المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(8) باب التحديث بما يناسب كل قوم، وإثم كتمان العلم، ومن كتمه لعلم، وزيادة الجواب على السؤال - اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه - جـ ١

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌(1) كتاب بدء الوحي

- ‌(1) باب تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يأتيه الوحي، وما كان يدعو الناس إليه

- ‌(2) كتاب الإيمان

- ‌(1) باب بيان معنى الإيمان والإسلام شرعًا

- ‌(2) باب تسمية الإسلام بالإيمان تَوَسُّعًا

- ‌(3) باب أركان الإسلام وشُعَبِهِ

- ‌(4) [باب أي الإسلام أفضل]

- ‌(5) [باب أمور الإيمان]

- ‌(6) [باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة]

- ‌(7) باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يَكْفُر صاحبها إلا بالشرك

- ‌(8) باب كفران الحقوق، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم

- ‌(9) باب زيادة الإيمان ونقصانه

- ‌(10) باب كمال الإسلام في نفسه، وتفاوت أهله فيه

- ‌(11) باب ما يخاف من إضرار المعاصي بالإيمان، والعمل وإن كانت صغائر

- ‌(12) باب يجب الإيمان بمشروعية العبادات والنية والحسبة فيها

- ‌(13) باب أعظم أركان الدين النصحية والفرار من الفتن والأمر بالتسديد والتسهيل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة للَّه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

- ‌(14) باب حق اللَّه على العباد، وجزاؤهم على ذلك

- ‌(3) كتاب العلم

- ‌(1) باب فضل العلم والفقه والغبطة فيهما

- ‌(2) باب الحض على المبادرة لتعلم العلم قبل الفوت، وفضل من عَلِمَ وعلَّم

- ‌(3) باب الأمر بحفظ العلم والتبليغ والإنصات للعالم

- ‌(4) باب لا تقطع على المحدث حديثه حتى يفرغ منه، ورفع الصوت بالعلم، وتكراره ليفهم

- ‌(5) باب السؤال للاختبار والفهم في العلم وأن لا حياء في أخذه من العلماء أو ممن أخذ عنهم

- ‌(6) باب قراءة المحدث والقراءة عليه والمناولة والمكاتبة، وكتابة العلم

- ‌(7) باب حِلَقِ العلم والوقوف على العالم، ومن برك عنده، وغضب العالم إذا كره شيئًا

- ‌(8) باب التحديث بما يناسب كل قوم، وإثم كتمان العلم، ومن كتمه لعلم، وزيادة الجواب على السؤال

- ‌(9) باب متى يصح سماع الصغير

- ‌(10) باب العلم والعظة بالليل، والسمر في العلم

- ‌(11) باب الأمر بتبليغ العلم، وإباحة الحديث عن بني إسرائيل

- ‌(12) باب خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا

- ‌(4) كتاب الطهارة

- ‌(1) باب في اشتراط الطهارة في الصلاة، وفضل الوضوء

- ‌(2) باب المُتَخَلِّي لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

- ‌(3) باب جواز استقبالها بين البنيان ولضرورة المرحاض، وإذن النساء في الخروج إلى البراز

- ‌(4) [باب الاستتار من البول]

- ‌(5) باب النهي عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين وعن الاستنجاء بالروث والعظام والأمر بالاستنجاء بالحجارة

- ‌(6) باب الإيتار في الاستجمار

- ‌(7) باب صفة الوضوء وبيان أقله وأكثره

- ‌(8) باب صفة المضمضة والاستنشاق

- ‌(9) باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة وغسل الرجلين

- ‌(10) باب مسح الرأس كله ولا فضيلة في تكراره

- ‌(11) باب في التيمن في الوضوء والغسل والإسباغ فيهما

- ‌(12) باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وحمله مع العَنَزَةِ

- ‌(13) باب فضل السواك ودفعه للأكبر، وفضل من بات على طهارة

- ‌(14) باب الوضوء والغسل في المخضب وآنية الصفر وغيرها، وقدر الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به

- ‌(15) باب الوضوء بالمد من الماء وفي الآنية كالمخضب والقدح

- ‌(16) باب طهارة فضل الوضوء والغسل، وصبه على المريض

- ‌(17) باب استحباب الوضوء لكل صلاة، وله أن يجمع بوضوء واحد بين صلوات

- ‌(18) باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ولا مما يخرج من غير المخرجين لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43، المائدة: 6]

- ‌(19) باب بول الصبي الذي لم يطعم وورود الماء على النجاسة وغسل الدم والمني وفركه

- ‌(20) باب ورود النجاسة على الماء وغيره

- ‌(21) باب لا يصح الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن

- ‌(22) باب إذا ألقى على ظهر المصلي نجاسة لم تفسد صلاته

- ‌(23) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وأن ذلك ليس لنجاسته

- ‌(24) باب طهارة شعر ابن آدم، ونخامته، ومخاطته

- ‌(25) باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

- ‌(26) باب قراءة القرآن بعد الحدث

- ‌(27) باب المسح على الخفين، وشرطه، والمسح على العمامة

- ‌(28) باب ترك الوضوء مما مست النار

- ‌(29) باب استحباب المضمضة من السَّوِيق واللبن

- ‌(30) باب ما لا يتوضأ منه

- ‌(5) كتاب الغسل

- ‌(1) باب حكم الغسل وصفته

- ‌(2) باب ليس تقدير الماء بصاع ولا غيره لازمًا، واغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحدٍ، وكم تفيض على رأسه والتيمن في الغُسْلِ

- ‌(3) باب جواز الدوران على نسائه في غسل واحد

- ‌(4) باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج ولا يتيمم والمؤمن لا ينجس

- ‌(5) باب وجوب ستر العورة في الملأ، واستحبابه في الخلاء

- ‌(6) باب غسل المرأة إذا احتلمت، ووضوء الجنب إذا أراد النوم

- ‌(7) باب لا غُسْلَ إلا من الدفق، ونسخه

- ‌(6) كتاب الحيض

- ‌(1) باب يجوزُ مباشرة الحائض واستعمالها في كل شيء إلا النكاح

- ‌(2) باب ترك الحائض الصوم والصلاة وتفعل المناسك كلها إلا الطواف، وتحضر العيد، وتعتزل المُصَلَّى وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

- ‌(3) باب الاستحاضة وأحكامها

- ‌(4) باب اغتسال الحائض إذا طهرت ونقضها شعرها واستعمالها الطيب حينئذ

- ‌(5) باب إقبال المحيض وإدباره، والصُّفْرة والكُدْرَةِ

- ‌(7) كتاب التيمم

- ‌(1) باب في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6]، وفيمن لم يجد ماءً ولا ترابًا

- ‌(2) باب ما خُصَّتْ به هذه الأمة من التيمم، وصفته

- ‌(3) باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف خروج الوقت

- ‌(4) باب الصعيد الطيب وَضُوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين

- ‌(5) باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو العطش تيمم

- ‌(8) كتاب الصلاة

- ‌(1) باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء

- ‌(2) باب وجوب الصلاة في الثياب وقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] وأمر النبي صلى الله عليه وسلم "ألا يَطوف بالبيت عُرْيَان

- ‌(3) باب الصلاة في الثوب الواحد الساتر والأمر بِجَعْلِ شيء منه على عَاتِقِهِ

- ‌(4) باب ما يُسْتَرُ من العورة

- ‌(5) باب تستر المرأة الحرة جميع جسدها

- ‌(6) باب الصلاة في الثوب ذي الأعلام والتصاوير والخُمْرَة

- ‌(7) باب الصلاة على الحصير والخُمْرة وفي الخِفَافِ وعلى ثوبه من شدة الحر

- ‌(8) باب من صلى في ثوب حرير أو نجس ناسيًا أو مضطرًا لم تجب عليه إعادة

- ‌(9) باب وجوب استقبال القبلة، وقوله {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] وأول مسجد وضع أول

- ‌(10) باب نسخ استقبال بيت المقدس والأمر باستقبال الكعبة، ومن تركه ناسيًا فلا إعادة عليه

- ‌(11) باب ما جاء في الصلاة في جوف الكعبة

- ‌(12) باب النهي عن البُصَاق في المسجد، وحك ما يوجد من ذلك فيه، واحترام جهة القبلة منه، وأين يبزق منه إذا غلبه البزاق، والنهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثومًا أو بصلًا

- ‌(13) باب وضع المال في المسجد وقسمته فيه

- ‌(14) باب اتخاذ المساجد في البيوت، ولا يكون لها أحكام مساجد العامة وصلى البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة

- ‌(15) باب نبش قبور المشركين واتخاذ مكانها مسجدًا، وما يكره من الصلاة في القبور، ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند القبر فقال: القبرَ القبرَ، ولم يأمره بالإعادةِ

- ‌(16) باب الصلاة في مواضع الخسف والبِيَع

- ‌(17) باب النوم في المسجد للمرأة والرجل

- ‌(18) باب الصلاة في المسجد إذا قدم من سفر، ومن دخله فليبدأ بيمنى رجليه وليحيه ركعتين

- ‌(19) باب في بناء المساجد، وكراهية زخرفتها

- ‌(20) باب المرور وإنشاد الشعر واللعب بالحِرَابِ في المسجد، ومن دخل المسجد بسلاح فليمسك على نصولها

- ‌(21) باب التقاضي والملازمة، وحبس الأسير والغريم في المسجد

- ‌(22) باب إدخال المريض والبعير المسجد للعلة

- ‌(23) باب رفع الصوت في المساجد، والحِلَق، والاستلقاء، وتشبيك الأصابع فيها

- ‌(24) باب فتح خَوْخَة في المسجد، ووضع المساجد على الطرق إذا لم يضر ذلك بالناس

- ‌(25) باب فضل الخُطَا إلى المساجد

- ‌(26) باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد

- ‌(27) باب التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيها

- ‌(28) باب السترة للصلاة والدنو منها

- ‌(29) باب الصلاة إلى الأسطوانة والراحلة والرَّحْلِ والنائمة والمضطجعة، وقال عمر: المُصَلُّون أحق بالسواري من المتحدثين إليها

- ‌(30) باب إثم المار بين يدي المصلي والأمر برده

- ‌(9) كتاب المواقيت

- ‌(1) باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]

- ‌(2) باب وقت الظهر، وتأخيرها في شدة الحر

- ‌(3) باب في وقت صلاة العصر وفضلها، والأمر بالتبكير بها، وإثم من فاتته من غير عذر

- ‌(4) باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

- ‌(5) باب وقت المغرب

- ‌(6) باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء وللعشاء: العتمة، ومن رآه واسعًا

- ‌(7) باب فضل العشاء وما يكره من النوم قبلها والحديث بعدها

- ‌(8) باب وقت الفجر وفضلها وإدراك ركعةٍ منها

- ‌(9) باب القنوت في الفجر

- ‌(10) باب النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

- ‌(11) باب من قال تجوز الصلاة بعد العصر إلا ساعة الغروب

- ‌(12) باب قضاء الفوائت وأحكامها

- ‌(13) باب كراهية السَّمَر بعد العشاء وما يجوز منه، في حديث أبي بَرْزَة: وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدُنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المئة

- ‌(10) كتاب الأذان

- ‌(1) باب بدء الأذان وفضله وصفته

- ‌(2) باب ما يُحْقَنُ من الدماء بالأذان وما يقول سامعه، والإسهام عليه

- ‌(3) باب قليل الكلام لا يقطع الأذان، وجواز أذان الأعمى إذا كان له من يعرفه بالوقت، وتكلم سليمان بن صُرَد في أذانه

- ‌(4) باب بين كل أَذَانينِ صلاة، لمن شاء وانتظار الإقامة

- ‌(5) باب الأذان في السفر، واستدارة المؤذن

- ‌(6) باب النهي عن الاستعجال إلى الصلاة، والأمر بالسكينة والوقار

- ‌(7) باب إذا ذَكَرَ الإمام أنه مُحْدِثٌ فخرج، انْتظِرَ إذا كان لم يدخل في الصلاة، وجواز الفَصْلِ بين الإقامة والصلاة بالكلام

- ‌(8) باب تأكد صلاة الجماعة، وفضلها

- ‌(9) باب فضل كثرة الخطا إلى الجماعة وانتظار الصلاة

- ‌(10) باب إذا أُقِيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا صلاة بحضرة الطعام

