الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الباب عن أبي مسعود (1) وزيد بن خالد (2) وغيرهما.
الغريب:
قوله: "أوى إلى اللَّه": أي لجأ، وهو بالقصر، "فآواه اللَّه": بالمد، وهو الأفصح.
* * *
(8) باب التحديث بما يناسب كل قوم، وإثم كتمان العلم، ومن كتمه لعلم، وزيادة الجواب على السؤال
قال علي رضي الله عنه: حَدِّثُوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكَذَّبَ اللَّه ورسوله؟ (3)
67 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة! لولا قومك
(1) حديث أبي مسعود الأنصاري في (1/ 49)، (3) كتاب العلم، (28) باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وفيه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبًا من يومئذ، رقم (90).
(2)
وحديث زيد بن خالد الجهني في (1/ 49 - 50)، في الكتاب والباب السابقين، وفيه: فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه، رقم (91).
(3)
خ (1/ 62)، (3) كتاب العلم، (49) باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، ثم ذكر البخاري رحمه الله قول علي رضي الله عنه في ترجمة الباب.
_________
67 -
خ (1/ 62)، (3) كتاب العلم، (48) باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقْصُر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، من طريق أبي إسحاق، عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرًا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: =
حديثٌ عهدهم -قال ابن الزبير - راويه (1) - بكُفْر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس، وباب يخرجون منه" (2).
68 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: ذُكِرَ ليَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: "من لقي اللَّه لا يشرك به شيئًا، دخل الجنة"، قال: ألا أُبَشِّرُ الناس، قال "لا، إني أخاف أن يَتَّكِلُوا".
69 -
وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرَّحْلِ قال: "يا معاذ بن جبل" قال: لبيك يا رسول اللَّه وسعديك، قال:"يا معاذ" قال: لبيك يا رسول اللَّه وسعديك ثلاثًا.
قال: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه صِدْقًا من قلبه إلا حرَّمه اللَّه على النار".
قال: يا رسول اللَّه، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال:"إذًا يتكلوا"، وأخبر بها معاذ عند موته تَأَثُّمًا (3).
(1)"راويه": ليست في "صحيح البخاري".
(2)
زاد البخاري: "ففعله ابن الزبير"، و"منه": ليست في "صحيح البخاري".
(3)
(تأثمًا)؛ أي: خشية الوقوع في الإثم، ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم، وإلا لما كان يخبر به أصلًا.
_________
= قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة! لولا قومك. . . " الحديث. رقم (126)، طرفه في (1583، 1585، 1586، 3368، 4484، 7243).
68 -
خ (1/ 63)، (3) كتاب العلم، (49) باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، من طريق معتمر، عن أبيه، عن أنس به، رقم (129).
69 -
خ (1/ 63)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق قتادة، عن أنس به، رقم (128).
70 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن:"ما منكم امرأة تقدِّم ثلاثةً من ولدها إلا كان لها حجابًا من النار"(1)، فقالت امرأة: واثنين، قال:"واثنين".
وفي رواية (2): "لم يبلغوا الحِنْثَ"(3).
71 -
وقال أبو ذر: لو وضعتم. . . . .
(1) في الحديث بيان ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين، وفيه جواز الوعد، وأن أطفال المسلمين في الجنة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء.
(2)
خ (1/ 53)، في الكتاب والباب السابقين، وقال البخاري: وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة قال:"ثلاثة، لم يبلغوا الحنث"، رقم (102).
و(1/ 387)، (23) كتاب الجنائز، (6) باب: فضل من مات له ولد فاحتسب، وقول اللَّه عز وجل:{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} ، قال البخاري: وقال شَرِيكٌ عن ابن الأصبهاني، حدثني أبو صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة:"لم يبلغوا الحنث"، رقم (1250).
(3)
(الحنث)؛ أي: الأثم، والمعنى: أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا؛ لأن الإثم إنما كتب بعد البلوغ، وكان السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق، فيكون الحزن عليهم أشد.
_________
70 -
خ (1/ 53)، (3) كتاب العلم، (36) باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، من طريق شعبة، عن ابن الأصبهاني، عن أبي صالح ذكوان، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (101)، طرفه (1249، 7310).
71 -
خ (1/ 41 - 42)، (3) كتاب العلم، (10) باب: العلم قبل القول والعمل، =
الصَّمْصَامَة (1) على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أُنفِذُ كلمة سمعتُها من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا (2) عليَّ لأنفذتها.
72 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعاءَين (3)، فأما أحدهما فَبَثَثْتُهُ (4)، وأما الآخر: فلو بَثَثْتُهُ لقُطِعَ (5) هذا البلعوم.
73 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلًا سأله ما للبس المُحْرِم؟
(1)(الصمصامة): هو السيف الصارم الذي لا ينثني، وقيل: الذي له حدٌّ واحد.
(2)
(تجيزوا)؛ أي: تكملوا قتلى، والمراد به: يُبَلِّغ ما تحمله في كل حال، ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل.
(3)
(وعاءين)؛ أي: ظرفين، والمراد نوعين من العلم.
(4)
(فبثثته)؛ أي: أذعته ونشرته.
(5)
في "صحيح البخاري": "قطع". وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمانهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفًا على نفسه منهم.
وقال ابن المنير: وإنما أراد أبو هريرة بقوله: "قطع"؛ أي: قطع أهلُ الجَوْر رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم، وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال، والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه، ويعترض عليه من لا شعور له به.
_________
= لقول اللَّه تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} ، فبدأ بالعلم.
وقد ذكر البخاري قول أبي ذر هذا معلقًا في ترجمة الباب.
72 -
خ (1/ 59)، (3) كتاب العلم، (42) باب حفظ العلم، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به، رقم (120).
73 -
خ (1/ 64)، (3) كتاب العلم، (53) باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله، =