الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2591 -
(س) زيد بن ثابت رضي الله عنه: قال: «إِن ذِئباً نَيَّبَ في شاة، فذبحوها بمروة، فرخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أكلها» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 7 / 225 في الضحايا، باب إباحة الذبح بالمروة، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم (1076) موارد، وفي سنده حاضر بن المهاجر بن عيسى الباهلي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، أقول: ولكن للحديث شاهد عند البخاري من حديث كعب بن مالك بمعناه يقوى به.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/183) . وابن ماجة (3176) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف. والنسائي (7/227،225) قال: أخبرنا محمد بن بشار.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وأبو بشر، ومحمد بن بشار - عن محمد بن جعفر «غندر» قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي، قال: سمعت سليمان بن يسار، فذكره.
قلت: مدار الحديث على حاضر بن المهاجر، قال عنه الحافظ في «التهذيب» : قال أبو حاتم: مجهول، قلت - أي ابن حجر: وذكره ابن حبان في الثقات.
الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح
2592 -
(خ ط د س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «إِن قوماً قالوا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إِن قوماً يَأْتُونَنا باللحم، لا نَدْري: أَذُكِرَ اسمُ الله عليه،
⦗ص: 498⦘
أَم لا؟ قال: سَمُّوا عليه أَنتم وكُلوه، قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر» . أخرجه البخاري.
وفي رواية الموطأ مرسلاً عن عروة عن النبي- صلى الله عليه وسلم، وفيها: «إِن ناساً من البادية يأْتونَنا
…
كذا الحديث» . قال مالك: وكان ذلك في أول الإسلام.
وفي رواية أَبي داود: أنهم قالوا: «يا رسولَ الله، إِن قومنا حَدِيثُو عهدٍ بِكُفْرٍ، يأتونا بِلُحْمانٍ
…
الحديث» .
وأخرجه النسائي عن عائشة: «أَن ناساً من الأعرابِ كانوا يَأْتُونَا بلحم، لا ندري: أذُكِرَ اسمُ الله عليه، أم لا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اذكُروا اسمَ الله عليهِ وكُلُوا» (1) .
(1) رواه البخاري 9 / 547 في الصيد، باب ذبيحة الاعراب ونحوهم، وفي البيوع، باب من لم ير الوسواس ونحوها من الشبهات، وفي التوحيد باب السؤال باسم الله عز وجل، والموطأ 2 / 488 في الذبائح، باب ما جاء في التسمية على الذبيحة، وأبو داود رقم (2829) في الأضاحي، باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، والنسائي 7 / 237 في الضحايا، باب ذبيحة من لم يعرف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الدارمي (1982) قال: أخبرنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحيم. هو ابن سليمان. والبخاري (3/71) قال: حدثني أحمد بن المقدام العجلي. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وفي (7/120) قال: حدثنا محمد بن عبيد الله. قال: حدثنا أسامة بن حفص المدني. وفي (9/146) قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. وأبو داود (2829) قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر. وابن ماجة (3174) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. والنسائي (7/237) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا النضر بن شميل.
ستتهم - عبد الرحيم بن سليمان، ومحمد بن عبد الرحمن، وأسامة بن حفص، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، ومحاضر بن المورع، والنضر بن شميل - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
* أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (302) . وأبو داود (2829) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد (ح) وحدثنا القعنبي، عن مالك.
كلاهما - مالك، وحماد بن سلمة - عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلا. ليس فيه «عائشة» .
2593 -
(ط) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «سُئِلَ عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأْسَ بها، وتلا هذه الآية: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] » أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 489 في الذبائح، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة من حديث مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس، وهو مرسل، فإن ثور بن زيد الديلي لم يدرك ابن عباس، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: يرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس، كما رواه الدراوردي وغيره، وهو محفوظ عن وجوه عن ابن عباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (1078) قال: عن ثور بن زيد الديلمي، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» قال أبو عمر: ويرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس، كما رواه الدراوردي، وغيره وهو محفوظ من وجوه عن ابن عباس.
2594 -
(ط) أبو مُرة- مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه: «سأل أبا هريرةَ عن شاة ذُبِحَتْ، فتحرَّك بعضُها؟ فأَمره أن يأكلَها، ثم سأل زيدَ بن ثابت، فقال: إِن الميتة لَتَتَحَرَّكُ؟ فنهاه عن ذلك» . أَخرجه الموطأُ (1) .
(1) 2 / 490 في الذبائح، باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (1081) قال: عن يحيى بن سعيد، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : وفي رواية عند أبي عمر عن يوسف بن سعد، عن أبي مرة، فذكره.
2595 -
(ت) أبو الدرداء رضي الله عنه: قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أَكل المُجَثَّمَةِ، وهي التي تُصبَرُ للنَّبْلِ، وعن الخَلِيسَةِ، وهي التي أخذها الذِّئب، فاسْتُنقِذَتْ بعد اليَأْسِ منها» . هكذا أخرجه رزين، ولم أجده إلا في الترمذي إِلى قوله:«تُصْبَرُ للنَّبْلِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المجثَّمَة) : كانوا ينصبون الحيوان ويرمونه بما يقتله من نبل أو غيره صبراً، فهذه هي المجثمة، كأنها أقعدت لذلك، من جثم الطائر، والصبر: الحبس على الشيء.
(الخَليسة) : المختلسة، فعيلة، بمعنى مفعولة، أي: مسلوبة، كأن الذئب سلبها.
(1) رواه الترمذي رقم (1473) في الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، وهو حديث حسن، وفي حديث العرباض بن سارية عند الترمذي رقم (1474) زيادة جملة " وعن الخليسة ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (397) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/195) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي (6/445) قال: حدثنا علي بن عاصم.
كلاهما (سفيان، وعلي) عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن يزيد السعدي، فذكره.
* أخرجه الترمذي (1473) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أبي أيوب الإفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة. وهي التي تصبر بالنبل.
وقال الترمذي: حديث أبي الدرداء حديث غريب.
2596 -
(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن مُعَاقَرَةِ الأعراب» . وقد روي موقوفاً عليه. أَخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُعاقرة الأعراب) : كان يتبارى الرجلان من العرب في الجود والسخاء، فيَعقِر هذا إبلاً، ويعقِر هذا إبلاً، حتى يُعْجِز أحدهما الآخر، فهذا هو المعاقرة، وإنما نهي عنه لأنهما لم يريدا به وجه الله تعالى، وإنما أرادا به الرياء والسمعة.
(1) رقم (2820) في الأضاحي، باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب، وفي سنده أبو ريحانة وهو عبد الله بن مطر البصري وهو صدوق تغير بأخرة، وباقي رجاله ثقات، وقال أبو داود: وغندر أوقفه على ابن عباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2820) قال: ثنا هارون بن عبد الله، قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن عوف عن أبي ريحانة، فذكره.
وقال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر، وغندر أوقفه على ابن عباس.
2597 -
() محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: قال: «لا بأس بذبيحة نصارى العَرَب، قال: فَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسمِّي لِغَيرِ اللهِ فلا تأْكُلْ، وَإِن لم تَسْمَعْهُ فقد أَحَلهُ اللهُ، وعلمَ كفرَهم» . ويُذكر عن عليّ نحوهُ. أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه.