الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نوع رابع
2943 -
(د س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يكره عشرَ خِلالٍ: الصُّفْرَةَ - يعني: الخَلُوق - وتَغْييرَ الشَّيْبِ، وجَرَّ الإِزار، والتختُّمَ بالذهب، والتَّبَرُّجَ بالزِّينة لغير محلِّها، والضربَ بالكِعاب، والرُّقَى بغير المُعَوِّذَات، وعَقْدَ التَّمائم، وعَزْلَ الماء لغير، [أو غيرِ مَحلِّه] ، أَو عن محلِّه (1) ، وفسادَ الصبي، غير مُحَرِّمهِ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (2) .
⦗ص: 785⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التبرج) : إظهار الزينة للناس الأجانب، وهو المذموم، أما للزوج فلا.
(كراهية الخلوق) : الخلوق قد ذكرناه، وإنما كرهه للرجال خاصة، أما للنساء، فلا يكره لهن.
(تغيير الشيب) : إنما يكره بالسواد، فأما بالحمرة أو الصفرة فلا، والتختم بالذهب: إنما يحرم على الرجال دون النساء.
(عزل الماء لغير محله) : قال الخطابي: وقد سمعت «عن محله» وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء. قلت: وأما قوله: «لغير محله» فيحتمل أن يكون قد أراد التعريض بتحريم الوطء في الدبر، كأنه قال: وكره أن يعزل الماء لينقله إلى غير محله، وهو الدبر، وأما قوله:«غير محله» فيحتمل أن تكون الميم من «محله» مضمومة، والحاء مكسورة، وهو اسم فاعل، من أحل الشيء فهو محلل: إذا جعله حلالاً، يعني أنه لما قال في أول الحديث:«كان يكره» قال في هذا: «غير مُحِلِّهِ» تأكيداً له، وإخباراً أنه حرام، وأما قوله:«غير مُحرَّمِهِ» فمعناه: أنه قد كره هذه الخصال جميعها، ولم يبلغ به حد التحريم.
(الضرب بالكعاب) : اللعب بالكعاب، وهو من أنواع القمار، ولعاب النرد يسمون فصوص النرد: كِعَابة.
⦗ص: 786⦘
(التمائم) : التعاويذ والحروز، وعقدها تعليقها على الإنسان.
(1) قال في " عون المعبود ": شك من الراوي بين هذه الألفاظ الثلاثة، أي قال: عزل الماء لغير محله، باللام، أو قال: عزل الماء غير محله بحذف اللام، أو قال: عزل الماء عن محله، قال الخطابي في " المعالم ": قد سمعت في هذا الحديث: عزل الماء عن محله، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء، وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل، قال الطيبي: يرجع معنى الروايتين، أعني إثبات لفظ " عن " وغيره إلى معنى واحد، لأن الضمير المجرور في محله يرجع إلى لفظ الماء، وإذا روي " لغير محله " يرجع إلى لفظ العزل، ذكره في " المرقاة ".
(2)
رواه أبو داود رقم (4222) في الخاتم، باب ما جاء في خاتم الذهب، والنسائي 8 / 141 في الزينة، باب الخضاب بالصفرة، وإسناده ضعيف، والحديث يدل على كراهة التختم بالذهب، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريمه، وجمهور العلماء على تحريمه على الرجال، وإباحته للنساء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/380)(3605) قال: حدثنا جرير. وفي (1/397)(3774) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/439)(4179) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (4222) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر. والنسائي (8/141) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر.
أربعتهم (جرير، وسفيان، وشعبة، والمعتمر) عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، فذكره.
2944 -
(م ط د ت س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: «نهاني النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن التختُّم بالذهب، وعن لباس القَسِّيِّ، وعن القراءةِ في الركوع، والسجود، وعن لِبَاس المعَصْفَرِ» .
وفي رواية: «النهي عن القراءة في الركوع والسجود» لم يزد.
