الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات
2518 -
(د) زياد بن سعد بن ضميرة بن سعد السلمي رحمه الله: عن أبيه وجده - وكانا شَهِدا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حُنَيناً -: «أَنَّ مُحَلِّمَ بن جَثَّامة قتل رجلاً من أشجَعَ في الإِسلام، وذلك أَوّلُ غِيَرٍ قضى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عُيَينَةُ [بن حِصْن] في قتل الأشجعي؛ لأنه من غَطَفَان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلِّم؛ لأنه من خِندف، فارتفعت الأصوات، وكثرت الخصومة واللغَط، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، أَلا تقبل الغِيرَ؟ قال عيينة: لا والله، حتى أُدخِل على نسائه من الحرَب والحزن ما أدخل على نسائي، قال: ثم ارتفعت الأصوات، وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، أَلا تقبل الغِيرَ؟ فقال عيينة مثل ذلك، إلى أَن قام رجل من بني لَيْثٍ، يقال له: مُكَيتل، عليه شِكَّةٌ، وفي يده دَرِقَةٌ (1)، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غُرَّة الإسلام مَثلاً إلا غنماً وردت، فَرُميَ أولها فنفَر آخرَها، اسْنُنِ اليوم وغَيِّرْ غداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نعطيكم خمسين من الإِبل في فَوْرِنَا هذا، وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة،
⦗ص: 441⦘
وذلك في بعض أسفاره، ومحلِّم رجل طويل آدَمُ، وهو في طرَف الناس، فلم يزالوا حتى تَخَلَّصَ، فجلس بين يدي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت الذي فعلتُ، وإني أَتوب إلى الله عز وجل، فاستغفر لي يا رسول الله. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَقتلته بسلاحك في غُرَّة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلِّم بصوت عالٍ» . زاد في رواية: «فقام وإنه لَيَتَلَقَّى دُموعَهُ بطرف ردائه» . قال ابن إسحاق: «فزعم قومه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك» . أخرجه أَبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غِيَر) : الغِيره: الدية، وجمعها غِيَر، مثل كسرة وكسر. وقيل: الغِيَر واحد، وجمعه أغيار، مثل ضلع وأضلاع.
(اللغط) : الضجة واختلاف الأصوات.
(الحرب) : نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له، والحرب: الغضب. والمراد به في الاستعمال: الحزن والهم، فإن من أُخذ ماله وبقي لا شيء [له] فإنه يحزن ويهتم.
(شكة) : الشكة: السلاح.
⦗ص: 442⦘
(غرة الإسلام) : أوله، وغرة كل شيء: أوله، أراد: أول الأمر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به.
(مُكيتل - اسنن اليوم وغيِّر غداً) : معنى قوله: مُكيتل: إن مثل محلم في قتله الرجل، وطلبه ألا يقتص منه وتؤخذ منه الدية، والوقت أول الإسلام وصدره، كمثل هذه الغنم، يعني: أنه إن جرى الأمر مع أولياء هذا القتيل على ما يريد محلم، ثبط الناس عن الدخول في الإسلام معرفتهم أن القود يغير بالدية، والعرب خصوصاً وهم الحِراص على درك الأثآر، وفيهم الأنفة من قبول الدية، ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإفادة منه بقوله:«اسنن اليوم وغيِّر غداً» يريد: أنه إن لم تقتص منه غيرت سنتك، ولكنه أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب، ويحثه على الإقدام، والجرأة على المطلوب منه.
(فورنا) : فور كل شيء: أوله.
(آدم) : رجل آدم: يضرب لونه إلى السواد من شدة سمرته.
(1) في المطبوع: ورقة، وهو خطأ.
(2)
رقم (4503) في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو عن الدم، وفي سنده زياد بن سعد بن ضميرة الضمري السلمي، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي في " الميزان ": فيه جهالة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6/10) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وأبو داود (4503) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (2625) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. وعبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه المسند (5/112) قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، قال: حدثني أبي.
أربعتهم - إبراهيم بن سعد، وحماد بن سلمة، وأبو خالد، ويحيى - عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، أنه سمع زياد بن سعد ابن ضميرة يحدث عروة بن الزبير، عن أبيه وجده، فذكراه.
* أخرجه أبو داود (4503) قال: حدثنا وهب بن بيان، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر، أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي، يحدث عروة بن الزبير، عن أبيه فذكره.
* وقع الخلاف حول اسم (زياد بن سعد) ، ففي رواية إبراهيم بن سعد، سماه:(زياد بن ضميرة بن سعد) وفي رواية حماد: (زياد بن ضميرة الضمري)، وفي رواية أبي خالد الأحمر:(زيد بن ضميرة) وقال المزي: كذا قال: وصوابه: (زياد بن سعد بن ضميرة) تحفة الأشراف (3824) . وفي رواية يحيى: (زياد بن ضمرة بن سعد) .
قلت: حسن الحافظ إسناده في ترجمة سعد بن ضميرة. الإصابة (3/150)(3162) وزياد بن سعد الراوي عنه ابنه، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي في ميزانه فيه جهالة.
2519 -
(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا أُعْفي من قتل بعد أخذ الدية» . أخرجه أَبو داود (1) .
⦗ص: 443⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا أعفي) : أي لا أقيله ولا أعفو عنه بل أقتله.
(1) رقم (4507) في الديات، باب من يقتل بعد أخذ الدية، من حديث مطر الوراق قال: أحسبه عن الحسن البصري عن جابر، وإسناده ضعيف، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله، فهو منقطع، ومطر الوراق، ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (3/363) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (4507) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما (عفان، وموسى) قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن، فذكره.
قلت: الحسن لم يسمع من جابر رضي الله عنه ومطر الوراق، يضعف في الحديث.
2520 -
(ط) عمرو بن شعيب رحمه الله: أَن رجلاً من بني مُدلِج - يقال له: قتادة - خذف ابنَه بسيف، فأصاب ساقَه، فَنُزِيَ في جُرحه، فمات، فقدم سراقةُ بن جُعشُم على عمرَ بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعْدُدْ على مَاءِ قُدَيدٍ عشرين ومائة بعير، حتى أقدَم عليك، فلما قدِم عليه عمر بن الخطاب أَخذ من تلك الإِبل ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين خَلِفَة، ثم قال: أَين أَخُ المقتول؟ فقال: ها أنذا، فقال: خُذها، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:«ليس لقاتلٍ شيء» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فنزي في جرحه) : يقال: نزف دمه، ونزي دمه بمعنى: إذا جرى فلم ينقطع.
(1) 2 / 867 في العقول، باب في ميراث العقل والتغليظ فيه، وإسناده منقطع، فإن عمرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانظر " الرسالة " للشافعي بتحقيق العلامة أحمد شاكر فقرة 476.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك في الموطأ (1684) قال: عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب فذكره.
قلت: وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب.
2521 -
(ط) سليمان بن يسار رحمه الله: «أَن سائِبَة - رجلاً كان بعضُ الحاج أعتقه - فكان يلعب هو ورجل من بني عائِذ، فقتل السائبةُ ابنَ
⦗ص: 444⦘
العائِذي، فجاء أبوه إِلى عمر يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دِيَةَ له، قال العائِذي: أَرأَيتَ لو قتله ابني؟ قال عمر: إِذن كنتم تُخرِجُون ديتَه، فقال العائذي: هو إِذاً مِثل الأرقم إن يُتْرَك يَلْقَمْ، وإن يُقتَلْ يَنْقَمْ (1) » . أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأرقم - يلقم) : الأرقم: الحية، وهذا مثل لمن يجتمع عليه شران لا يدري كيف يصنع فيهما؟ يعني: أنه اجتمع عليه القتل وعدم الدية. قال الميداني: كانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب بثأر الجان، فربما مات قاتله، وربما أصابه خبل، المعنى: أن الأرقم إن يقتل ينقم على قاتله فيقتل أو يصيبه خبل على مذهب العرب، وإن يترك ولا يقتل يلقم تاركه، أي: يَعَضُّه فيهلكه، يقال: نقمتُ أَنقِم، ونَقِمتُ أنقُم، لغتان، والأول أكثر.
(1) هذا مثل من أمثلة العرب مشهور، يقول: إن قتلته كان له من ينتقم منك، وإن تركته قتلك.
(2)
2 / 876 في العقول، باب ما جاء في دية السائبة وجنايته، وكذلك إسناده منقطع، فإن سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (1695) قال: عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار، فذكره.
قلت: سليمان بن يسار عم محمد بن إسحاق لم يدرك عمر بن الخطاب.
2522 -
(ط) عراك بن مالك، وسليمان بن يسار - رحمهما الله -: «أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرَساً، فوطئَ على إصبع رجل من جُهينة، فنُزِيَ منها فمات، فقال عمرُ بن الخطاب للذي ادُّعِيَ عليهم: أَتَحلِفُونَ بالله
⦗ص: 445⦘
خمسين يميناً ما مات منها؟ فأبَوْا، فقال للآخرين: أَتَحْلِفُونَ أنتم؟ فأَبَوْا، فقضى عمر بشَطر الدية على السعدِّيين» . قال مالك: وليس العملُ على هذا. أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شطر) : كل شيء: نصفه.
(1) 2 / 851 في العقول، باب دية الخطأ في القتل، وإسناده منقطع، قال مالك: وليس العمل على هذا، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وليس العمل على هذا المذكور من القضاء بشطر الدية، وتبدية المدعى عليهم بالحلف، والمصير إلى الأحاديث الدالة على تبدية المدعين في القسامة أولى في الحجة من قول الصاحب، ويعضده إجماع أهل المدينة والحجازيين عليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك في الموطأ (1652) قال: عن ابن شهاب عن عراك بن مالك، وسليمان بن يسار، فذكراه.
2523 -
(د ت س) جرير بن عبد الله رضي الله عنه: قال: «بَعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَريَّة إلى خَثْعَم، فاعتصم أُناس منهم بالسجود، فأُسْرِعَ فيهم القتلُ، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بنصف العَقْلِ، وقال: أنا بريءٌ من كلِّ مسلمٍ يقيمُ بين أَظهُرِ المشركين، قالوا: يا رسولَ الله، لِمَ؟ قال: لا تَرَاءى نارَاهُما» .
قال الترمذي، وأبو داود: وقد رواه جماعة، ولم يذكروا جريراً. وأخرجه النسائي، عن إسماعيل، عن قيسٍ [مرسلاً] ، ولم يذكر جريراً (1) .
⦗ص: 446⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سرية) : السرية: طائفة من الجيش تبعث في الغزو.
(فاعتصم) : الاعتصام: الالتجاء والاستمساك بالشيء.
(لا تراءى ناراهما) : معنى قوله: لا تراءى ناراهما: أن لا يكون كل واحد منهما بحيث يرى نار صاحبه، فجعل الرؤية للنار ولا رؤية لها، يعني: أن تدنو هذه من هذه، يقال: داري تنظر إلى دار فلان، أي: تقابلها، وقيل: معناه: أنه أراد نار الحرب، يقول: ناراهما مختلفتان، هذه تدعو إلى الله، وهذه تدعو إلى الشيطان، فكيف تتفقان؟ وكيف يساكنهم في بلادهم وهذه حال هؤلاء، وهذه حال هؤلاء؟.
(بنصف العقل) : العقل: الدية، وإنما أمر لهم بنصفها ولم يكملها بعد علمه بإسلامهم، لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فتسقط حصة جنايته من الدية.
(1) رواه الترمذي رقم (1604) في السير، باب في كراهة المقام بين أظهر المشركين، وأبو داود رقم (2645) في الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون، والنسائي 8 / 36 في القسامة، باب القود
⦗ص: 446⦘
بغير حديدة، ورجال إسناده ثقات، ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم، قال الترمذي: وهذا أصح، يعني المرسل، وقال: وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. أقول: وللحديث شاهد بمعناه عند أبي داود رقم (2787) في الجهاد، باب في الإقامة بأرض الشرك بلفظ " من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله "، وإسناده ضعيف، ورواه الترمذي بنحوه، ولم يذكر سنده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول، والصواب إرساله: أخرجه أبو داود (2645) . والترمذي (1604) قالا: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، فذكره.
ورواه الترمذي مرسلا، وقال: هذا أصح، وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
2524 -
(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أَن امرأَتين من هُذَيلٍ قَتَلَت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديةَ المقتولة على عاقِلة القاتلة، وبَرَّأَ زوجَها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هُذيل، فقال عاقِلةُ المقتولة: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا، مِيراثُها لزوجِها وولدِها» . أخرجه أَبو داود (1) .
(1) رقم (4575) في الديات، باب دية الجنين، وفي سنده مجالد بن سعيد الهمداني أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (4575) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس ابن محمد. وابن ماجة (2648) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد.
كلاهما (يونس، والمعلى) قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، فذكره.
قلت: مجالد بن سعيد، يضعف في الحديث.
2525 -
(ط ت) محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: «أَن عمر بن الخطاب نَشَدَ الناس بِمنى: من كان عنده عِلمٌ من الدية أن يخبرني، فقام الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن أُوَرِّثَ امرأةَ الضِّبَابيِّ من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخِباءَ حتى آتيك، فلما نزل عمر أَخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان قَتلُ أشْيم خطَأٌ» . أَخرجه الموطأ.
وفي رواية الترمذي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يقول: الديةُ على العاقلة، ولا ترث المرأةُ من دية زوجها شيئاً، حتى أَخبره الضحاك بن سُفيان الكلابي: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: «أَنْ وَرِّثْ امرأَة
⦗ص: 448⦘
أشيم الضِّبابي من دية زوجها» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نشد) : الناس: أي: سألهم وأقسم عليهم، تقول: نشدتك بالله، [ونشدتك الله] .