- ‌(11) باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة وجواز الاستخلاف

- ‌(12) باب يؤم القوم أقرؤهم، فإن استووا فيها فالأكبر

- ‌(13) باب إمامة المفتُون والمبتدع

- ‌(14) باب إذا صلى الإمام جالسًا صلى المأموم جالسًا وإن كان صحيحًا

- ‌(15) باب ما جاء مما يدل على نسخ ذلك

- ‌(16) باب متى يسجد من خلف الإمام، ووعيد من رفع رأسه قَبْلَهُ

- ‌(17) باب لا يلزم الإمام أن ينوي الإمامة، وأمره بالتخفيف، ومراعاة حال من خلفه

- ‌(18) باب الإنكار على الإمام إذا طَوَّل بالناس

- ‌(19) باب فضل الصف الأول، والأمر لإتمام الصفوف وتسويتها، وأين تقوم المرأة

- ‌(20) باب يجوز الاقتداء بالإمام الذي بينك وبينه سترة إذا أمكن الاقتداء

- ‌(21) باب تكبيرة الإحرام ورفع اليدين

- ‌(22) باب وضع اليمنى على اليُسْرَى، والخشوع في الصلاة، وما يقول بعد التكبير

- ‌(23) باب الوعيد على رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وكراهة الالتفات فيها، وإن وقع لم يفسدها

- ‌(24) باب القراءة للإمام والمأموم

- ‌(25) باب القراءة في الظهر والعصر، والإسرار فيهما

- ‌(26) باب القراءة في المغرب والعشاء وما يجهر فيه منهما

- ‌(27) باب القراءة في الفجر

- ‌(28) باب الجمع بين السورتين في ركعة، والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة

- ‌(29) باب ما جاء في التأمين والجهر به، وفضله

- ‌(30) باب التكبير في كل خفض ورفع

- ‌(31) باب في كيفية الركوع، وما يقال فيه

- ‌(32) باب ما يقال عند الرفع من الركوع، وفي القنوت في الصلوات عند النوازل

- ‌(33) باب الطمأنينة في أركان الصلاة والإهواء من الركوع

- ‌(34) باب من ركع خلف الصف ثم دَبَّ إليه، ومن دعا في الصلاة لقوم وسماهم

- ‌(35) باب في فضل السجود وكيفيته

- ‌(36) باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته، ثم نهض، ومن اعتمد على الأرض، ومن سجد في الطين

- ‌(37) باب سُنَّة الجلوس والتشهد وأنهما ليسا بواجبةٍ

- ‌(38) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء قبل السلام

- ‌(39) باب التسليم من الصلاة، وإقبال الإمام على الناس إذا سَلَّم

- ‌(40) باب يجوز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال، وجواز تخطي الإمام الرقاب عند الخروج

- ‌(41) باب الذكر بعد الصلاة وفضله

- ‌(42) باب تحريم الكلام في الصلاة

- ‌(11) كتاب الجمعة

- ‌(1) باب فرض الجمعة وفضلها، لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]

- ‌(2) باب فضل الغسل يوم الجمعة، والطيب، والسواك

- ‌(3) باب الجمعة في القُرَى والمُدُنِ

- ‌(4) باب في السعي إلى الجمعة، ومن أين يؤتى إليها، والرخصة في التخلف عنها بعذر المطر

- ‌(5) باب الأذان يوم الجمعة عند الزَّوال، وعند جلوس الإمام على المنبر، ولو أَذَّنَ واحدٌ أَجْزَأَ

- ‌(6) باب الخُطْبَةِ على المِنْبَرِ قائمًا

- ‌(7) باب النهي عن أن يقام أحد من مقعده يوم الجمعة، وإقبال الناس على الإمام، والأمر بالإنصات له

- ‌(8) باب الخطبة وما يقال فيها

- ‌(9) باب إذا نفر الناس عن الإمام فصلاته، ومن بقي معه جائزة، وركوع من دخل والإمام يخطب

- ‌(10) باب الساعة التي في يوم الجمعة، والصلاة قبلها وبعدها، والانتشار بعد فعلها

- ‌(12) كتاب صلاة الخوف

- ‌(1) باب يقيم الإمام العسكر فريقين، ويصلي بكل طائفة ركعة

- ‌(2) باب يصلي بهم صلاة واحدة، ويحرس بعضهم بعضًا

- ‌(3) باب ما قال تؤخر الصلاة إلى أن ينجلي القتال

- ‌(4) باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً

- ‌(5) باب يَثْبُتُ الإمام قائمًا منتظرًا للطائفة الأخرى

- ‌(13) كتاب العيدين

- ‌(1) باب التَّجَمُّل واللعب بالسلاح وإِباحة غناء الجَوَارِي يوم العيد

- ‌(2) باب خروج الرجال والنساء والصبيان في العيد إلى المُصَلَّى

- ‌(3) باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغُدُوِّ إلى المصلى، وجواز ذلك يوم النحر