قال الحميديُّ: وذكر في الأطراف: أن في رواية ابن عباس عن عليٍّ «النهيُ عن خاتم الذهب، وعن لبس القَسِيِّ، والمعصفر المُفَدَّم، وعن القراءة في الركوع والسجود» . قال: وليس ذلك عندنا في كتاب مسلم، ولعله قد وُجِد في نسخة أخرى. هذه رواية مسلم. وأخرجه الموطأ، والنسائي من الرواية الأولى، إِلى قوله:«الركوع» . وأَخرج الترمذي الرواية الأولى جميعَها، ولم يذكر السجود.
وله في رواية أخرى، وللنسائي، قال عليّ:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خَاتَم الذَّهبِ، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن لُبْسِ المِيْثَرةِ، وعن الجِعَةِ» ، قال أبو حفص: وهو شراب يُتَّخذ بمصر من الشعير. قال النسائي: «ومن الحنطة» ، وذكر من شِدَّتهِ.
وأخرجه أبو داود بمثل الأولى، وأخرجه في أخرى، ولم يذكر السجود، وزاد في أخرى «ولا أقول: نهاكم» .
وله في أخرى قال:
⦗ص: 787⦘
«نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خَاتَم الذَّهَبِ، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ والمِيِثَرَةِ» . وفي رواية «المَيَاثِرِ» . وله في أُخرى، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مَيَاثِرِ الأُرْجُوان» . وللنسائي أيضاً مثل رواية مسلم، ولم يذكر السجودَ.
وله في أخرى، قال:«نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول: نهاكم - عن تختُّمِ الذهب، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن لُبْس المُفَدَّم، والمُعَصْفَرِ، وعن القراءة راكعاً» . وله في أخرى مثلها، وقال:«ولا أقول: نهى الناس» ، وقال في آخرها:«ولا أقرأ راكعاً ولا ساجداً» .
وله في أخرى، قال:«نهاني عن الدُّبَّاءِ، والْحَنْتَم، وحَلْقةِ الذهب، ولبسِ الحرير، والقَسِّيِّ، والمِيثَرَةِ الحمراءِ» . وفي أخرى، قال:«نهاني حِبِّي عن ثلاث - ولا أقول: نهى الناس - عن تختم الذهب، وعن لُبْسِ القَسِّيّ، وعن المعصفرِ المُفَدَّمِ، ولا أقرأ ساجداً ولا راكعاً» .
وأخرج الحميديُّ في أَفراد مسلم أيضاً في موضع آخر عن علي قال: «نهاني - يعني: النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَن أَجعلَ خاتمي في هذه، أو التي تليها» ، قال بعض الرواة فيه:«نهاني أن أتختَّمَ في إِصبَعي هذه، أَو هذه - قال: وأوْمَأ إِلى الوسطى، والتي تليها - ونهاني عن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن جلوسِ على المياثر. قال: فأَما القَسِّيُّ: فثيابٌ مُضَلَّعةٌ يؤتَى بها من مصرَ والشامِ، وأما المياثرُ: فشيءٌ كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرَّحْل كالقطائف الأُرجُوان» .
قال الحميديُّ: أَخرج البخاري منه تفسير القسية والميثرة فقط بغير إسناد،
⦗ص: 788⦘
فقال: وقال عاصم: عن أَبي بردة «قلنا لعليّ: ما القسية؟ قال: ثيابٌ أَتتنا من الشامِ أو من مصرَ مضلَّعةٌ، فيها حرير، فيها أمثال الأُتْرُجِّ، والمِيثَرَةُ: كانت النساء تَصنعُهُ لبُعُولَتِهِنَّ مثل القطائف» . قال البخاري: وقال جرير في حديثه: «القسية: ثيابٌ مُضلَّعةٌ، يُجاءُ بها من مصرَ، والمِيثرة: جلود السباع» .
هكذا أخرجه الحميديُّ في أفراد مسلم، فجعله حديثاً مفرداً غير الأول، وذلك بخلاف عادته في أمثاله، فإنه يجعل ذلك حديثاً واحداً، إِذ هو بمعنى الأول، وحيث أَفرده عن الأول أشَرْتُ إلى ذلك لِيُعْلَمَ.
