الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصوابه: انَخَنَسْتُ من الانخناس، وهو التأخر.
* * *
(5) باب وجوب ستر العورة في الملأ، واستحبابه في الخلاء
175 -
عن ميمونة قالت: سَتَرْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة.
176 -
عن أم هانئٍ قالت: ذهبت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال: "من هذه؟ " فقلت: أم هانئ.
177 -
وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كانت بنو إسرائيل يغتسلون
175 - خ (1/ 109)، (5) كتاب الغسل، (21) باب: التستر في الغسل عند الناس، من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن كُرَيْب، عن ابن عباس، عن ميمونة به، وتمامه: وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صبَّ بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط -أو الأرض- ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحَّى فغسل قدميه، رقم (281).
176 -
خ (1/ 108)، (5) كتاب الغسل، (21) باب: التستر في الغسل عند الناس، من طريق مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللَّه، عن أبي مُرَّة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، عن أم هانئ به، رقم (280)، أطرافه في (357، 3171، 6158).
177 -
خ (1/ 108)، (5) كتاب الغسل، (25) باب: من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة، ومن تَسَتَّر فالتَّسَتُّر أفضل، من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن همام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة به، رقم (278)، طرفاه في (3404، 4799).
عُرَاةً (1)، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. فقالوا: واللَّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدَرُ (2). فذهب مَرَّةً يغتسل فوضع ثوبه على حَجَرٍ فَفَرَّ الحجرُ بثوبه، فَجَمَحَ (3) موسى في إِثْرِهِ وهو يقول: ثوبي يا حجر (4)، ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا" فقال أبو هريرة: واللَّه إنه لَنَدَبٌ (5) بالحَجرِ ستة أو سبعة ضربًا بالحجر.
178 -
ومن حديث أبي هريرة: . . . . .
(1)(كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة) ظاهره أن ذلك كان جائزًا في شرعهم، وإلا لما أقرهم موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذًا بالأفضل.
(2)
(آدر) الأدرة: نفخة في الخصية.
(3)
في "صحيح البخاري": (فخرج) كذا في المتن. وقال ابن حجر في "الشرح": (فجمح موسى)؛ أي: خرج مسرعًا، وفي رواية:(فخرج).
(4)
(ثوبي يا حَجَر)؛ أي: أعطني، وإنما خاطبه؛ لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه، فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه، فلما لم يعطه ضربه، وقيل: يحتمل أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمل أن يكون عن وحي.
(5)
(لَنَدَبٌ) بالنون والدال المهملة المفتوحتين، وهو الأثر.
_________
178 -
خ (2/ 198 - 199)، (9) كتاب مواقيت الصلاة، (30) باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، من طريق خُبَيْب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، ولفظه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعَتين، وعن لِبْسَتَيْن، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن اشتمال الصَّمَّاء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يُفْضِي بفرجه إلى =