- ‌(4) باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحَرَمِ

- ‌(5) باب لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة، ولا صلاة في المُصَلَّى قبلها ولا بعدها، والخطبة قبل الصلاة

- ‌(6) باب استقبال الإمام الناس في خطبته ووعظه وتعليمه

- ‌(7) باب يذبح الإمام وينحر بالمُصَلَّى، ويرجع من غير الطَّرِيقِ الذي جاء منه

- ‌(8) باب فضل العمل في أيام العشر، والتكبير أيام منى

- ‌(14) كتاب الوتر

- ‌(1) باب الأمر بالوتر وإيقاظ النائم للوتر

- ‌(2) باب الوتر من آخر الليل أفضل لمن قَوِيَ عليه

- ‌(3) باب الوتر على الدابَّة وفي السفر

- ‌(15) كتاب الاستسقاء

- ‌(1) باب الخروج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء والسُّنَّة فيها

- ‌(2) باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء

- ‌(3) باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء

- ‌(4) باب الدعاء في الصحو عند كثرة المطر

- ‌(5) باب استشفاع المشركين بالمسلمين عند القحط، والتوسل بالأنبياء والصالحين، وانتقام اللَّه بالقحط إذا انتُهِكَتْ محارِمُه

- ‌(6) باب ما يقال عند المطر، وذكر الرياح والزلازل

- ‌(7) باب لا يدري متى يجيء المطر إلا اللَّه

- ‌(16) كتاب الكسوف

- ‌(1) باب ما يؤمر به عند الكسوف

- ‌(2) باب ما يُنَادَى به لصلاة كسوف الشمس، وكيفيتها

- ‌(3) باب من قال يُسِرُّ فيها، ولا يطول السجود

- ‌(4) باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف

- ‌(5) باب من قال: يصلي في كسوف الشمس ركعتان كسائر النوافل

- ‌(6) باب ما جاء في سجود القرآن، وأنه ليس بواجب

- ‌(7) باب مواضع سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(8) باب

- ‌(9) باب حكم قَصْرِ الصَّلاةِ في السفر، ومسافته

- ‌(10) باب قَصْرِ الصلاةِ بمِنًى

- ‌(11) باب يقصر إذا فارق موضعه، وكم المدة التي إذا نواها المسافر أتم

- ‌(12) باب الجمع بين الصلاتين في السفر إذا أعجله السَّيْرُ

- ‌(13) باب صلاة التطوع على الدواب في السفر حيثما توجهت

- ‌(14) باب من لم يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وتطوع في غير ذلك الوقت

- ‌(15) باب يُصَلّي المريض قاعدًا ومضطجعًا وبحسب إمكانه

- ‌(16) باب صلاة النفل قائمًا، أو قاعدًا مع القدرة على ذلك

- ‌(17) باب الحضّ على قيام الليل، وكيفيته، وما يقال فيه

- ‌(18) باب الوقت الأفضل للقيام

- ‌(19) باب دعاء التهجد

- ‌(20) باب ما يفعله الشيطان في النائم بالليل إذا لم يُصَلِّ

- ‌(21) باب ما يكره من التشديد في العبادة

- ‌(22) باب ما جاء في ركعتي الفجر

- ‌(23) باب ما جاء في الضُّحَى

- ‌(24) باب من قال: إنَّ للمكتوبات رَوَاتب، والصلاة قبل صلاة المغرب

- ‌(25) باب الأمر بالتطوع في البيت، وصلاته في جماعة

- ‌(26) باب فضل مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس، وفضل ما بين القبر والمنبر

