4577) . والترمذي (2111) ثلاثتهم قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي (8/47) قال: أخبرنا قتيبة.
أربعتهم -هاشم بن القاسم، وإسحاق، وقتيبة، وعبد الله بن يوسف - قالوا: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» .
* الروايات مطولة ومختصرة.
* وأخرجه مالك الموطأ صفحة (533) . والبخاري (7/175) قال: حدثنا قتيبة والنسائي (8/49) قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.
كلاهما (قتيبة، وعبد الرحمن بن القاسم) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين، فذكره مرسلا.
2509 -
(خ م د ت س) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: قال: «سأل عمر بن الخطاب عن إِمْلاصِ المرأة - وهي التي تُضْرَبُ بَطنُها، فتُلقي جنيناً؟ فقال: أَيُّكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً؟ قال: فقلت: أَنا، قال: ما هو؟ قلت: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ، قال: لا تَبْرَحْ حتى تَجِيئَني بالمَخْرَج مما قلتَ، فخرجتُ فوجدتُ محمد بن مَسلمة، فجئت به فشهد معي: أنه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غُرَّةٌ: عَبْدٌ أو أمَةٌ» هذه رواية البخاري، ومسلم.
⦗ص: 432⦘
وفي روايةٍ له نحوه، غير أنه قال فيه:«فأسقَطَتْ، فَرُفِع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيه بغُرَّةٍ، وجعله على أَولياء المرأة - ولم يذكر فيها دية المرأة» .
وفي رواية الترمذي: «أن امرأَتين كانتا ضرّتين، فَرَمَتْ إِحداهما الأخرى بِحَجَرٍ - أَو عَمُودِ فُسطَاطٍ - فألقَتْ جنينَها، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجنين: غُرَّة: عبداً أو أمة، وجعله على عصبة المرأَة» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود، والنسائي:«أن امرأتين كانتا تَحتَ رَجلٍ من هُذَيل، فضربت إحداهما الأُخرى بعمودٍ فقتلتْها، فاختصموا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال أَحد الرجلين: كيف نَدِي مَن لا صاحَ، ولا أَكل، ولا شرب، ولا استَهَلَّ، فقال: أسجَعٌ كسجع الأَعراب؟ وقضى فيه غُرَّة، وجعله على عاقلة المرأة» .
⦗ص: 433⦘
وفي أخرى لهما بمعناه، وزاد:«فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عَصَبة القاتلة، وغُرَّة لما في بطنها» .
وفي أخرى للنسائي بنحو ذلك، وزاد فيها:«فمِثْلُ ذلك يُطَلُّ» .
وفي أخرى لأبي داود بنحوٍ من رواية البخاري، ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إملاص المرأة) : أملصت المرأة بولدها إملاصاً: إذا رمته وألقته من بطنها في غير وقت ولادته.
(فسطاط) : الفسطاط الخيمة الكبيرة.
(صخب) : الصخب الصياح والجلبة.
(1) رواه البخاري 12 / 222 في الديات، باب جنين المرأة، وفي الاعتصام، باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله، ومسلم رقم (1682) في القسامة، باب دية الجنين، والترمذي رقم (1411) في الديات، باب ما جاء في دية الجنين، وأبو داود رقم (4568) و (4569) و (4570) في الديات، باب دية الجنين، والنسائي 8 / 49 و 50 و 51 في القسامة، باب دية جنين المرأة، وصفة شبه العمد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/244) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. والبخاري (9/14) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. (ح) وحدثنا عبيد الله بن موسى (ح) وحدثني محمد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا زائدة. وفي (9/126) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو معاوية. وأبو داود (4571) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب.
خمستهم- ابن جريج، ووهيب، وعبيد الله بن موسى، وزائدة، وأبو معاوية - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/253) . ومسلم (5/111) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق ابن إبراهيم. وأبو داود (4570) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهارون بن عباد الأذري، وابن ماجة (2640) قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة وعلي بن محمد.
سبعتهم - أحمد بن حنبل، وأبو بكر، وأبو كريب، وإسحاق، وعثمان، وهارون، وعلي بن محمد - عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن المسور بن مخرمة، عن المغيرة، فذكره. زاد فيه المسور بن مخرمة.
