الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُزُرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء (1):"لا تَرْفَعُنَّ رؤوسَكُنَّ حتى يستوي الرجال جلوسًا".
قال الزهري (2) في حديثه: المُلْتَحِف المُتَوَشِّح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على مَنْكِبَيْه.
* * *
(3) باب الصلاة في الثوب الواحد الساتر والأمر بِجَعْلِ شيء منه على عَاتِقِهِ
215 -
عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: "أَوَكُلُّكُمْ يجد ثوبين؟ " ثم سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وَسَّعَ اللَّه فأوسعوا. جَمَعَ رجلٌ عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداءٍ، في إزار وقميص، في إزار وقَبَاء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في
(1)(وقال للنساء) قيل: إن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يقول لهن ذلك. ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك؛ لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئًا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم.
(2)
خ (1/ 135)، (8) كتاب الصلاة، (4) باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، وقد ذكر البخاري قول الزهري في ترجمة هذا الباب.
_________
215 -
خ (1/ 138)، (8) كتاب الصلاة، (8) باب: كراهية التعرِّي في الصلاة وغيرها، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد -هو ابن سيرين-، عن أبي هريرة به، رقم (365).
سراويل وقَبَاء، في تُبَّان (1) وقَبَاء (2)، في تُبَّان وقميص، قال: وأحسبه (3) قال: في تُبَّان ورداء.
216 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَلِّ (4) أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عَاتِقَيْهِ (5) شيء".
في لفظ آخر (6): قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صلى في ثوب واحدٍ فليخالف بين طرفيه".
قوله: "جمع رجل عليه ثيابه"، خبر بمعنى الأمر؛ أي: ليجمع، وكذلك قوله: صلى رجل في كذا؛ أي: لِيُصَلِّ.
* * *
(1)(تبان) بضم التاء وتشديد الباء الموحد، وهي سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط ويُكثر لُبْسَه الملاحون، وأراد به ها هنا السراويل الصغيرة.
(2)
(قباء) بالقصر والمد. قيل: هو فارسي معرب. وقيل: عربي. مشتق من قبوت الشيء: إذا ضممت أصابعك عليه، سُمِّي بذلك لانضمام أطرافه، وروي عن كعب: أن أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام.
(3)
(وأحسبه. . .) قائل ذلك هو أبو هريرة، والضمير في "أحسبه" راجع إلى عمر.
(4)
في "صحيح البخاري": "لا يصلي". قال ابن الأثير: كذا هو في "الصحيحين" بإثبات الياء، ووجهه أن "لا" نافية، وهو خبر بمعنى النهي.
(5)
(عاتقيه) العاتق: هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق.
(6)
خ (1/ 136)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة به، رقم (360).
_________
216 -
خ (1/ 136)، (8) كتاب الصلاة، (5) باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (359).