وأخرج هذه الرواية أبو داود أيضاً بزيادة في أَوله، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل: اللهم اهْدِني، وسَدِّدني، واذكُرْ بالهدى: هدايةَ الطريق، واذكر بالسَّدَاد: تَسْدِيدَكَ السهمَ
…
وذَكَرَه» .
وأخرجه النسائي أيضاً، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قُل: اللهم سَدِّدْني واهدني، ونهاني عن جلوس المياثر. والمياثرُ: شيءٌ كانت تَصْنَعُهُ النساءُ لبعولتِّهنَّ على الرَّحْل كالقطائف من الأُرجُوان» (1) .
⦗ص: 789⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المُفدَّم) : المصبوغ بالحمرة التي هي غير مشبعة.
(الأرجوان) : صبغ أحمر شديد الحمرة. قال أبو عبيد: وهو الذي يقال له النشاستج، وقيل: هو معرب من أرغوان، وهو شجر له نور أحمر، وكل لون يشبهه فهو أرجوان، كذا قال الجوهري.
(الدُّبَّاء) : القرع، والمراد به: القرع الذي كانوا ينبذون فيه.
(الحَنْتم) : الجرار الخضر، كانوا يحملون فيها الخمر، وفي معناها غير الخضر من الألوان. وإنما حرم ذلك لأن هذه الظروف تسرع بالشدة في الشراب، وكان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ، وقال بعضهم: إن التحريم باق. والمذهب الأول. وإلى التحريم ذهب مالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما.
(القطائف) : جمع قطيفة، وهي كساء له خمل.
(1) رواه مسلم رقم (2078) في اللباس باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، والموطأ 1 / 80 في الصلاة، باب العمل في القراءة، وأبو داود رقم (4044) و (4045) و (4046) و (4050) في اللباس، باب من كره لبس الحرير، ورقم (4225) في الخاتم، باب خاتم الحديد، والترمذي رقم (264) في الصلاة، باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود، والنسائي 2 / 187 و 188 في الصلاة، باب النهي عن القراءة في الركوع، وفي الزينة، باب خاتم الذهب، وباب الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه، وباب حديث عبيدة، وباب النهي عن لبس خاتم الذهب، وباب النهي عن لبس المعصفر، وباب النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه عبد الله بن أحمد (1/80)(601) قال: حدثني حجاج بن يوسف الشاعر قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة. والنسائي في الكبرى «الورقة 128 / أ» قال: أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى مروزي، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة.
كلاهما (أبو عوانة، وأبو حمزة السكري) عن عطاء بن السائب عن موسى بن سالم أبي جهضم أن أبا جعفر حدثه عن أبيه، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: خالفه عمرو بن دينار، رواه عن أبي جعفر عن علي مرسلا أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي جعفر عن علي.. الحديث.
وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (70) قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس، قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر، عن أبيه، عن علي، فذكره.
2945 -
(خ م ت س) البراء بن عازب رضي الله عنه: قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، ونهانا عن سبع: نهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسِّيةِ، والإسْتَبْرَق، والدِّيبَاج، والحرير» ، هذه رواية النسائي.
وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي وذكروا في أول الحديث: السبع المأمور بها. وسيجيء الحديث في كتاب
⦗ص: 790⦘
الصحبة من حرف الصاد، وأخرج الترمذي أيضاً منه، قال:«نهى رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الإستبرق) : ما غلظ من الحرير.