الرواية الأخرى:
أخرجها أحمد (4/245، 249) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. وفي (4/246) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا زائدة. وفي (4/246) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/249) قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرنا سفيان. والدارمي (2385) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/111) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا جرير. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة. وأبو داود (4568)
قال: حدثنا حفص بن عمر النمري، قال: حدثنا شعبة. وفي (2569) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، وابن ماجة (2633) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبي. والترمذي (1411) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة. (ح) قال الحسن: وأخبرنا زيد بن حباب، عن سفيان والنسائي (8/49) قال: أخبرنا علي ابن محمد بن علي، قال: حدثنا خلف، وهو ابن تميم، قال: حدثنا زائدة. وفي (8/50) قال: أخبرنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير (ح) وأخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن إسرائيل. وفي (8/51) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة. (ح) وأخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة.
سبعتهم (سفيان، وزائدة، وشعبة، وجرير، ومفضل بن مهلهل، والجراح والد وكيع، وإسرائيل) عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، فذكره.
2510 -
(ط س) سعيد بن المسيب رحمه الله: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرةٍ: عبدٍ أَو ولِيدَةٍ، فقال الذي قُضِيَ عليه: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل؟ ومثلُ ذلك يُطل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنما هذا من إِخوان الكُهَّان» .
⦗ص: 434⦘
أَخرجه الموطأ، والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وليدة) : الوليدة: الأمة، وقد تكون الوليدة: الصبية.
(1) رواه الموطأ 2 / 855 في العقول، باب عقل الجنين، والنسائي 8 / 49 في القسامة، باب دية جنين المرأة، وهو مرسل، ورواه أيضاً البخاري معلقاً ومرسلاً 10 / 184، ووصله 10 / 183، 184 في الطب، باب الكهانة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ووصله أيضاً مسلم رقم (1681) في القسامة، باب دية الجنين، والنسائي 8 / 49.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك في الموطأ (1659) عن ابن شهاب عن ابن المسيب، فذكره. والنسائي (8/429) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، به.
قال الإمام الزرقاني: مرسلا عند رواة الموطأ، ووصله مطرف وأبو عاصم النبيل.
كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة عن أبي هريرة، قال بن عبد البر: والحديث عند ابن شهاب عنهما جميعا.
2511 -
(د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أَن عمرَ سأل عن قضية رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فقام (1) حملُ بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح فقتلتها وجنينَها، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأَن تقتلَ بها» .
قال النَّضْرُ بن شميل: المِسْطحُ: العود يُرَقَّقُ به الخبز، وقال أبو عبيد: المسطح: عود من العيدان.
وفي روايةٍ عن طاوس، قال:«قام عمرُ على المنبر - فذكر معناه، ولم يذكر: أَن تُقتَل» . وزاد: «بِغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمةٍ، فقال عمرُ: الله أَكبر، لو لم أسمع بهذا لَقَضَيْنَا بغير هذا» (2) .
وفي روايةٍ - في قصة حَمَل بْنِ مالك - قال: «فأسْقَطَتْ غُلاماً قد
⦗ص: 435⦘
نبت شعرُه ميِّتاً، وماتت المرأة، فقضى على العَاقِلَةِ بالدية، فقال عَمُّها: إِنَّها قد أسقطت يا نبي الله غلاماً قد نبت شعرُه، فقال أَبو القاتلة: إِنه كاذب، إنه والله ما استهَلَّ، ولا شرب، ولا أكل، فمثلُهُ يطل، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أَسَجْعُ الجاهلية وكهانَتُهَا؟ أَدِّ (3) في الصبي غُرَّة» قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُلَيكة، والأخرى: أُمُّ غَطيف. هذه روايات أبي داود.
وقوله في الروايةِ الأولى: «أَن عمرَ سأل عن قضية رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك» هكذا لفظه، وأورده في كتابه عَقيبَ حديث المغيرة بن شعبة، فيكون ذلك إشارة إلى دِيَةِ الجنين، وأخرج النسائي الرواية الأولى.
