المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

2705 -

(خ م ط ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الرِّكازِ الخُمسُ» . وفي رواية، قال:«العَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبِئرُ جُبار، والمعدِنُ جُبار، وفي الرِّكاز الخمس» . أخرج الأُولى الموطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إِلا أَبا داود.

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعتُ أهل العلم يقولون: إن الرِّكاز إنما هو دِفْنٌ يوجد من دِفْن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يُتكلَّف فيه نفقةٌ، ولا كبيرُ عمل، ولا مُؤونة. فأما ما طُلِبَ بمالٍ، وتُكلِّف فيه كبيرُ عمل فأُصِيبَ مرة، وأُخْطىء مرة: فليس بركاز (1) .

⦗ص: 621⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الركاز) : عند أهل الحجاز كنز الجاهلية ودفنها، لأن صاحبه ركزه في الأرض، أي أثبته وهو عند أهل العراق المعدن لأن الله تعالى ركزه في الأرض ركزاً، والحديث إنما جاء في التفسير الأول منهما، وهو الكنز الجاهلي، [على] ما فسره الحسن، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه، والأصل فيه: أن ما خفت كلفته كثر الواجب فيه، وما ثقلت كلفته قل الواجب فيه.

(العجماء جبار) : العجماء البهيمة، والجبار الهدر، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيهما، فدمه هدر لا يطالب به.

(1) رواه البخاري 3 / 288 و 289 في الزكاة، باب في الزكار الخمس، وفي الشرب، باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن، وفي الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، وباب العجماء جبار، ومسلم رقم (1710) في الحدود، باب جرح العجماء، والمعدن والبئر جبار، والموطأ 1 / 249 في الزكاة، باب زكاة الركاز، والترمذي رقم (642) في الزكاة، باب رقم (16) ورقم (1377) في الأحكام، باب ما جاء في العجماء جرحها جبار، وأبو داود رقم (3085) في الإمارة، باب ما جاء في الركاز، والنسائي 5 / 45 في الزكاة، باب المعدن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (170 و 541) . والحميدي (1079) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/239) قال: حدثنا سفيان، وفي (2/254) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (2/274) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (2/285) قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. والدارمي (1675 و 2383) قال: أخبرنا خالدبن مخلد. قال: حدثنا مالك. والبخاري (2/160) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (9/15) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث. ومسلم (5/127) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. وفي (5/128) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد، كلهم عن ابن عيينة. (ح) وحدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا إسحاق - يعني ابن عيسى -. قال: حدثنا مالك. وأبو داود (3085 و 4593) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (2509) قال: حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قالا: حدثنا سفيان بن عيينة والترمذي (642 و 1377) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث بن سعد. والنسائي (5/45) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. (ح) وأخبرنا قتية، عن مالك، وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13227) عن قتيبة، عن الليث. وابن خزيمة (2326) قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري. قال: حدثنا أبو عاصم، عن مالك بن أنس.

خمستهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وابن جريج، ومعمر، والليث - عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، فذكراه.

* وأخرجه ابن ماجة (2673) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان. والترمذي (1377) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (5/44) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (2326) قال: حدثنا عمرو بن علي. قال: حدثنا أبو عاصم. قال: حدثنا ابن جريج.

كلاهما - سفيان بن عيينة، وابن جريج - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه «أبو سلمة» .

* وأخرجه أحمد (2/415) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا محمد بن عمرو. وفي (2/475) قال: حدثنا يحيى، عن محمد - يعني ابن عمرو. وفي (2/495) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا محمد بن عمرو، في (2/501) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا محمد. والدارمي (2382) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا محمد بن عمرو. ومسلم (5/128) قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. قال: أخبرنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن الأسود بن العلاء. وابن خزيمة (2326) قال: حدثنا عمرو بن علي. قال: حدثنا أبو عاصم. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني ابن شهاب.

ثلاثتهم - محمد بن عمرو، والأسود بن العلاء، وابن شهاب - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره «ليس فيه سعيد بن المسيب «.

* وأخرجه مسلم (5/128) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة، والنسائي (5/45) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى.

ثلاثتهم - أبو الطاهر، وحرملة، ويونس - عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، فذكره.

وعن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة. يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» .

أخرجه أحمد (2/386) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا حماد. وفي (2/406) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد. وفي (2/415) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/454) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/456) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/467) قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا حماد. وفي (2/482) قال: حدثنا وكيع، عن حماد. والبخاري (9/15) قال: حدثنا مسلم. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/128) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. قال: حدثنا الربيع - يعني ابن مسلم - (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا ابن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قالا: حدثنا شعبة.

ثلاثتهم - حماد، وشعبة، والربيع بن مسلم - عن محمد بن زياد، فذكره.

وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» .