(1) رواه الموطأ 2 / 866 في العقول، باب في ميراث العقل والتغليظ فيه، والترمذي رقم (1415) في الديات، باب في المرأة ترث من دية زوجها، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن صحيح:
1-
أخرجه أحمد (3/452) . وأبو داود (2927) قال: حدثنا أحمد بن صالح:
كلاهما (أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح) قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر.
2-
وأخرجه أحمد (3/452) . وأبو داود (2927) قال: حدثنا أحمد بن صالح. وابن ماجة (2642) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (1415) قال: حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وأبو عمار، وغير واحد. وفي (2110) قال: حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وغير واحد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن قتيبة (ح) وعن محمد بن منصور.
جميعهم (أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح، وأبو بكر، وقتيبة، وأحمد بن منيع، وأبو عمار، ومحمد بن منصور) عن سفيان بن عيينة.
3-
وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن يحيى ابن سعيد.
ثلاثتهم - معمر، وابن عيينة، ويحيى - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
* أخرجه مالك الموطأ (540) . والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن محمد بن معدان بن عيسى الحراني، عن الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد.
كلاهما - مالك، ويحيى بن سعيد - عن ابن شهاب، أن عمر سأل الناس
…
فذكر نحوه، ليس فيه- سعيد بن المسيب -.
2526 -
(د س) عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعث أَبا جَهم بن حُذَيفةَ مُصَدِّقاً، فلاجهُ رجل في صدقتِه، فضربه أبو جهم فشجَّهُ، فَأَتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: القَوَدَ يا رسولَ الله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لكم كذا، وكذا، فلم يرضَوْا، فقال: لكم كذا، وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا، وكذا، فرضُوا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إني خاطبٌ العشيَّةَ على الناس ومُخْبِرُهُمْ برضاكم، فقالوا: نعم، فخطب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هؤلاء اللَّيْثِيِّينَ أتَوْني يريدون القودَ، فعرضتُ عليهم كذا وكذا فرضُوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهَمَّ بهم المهاجرون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَكُفُّوا عنهم، فكفُّوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرَضِيتم؟ قالوا: نعم، قال: إني
⦗ص: 449⦘
خاطبٌ على الناس ومُخبِرُهم برضاكم. قالوا: نعم، فخطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أرَضِيتم؟ قالوا: نعم» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُصدِّقاً) : المصدق - بتخفيف الصاد وتشديد الدال - عامل الزكاة.
(1) رواه أبو داود رقم (4534) في الديات، باب العامل يصاب على يديه خطأ، والنسائي 8 / 35 في القسامة، باب السلطان يصاب على يده، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (6/232) . وأبو داود (4534) قال: حدثنا محمد بن داود ابن سفيان. وابن ماجة (2638) قال: حدثنا محمد بن يحيى. والنسائي (8/35) قال: أخبرنا محمد بن رافع.
أربعتهم - أحمد، ومحمد بن داود بن سفيان، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن رافع - قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، فذكره.
2527 -
⦗ص: 450⦘
أَخرجه أبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عقبى) : يقال: أخذت من أسيري عقبى وعقبة: إذا أخذت بدلاً منه.
(1) في نسخ أبو داود المطبوعة: سلمى.
(2)
رقم (2990) في الخراج، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (2990) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عنبسة ابن عبد الواحد القرشي -قال أبو جعفر، يعني ابن عيسى: كنا نقول: إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي - قال: حدثني الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة، عن هلال بن سراج بن مجاعة، عن أبيه، فذكره.
2528 -
(س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب على كل بَطنٍ عُقُولَهُ، ولا يحِلُّ لمولى أَن يتولَّى مسلماً بغير إذنه» . أَخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 52 في القسامة، باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح، أصله في مسلم:
1-
أخرجه أحمد (3/321) قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وروح. ومسلم (4/216) قال: حدثني محمد ابن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (8/52) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وروح، والضحاك - عن ابن جريج.
2-
وأخرجه أحمد (3/342) قال: حدثنا حسن. وفي (3/349) قال: حدثنا موسى.
كلاهما -حسن، وموسى- قالا: حدثنا ابن لهيعة.
كلاهما (ابن جريج، وابن لهيعة) عن أبي الزبير، فذكره.
2529 -
() عمرو بن شعيب رحمه الله: عن أَبيه، عن جده:«أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أَنَّ عَقْلَ ما أصابت المرأةُ خطأ على عاقِلَتِها وعَصَبتِها، وليس على زوجها وولدها منه شيء، إن كان أَبوهم من غير عاقلتها، وميراثُ ديتها ومالها إِن قُتلت لزوجها وولدها، وهم يُقتَلُونَ بها إن قتلت عمداً، وقضى أن العقل ميراثٌ بين ورثة المقتول على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وليس للقاتل منه شيء» . أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وقد تقدم بعض الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين العبدري، لم أقف عليه.
2530 -
() محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: قال: مضت السُّنَّةُ أَن
⦗ص: 451⦘
العاقلة لا تَحمل من دية العمد شيئاً، إِلا أَن تشاءَ، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئاً قلَّ أَو كَثُرَ، وإِنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغاً ما بلغ؛ لأنه سِلْعَةٌ من السِّلَعِ، لقولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا تحمل على العاقلة عمداً، ولا صُلْحاً، ولا اعترافاً، ولا أرْش جناية، ولا قيمةَ عبدٍ، إلا أن تشاء» . أخرجه
…
(1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أرش جناية) : الأرش ما يؤخذ جُبراناً لما يظهر بالسلعة من عيب واستعمل من الجراحات وغيرها، لأنه جابر لها.
(1) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين العبدري، لم أقف عليه.
2531 -
() وعنه رحمه الله: قال: ومضت السُّنَّة أَن الرجل إِذا أصاب امرأَتَهُ بِجُرْحٍ خطأ: أَنَّهُ يَعْقِلُهَا، ولا يقاد منه، فإن أَصابها عمداً قُتِلَ بها. قال: وبلغني أَن عمر قال: «تُقَادُ المرأَةُ من الرجل في كل عمد يبلغ ثلث نفسها فما دونه من الجراح» . أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين العبدري، لم أقف عليه.
الكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاء
2532 -
(د) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إن أَعظمَ الذُّنُوبِ عند الله أن يلقاه بها (1) عبدٌ - بعد الكبائر التي نهى الله عنها - أَن يموتَ رجل وعليه دَيْنٌ لا يَدَعُ له قضاء» . أخرجه أبو داود (2) .
(1) في الأصل: به، والتصحيح من نسخ أبي داود المطبوعة، والضمير في " بها " يعود إلى أعظم الذنوب.
(2)
رقم (3342) في البيوع، باب التشديد في الدين، وفي سنده أبو عبد الله القرشي، وهو مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/392) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. وأبو داود (3342) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب.