وله في أخرى قال: كانت امرأتان جَارَتَيْنِ، وكان بينهما صَخَبٌ فرمت إِحداهما الأخرى بحجرٍ، فأسقطت غلاماً قد نبت شعره
…
وذكر الحديث مثل الرواية الثالثة. وله في أخرى: عن طاوسٍ «أَنَّ عمر (4) استَشَارَ الناسَ في الجنين، فقال حمل بن مالك: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غُرَّة. قال طاوس: الفرسُ ونحوه» (5) .
(1) في الأصل: فقال: والتصحيح من أبي داود.
(2)
في سند هذه الرواية انقطاع، فإن طاوساً لم يسمع من عمر، أقول: ولكن يشهد لها الرواية التي قبلها، فهي حسنة بها.
(3)
في الأصل: إن، وما أثبتناه من أبي داود المطبوع.
(4)
في سند هذه الرواية أيضاً انقطاع، فإن طاوساً لم يسمع من عمر، ولكن يشهد لها الروايات التي قبلها، والتي بعدها.
(5)
رواه أبو داود رقم (4572) و (4573) و (4574) في الديات، باب دية الجنين، والنسائي 8 / 47 و 51 و 52 في القسامة، باب دية جنين المرأة، وباب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/364)(3439) قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر. وفي (4/79) قال: حدثنا عبد الرزاق. والدارمي (2386) قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (4572) قال: حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، قال: حدثنا أبو عاصم، وابن ماجة (2641) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا أبو عاصم. والنسائي (8/21) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد.
أربعتهم - عبد الرزاق، وابن بكر، وأبو عاصم، وحجاج -عن ابن جريج، قال: أخبرنا عمرو بن دينار، أنه سمع طاووسا يخبر عن ابن عباس، فذكره.
* وأخرجه أبو داود (4573) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان، والنسائي (8/47) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد.
كلاهما -سفيان، وحماد - عن عمرو (ابن دينار)، عن طاووس قال: قام عمر على المنبر، فذكر معناه. لم يذكر وأن تقتل. زاد: بغرة عبد أو أمة، قال: فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. (ليس فيه ابن عباس) .
* رواية حماد عن عمرو، عن طاووس: أن عمر استشار الناس في الجنين، فقال حمل بن مالك، فذكره
* أخرجه أبو داود (4574) قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار، أن عمرو بن طلحة حدثهم قال: حدثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك، قال: فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت، يانبي الله، غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، فمثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أسجع الجاهلية وكهانتها، أد في الصبي غرة» .
قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكة، والآخرى أم غطيف.
2512 -
(د س) بريدة رضي الله عنه: «أَن امرأة خذفت امرأة فأسقَطَتْ، فَرُفِعَ ذلك إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ في ولدها خمسمائةِ شاةٍ، ونهى يومئذ عن الخَذْف» .
قال أبو داود: هكذا قال ابن عباس، وهو وهَمٌ، والصواب:«مائة شاة» أخرجه أَبو داود، والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خذفت) : الخذف - بالخاء المعجمة -: أن تأخذ حصاة أو نواة فتجعلها بين سبابتيك فترميها، أو تأخذ مخذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة، قد مر تفسيره في تفسير الغرة.
(1) رواه أبو داود رقم (4578) في الديات، باب دية الجنين، والنسائي 8 / 47 في القسامة، باب دية جنين المرأة، وإسناده صحيح، وحديث النهي عن الخذف، رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
2513 -
(د) أبو هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، أو فرسٍ أو بغلٍ» .
وفي رواية مثله، ولم يذكر «فرس أَو بغل» (1) .
⦗ص: 437⦘
قال الشعبي: الغرَّة: «خمسمائة درهم» .
وفي رواية: قال مغيرة: «الغرَّة: خمسون ديناراً» . أخرجه أبو داود (2) .
(1) وقال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، لم يذكرا " أو فرس أو بغل "، وقال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وليس في حديثهما " أو فرس أو بغل "، وقال الترمذي: حسن، وقال المنذري: قال الخطابي: يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحياناً فيما يروي، وقال البيهقي: ذكر الفرس والبغل غير محفوظ، وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل، وهو من تفسير طاوس.
(2)
رقم (4579) و (4580) في الديات، باب دية الجنين، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أبو داود (4578) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم. والنسائي (8/46) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، وإبراهيم بن يونس بن محمد.
ثلاثتهم (عباس، وإبراهيم بن يعقوب، وإبراهيم بن يونس) قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.