- ‌(27) باب فضل مسجد قُبَاء، وإتيانه

- ‌(28) باب ما يجوز من العمل في الصلاة

- ‌(29) باب ما يجوز من مس الحصى وبسط الثوب والبُصَاق في الصلاة

- ‌(30) باب النهي عن التصفيق والاختصار في الصلاة

- ‌(31) باب تفكر المصلي الشيء في الصلاة

- ‌(17) أبواب السهو

- ‌(1) باب الأمر بسجود السهو

- ‌(2) باب السجود في النقص قبلُ، وفي الزيادة بَعْدُ

- ‌(3) باب التسليم قبل تمام الصلاة سهوًا لا يفسدها، وجواز الكلام لإصلاحها

- ‌(4) باب من كانت له صلاة فشغل عنها صَلَّاها في وقت آخر

- ‌(18) كتاب الجنائز

- ‌(1) باب من مات على التوحيد دخل الجنة

- ‌(2) باب الأمر باتباع الجنائز، وعيادة المَرْضَى

- ‌(3) باب تعاهد المرضى والبكاء والموعظة عندهم

- ‌(4) باب تلقين المُحْتَضَرِ وإن كان كافرًا

- ‌(5) باب ما يكره من النياحة، وشق الجيوب، ولطم الخدود

- ‌(6) باب تعذيب الميت ببكاء أهله إذا كان ذلك من سُنَّتِهِ أو بَوصِيَّتِهِ

- ‌(7) باب تسجية الميت، والثناء عليه، ورجاء الخير له من غير قَطْعٍ

- ‌(8) باب الإعلام بموت الميت إذا لم يكن على جهة نعي الجاهلية

- ‌(9) باب فضل من مات له ولد فاحتسب، والأمر بالصبر عند المصيبة

- ‌(10) باب الأمر بغسل الميت وكيفيته

- ‌(11) باب ما جاء في الكفن والحَنُوط، وأنه من رأس المال

- ‌(12) باب إعداد الكفن. ومن لم يوجد له إلا ثوب واحد كُفِّنَ فيه

- ‌(13) باب القيام للجنازة ومتى يقعد

- ‌(14) باب الإسراع بالجنازة وحمل الرجال لها وكلام الميت

- ‌(15) باب فضل اتِّباعِ الرجال الجنائز، وكراهة ذلك للنساء

- ‌(16) باب الصلاة على الجنازة، وكيفيتها، وأين يُصلى عليها

- ‌(17) باب يصلَّى على الغائب والمقبور إذا لم يُصَلَّ عليهما

- ‌(18) باب الدفن وأحكامه

- ‌(19) باب الميت يسمع خَفْقَ النِّعَالِ، وفي ثناء الناس عليه، والنهي عن سب الموتى

- ‌(20) باب ما جاء في عذاب القبر والتعوذ منه

- ‌(21) باب ما قيل في أولاد المسلمين والمشركين

- ‌(22) باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد بعد سنين، وأن ذلك كان خاصًّا بهم

الفصل: ‌(8) باب التحديث بما يناسب كل قوم، وإثم كتمان العلم، ومن كتمه لعلم، وزيادة الجواب على السؤال

وفي الباب عن أبي مسعود (1) وزيد بن خالد (2) وغيرهما.

الغريب:

قوله: "أوى إلى اللَّه": أي لجأ، وهو بالقصر، "فآواه اللَّه": بالمد، وهو الأفصح.

* * *

(8) باب التحديث بما يناسب كل قوم، وإثم كتمان العلم، ومن كتمه لعلم، وزيادة الجواب على السؤال

قال علي رضي الله عنه: حَدِّثُوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكَذَّبَ اللَّه ورسوله؟ (3)

67 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة! لولا قومك

(1) حديث أبي مسعود الأنصاري في (1/ 49)، (3) كتاب العلم، (28) باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وفيه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبًا من يومئذ، رقم (90).

(2)

وحديث زيد بن خالد الجهني في (1/ 49 - 50)، في الكتاب والباب السابقين، وفيه: فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه، رقم (91).

(3)

خ (1/ 62)، (3) كتاب العلم، (49) باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، ثم ذكر البخاري رحمه الله قول علي رضي الله عنه في ترجمة الباب.

_________

67 -

خ (1/ 62)، (3) كتاب العلم، (48) باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقْصُر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، من طريق أبي إسحاق، عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرًا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: =

ص: 74

حديثٌ عهدهم -قال ابن الزبير - راويه (1) - بكُفْر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس، وباب يخرجون منه" (2).

68 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: ذُكِرَ ليَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: "من لقي اللَّه لا يشرك به شيئًا، دخل الجنة"، قال: ألا أُبَشِّرُ الناس، قال "لا، إني أخاف أن يَتَّكِلُوا".

