المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

(1) 7 / 225 في الضحايا، باب إباحة الذبح بالمروة، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم (1076) موارد، وفي سنده حاضر بن المهاجر بن عيسى الباهلي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، أقول: ولكن للحديث شاهد عند البخاري من حديث كعب بن مالك بمعناه يقوى به.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/183) . وابن ماجة (3176) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف. والنسائي (7/227،225) قال: أخبرنا محمد بن بشار.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وأبو بشر، ومحمد بن بشار - عن محمد بن جعفر «غندر» قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي، قال: سمعت سليمان بن يسار، فذكره.

قلت: مدار الحديث على حاضر بن المهاجر، قال عنه الحافظ في «التهذيب» : قال أبو حاتم: مجهول، قلت - أي ابن حجر: وذكره ابن حبان في الثقات.

ص: 497

‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

2592 -

(خ ط د س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «إِن قوماً قالوا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إِن قوماً يَأْتُونَنا باللحم، لا نَدْري: أَذُكِرَ اسمُ الله عليه،

⦗ص: 498⦘

أَم لا؟ قال: سَمُّوا عليه أَنتم وكُلوه، قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر» . أخرجه البخاري.

وفي رواية الموطأ مرسلاً عن عروة عن النبي- صلى الله عليه وسلم، وفيها: «إِن ناساً من البادية يأْتونَنا

كذا الحديث» . قال مالك: وكان ذلك في أول الإسلام.

وفي رواية أَبي داود: أنهم قالوا: «يا رسولَ الله، إِن قومنا حَدِيثُو عهدٍ بِكُفْرٍ، يأتونا بِلُحْمانٍ

الحديث» .

وأخرجه النسائي عن عائشة: «أَن ناساً من الأعرابِ كانوا يَأْتُونَا بلحم، لا ندري: أذُكِرَ اسمُ الله عليه، أم لا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اذكُروا اسمَ الله عليهِ وكُلُوا» (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 547 في الصيد، باب ذبيحة الاعراب ونحوهم، وفي البيوع، باب من لم ير الوسواس ونحوها من الشبهات، وفي التوحيد باب السؤال باسم الله عز وجل، والموطأ 2 / 488 في الذبائح، باب ما جاء في التسمية على الذبيحة، وأبو داود رقم (2829) في الأضاحي، باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، والنسائي 7 / 237 في الضحايا، باب ذبيحة من لم يعرف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الدارمي (1982) قال: أخبرنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحيم. هو ابن سليمان. والبخاري (3/71) قال: حدثني أحمد بن المقدام العجلي. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وفي (7/120) قال: حدثنا محمد بن عبيد الله. قال: حدثنا أسامة بن حفص المدني. وفي (9/146) قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. وأبو داود (2829) قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر. وابن ماجة (3174) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. والنسائي (7/237) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا النضر بن شميل.

ستتهم - عبد الرحيم بن سليمان، ومحمد بن عبد الرحمن، وأسامة بن حفص، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، ومحاضر بن المورع، والنضر بن شميل - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

* أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (302) . وأبو داود (2829) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد (ح) وحدثنا القعنبي، عن مالك.

كلاهما - مالك، وحماد بن سلمة - عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلا. ليس فيه «عائشة» .

ص: 497

(1) 2 / 489 في الذبائح، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة من حديث مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس، وهو مرسل، فإن ثور بن زيد الديلي لم يدرك ابن عباس، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: يرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس، كما رواه الدراوردي وغيره، وهو محفوظ عن وجوه عن ابن عباس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» (1078) قال: عن ثور بن زيد الديلمي، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» قال أبو عمر: ويرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس، كما رواه الدراوردي، وغيره وهو محفوظ من وجوه عن ابن عباس.

ص: 498

(1) 2 / 490 في الذبائح، باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» (1081) قال: عن يحيى بن سعيد، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : وفي رواية عند أبي عمر عن يوسف بن سعد، عن أبي مرة، فذكره.

ص: 499

2595 -

(ت) أبو الدرداء رضي الله عنه: قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أَكل المُجَثَّمَةِ، وهي التي تُصبَرُ للنَّبْلِ، وعن الخَلِيسَةِ، وهي التي أخذها الذِّئب، فاسْتُنقِذَتْ بعد اليَأْسِ منها» . هكذا أخرجه رزين، ولم أجده إلا في الترمذي إِلى قوله:«تُصْبَرُ للنَّبْلِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المجثَّمَة) : كانوا ينصبون الحيوان ويرمونه بما يقتله من نبل أو غيره صبراً، فهذه هي المجثمة، كأنها أقعدت لذلك، من جثم الطائر، والصبر: الحبس على الشيء.

(الخَليسة) : المختلسة، فعيلة، بمعنى مفعولة، أي: مسلوبة، كأن الذئب سلبها.

(1) رواه الترمذي رقم (1473) في الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، وهو حديث حسن، وفي حديث العرباض بن سارية عند الترمذي رقم (1474) زيادة جملة " وعن الخليسة ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (397) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/195) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي (6/445) قال: حدثنا علي بن عاصم.

كلاهما (سفيان، وعلي) عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن يزيد السعدي، فذكره.

* أخرجه الترمذي (1473) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أبي أيوب الإفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة. وهي التي تصبر بالنبل.

وقال الترمذي: حديث أبي الدرداء حديث غريب.

ص: 499

2596 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن مُعَاقَرَةِ الأعراب» . وقد روي موقوفاً عليه. أَخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُعاقرة الأعراب) : كان يتبارى الرجلان من العرب في الجود والسخاء، فيَعقِر هذا إبلاً، ويعقِر هذا إبلاً، حتى يُعْجِز أحدهما الآخر، فهذا هو المعاقرة، وإنما نهي عنه لأنهما لم يريدا به وجه الله تعالى، وإنما أرادا به الرياء والسمعة.

(1) رقم (2820) في الأضاحي، باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب، وفي سنده أبو ريحانة وهو عبد الله بن مطر البصري وهو صدوق تغير بأخرة، وباقي رجاله ثقات، وقال أبو داود: وغندر أوقفه على ابن عباس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2820) قال: ثنا هارون بن عبد الله، قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن عوف عن أبي ريحانة، فذكره.

وقال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر، وغندر أوقفه على ابن عباس.

ص: 500

(1) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه.

ص: 500