الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلان، فواللَّه إني لأُرَاه مؤمنًا. فقال:"أو مسلمًا" فسكتُّ قليلًا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم قال "يا سعدُ! إني لأعطي الرجل (1)، وغَيْرُهُ أَحَبُّ إليَّ منه خشيةَ أن يَكُبَّهُ اللَّه في النار".
"أُراه": بضم الهمزة، ومعناها: أظنه.
* * *
(7) باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يَكْفُر صاحبها إلا بالشرك
22 -
عن المَعْرُور بن سُوَيْدٍ قال: لقيتُ أبا ذر بالرَّبَذَةِ، وعليه حُلَّةٌ،
(1)(إني لأعطي الرجل وغيره أحبّ إليّ. . . إلخ) محصل القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألُّفًا، فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة، وترك رجلًا -وهو من المهاجرين- مع أن الجميع سألوه، خاطبه سعد في أمره، لأنه كان يرى أنه أحق منهم لما اختبره منه دونهم؛ ولهذا راجع فيه أكثر من مرة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان هذا مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلَّف، لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. ثانيهما: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر.
_________
22 -
خ (1/ 26)، (2) كتاب الإيمان، (22) باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنك امرؤ فيك جاهلية"، وقول اللَّه تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} .
من طريق شعبة، عن واصل الأحدب، عن المعرور به، رقم (30)، طرفه في (6050، 2545).
وعلى غلامه حُلَّةٌ، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلًا (1) فَعَيَّرْتُهُ بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:"يا أبا ذر! أَعَيَّرْتَهُ بأمه؟ ! إنك امرؤ فيك جاهلية".
وفي رواية (2): قلت: على حين (3) ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: "نعم، إخوانكم خَوَلُكُمْ، جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليُطْعِمْهُ مما يأكل، وليُلْبِسْهُ مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يَغْلِبُهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم".
"الحلة": كل ثوبين غير مُلَفَّقَيْن مجموعَيْن على لابسٍ، حريرًا كانا أو غيره.
23 -
وعن عبادة بن الصامت -وكان شهد بدرًا- وهو أحد النقباء ليلةَ العَقَبَةِ: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال -وحوله عصابة من أصحابه- "بايعوني على ألا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تَفْتَرُونَهُ بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة
(1) على هامش الأصل: "بخط المؤلف: هو بلال بن حمامة".
(2)
خ (4/ 100)، (78) كتاب الأدب، (44) باب: ما ينهى عن السباب واللعن، من طريق الأعمش، عن المعرور به، رقم (6050).
(3)
"حين" من "البخاري"، وليست في الأصل. والمعنى: أتكون فيَّ خصلة من خصال الجاهلية مع كبر سني، فكانه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه.
_________
23 -
خ (1/ 22)، (2) كتاب الإيمان، (11) باب، من طريق الزهري، عن أبي إدريس عائذ اللَّه بن عبد اللَّه، عن عبادة بن الصامت به، رقم (18). طرفه في (3892، 3893، 3999، 4894، 6784، 6801، 6873، 7055، 7199، 7213، 7468).
له (1)، ومن أصاب من ذلك شيئًا، ثم ستره اللَّه فهو إلى اللَّه؛ إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه".
فبايعناه على ذلك.
24 -
وعن الأَحْنَفِ بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل (2) فلقيني أبو بَكْرَةَ فقال: أين تريد؟
قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار"(3).
قلت: يا رسول اللَّه! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال (4):"إنه كان حريصًا على قتل صاحبه".
قوله: يفترينه بين أيديهم وأرجلهن: قيل فيه: إنه الزنا. وقيل فيه: أن تربي ولد غير زوجها وتنسبه له. واللَّه أعلم.
* * *
(1)"له" من "البخاري"، وليست في الأصل.
(2)
على هامش الأصل: "بخط المؤلف: هو علي بن أبي طالب".
(3)
(إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . . إلخ) المراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ.
(4)
"قال": من "البخاري"، وليست في الأصل.
_________
24 -
خ (1/ 27)، (2) كتاب الإيمان، (22) باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} فسماهم المُسْلِمَيْن -من طريق أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس به، رقم (31)، طرفه في (6875، 7083).