المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2897 - (س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: 2897 - (س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

2897 -

(س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تَحْلِق المرأةُ رأسها» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 130 في الزينة، باب النهي عن حلق المرأة رأسها، ورواه أيضاً الترمذي رقم (914) في الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، وقال الترمذي: حديث علي فيه اضطراب، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاً، ويرون عليها التقصير، أقول: وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً: ليس على النساء الحلق، وإنما على النساء التقصير. أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني وغيرهم، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

الترمذي في الحج (75: 1) عن محمد بن موسى الحرشي البصري عن أبي داود الطيالسي عن همام عن قتادة عنه به و (75: 2) عن ابن بشار عن أبي داود نحوه، ولم يذكر فيه «عن علي» قال الترمذي: فيه اضطراب،وروي هذا عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة، النسائي في الزينة (4) عن محمد بين موسى الحرشي به «الأشراف» (7/370) .

ص: 756

‌الوصل

2898 -

(خ م س) أسماء رضي الله عنها: «أَن امرأَة سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصَابتْها الحَصْبَةُ (1) ، فَامَّرق شعرُها،

⦗ص: 757⦘

وإني زَوَّجتُها، أَفأصِلُ فيه؟ فقال: لعن الله الواصلَةَ والموصولة» .

وفي رواية قالت أسماء: «لعن النبيُّ صلى الله عليه وسلم الوَاصلةَ والمُسْتَوْصِلَةَ» .

وفي رواية: «فَسَبَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة» .

وفي رواية: «فَنَهَاهَا» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية.

وله في أخرى: «أَن امرأَة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إِن بنتاً لي عَرُوسٌ (2) ، وإنها تَشكَّتْ (3) ، فتمرَّق شعرُها، فهل عليَّ جُناحٌ إِن وصلتُ لها فيه؟ فقال: لعن الله الواصلةَ والمستوصلةَ» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فامَّرَقَ) : مرق الصوف والشعر عن الإهاب [و] تمرَّق [وامَّرق] : إذا انتثر، وانمرق الجلد.

(الواصلة) : التي تصل للمرأة شعرها بشعر آخر زُور. و «الموصولة»

⦗ص: 758⦘

المفعول بها ذلك. و «المستوصلة» التي تطلب أن يفعل بها ذلك، وتأمر من يفعله بها.

(1) قال النووي في " شرح مسلم "" الحصبة " بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، ويقال أيضاً: بفتح الصاد وكسرها، ثلاث لغات، حكاهن جماعة، والإسكان أشهر، وهي بثر تخرج في الجلد، ويقول منه: حصب جلده - بكسر الصاد - يحصب، وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبراني وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق، واحتجوا بحديث جابر الذي ذكره مسلم بعد هذا " أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئاً "، وقال الليث بن سعد:

⦗ص: 757⦘

النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها، وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، ولا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور، قال القاضي: فأما ربط الخيوط الحرير الملونة ونحوها، مما لا يشبه الشعر، فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين، قال: وفي الحديث: أن وصل الشعر من المعاصي والكبائر، للعن فاعله، وفيه: أن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم، كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوبها. والله أعلم.

(2)

في الأصل المطبوع: إن بنتاً لي عروساً، وما أثبتناه من نسخ النسائي المطبوعة والمخطوطة، وفي " النهاية " للمصنف: إن بنتاً لي عروساًَ تمرق شعرها، وهي صواب.

(3)

في نسخ النسائي المطبوعة والمخطوطة: اشتكت.

(4)

رواه البخاري 10 / 316 و 317 في اللباس، باب وصل الشعر، وباب الموصولة، ومسلم رقم (2122) في اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والنسائي 8 / 187 و 188 في الزينة، باب لعن الواصلة والمستوصلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (321) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/111) قال: حدثنا أسود. قال: حدثنا شريك. وفي (6/345) قال: حدثنا أبو معاوية وفي (6/346 و 353) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/346) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (7/212) قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا شعبة. وفي (7/213) قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (6/165) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا أبو معاوية. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة. (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي وعبدة. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا عمرو الناقد. قال: أخبرنا أسود بن عامر. قال: أخبرنا شعبة. وابن ماجة (1988) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي (8/145) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو النضر. قال: حدثنا شعبة. وفي (8/187) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى.

ثمانيتهم - سفيان بن عيينة، وشريك، وأبو معاوية الضرير، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وشعبة، وعبدة ابن سليمان، وعبد الله بن نمير - عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، فذكرته.

ص: 756

2899 -

(خ م س) عائشة رضي الله عنها: «أَن جارية من الأنصار تزوجت، وأَنها مَرِضَتْ، فتمَعَّطَ شعرُها، فأَرادوا أن يصِلوها، فسألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة» .