كلاهما (عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن وهب) عن سعيد بن أبي أيوب، أنه سمع أبا عبد الله القرشي، يقول: سمعت أبا بردة، فذكره.
قلت: أبو عبد الله القرشي مجهول.
2533 -
(د س) سمرة بن جندب رضي الله عنه: قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، فقال: أهاهُنا أَحد من بني فلان؟ فلم يُجِبْهُ أحدٌ، ثم قال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فقام رجل، فقال: أنا يا رسول الله، فقال له: ما منعك أن تُجيبَني في المرتين الأُولَيَيْنِ؟ إِني لم أُنَوِّه بكم إلا خيراً، إِنَّ صاحبكم - يريد رجلاً منهم - مات مأْسوراً بدَينه، فلقد رأيته أُدِّيَ عنه، حتى ما يطلبُهُ أحد بشيء» . أخرجه أبو داود.
⦗ص: 453⦘
وأخرجه النسائي إلى قوله: «بدَينِهِ» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (3341) في البيوع، باب في التشديد في الدين، والنسائي 7 / 315 في البيوع، باب التغليظ في الدين، من حديث الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة بن جندب، وإسناده حسن، قال الحافظ في " التهذيب " في ترجمة سمعان بن مشنج: روى عن سمرة بن جندب، وعنه الشعبي، قال الحافظ: وقال البخاري: لا نعرف لسمعان سماعاً من سمرة، ولا للشعبي سماعاً منه، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال ابن ماكولا: ثقة ليس له غير حديث واحد رواه أبو داود والنسائي. وهو أن الميت مأسور بدينه، قال الحافظ: قلت: وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. اهـ. أقول: وللحديث شواهد بمعناه مختصراً أن صاحب الدين مأسور بدينه من حديث البراء في " شرح السنة "، والطبراني في " الأوسط "، وغيرهما.
2534 -
(خ) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أَموال الناس يُريدُ أَداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذ أَموال الناس يُرِيدُ إِتْلافها أتلفه الله» . أَخرجه البخاري (1) .
(1) 5 / 40 في الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها.
2535 -
(س) عمران بن حذيفة رحمه الله (1) : قال: «كانت ميمونة تَدَّانُ فَتُكْثِرُ، فقال لها أهلُها في ذلك ولامُوها، ووجَدوا عليها، فقالت: لا أتْرُكَ الدَّينَ، وقد سمعتُ خليلي وصَفِيِّي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أَحد يَدَّانُ دَيْناً يعلم الله أَنه يريد قضاءه إِلا أَدَّاهُ الله عنه في الدنيا» . أخرجه النسائي (2) .
(1) في المطبوع: عمران بن حصين، وهو تحريف، لأن عمران بن حصين صحابي جليل، وعمران ابن حذيفة هذا تابعي، وهو أحد المجاهيل، وقال الذهبي في " الميزان ": لا يعرف، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
(2)
7 / 315 في البيوع، باب التسهيل في الدين، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2408) في الصدقات، باب ما أدان ديناً وهو ينوي قضاءه، وفي سنده زياد بن عمرو بن هند، وعمران بن حذيفة، لم يوثقهما غير ابن حبان.
2536 -
(خ م ط ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ» . وفي رواية: «وإِذا أُتْبِعَ أَحدُكم على مَليءٍ فَلْيَتْبَعْ» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الرواية الثانية الموطأ، وأَبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أُتْبِع) قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه بتشديد التاء، وهو غلط، وصوابه:«أُتْبِع» ساكنة التاء، بوزن «أُكْرِم» ومعناه: إذا أُحِيل أحدكم على مليء - أي: قادر - فليحتل، يقال: تَبِعت الرجل أَتْبَعَه تِباعَة: إذا طالبته، فأنا تبيعه، وليس هذا أمراً على الوجوب، وإنما هو على الأدب والرفق والإباحة.
(مليء) المليء: القادر.
(1) رواه البخاري 5 / 46 في الاستقراض، باب مطل الغني ظلم، وفي الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، وباب إذا حال عل ملئ فليس له رد، ومسلم رقم (1564) في المساقاة، باب تحريم مطل الغني، والموطأ 2 /674 في البيوع، باب جامع الدين والحول، وأبو داود رقم (3345) في البيوع، باب في المطل، والترمذي رقم (1308) في البيوع، باب في مطل الغني أنه ظلم، والنسائي 7 / 317 في البيوع، باب الحوالة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/20) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا الثوري. وفي (5/20) أيضا قال: حدثنا أبو سفيان المعمري، عن سفيان. (ح) وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبيه الجراح. وأبو داود (3341) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص. والنسائي (7/315) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا الثوري.
ثلاثتهم -سفيان الثوري، والجراح، وأبو الأحوص- عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن سمعان ابن مشنج، فذكره.
قلت: سمعان ليس له غير حديث واحد، وثقه العجلي، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من سمرة على شرطه في التصريح بالسماع. وللحديث شواهد.
2537 -
(د س) الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه: أَنَّ
⦗ص: 455⦘
رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ» .
قال ابن المبارك: يُحِلُّ عِرضَهُ: يُغَلَّظ له، وَعُقُوبَتَهُ: يُحبَس له. أَخرجه أبو داود، والنسائي (1)[وأخرجه البخاري في ترجمة باب](2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لي الواجد) : الواجد: القادر المليء، واللي: المطل.
(يحل عرضه) : أي: يجوز لصاحب الدين أن يعيبه ويصفه بسوء القضاء، والمراد بالعِرْض: نفس الإنسان، وعقوبته: حبسه، وقد جاء في الحديث.
(1) رواه أبو داود رقم (3628) في الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، والنسائي 7 / 316 و 317 في البيوع، باب مطل الغني، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 222 و 388 و 389، وابن ماجة رقم (2427) في الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، وإسناده حسن، وصححه الحاكم 4 / 102 ووافقه الذهبي.
(2)
رواه البخاري تعليقاً 5 / 46 في الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، قال الحافظ في " الفتح ": وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما، وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن، وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (4/222، 388) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/389) قال: حدثنا الضحاك بن مخلد. وأبو داود (3628) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وابن ماجة (2427) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع. والنسائي (7/316) قال: أخبرني محمد بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا وكيع.
ثلاثتهم - وكيع، والضحاك بن مخلد، وعبد الله بن المبارك- عن وبر بن أبي دليلة الطائفي، قال: حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة. (قال وكيع: وأثنى عليه خيرا) عن عمر بن الشريد، فذكره.
قلت: وأخرجه البخاري تعليقا (5/46) في الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال.
قال الحافظ: وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما، وحسن إسناده.
2538 -
(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «اشترى من عِيرٍ بَيْعاً (1) ، وليس عندَه ثمنُهُ، فَأُرْبِح فيه، فباعه، فتصدَّق بالربحِ على أرامِل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري شيئاً إِلا وعندي ثمنُهُ» . أَخرجه أبو داود (2) .
