الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحة من المُعْصِرِ (1)، فصاعدًا. ودم نفاس: وهو الخارج بسبب الولادة، ودم علة وفساد: وهو دم الاستحاضة.
* * *
(4) باب اغتسال الحائض إذا طهرت ونقضها شعرها واستعمالها الطيب حينئذ
198 -
عن عائشة: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال: "خُذِي فِرصَةً من مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بها" قالت: كيف أتطهر بها (2)؛ قال: "تَطَّهَّرِي بها" قالت: كيف؟ قال "تطهري بها"(3) فَاجْتبَذْتُهَا إليَّ فقلت: تَتَبَّعِي بها أَثَر الدَّمِ.
وفي رواية (4): "خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً وتوضئي (5) ثلاثًا -أو قال- توضئي
(1)(المعصر) هي الجارية أول ما تحيض، لانعصار رحمها.
(2)
"بها" ليست في "صحيح البخاري".
(3)
في "صحيح البخاري": "قال: سبحان اللَّه، تطهري فاجتبذتها. . .".
(4)
خ (1/ 118)، (6) كتاب الحيض، (14) باب: غسل المحيض، من طريق وُهَيْب، عن منصور، عن أمه، عن عائشة به، رقم (315).
(5)
في "صحيح البخاري": "فتوضئ".
_________
198 -
خ (1/ 118)، (6) كتاب الحيض، (13) باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فِرْصَةً ممسَّكة فتتبع أثر الدم، من طريق ابن عيينة، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة به، رقم (314)، طرفاه في (315، 7357).
بها"، ثم استحيا وأعرض بوجهه.
199 -
وعنها أنها قالت: أهللت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوداع فكنت ممن تمتع ولم يَسُقِ الهَدْيَ. فَزَعَمَتْ أنها حاضت، (ولم تطهر حتى دخلت ليلة) (1) يوم (2) عرفة. . . (فقالت: يا رسول اللَّه. هذه ليلة عرفة) (3)، وإنما كنت تمتعت بعمرة؟ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"انْقُضِي (4) رأسك وامتشطي -وفي رواية (5): وأَهِلِّي بِحَجٍّ- وأمسكي عن عمرتك"، ففعلتُ. . . الحديث. وسيأتي.
200 -
عن أم عطية قالت: كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ (6) على مَيِّتٍ فوق ثلاث إلا عن زوج أربعة أشهُرٍ وعشرًا ولا نكتحل ولا نتَطَيَّب ولا نلبس ثوبًا مَصْبُوغًا
(1) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري" لتمام المعنى.
(2)
"يوم" ليس في "صحيح البخاري".
(3)
ما بين القوسين من "صحيح البخاري".
(4)
(انقضي رأسك)؛ أي: حُلِّي ضَفْرَهُ.
(5)
خ (1/ 417 - 418)، (6) كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (317).
(6)
(نُحِدّ) من الإحداد، وهو الامتناع من الزينة.
_________
199 -
خ (1/ 118)، (6) كتاب الحيض، (15) باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (316).
200 -
خ (3/ 421)، (68) كتاب الطلاق، (48) باب: القسط للحادة عند الطُّهْر، من طريق عبد اللَّه بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، عن حفصة، عن أم عطية قالت به، رقم (5341).
إلا ثوبَ عَصْبٍ (1). وقد رُخِّصَ لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبْذَةٍ من كُسْتِ أظفارٍ (2)، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
وفي رواية: عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).
الغريب:
"فِرْصَة": بالفاء وكسرها وبالصاد المهملة صحيحها، وهي القطعة من الجلد، وعلى هذا فيكون الصحيح في "مَسْك" فتح الميم فإنه الجلد، ويشهد لهذا قوله في الرواية الأخرى:"مُمَسَّكة"؛ أي: قطعة جلد جُعِلَ فيها مسك، وقد قيدنا ميم "مِسْك" بالكسر؛ يعني به شيئًا من مسك، عَبَّر عنه بقطعة. و"الحَصْبَة": المحَصَّب، وهو موضع خارج مكة ينزل فيه الحاج عند رجوعهم من مِنَى. و"العَصْب": برود اليمن الغلاظ. و"النُّبْذَة": الشيء اليسير، وأدخل فيها الهاء؛ لأنه بمعنى القطعة، وهو بضم النون. و"الكُسْت": القُسْط أُبدلت
(1)(ثوب عصب) هو ضرب من برود اليمن، يعصب غزله؛ أي: يجمع، ثم يُصبغ ثم ينسج.
(2)
(كُسْت أظْفَار) القسط -أو الكست- بخور معروف. والأظفار ضرب من العطر، أسود، مغلَّف من أصله، على شكل ظفر الإنسان، يوضع في البخور.
قال الإمام النووي: ليس القُسْط والظفر من مقصود التطيب، وإنما رخص فيه للحادَّة إذا اغتسلت من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة.
(3)
خ (1/ 413)، (6) كتاب الحيض، (12) باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (313)، أطرافه في (1278، 1279، 5340، 5341، 5342، 5343).