(1) رواه البخاري 11 / 15 و 16 في الاستئذان، باب إفشاء السلام، وفي الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، وفي المظالم، باب نصر المظلوم، وفي النكاح، باب حق إجابة الوليمة، وفي الأشربة، باب آنية الفضة، وفي المرضى، باب وجوب عيادة المرضى، وفي اللباس، باب لبس القسي، وباب الميثرة الحمراء، وباب خواتيم الذهب، وفي الأدب، باب تشميت العاطس إذا حمد الله، وفي الإيمان، باب قول الله تعالى:{وأقسموا بالله جهد أيمانهم} ، ومسلم رقم (2066) في اللباس، باب تحريم استعمال أواني الذهب، والترمذي رقم (2810) في الأدب، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر، والنسائي 8 / 201 في الزينة، باب النهي عن الثياب القسية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/284) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة. وفيه (4/284) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/287) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الشيباني، وفي (4/299) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان. وفيه (4/299) قال: حدثنا أبو داود عمر بن سعد، عن سفيان. وفيه (4/299) قال: حدثنا وكيع، عن أبيه، وعلي بن صالح. والبخاري (2/90) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/168) قال: حدثنا سعيد بن الربيع، قال: حدثنا شعبة. وفي (7/31) قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي (7/146) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (7/150) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة. وفي (7/195) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سفيان. وفي (7/197) و (8/166) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان. وفي (7/200) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. وفي (8/61) قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا شعبة. وفي (8/64) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن الشيباني. وفي (8/166) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري في «الأدب المفرد « (924) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبو الأحوص. ومسلم (6/135) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: أخبرنا أبو خيثمة. (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا زهير. (ح) وحدثنا أبو الربيع العتكي، قال: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي ابن مسهر (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. كلاهما (علي، وجرير) عن الشيباني. (ح) وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني، وليث بن أبي سليم. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو عامر العقدي. (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن بشر، قال: حدثني بهز. قالوا جميعا (ابن جعفر، ومعاذ، وأبو عامر، وبهز) حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن آدم، وعمرو بن محمد، قالا: حدثنا سفيان. وابن ماجة (2115) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح. وفي (3589) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني. والترمذي (1760) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا علي بن مسهر، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني. وفي (2809) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة. والنسائي (4/54) و (8/201) قال: أخبرنا سليمان بن منصور البلخي، قال: حدثنا أبو الأحوص. (ح) وأنبأنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص. وفي (7/8) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عن محمد، قال: حدثنا شعبة. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (1916) عن محمود ابن غيلان، عن يحيى بن آدم، عن سفيان.
تسعتهم - شعبة، وأبو إسحاق الشيباني، وسفيان، والجراح والد وكيع، وعلي بن صالح، وأبو الأحوص، وأبو عوانة، وزهير أبو خيثمة، وليث - عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد، فذكره.
2946 -
(د) عمران بن حصين رضي الله عنه: أنَّ نبيَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا أَرْكَبُ الأُرْجُوَان، ولا أَلْبَسُ المُعَصْفَرَ، ولا ألبس المكَفَّف بالحرير، قال: وأوْمَأَ الحسنُ (1) إِلى جَيْبِ قَمِيصهِ، قال: وقال: ألا وِطيبُ الرِّجال: رِيحٌ لا لَوْنَ له، أَلا وطيبُ النساء لون لا ريح له» . قال سعيد: أُرَاهُ قال: إِنَّما حَمَلُوا قوله: في طيب النساء على أَنها إِذا خرجت، [فأَما] إذا كانت عند زوجها فلْتَطَيَّبْ بما شاءت. أَخرجه أبو داود (2) .
(1) في الأصل: الحسين، وهو خطأ، والتصويب من " سنن أبي داود "، وهو الحسن البصري.
(2)
رقم (4048) في اللباس، باب من كره لبس الحرير من رواية الحسن البصري عن عمران بن الحصين رضي الله عنه، والحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، كما قال ابن أبي حاتم في " المراسيل " صفحة (30) طبع بغداد. وانظر الحديثان رقم (2923) و (2924) في خير طيب الرجال والنساء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/442) قال: حدثنا روح. وأبو داود (4048) قال: حدثنا مخلد بن خالد، قال: حدثنا روح. والترمذي (2788) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي.
كلاهما - روح، وأبو بكر الحنفي - عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن، فذكره.