⦗ص: 456⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِير) : العير: القافلة تحمل الميرة على الإبل، وقيل: وغير الميرة.
(1) في بعض النسخ: تبيعاً.
(2)
رقم (3344) في البيوع، باب في التشديد في الدين، موصولاً ومرسلاً، من حديث شريك ابن عبد لله بن أبي نمر عن سماك عن عكرمة، عن ابن عباس، وفي سنده شريك بن عبد الله ابن أبي نمر المدني، وهو صدوق يخطئ، ورواية إسماعيل عن عكرمة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (3344) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة رفعه. قال عثمان: وثنا وكيع، عن شريك عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
قلت: شريك النخعي صدوق في نفسه، مختلف في الاحتجاج به، كأنه لم يحفظ الخبر، والله أعلم.
2539 -
(خ م) عائشة رضي الله عنها: قالت: «سمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَوْتَ خُصُومٍ بالباب، عالِيَة أصْوَاتُهُم، وإِذَا أَحدُهما يستوضعُ الآخرَ، ويَسْتَرْفِقُهُ في شيءٍ، فيقول: والله لا أَفْعَلُ، فخرج [رسولُ الله صلى الله عليه وسلم] عليهما، فقال: أين المُتَأَلِّي [على الله] لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أيُّ ذلك أَحَبَّ» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَسْتَوْضِع) اسْتَوْضَع غريمه شيئاً من دينه، أي: اسْتَحَطَّه.
(ويَسْتَرْفِقُه) اسْتَرْفَقَه: إذا سأله أن يرفق به.
(المُتَأَلِّي) : الحالف، متفعِّل من الأَلِيَّة: القَسَم.
(1) رواه البخاري 5 / 225 في الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح، ومسلم رقم (1557) في المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين.
2540 -
(خ م س) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «كان فيمَنْ كان قبلَكم تاجر يُدايِنُ الناسَ، فإِن رَأى مُعْسِراً قال لفتيانه: تَجَاوزُوا عنه، لعلَّ الله يتجاوزُ عنَّا، فتجاوَزَ الله عنه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
⦗ص: 457⦘
وله في روايةٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ رَجُلاً لم يعمل خيراً قَطُّ، كان يُداينُ الناس، فيقول لرسوله: خُذْ ما تَيَسَّرَ، واتْرُكْ ما عَسُرَ، وتجاوَزْ، لعلَّ اللهَ يتجاوزُ عنا، فلما هلك، قال الله له: هل عَمِلْتَ خيراً قط؟ قال: لا، إِلا أنه كان لِي غُلامٌ، وكنت أُدَاين الناسَ، فإذا بعثتُه يتقاضى، قلت له: خذ ما تيسَّرَ، واترك ما عَسُرَ وتجاوزْ، لعل الله يتجاوَزُ عنا. قال الله: قد تجاوزتُ عنك» (1) .
(1) رواه البخاري 4 / 262 في البيوع، باب من أنظر معسراً، وفي الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم رقم (1562) في المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، والنسائي 7 / 318 في البيوع، باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/263) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي (2/332) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن شاذان. قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد. وفي (2/339) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن صالح. والبخاري (3/75) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا يحيى بن حمزة. قال: حدثنا الزبيدي. وفي (4/214) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. ومسلم (5/33) قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد، عن إبراهيم بن سعد. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني يونس. والنسائي (7/318) قال: أخبرنا هشام بن عمار. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا الزبيدي.
أربعتهم - إبراهيم بن سعد، وصالح، والزبيدي، ويونس - عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.
2541 -
(ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَو وَضَع له، أَظَلَّهُ الله يومَ القيامة تحت ظِلِّ عَرشه، يومَ لا ظِلَّ إِلا ظِلّه» . أَخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1306) في البيوع، باب في إنظار المعسر، وصححه الترمذي، وهو كما قال، وهو بمعناه عند مسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (2/359) . و «الترمذي» (1306) قال حدثنا أبو كريب.
كلاهما (أحمد، وأبو كريب) قالا: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، فذكره.
2542 -
(م ت) أبو مسعود البدري رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حُوسِبَ رجل ممن كان قبلكم، فلم يُوجَدْ له من الخيرِ شيءٌ، إِلا أَنه كان يخالط الناس، وكان مُوسِراً، فكان يأْمرُ غِلمانَهُ أن يتجاوزوا عن المُعْسر، قال: قال الله عز وجل: نحن أَحَقُّ بذلك منه،
⦗ص: 458⦘
تجاوزوا عنه» . أخرجه مسلم، والترمذي (1) .
(1) رواه مسلم رقم (1561) في المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، والترمذي رقم (1307) في البيوع، باب في إنظار المعسر والرفق به.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/120) . و «البخاري» في الأب المفرد (293) قال حدثنا محمد بن سلام، «مسلم» (5/33) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم. والترمذي (1307) قال: حدثنا هناد.
سبعتهم - أحمد، ومحمد بن سلام، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر، وأبو كريب، وإسحاق، وهناد - عن أبي معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، فذكره.
2543 -
(م) أبو قتادة رضي الله عنه: «طلب غريماً له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إِني مُعْسِر، فقال: آللهِ؟ قال: آللهِ (1) ، قال: فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سَرَّهُ أَن يُنْجِيَهُ الله من كُرَبِ يومِ القيامة فَلْيُنَفِّسْ عن مُعْسِرٍ، أَو يَضَعْ عنه» . أَخرجه مسلم (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(توارى) : استتر واستخفى عن غريمه.
(1) قال النووي: الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام، والثاني بلا مد، والهاء فيهما مكسورة، وهذا هو المشهور، قال القاضي: رويناه بكسرها وفتحها معاً، قال: وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرها.
(2)
رقم (1563) في المساقاة، باب فضل إنظار المعسر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/300) قال: حدثنا يونس وعفان. وفي (5/308) قال: حدثنا عفان. وعبد بن حميد (195) قال: حدثنا محمد بن الفضل. والدارمي (2592) قال: حدثنا عفان بن مسلم.
ثلاثتهم - يونس، وعفان بن مسلم، ومحمد بن الفضل - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة. قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي، عن محمد بن كعب القرظي فذكره.
أخرجه مسلم (5/33) قال: حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان.
قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (5/34) قال: وحدثنيه أبو الطاهر. قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم.
كلاهما - حماد بن زيد، وجرير بن حازم - عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة. فذكره.
