الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18) باب الدفن وأحكامه
682 -
عن أبي هريرة قال: أُرْسِلَ ملكُ الموت إلى موسى عليه السلام (1)، فلما جاءه صَكَّهُ، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عَبْدٍ لا يريد الموت، فردَّ اللَّهُ عليه عينَهُ فقال: ارجع فقل له يَضَعُ يدَهُ على مَتْنِ ثَوْرٍ، فله بكل ما غَطَّتْ به يَدُهُ بكل شعرة سنة، قال: أَيْ ربِّ! ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، قال: فالآن. فَسَأَلَ اللَّهَ أن يُدْنِيَهُ من الأرض المقدسة رَمْيَةً بحَجَرٍ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"فلو كنت ثَمَّ لأريتكم قبرَهُ إلى جانب الطريق عند الكَثِيبِ الأحمر".
683 -
وعن أنس: شهدنا بنتَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فقال:"هل فيكم من أحدٍ لم يُقَارِف الليلةَ؟ " فقال أبو طلحة: أنا، قال:"فانزل في قبرها"، فنزل في قبرها فقبرها (2). قال فُلَيْحٌ: أُرَاهُ يعني الذَّنْبَ.
(1) في "صحيح البخاري": "عليهما السلام".
(2)
"فقبرها" أثبتناها من "صحيح البخاري"، وليست بالأصل.
_________
682 -
خ (1/ 410 - 411)، (23) كتاب الجنائز، (68) باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة به، رقم (1339).
683 -
خ (1/ 412)، (23) كتاب الجنائز، (71) باب من يدخل قبر المرأة، من طريق فُليح بن سليمان، عن هلال بن عليّ، عن أنس به، رقم (1342).
684 -
وعن جابر بن عبد اللَّه: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قَتْلَى أُحُدٍ في ثوب واحد ثم يقول: "أيهما أكثر أَخْذًا للقرآن؟ " فإذا أُشِيرَ له إلى أحدهما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وقال:"أنا شهيد على هؤلاء"(1) وأمر بدفنهم بدمائهم (2). قال جابر: فكُفِّنَ أبي وعمي في نَمرة واحدة (3).
* تنبيه: قوله: "صَكَّه"؛ أي: لَطَمَهُ على عَيْنِهِ فَفَقَأَهَا، وإنما فعل ذلك به لأنه جاء إلى قبضه ولم يُخَيِّرْهُ، وكان موسى قد أُعْلِمَ أنه لا يقبض حتى يُخَيَّرَ، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم:"إن اللَّه لا يقبض نبيًّا حتى يُخَيَّرَ"، ولذلك لما خَيَّرَهُ مَلَكُ الموت في الرجعة الثانية قال: الآن. هذا أولى ما قيل فيه.
و"الكَثِيبُ": كوم الرمل. و"يُقَارِف": يكسب ذنبًا، وأصل القَرْفِ: الكسب. وقيل: معناه: لم يجامع أهله.
و"اللَّحْدُ": قبر في جانب الشق إلى القبلة، والشَّقُّ المستقيم يسمى: الضَّرِيحُ.
(1) في "صحيح البخاري": "يوم القيامة".
(2)
في "صحيح البخاري": "في دمائهم ولم يُغَسَّلوا ولم يُصَلَّ عليهم".
(3)
قول جابر رضي الله عنه: "فكفن أبي. . . إلخ"، خرجه البخاري في موضع آخر:(1/ 413)، (23) كتاب الجنائز، (75) باب من يُقَدَّمُ في اللحد، وسُمِّي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد، من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن جابر به، رقم (1348).
_________
684 -
خ (1/ 412)، (23) كتاب الجنائز، (72) باب الصلاة على الشهيد، من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (1343)، أطرافه في (1345، 1346، 1347، 1353، 4079).
685 -
وعن جابر بن عبد اللَّه قال: أتى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عبدَ اللَّه بن أُبَيٍّ بعدما أُدْخِلَ حفرتَهُ، فأَمَرَ به فأُخْرِجَ، فوضعه على رُكْبَتَيْهِ ونَفَثَ عليه من ريقه، وألبسه قميصه -فاللَّه أعلم- وكان كسا عَبَّاسًا قميصًا، قال سفيان (1): فَيَرَوْنَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَلْبَسَ عبد اللَّه قميصه مكافأة (2).
686 -
وعن جابر أيضًا قال: دُفِنَ مع أبي رجلٌ، فلم تَطِبْ نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبرٍ على حِدَةٍ.
في رواية (3): فاستخرجتُه بعد ستة أَشْهُرٍ، فإذا هو كيوم وضعتُهُ (4) غَيْرَ أُذُنِهِ.
687 -
وعن ابن عباس قال: مر رسوِل اللَّه صلى الله عليه وسلم بقبرين يُعَذَّبَانِ، فقال:
(1) في "صحيح البخاري": (قميصًا، قال سفيان: وقال أبو هارون: وكان على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال له ابن عبد اللَّه: يا رسول اللَّه! ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، قال سفيان).
(2)
في "صحيح البخاري": "مكافأة لما صنع".
(3)
خ (1/ 414 - 415)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق حسين المُعَلَّم، عن عطاء، عن جابر به، رقم (1351).
(4)
في "صحيح البخاري": "وضعته هُنَيَّةً غير أُذنه".
_________
685 -
خ (1/ 414)، (23) كتاب الجنائز، (77) باب هل يُخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ من طريق سفيان، عن عمرو، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (1350).
686 -
خ (1/ 415)، (23) كتاب الجنائز، (77) باب هل يُخْرَجُ الميت من القبر واللحد لعلة، من طريق شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن جابر به، رقم (1352).
687 -
خ (1/ 418)، (23) كتاب الجنائز، (81) باب الجريدة على القبر، من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (1361).