وفي رواية: «أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعَّط شعر رأْسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، وقالت: إن زوجها أَمرني أَن أصل في شعرها؟ فقال: لا، إنه قد لُعِنَ المُوصِلاتُ» .

وفي رواية: «الواصلاتُ» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي المسند فقط، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فتمعط) : تمعط الشعر، أي انتثر ونزل.

(1) رواه البخاري 8 / 316 في اللباس، باب الوصل في الشعر، وفي النكاح، باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية، ومسلم رقم (2123) في اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والنسائي 8 / 146 في الزينة، باب المستوصلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/111) قال: حدثنا حسين. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي. عن عمرو بن مرة. وفي (6/116) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. قال: حدثنا إبراهيم بن نافع. وفي (6/228) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالح. وفي (6/234) قال: حدثنا زيد بن الحباب. قال: أخبرني إبراهيم بن نافع. والبخاري (7/42) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. قال: حدثنا إبراهيم بن نافع. وفي (7/212) قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا شعبة. عن عمرو بن مرة. ومسلم (6/166) قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. عن شعبة، عن عمرو بن مرة. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن إبراهيم بن نافع. (ح) وحدثنيه محمد بن حاتم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن نافع. والنسائي (8/146) قال: أخبرنا محمد بن وهب. قال: حدثنا مسكين بن بكير. قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة.

ثلاثتهم - عمرو بن مرة، وإبراهيم بن نافع، وأبان بن صالح - عن الحسن بن مسلم بن يناق،عن صفية بنت شيبة، فذكرته.

(*) رواية مسكين بن بكير مختصرة على: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» .

(*) وباقي الروايات ألفاظها متقاربة.

ص: 758

2900 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: «زجر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المرأة أَن تصل شعرها بشيء» . أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (2126) في اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (3/296) . ومسلم (6/167) قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني، ومحمد بن رافع ثلاثتهم - أحمد، والحلواني، وابن رافع - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.

2 -

وأخرجه أحمد (3/387) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.

كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 758

2901 -

(خ م ط ت د س) معاوية بن أبي سفيان: قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف: «إِنه سمع معاوية - عام حَجَّ على المنبر، وتناول قُصَّة من شَعَرٍ، كانت في يدِ حَرَسيٍّ، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إِنما هلكتْ بنو إسرائيل حين اتَّخذَها نِسَاؤهم» .

وفي رواية: «إِنما عُذِّبَ بنُو إِسرائيل» .

وفي رواية ابن المسيب، قال:«قَدِمَ معاويةُ المدينة، فخطبنا، وأخرج كُبَّة من شَعر، فقال: ما كنت أرى أحداً يفعله إِلا اليهود، إن رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم بلغه، فسماه الزُّورَ (1) » .

وفي أخرى عنه: «أن معاوية قال ذات يوم: إِنكم قد أَحدثتم زِيَّ سُوءٍ، وإِن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزُّور - قال قتادة: يعني ما تُكَثِّرُ به النساءُ أشعارهن من الخِرَق - قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خِرْقَةٌ، فقال معاوية: أَلا، هذا الزور» . أخرجه البخاري، ومسلم، ووافقهما الجماعة على رواية حميد، ووافقهما النسائي أيضاً على رواية ابن المسيب الأولى.

وللنسائي أيضاً عن ابن المسيب عن معاوية: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزُّور» . وله أيضاً عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، قال: «رأيت معاوية على المنبر، ومعه في يده كُبَّةٌ من كُبَبِ النساء من شعرٍ، فقال: ما بالُ المسلمات يَصْنَعْنَ

⦗ص: 760⦘

مثل هذا؟ إِني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أَيُّما امرأة زادت في رأسها شعراً ليس منه، فإنه زُور تزيد فيه» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حََرََِسِيّ) : الحرسي: واحد الحراس، وهم خدم السلطان المرتبون لحفظه وحراسته.

(1) قال أبو مسعود الدمشقي: يعني: وصل الشعر.

(2)

رواه البخاري 10 / 315 في اللباس، باب الوصل في الشعر، وفي الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم رقم (2127) في اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والموطأ 2 / 947 في الشعر، باب السنة في الشعر، وأبو داود رقم (4167) في الترجل، باب في صلة الشعر، والترمذي رقم (2782) في الأدب، باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة، والنسائي 8 / 144 و 145 و 186 و 187 في الزينة، باب وصل الشعر بالخرق، وباب الوصل في الشعر، وباب وصل الشعر بالخرق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (588) والحميدي (600) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/95) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (4/97) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (4/211) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (7/212) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. ومسلم (6/167) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (6/168) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (4167) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. والترمذي (2781) قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. والنسائي (8/186) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، ويونس - عن ابن شهاب الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فذكره.

ص: 759