2544 -
(م) عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رحمه الله: قال: «خرجت أنا وأبي نطلبُ العِلمَ في هذا الحيِّ من الأنصار قبل أنْ يَهْلِكُوا، فكان أوَّلُ مَن لَقِينا أَبا اليَسَرِ، صاحبَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلامٌ له، معه ضِمامةُ من صُحُفٍ، وعلى أبي اليَسَرِ بُرْدَةٌ ومَعَافِريٌّ، وعلى غلامه بردة ومَعافريٌّ، فقال له أبي: يا عَمِّ، إني أرَى في وجهك سُفْعَة من غضبٍ؟ قال:
⦗ص: 459⦘
أجل، كان لِي على فلان بن فلان الحَرَامِيِّ مالٌ، فأتيتُ أهلَه، فسلَّمتُ، فقلت: أثَمَّ هو؟ قالوا: لا، فخرج إِلَيَّ ابنٌ له جَفْرٌ، فقلتُ له: أين أَبوك؟ فقال لي: سمع صوتك، فدخل أريكة أُمِّي، فقلت له: اخْرُج فقد علمتُ موضعك، فخرج، فقلت: ما حملك على أَن اختَبَأْتَ مني؟ قال: أنا والله أُحَدِّثُكَ ولا أكذبك، خشيتُ أَن أُحَدِّثَكَ فأكْذِبكَ، وأعِدَك فأُخْلِفَكَ، وكنتَ قد صحبتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وكنتُ واللهِ مُعْسِراً، فقلتُ: آللهِ إِنك مُعْسِرٌ؟ قال: آلله» . وفي رواية: «قلت: آلله؟ قال: آلله، قلت: آلله؟ قال: آلله، قلت: آلله، قال: آلله، فأعطيتُه صحيفته، فمحاها بيده، وقلت: إِنْ وجدتَ قضاء فاقضني، وإِلا فأنتَ في حِلٍّ، ثم قال: فَأَشهَدُ بَصَرُ عَينيَّ هاتين - ووضع إصبعيه على عينيه - وسَمْعُ أُذُنَيَّ هاتين، ووعاهُ قلبي هذا - وأشار إلى نياط قلبه - رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من أَنْظَر مُعسِراً، أو وضع عنه: أظَلَّهُ الله في ظِلِّه، قال عبادة بن الوليد: فقلت: أي عَمِّ، لو أنك أَخذتَ بُردة غلامك وأَعطيته مَعَافِريك، كانت عليك حُلَّةٌ، وعليه حُلة؟ فمسح رأسي، وقال: اللهم بارك فيه، يا ابن أَخي، بَصَرُ عينيَّ هاتين، وسَمْعُ أُذنيَّ هاتين، ووعاه قلبي هذا - وأشار إلى نياط قلبه - رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعِموهم مما تأْكلون، وألبسوهم مما تلبسون، فكان أَن أُعطيَه من متاعِ الدنيا أَهونُ عَلَيَّ من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة، قال: ثم دخلنا على جابر بن عبد الله
⦗ص: 460⦘
في مسجده، وهو يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ مُشْتَمِلاً، فتخطيَّتُ القومَ، حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت له: يرحمك الله، أَتُصَلِّي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ فقال بيده في صدري هكذا - وفرَّق بين أصابعه وقوَّسها - وقال: أردتُ أن يدخل عليَّ الأحمَقُ مثلك فيراني كيف أَصنع؟ فيصنع مثلَه، ثم أقبل يُحدِّثنا» .
وذكر أحاديث ترد في أبوابها، بعضُها في المعجزات، وبعضُها في فضيلة المساجد، وبعضها في الصلاة، وسنشير إليها عند ذكرنا إياها. أخرجه مسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أنظر) : الإنظار: التأخير.
(ضِمَامة) : المعروف «إضمامة» وجمعها: الأضاميم، وهي الأشياء المضمومة من كتب وغيرها.
(معافريّ) : ثوب معافري: منسوب إلى موضع باليمن، يقال له: معافر.
(سَفْعَة) : السَّفعة: السواد، وبه سفعة من غضب: إذا كان لونه متغيراً من الغضب.
⦗ص: 461⦘
(جَفْر) : الجفر: الغلام الصغير، مشبه بالجفر من ولد الشاء، وهو ما اتسع جنباه، وقيل: الجَذْع.
(أريكة) : الأريكة: السرير من دونه ستر.
(نياط قلبه) : النياط: عرق معلق بالقلب.
(كانت عليه حلة) : الحلة: ثوبان من جنس واحد، أراد: إذا أخذت المعافري وأعطيته البردة صار عليك معافريان وعليه بردتان، أو بالعكس.
(1) رقم (3006) في الزهد، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (8/231) قال: حدثنا هارون بن معروف، ومحمد بن عباد. وأبو داود (485، 634، 1532) قال: حدثنا هشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ويحيى بن الفضل السجستاني.
خمستهم - هارون، وابن عباد، وهشام، وسليمان، والسجستاني - قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، فذكره.
* أخرجه البخاري في الأدب المفرد (187) قال: حدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. وفي (738) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا حنظلة بن عمرو الزرقي المدني.
كلاهما (حاتم، وحنظلة) عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة، عن عبادة بن الوليد، فذكره مختصرا على أوله (حديث أبي اليسر) .
2545 -
(خ م د س) كعب بن مالك رضي الله عنه: قال: «إِنه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَيناً كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم[في المسجد] ، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سِجْفَ حجرته، فنادى، [فقال] : يا كعبُ، قال: قلتُ: لَبَّيك يا رسولَ الله، فأشار بيده: أَنْ ضَع الشَّطْرَ من دَيْنك، قال كعبٌ: قد فعلتُ، يا رسولَ الله، قال: قُم فاقضِه» .
أَخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سِجَف) السِّجَف والسِّجاف: الغِطاء.
(1) رواه البخاري 5 / 226 في الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح، وباب الصلح بالدين والعين، وفي المساجد، باب التقاضي والملازمة في المسجد، وباب رفع الصوت في المساجد، وفي الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، وباب الملازمة، ومسلم رقم (1558) في المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، وأبو داود رقم (3595) في الأقضية، باب في الصلح، والنسائي 8 / 244 في القضاة، باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/454) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا زمعة، عن الزهري. وفي (3/460) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبد الرحمن الأعرج. وفي (6/386) قال: حدثنا سريج وأبو جعفر المدائني. قالا: حدثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري. وفي (6/390) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس، عن الزهري. وعبد بن حميد (377) قال: أخبرنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس، عن الزهري. والدارمي (2590) قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس، عن الزهري. والبخاري (1/123، 3/160، 246) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال:حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري. وفي (1/127) قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب. وفي (3/161، 244) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز. ومسلم (5/30) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري. وأبو داود (3595) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب. وابن ماجة (2429) قال: حدثنا محمد بن يحيى،ويحيى بن حكيم. قالا: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أنبأنا يونس بن يزيد، عن الزهري. والنسائي (8/239) قال: أخبرنا أبو داود. قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أنبأنا يونس، عن الزهري. وفي (8/244) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج.
كلاهما - الزهري، وعبد الرحمن الأعرج - عن عبد الله بن كعب بن مالك، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (8/11130) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن كعب بن مالك
…
مرسل.