أخرجه أحمد (2/228) قال: حدثنا هشيم. قال: حدثنا منصور وهشام. وفي (2/411) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا هشام. وفي (2/493) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا عوف. وفي (2/499) قال: حدثنا علي، عن الحذاء. وفي (2/507) قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام. والنسائي (5/45) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا هشيم. قال: أنبأنا منصور وهشام.

أربعتهم - منصور، وهشام بن حسان، وعوف، وخالد الحذاء - عن محمد بن سيرين، فذكره.

وعن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» .

أخرجه الحميدي (1080) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/382) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا أبو جعفر - يعني الرازي -. والدارمي (2384) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف 10/198/13858) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك.

ثلاثتهم - سفيان، وأبو جعفر، ومالك - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

وعن همام عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» .

أخرجه أحمد (2/319) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر. عن همام، فذكره.

وعن همام بن منبه عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النار جبار» .

أخرجه أبو داود (4594) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي. قال: حدثنا زيد بن المبارك. قال: حدثنا عبد الملك الصنعاني. وابن ماجة (2676) قال: حدثنا أحمد بن الأزهر. قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/14699) عن أحمد بن سعيد. عن عبد الرزاق.

كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الملك الصنعاني - عن معمر، عن همام، فذكره.

(*) زاد أحمد بن الأزهر: «

والبئر جبار» .

وعن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس» .

أخرجه البخاري (3/144) قال: حدثنا محمود. قال: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين عن أبي صالح. فذكره.

ص: 620

2706 -

(د) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها: كانت تحت المِقدَاد [بن عمرو] قالت: «ذهب المِقدادُ لحاجة ببقيع الخَبْخَبْةِ، فإذا جُرَذٌ يُخْرِجُ من جُحر ديناراً، ثم لم يزل يُخرج ديناراً [ديناراً] حتى أَخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج خِرْقة حمراء، يعني فيها دينارٌ، فكانت ثمانية عشر ديناراً، فذهب بها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَخبره، وقال [له] : خُذْ صدقتها، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل أَهويتَ إِلى الجُحْر؟ قال: لا. قال له: بارك الله لك فيها» . أخرجه أَبو داود (1) .

⦗ص: 622⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أهويت إلى الجحر) : أهويت إلى الشيء مددت إليه يدي. والمعنى: أنه لو فعل ذلك كان قد صار ركازاً، لأنه يكون قد أخذه بشيء من فعله، وحينئذ كان يجب فيه الخمس، وإنما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم اللقطة لما لم يباشر [الجحر] والجحر الثقب.

(1) رقم (3087) في الإمارة، باب ما جاء في الركاز، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3087) قال: حدثنا جعفر بن مسافر. قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا الزمعي. عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها كريمة بنت المقداد، فذكرته.

وأخرجه ابن ماجة (2508) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: حدثني موسى بن يعقوب الزمعي، قال: حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله، أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو، أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير، فذكرته.

ص: 621

2707 -

(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «ليس العَنْبَر بركازٍ، إِنما هو شيءٌ دَسَرَهُ البحر» . أَخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

⦗ص: 623⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دسره) : الدسر الدفع، يعني أن البحر ألقاه إلى الساحل.

(1) معلقاً 3 / 287 في الزكاة، باب ما يستخرج من البحر، قال الحافظ في " الفتح ": وهذا التعليق وصله الشافعي. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس

فذكر مثله، وأخرج البيهقي من طريقه ومن طريق يعقوب بن سفيان، حدثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة، وصرح فيه بسماع أذينة له من ابن عباس، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار مثله، قال: وأذينة تابعي ثقة، وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه، فأخرج ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال: سئل ابن عباس عن العنبر، فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس، قال الحافظ: ويجمع بين القولين، بأنه كان يشك فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجزم بذلك. وقال الحافظ: اختلف في العنبر، فقال الشافعي في كتاب السلم من " الأم ": أخبرني عدد ممن أثق بخبره: أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر. قال: وقيل: إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر، فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه. وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن: أنه ينبت في البحر، بمنزلة الحشيش في البر، وقيل: هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقه الموج إلى الساحل، وقيل: يخرج من عين، قاله ابن سينا. قال: وما يحكى من أنه روث دابة أو قيؤها، أو من زبد البحر: بعيد. وقال ابن البيطار في جامعه: هو روث دابة بحرية. وقيل: هو شيء ينبت في قعر البحر، ثم حكى نحو ما تقدم عن الشافعي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا في الزكاة - باب ما يستخرج من البحر. وقال الحافظ في «الفتح» : وهذا التعليق وصله الشافعي، قال: نا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أدينة، عن ابن عباس، فذكر مثله.

وأخرجه البيهقي من طريقه ومن طريق يعقوب بن سفيان: ثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة، وصرح فيه سماع أذنيه له من ابن عباس، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن وكيع عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، مثله.

ص: 622