الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعَى النجاشيَّ (1) في اليوم الذي مات فيه، وسيأتي بكماله.
* * *
(9) باب فضل من مات له ولد فاحتسب، والأمر بالصبر عند المصيبة
655 -
عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما من مؤمن مسلم (2) يُتَوَفَّى له ثلاثةٌ (3) لم يبلغوا الحِنْثَ (4). . . . .
(1)(نعى النجاشي): النعي هو الإعلام بموت الرجل، وأما عن حكمه، فقال القاضي ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذه سُنَّةٌ. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم. (عارضة الأحوذي 4/ 206 - فتح الباري في شرح الحديث).
(2)
في "صحيح البخاري": "ما من الناس من مسلم"، وفي نسخة:"ما من مسلم".
(3)
في "صحيح البخاري": "ثلاث".
(4)
(لم يبلغوا الحنث) عبَّر بالحنث عن البلوغ، لمَّا كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله، وخص الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ، لأن الصبي قد يثاب، وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم، والحب له أشد، والرحمة له أوفر.
_________
= بنفسه، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (1245)، أطرافه في (1318، 1327، 1333، 3880، 3881).
655 -
خ (1/ 386 - 387)، (23) كتاب الجنائز، (6) باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقول اللَّه عز وجل:{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} ، من طريق عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس به، رقم (1248)، طرفه في (1381).
إلا أدخله اللَّه الجنة بفضل رحمته إياهم (1) ".
656 -
ومن حديث أبي هريرة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فَيَلِجَ النَّارَ إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ (2) ".
657 -
وعن أبي سعيد الخدري: أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يومًا، فوعظهن فقال:"أَيُّما امرأةٍ مات لها ثلاث (3) من الولد، كُنَّ (4) لها حجابًا من النار"، فقالت امرأة: واثنان؟ قال: "واثنان".
658 -
وعن أنس قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ عند قبر تبكي، فقال:"اتقي اللَّه وَاصْبِرِي".
* * *
(1)(بفضل رحمته إياهم)؛ أي: بفضل رحمة اللَّه للأولاد، وقيل: إن الضمر في (رحمته) للأب؛ لكونه كان يرحمهم في الدنيا، فيجازَى بالرحمة في الآخرة.
(2)
(إلا تحلَّة القَسَم)؛ أي: ما ينحل به القسم، والمعنى: قَدْرَ ما حللت به يميني ولم أبالغ، وقيل: لم يُعْنَ به قسمٌ بعينه، وإنما معناه التقليلُ لأمر ورودها.
(3)
في "صحيح البخاري": "ثلاثة".
(4)
في "صحيح البخاري": "كانوا".
_________
656 -
خ (1/ 387)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (1251)، طرفه في (6656).
657 -
خ (1/ 387)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني، عن ذكوان، عن أبي سعيد به، رقم (1249).
658 -
خ (1/ 387)، (23) كتاب الجنائز، (7) باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري، من طريق شعبة، عن ثابت، عن أنس بن مالك به، رقم (1252)، أطرافه في (1283، 1302، 7154).