2546 -
(خ م ت س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «كان لرجلٍ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سنٌّ من الإِبل، فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطُوهُ، فطلبوا سِنَّهُ، فلم يجدوا إِلا سِنّاً فوقَها، فقال: أعطوه، فقال: أوفَيتني وفَّاكَ الله، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إِن خيرَكم أحسنُكم قضاء» .
وفي رواية: « [أنه] أَغلظ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم حين استقضاه، وقالوا: لا نَجِدُ له سِنَّهُ، حتى هَمَّ به بعضُ أَصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحقِّ مقالاً، ثم أمر له بأفضلَ من سِنِّه، فقال: أوفيتني، وفَّاكَ الله» أَخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي.
وللترمذي أيضا مختصراً، قال:«اسْتَقْرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سِنّاً، فأعطَى سِنّاً خيراً من سِنِّه، ثم قال: خِيارُكم أَحَاسِنُكم قضاء» . أَخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سِنٌّ من الإبل) أراد بالسِّنِّ من الإبل أحد أسنانها، إما جَذَعٌ أو ثَنيٌّ أو سَدِيسٌ، أو غير ذلك.
(هَمَّ به) هَمَمْتُ بالشيء: عزمتُ على فعله، والمراد: همُّوا أن يُوقِعوا به فعلاً.
(1) رواه البخاري 5 / 42 و 43 في الاستقراض، باب استقراض الإبل، وباب هل يعطي أكبر من سنه، وباب حسن القضاء، وباب لصاحب الحق مقال، وفي الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، وباب الوكالة في قضاء الديون، وفي الهبة، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، وباب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، ومسلم رقم (1601) في المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه " وخيركم أحسنكم قضاء "، والترمذي رقم (1316) و (1317) في البيوع، باب في استقراض البعير، والنسائي 7 / 291 في البيوع، باب استسلاف الحيوان واستقراضه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/377) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا سفيان. وفي (2/393) قال: حدثنا الفضل بن دكين. قال: أخبرنا سفيان. وفي (2/416) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/431) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي (2/456) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/476) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا علي بن صالح. وفي (2/509) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا سفيان الثوري.
والبخاري (3/130، 153) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (3/130) قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا شعبة. وفي (3/153) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة. وفي (3/153) قال: حدثنا مسدد، عن يحيى، عن سفيان. وفي (3/155) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي (3/211) قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة. قال: أخبرني أبي، عن شعبة. وفي (3/211) قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة. قال: أخبرني أبي، عن شعبة. وفي (3/212) قال: حدثنا ابن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا شعبة. ومسلم (5/54) قال: حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (2423) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا شبابة (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. قالا: حدثنا شعبة. والترمذي (1316) قال: حدثنا أبو كريب.
قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح. وفي (1317) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا وهب ابن جرير. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (7/291) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/318) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع. قال: حدثني علي بن صالح.
ثلاثتهم - سفيان الثوري، وشعبة، وعلي بن صالح - عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.
2547 -
(م ط د ت س) أبو رافع رضي الله عنه: قال: «استَسلَفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَكْراً، فجاءته إبل الصدقة، قال أَبو رافع: فأمرني رسولُ الله أن أُعطيَ الرجل بَكره، فقلتُ: ما أَجدُ إِلا جَمَلاً خِياراً رَباعِياً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أعطِهِ إِياه، وإن خِيارَ الناس أحسنُهم قضاء» . أخرجه مسلم، والموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بكراً) : البكر: الفتي من الإبل.
(رَبَاعِياً) : الرباعي من الإبل: الذي دخل في السنة السابعة، جمل رَبَاع والأنثى رباعية، مخففة.
(1) رواه مسلم رقم (1600) في المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، والموطأ 2 / 680 في البيوع، باب ما يجوز من السلف، والترمذي رقم (1318) في البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير، وأبو داود رقم (3346) في البيوع، باب حسن القضاء، والنسائي 7 / 65 في البيوع، باب استسلاف الحيوان واستقراضه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (422) وأحمد (6/390) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مالك. والدارمي (2568) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، عن مالك قراءة عليه. ومسلم (5/54) قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، وأبو داود (3346) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، وابن ماجة (2285) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا مسلم بن خالد. والترمذي (1318) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا روح بن عبادة. قال: حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (7/291) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الملك. قال: حدثنا مالك. وابن خزيمة (2332) قال: حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرداس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب. قال: حدثنا مسلم بن خالد.
ثلاثتهم - مالك، ومحمد بن جعفر، ومسلم بن خالد - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.
2548 -
(س) العرباض بن سارية رضي الله عنه: قال: «بِعْتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بَكْراً، فأَتيتُه أَتقاضاه، فقال: أجَل لا أَقْضِيكَها، إِلا نَجِيبَة، فقضاني، فأحسن قضائي، وجاءه أَعرابِيٌّ يتقاضاه سِنَّه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَعطُوهُ سِنّاً، فأعطوهُ يومئذ جَمَلاً، فقال: هذا خيرٌ من سِنِّي، فقال: خَيرُكم خيرُكم قضاء» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 7 / 291 و 292 في البيوع، باب استسلاف الحيوان واستقراضه، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (4/127) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وابن ماجة (2286) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب. والنسائي (7/291) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي.
كلاهما (عبد الرحمن بن مهدي، وزيد بن الحباب) قالا: حدثنا معاوية بن صالح، قال: سمعت سعيد بن هانىء، فذكره.
2549 -
(س) عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه: قال: «اسْتَقْرَضَ مني النبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعين ألفاً، فجاءه مالٌ، فدفعه إليَّ، وقال: بارك اللهُ في أهلك ومالكَ، إنما جزاء السَّلَفِ الحمدُ والأداءُ» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 7 / 314 في البيوع، باب الاستقراض، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (4/36) قال: حدثنا وكيع وابن ماجة (4/242) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع والنسائي (7/314)، وفي عمل اليوم والليلة (372) قال: أخبرني عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان.
كلاهما -وكيع، وسفيان - عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، عن أبيه، فذكره.
2550 -
(س) محمد بن جحش رضي الله عنه: قال: «كنا جلوساً عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع يده على جبهته، ثم قال: سبحان الله! ماذا نزل من التَّشْديد؟ فسكتْنا وفَزِعْنا، فلما كان من الغَدِ سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلاً قُتِلَ في سبيل الله، ثم أُحْييَ، ثم قُتِلَ، ثم أُحْييَ، ثم قُتِلَ وعليه دَيْنٌ، ما دخل الجنة حتى يُقضَى عنه دَينُه» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 7 / 314 و 315 في البيوع، باب التغليظ في الدين، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/289) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زهير، عن العلاء. وفي (5/290) قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن العلاء. وفيه (5/290) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرني العلاء. وعبد بن حميد (367) قال: أخبرني زكريا بن عدي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عمن أخبره. والنسائي (7/314) قال: أخبرنا علي بن حجر، عن إسماعيل، قال: حدثنا العلاء.