69 -

وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرَّحْلِ قال: "يا معاذ بن جبل" قال: لبيك يا رسول اللَّه وسعديك، قال:"يا معاذ" قال: لبيك يا رسول اللَّه وسعديك ثلاثًا.

قال: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه صِدْقًا من قلبه إلا حرَّمه اللَّه على النار".

قال: يا رسول اللَّه، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال:"إذًا يتكلوا"، وأخبر بها معاذ عند موته تَأَثُّمًا (3).

(1)"راويه": ليست في "صحيح البخاري".

(2)

زاد البخاري: "ففعله ابن الزبير"، و"منه": ليست في "صحيح البخاري".

(3)

(تأثمًا)؛ أي: خشية الوقوع في الإثم، ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم، وإلا لما كان يخبر به أصلًا.

_________

= قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة! لولا قومك. . . " الحديث. رقم (126)، طرفه في (1583، 1585، 1586، 3368، 4484، 7243).

68 -

خ (1/ 63)، (3) كتاب العلم، (49) باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، من طريق معتمر، عن أبيه، عن أنس به، رقم (129).

69 -

خ (1/ 63)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق قتادة، عن أنس به، رقم (128).

ص: 75

70 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن:"ما منكم امرأة تقدِّم ثلاثةً من ولدها إلا كان لها حجابًا من النار"(1)، فقالت امرأة: واثنين، قال:"واثنين".

وفي رواية (2): "لم يبلغوا الحِنْثَ"(3).

71 -

وقال أبو ذر: لو وضعتم. . . . .

(1) في الحديث بيان ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين، وفيه جواز الوعد، وأن أطفال المسلمين في الجنة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء.

(2)

خ (1/ 53)، في الكتاب والباب السابقين، وقال البخاري: وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة قال:"ثلاثة، لم يبلغوا الحنث"، رقم (102).

و(1/ 387)، (23) كتاب الجنائز، (6) باب: فضل من مات له ولد فاحتسب، وقول اللَّه عز وجل:{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} ، قال البخاري: وقال شَرِيكٌ عن ابن الأصبهاني، حدثني أبو صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة:"لم يبلغوا الحنث"، رقم (1250).

(3)

(الحنث)؛ أي: الأثم، والمعنى: أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا؛ لأن الإثم إنما كتب بعد البلوغ، وكان السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق، فيكون الحزن عليهم أشد.

_________

70 -

خ (1/ 53)، (3) كتاب العلم، (36) باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، من طريق شعبة، عن ابن الأصبهاني، عن أبي صالح ذكوان، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (101)، طرفه (1249، 7310).

71 -

خ (1/ 41 - 42)، (3) كتاب العلم، (10) باب: العلم قبل القول والعمل، =

ص: 76

الصَّمْصَامَة (1) على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أُنفِذُ كلمة سمعتُها من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا (2) عليَّ لأنفذتها.

72 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعاءَين (3)، فأما أحدهما فَبَثَثْتُهُ (4)، وأما الآخر: فلو بَثَثْتُهُ لقُطِعَ (5) هذا البلعوم.

73 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلًا سأله ما للبس المُحْرِم؟

(1)(الصمصامة): هو السيف الصارم الذي لا ينثني، وقيل: الذي له حدٌّ واحد.

(2)

(تجيزوا)؛ أي: تكملوا قتلى، والمراد به: يُبَلِّغ ما تحمله في كل حال، ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل.

(3)

(وعاءين)؛ أي: ظرفين، والمراد نوعين من العلم.

(4)

(فبثثته)؛ أي: أذعته ونشرته.

(5)

في "صحيح البخاري": "قطع". وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمانهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفًا على نفسه منهم.

وقال ابن المنير: وإنما أراد أبو هريرة بقوله: "قطع"؛ أي: قطع أهلُ الجَوْر رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم، وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال، والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه، ويعترض عليه من لا شعور له به.

_________

= لقول اللَّه تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} ، فبدأ بالعلم.

وقد ذكر البخاري قول أبي ذر هذا معلقًا في ترجمة الباب.

72 -

خ (1/ 59)، (3) كتاب العلم، (42) باب حفظ العلم، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به، رقم (120).

73 -

خ (1/ 64)، (3) كتاب العلم، (53) باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله، =

ص: 77