الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمعة غُسْلَ الجنابة، ثم راح، فكأنما قرَّب بَدَنَةً، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أَقْرَنَ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذِّكْرَ".
الغريب:
"فَاسْعَوا": فامضوا، وقد قرئت كذلك.
و"بَيْدَ": بمعنى غير. و"اليهود غدًا": أي: عبادة اليهود غدًا أو تعظيمهم، وهذا كقول العرب: الهلال الليلة، وأصل "راح": رجع بعشيِّ، وأول العشيِّ الزَّوال. و"البَدَنَةُ": واحدة البُدْنِ، وهي الهدايا من الإبل، و"الذِّكْر": الخطبة.
* * *
(2) باب فضل الغسل يوم الجمعة، والطيب، والسواك
470 -
عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
= مالك، عن سُمَى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة به، رقم (881).
470 -
خ (1/ 280)، (11) كتاب الجمعة، (2) باب: فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ ، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (877)، طرفاه في (894، 919).
471 -
وعنه: أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة؛ إذ جاء رجلٌ من المهاجرين الأَوَّلينَ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أَيَّةُ ساعةٍ هذه؟ قال: إني شُغِلْتُ فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أَنْ توضأت فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
وفي رواية (1): قال عمر: ألم تسمعوا رسول اللَّه (2) صلى الله عليه وسلم قال: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
472 -
وعن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الغُسْلُ يوم الجمعة واجب على كل مُحْتَلِمٍ، وأن يَسْتَنَّ، وأن يمسَّ طِيبًا إن وَجَد".
قال عمرو: أما الغسل: فاشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب: فاللَّه أعلم أَوَاجِبٌ هو أم لا؟ ولكن هكذا الحديث.
(1) خ (1/ 282)، (11) كتاب الجمعة، (5) باب، من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (882).
(2)
في "صحيح البخاري": "النبي".
_________
471 -
خ (1/ 280 - 281)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن ابن عمر، عن عمر به، رقم (878).
472 -
خ (1/ 281)، (11) كتاب الجمعة، (3) باب: الطيب للجمعة، من طريق شعبة، عن أبي بكر ابن المنكدر، عن عمرو بن سليم الأنصاري، عن أبي سعيد به، رقم (880).
473 -
وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويَتَطَهَّرُ ما استطاع من الطهر (1) ويَدَّهِنُ من دُهْنِهِ، أو يمسُّ من طِيبِ بيته، ثم يخرج فلا يُفرِّقُ بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غُفِرَ لَهُ ما بينه وبين (2) الجمعة الأخرى".
474 -
وعن طاوس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنبًا، وأصيبوا من الطيب".
قال ابن عباس: أما الغسل: فنعم، وأما الطيب: فلا أدري.
475 -
وعن عبد اللَّه بن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى حُلَّةً سِيَرَاءَ عند
(1) في "صحيح البخاري": "من طهر".
(2)
على هامش الأصل: "وما بين".
_________
473 -
خ (1/ 282)، (11) كتاب الجمعة، (6) باب: الدهن للجمعة، من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن ابن وديعة، عن سلمان الفارسي به، رقم (883)، طرفه في (910).
474 -
خ (1/ 282)، (11) كتاب الجمعة، (6) باب: الدهن للجمعة، من طريق شعيب، عن الزهري، عن طاوس به، رقم (884)، طرفه في (885).
475 -
خ (1/ 282 - 283)، (11) كتاب الجمعة، (7) باب: يلبس أحسن ما يجد، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (886)، أطرافه في (948، 2104، 2612، 2619، 3054، 5841، 5981، 6081)، وتمامه:"ثم جاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منها حُلَل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلَّة، فقال عمر: يا رسول اللَّه، كسوتنيها، وقد قلت في حُلة عطارد ما قلت؟ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إني لم أكسكها لتلبسها"، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخًا له بمكة مشركًا".
باب المسجد فقال: يا رسول اللَّه، لو اشتريت هذه فَلَبِسْتَهَا يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنما يلبس هذه مَن لا خلاق له في الآخرة". . . الحديث.
476 -
وعن أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "للَّه (1) على كل مسلم حقٌّ أن يغتسل في كل سبعة أيامٍ يومًا".
في رواية: "يغسل فيه رأسه وجسده"(2).
زاد البزار في "مسنده": "وهو يوم الجمعة"(3).
الغريب:
"يَسْتَنُّ": يدلك أسنانه بالسواك.
و"الحُلَّة": كل ثوبين غير ملفقين كإزارٍ ورداءٍ.
و"سِيَرَاء": مخططة بخطوط تشبه السيور، وكانت حريرًا خالصًا، واللَّه أعلم.
و"الخَلَاق": الحظ والنصيب، ويعني أنها من لباس الكفار.
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "للَّه تعالى".
(2)
خ (1/ 285)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة به، رقم (897).
(3)
البحر الزخار (16/ 206) رقم (9344)، مسند أبي هريرة.
_________
476 -
خ (1/ 285)، (11) كتاب الجمعة، (12) باب: هل على من لم يشهد الجمعة =