الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(9) باب وجوب استقبال القبلة، وقوله {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] وأول مسجد وضع أول
230 -
عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فذلك المسلم الذي له ذِمَّةُ اللَّه (1) وذمة رسوله، فلا تُخْفِروا (2) اللَّه في ذِمَّتِهِ".
وفي طريق آخر (3): مَنْ شهد أن لا إله إلا اللَّه، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم.
231 -
(وعن أنس. . . . .
(1)(ذمة اللَّه)؛ أي: أمانته وعهده.
(2)
(فلا تخفروا) بالضم -من الرباعي-؛ أي: لا تغدروا. يقال: أخفرت: إذا غدرت.
وخفرت: إذا حميت، ويقال: إن الهمزة في أخفرت للإزالة؛ أي: تركت حمايته.
(3)
خ (1/ 497)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق حميد، عن ميمون بن سياه، أنه سأل أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة! ما يحرَّم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد. . . الحديث. كذا موقوفًا من قول أنس.
_________
230 -
خ (1/ 145 - 146)، (8) كتاب الصلاة، (28) باب: فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه، من طريق منصور بن سعد، عن ميمون بن سِيَاه، عن أنس بن مالك به، رقم (391).
231 -
خ (1/ 146)، (8) كتاب الصلاة، (28) باب: فضل استقبال القبلة، يستقبل =
ابن مالك) (1) قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حَرُمَتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه".
232 -
وعن أنس قال: قال عمر: وَافَقْتُ رَبِّي في ثلاث: قلت: يا رسول اللَّه! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلًى، فنزلت:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، وآية الحجاب، قلت: يا رسول اللَّه! لو أمرت نساءك أن يَحْتَجِبْنَ، فإنه يكلمهن البَرُّ والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغَيْرَةِ عليه فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن، فنزلت هذه الآية.
233 -
وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول اللَّه! أَيُّ مسجد وضع في الأرض أَوَّلًا (2)؟ قال: "المسجد الحرام"(3) قلت: ثم أيُّ؛ قال: "المسجد
(1) ما أثبتناه من "صحيح البخاري"، ومكانه بياض بصورة الأصل.
(2)
في "صحيح البخاري": "أَوَّلَ".
(3)
في "صحيح البخاري": "قال: قلت".
_________
= بأطراف رجليه، من طريق ابن المبارك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك به، رقم (392).
232 -
خ (1/ 148 - 149)، (8) كتاب الصلاة، (32) باب: ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة، من طريق هُشَيْم، عن حميد، عن أنس به، رقم (402)، أطرافه في (4483، 4795، 4916).
233 -
خ (2/ 466)، (60) كتاب الأنبياء، (10) باب، من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر به، رقم (3366)، طرفه في (3425).