كلاهما العلاء بن عبد الرحمن، ومن أخبر زيد بن أبي أنيسة) عن أبي كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش، فذكره.
2551 -
(خ س) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: قال: «كنا جلوساً عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتِيَ بجنازةٍ، فقالوا: صَلِّ عليها، فقال: هل عليه دَيْنٌ؟ قالوا: لا، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أُتيَ بجنازةٍ أخرى، فقالوا: يا رسولَ الله، صَلِّ عليها، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دَين؟ قالوا: ثلاثةُ دنانير، قال: صَلُّوا على صاحبكم، فقال: أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسولَ الله، وعليَّ دَيْنُه، فصلى عليه» . أخرجه البخاري، والنسائي (1) .
(1) رواه البخاري 4 / 383 في الحوالة، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، وفي الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع، والنسائي 7 / 65 في الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/47) قال: حدثنا حماد بن مسعدة. وفي (4/50) قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. والبخاري (3/124) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. وفي (3/126) قال: حدثنا أبو عاصم. والنسائي (4/65) قال: أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى.
أربعتهم (حماد، ويحيى، والمكي، وأبو عاصم) عن يزيد بن أبي عبيد، فذكره.
2552 -
(ت س) أبو قتادة رضي الله عنه: «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتيَ برجلٍ لِيُصَلِّيَ عليه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: صَلُّوا على صاحِبكم، فإن عليه دَيناً، قال أبو قتادة: هو عَلَيَّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاءِ؟ قال: بالوفاءِ، فصلَّى عليه» . أخرجه الترمذي، والنسائي (1) .
(1) رواه الترمذي رقم (1069) في الجنائز، باب في الصلاة على المديون، والنسائي 4 / 65 في الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جابر، وسلمة بن الأكوع، وأسماء بنت يزيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أحمد (5/297) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (5/304) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. وعبد بن حميد (190) قال: أخبرنا يزيد بن هارون.
كلاهما (يزيد، ويعلى) عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
2-
وأخرجه أحمد (5/301) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (5/302) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا شعبة. وفي (5/311) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة. وعبد بن حميد (191) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة. والدارمي (2596) قال: أخبرنا سعيد بن عامر وأبو الوليد، عن شعبة. وابن ماجة (2407) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو عامر. قال: حدثنا شعبة. والترمذي (1069) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود. قال: أخبرنا شعبة. والنسائي (4/65) قال: أخبرنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا شعبة. وفي (7/317) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا شعبة.
كلاهما (شعبة، وأبو عوانة) عن عثمان بن عبد الله بن موهب.
كلاهما - سعيد بن أبي سعيد المقبري، وعثمان بن عبد الله - عن عبد الله بن أبي قتادة، فذكره.
2553 -
(د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: كان
⦗ص: 466⦘
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُصَلِّي على رجل مات وعليه دَين، فأُتي بميت، فقال:«أَعليه دَين؟» قالوا: نعم دِيناران، فقال:«صلُّوا على صاحبكم» ، فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عَلَيَّ يا رسولَ الله، فصلَّى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسوله، قال:«أَنا أولى بكل مؤمن مِنْ نفسه، فمن ترك دَيناً فعليَّ قضاؤُه، ومن ترك مالاً لورثته» . أَخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (3343) في البيوع، باب في التشديد في الدين، والنسائي 4 / 65 و 66 في الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (3/296)، وعبد بن حميد (1081) . وأبو داود (2956) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وفي (3343) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. والنسائي (4/65) قال: أخبرنا نوح بن حبيب القومسي.
أربعتهم - أحمد، وعبد بن حميد، ومحمد، ونوح - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.
2554 -
(خ م ت س) أبو هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤتَى بالرجل المتوفَّى، عليه الدَّين، فيسأل: هل ترك لدَينه قضاء؟ فإنْ حُدِّثَ أنه ترك وفاء صلَّى، وإلا قال للمسلمين: صلُّوا على صاحبكم. [قال] : فلما فتح الله على رسوله كان يصلي، ولا يسأل عن الدَّين، وكان يقول: أَنا أولى بالمؤمنين من أنفُسهم، فمن تُوُفِّيَ من المؤمنين فَتَرَكَ دَيناً، أو كَلاًّ أَو ضَياعاً فعليَّ وإِليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته» . أَخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي (1) .
⦗ص: 467⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كَلاًّ) : الكَلُّ: العيال والثقل (2) .
(ضياعاً) : الضَّياع - بفتح الضاد - العيال.
(1) رواه البخاري 9 / 451 في النفقات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلاً أو ضياعاً، وفي الكفالة، باب الدين، وفي الاستقراض، باب الصلاة على من ترك ديناً، وفي تفسير سورة الأحزاب في فاتحتها، وفي الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالاً فلأهله، وباب ابني عم أحدهما أخ للأم، وباب ميراث الأسير، ومسلم رقم (1619) في الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، والترمذي رقم (1070) في الجنائز، باب في الصلاة على المديون، والنسائي 4 / 66 في الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين.
(2)
في الأصل: الثقال، والتصحيح من كتب اللغة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه أحمد (2/287) قال: حدثنا محمد بن بشر. وفي (2/450) قال: حدثنا يزيد. والترمذي (2090) قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. قال: حدثنا أبي.
ثلاثتهم-ابن بشر، ويزيد، ويحيى بن سعيد - عن محمد بن عمرو.
2-
وأخرجه أحمد (2/290) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب. وفي (2/453) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. قال: حدثنا عقيل والبخاري (3/128، 7/86) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال ك حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (8/187) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس. ومسلم (5/62) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا أبو صفوان الأموي، عن يونس الأيلي. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني يونس (ح) وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا بن أخي ابن شهاب (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وابن ماجة (2415) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري. قال: حدثنا عبد الله ابن وهب. قال: أخبرني يونس والترمذي (1070) قال: حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي. قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. قال: حدثني عقيل والنسائي (4/66) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أنبأنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس وابن أبي ذئب.
أربعتهم- ابن أبي ذئب، وعقيل، ويونس، وابن أخي ابن شهاب- عن ابن شهاب.
كلاهما - محمد بن عمرو، وابن شهاب- عن أبي سلمة، فذكره.
* رواية محمد بن عمرو مختصرة على: «من ترك مالا فلأهله، ومن ترك ضياعا فإلي» .
2555 -
(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: «كان لي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم دَين، فقضاني وزادني» أَخرجه أبو داود. وهو طرف من حديث جابر في الجمل.
وقد أَخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود بطوله من طُرُقِهِ، وهو مذكورٌ في «كتاب البيع» من حرف «الباء» ولم نُعْلِم عليه ها هنا إِلا علامة أَبي داود لِقِصَرِ ما أَخرج منه ها هنا (1) .
(1) رقم (3347) في البيوع، باب في حسن القضاء، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه في البيوع.