2947 -
(د) ثوبان رضي الله عنه: قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذا سافر كان آخِرُ عهده بإنسانٍ من أهله فاطمةَ، وإذا قدم من سفره كان أولُ من يدخل عليه فاطمةَ، فقدم يوماً من غَزَاةٍ له، وقد عَلَّقَتْ مِسْحاً أو سِتْراً على بابها، وحَلَّتِ الحسن والحسين قُلْبَيْنِ من فضة، فقدم، فلم يدخل، فظنَّتْ أن ما منعه أَن يدخل: ما رأى، فهتكت السِّتْرَ، وَفَكَّتِ القُلْبَيْنِ عن الصَّبِيَّيْن، وقطعته منهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما يبكيان، فأخذه منهما، وقال:«يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان، قال: أهل بيتٍ بالمدينة - إِن هؤلاء أهلي أكره أن يأكلوا من طيِّباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشترِ لفاطمةَ قِلادَة من عَصَبٍ، وسِوَارَيْنِ من عَاجٍ» . أَخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المِسْح) : البَلاس، وهو المنسوج من الشعر.
(القُلْب) : كالسوار، والعاج هاهنا الذبل، وهو عظم ظهر السلحفاة فأما العاج الذي تعرفه العامة، فهو عظم أنياب الفيلة، وهو ميتة لا يجوز استعماله عند الشافعي، ويجوز عند أبي حنيفة.
⦗ص: 792⦘
(قِلادة من عصب) : قال الخطابي: العصب في هذا الحديث إن لم يكن هذه الثياب [اليمانية] ، فلست أدري ما هو؟ وما أُرى أن القلادة تكون منها.
(1) رقم (4213) في الترجل، باب ما جاء في الانتفاع بالعاج، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 275 في سند حميد الشامي، وسليمان بن المنبهي، وهما مجهولان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/275) قال: حدثنا عبد الصمد. وأبو داود (4213) قال: حدثنا مسدد.
كلاهما - عبد الصمد، ومسدد - قالا: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة، عن حميد الشامي، عن سليمان المنبهي، فذكره.
2948 -
(س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، وعن التختُّمِ بالذهب، وعن الشرب في الْحَنَاتِم» . أَخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 170 في الزينة، باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 -
أخرجه أحمد (2/468) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. والبخاري (7/200) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. ومسلم (6/149) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (8/192) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد. ثلاثتهم - محمد بن جعفر غندر، وحجاج، ومعاذ- عن شعبة، عن قتادة. قال: سمعت النضر بن أنس.
2 -
وأخرجه النسائي (8/170 و 192) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، هو ابن الحجاج، عن قتادة، عن عبد الملك بن عبيد.
كلاهما (النضر بن أنس، وعبد الملك بن عبيد) عن بشير بن نهيك، فذكره.
(*) قال النسائي: حديث شعبة أولى بالصواب. «تحفة الأشراف» (9/12214) .
2949 -
(د س) معاوية بن أبي سفيان: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رُكوب النِّمار، وعن لُبْسِ الذهب، إِلا مُقَطَّعاً» .
وفي رواية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَرْكبوا الخَزَّ، ولا النُّمور» . أَخرجه أبو داود، والنسائي، وللنسائي أيضاً: أَن معاوية قال: - وعنده جَمْعٌ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «أتعلمونَ أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْس الذهب إِلا مُقطعاً؟ قالوا: اللهم، نعم» .
وفي أخرى: أَن ذلك كان وهو مع معاوية في بعض حَجَّاتِهِ، وفي أخرى: أَنه جمعهم، فقال لهم:«أَنشُدكم، هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أَشهد» ، وفي أخرى:«أنه جمع نفراً من الأنصار» ، وفي أخرى:«من المهاجرين والأنصار» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (4129) في اللباس، باب في جلود النمور، والنسائي 8 / 160 و 161 في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/93) قال: حدثنا إسماعيل. وأبو داود (4239) قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي (8/161) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب.
كلاهما (إسماعيل بن علية، وعبد الوهاب الثقفي) عن خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، فذكره.
* أخرجه النسائي (8/161) قال: أخبرنا الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، فذكره. ليس فيه «ميمون القناد» .
(*) قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية.