الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(21) باب لا يصح الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن
(1)
138 -
وعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"كل شراب أسكر (2) فهو حرام".
* * *
(22) باب إذا ألقى على ظهر المصلي نجاسة لم تفسد صلاته
وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم وصلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد.
(1) خ: (1/ 97) قبل رقم (242).
(2)
(كل شراب أسكر فهو حرام)؛ أي: كان شأنه الإسكار، سواء حصل بشربه أم لا.
قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان؛ لأنه صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السُّكْر، ووجه احتجاج البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: أن المُسْكِر لا يحل شربه، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا. واللَّه أعلم.
_________
138 -
خ (1/ 97)، (4) كتاب الوضوء، (71) باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المُسْكِر، من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة به، رقم (242)، طرفاه في (5585، 5586).
139 -
عن عبد اللَّه بن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحابه جُلُوسٌ، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بِسَلَا جَزُورِ بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فَنَظَرَ حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أُغْنِي شيئًا لو كانت له (1) مَنَعَةٌ. قال: فجعلوا يضحكون، ويُحِيلُ بعضُهم على بعضٍ، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة (2) فطرحته عن ظهره، فرفع رأسه، ثم قال:"اللهم عليك بقريش" ثلاث مرات، فشق عليهم؛ إذ دعا عليهم.
قال: وكانوا يَرَوْنَ أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سَمَّى "اللهم عليك بأبي جهل بن هشام (3)، وعليك بعُتْبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وأُمَيَّة بن خلف، وعقبة بن أبي مُعَيْطٍ"، وعد السابع فلم نحفظه.
قال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عَدَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صَرْعَى في قليب بدر (4).
(1) في "صحيح البخاري": "لي".
(2)
"فاطمة" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(3)
"بن هشام" ليست في "صحيح البخاري".
(4)
في "صحيح البخاري": "في القليب قليب بدر".
_________
139 -
خ (1/ 96 - 97)، (4) كتاب الوضوء، (69) باب: إذا أُلْقِي على ظهر المصلِّي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، من طريق أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (240)، أطرافه في (520، 2934، 3185، 3854، 3960).