المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(1) باب تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يأتيه الوحي، وما كان يدعو الناس إليه - اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه - جـ ١

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌(1) كتاب بدء الوحي

- ‌(1) باب تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يأتيه الوحي، وما كان يدعو الناس إليه

- ‌(2) كتاب الإيمان

- ‌(1) باب بيان معنى الإيمان والإسلام شرعًا

- ‌(2) باب تسمية الإسلام بالإيمان تَوَسُّعًا

- ‌(3) باب أركان الإسلام وشُعَبِهِ

- ‌(4) [باب أي الإسلام أفضل]

- ‌(5) [باب أمور الإيمان]

- ‌(6) [باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة]

- ‌(7) باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يَكْفُر صاحبها إلا بالشرك

- ‌(8) باب كفران الحقوق، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم

- ‌(9) باب زيادة الإيمان ونقصانه

- ‌(10) باب كمال الإسلام في نفسه، وتفاوت أهله فيه

- ‌(11) باب ما يخاف من إضرار المعاصي بالإيمان، والعمل وإن كانت صغائر

- ‌(12) باب يجب الإيمان بمشروعية العبادات والنية والحسبة فيها

- ‌(13) باب أعظم أركان الدين النصحية والفرار من الفتن والأمر بالتسديد والتسهيل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة للَّه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

- ‌(14) باب حق اللَّه على العباد، وجزاؤهم على ذلك

- ‌(3) كتاب العلم

- ‌(1) باب فضل العلم والفقه والغبطة فيهما

- ‌(2) باب الحض على المبادرة لتعلم العلم قبل الفوت، وفضل من عَلِمَ وعلَّم

- ‌(3) باب الأمر بحفظ العلم والتبليغ والإنصات للعالم

- ‌(4) باب لا تقطع على المحدث حديثه حتى يفرغ منه، ورفع الصوت بالعلم، وتكراره ليفهم

- ‌(5) باب السؤال للاختبار والفهم في العلم وأن لا حياء في أخذه من العلماء أو ممن أخذ عنهم

- ‌(6) باب قراءة المحدث والقراءة عليه والمناولة والمكاتبة، وكتابة العلم

- ‌(7) باب حِلَقِ العلم والوقوف على العالم، ومن برك عنده، وغضب العالم إذا كره شيئًا

- ‌(8) باب التحديث بما يناسب كل قوم، وإثم كتمان العلم، ومن كتمه لعلم، وزيادة الجواب على السؤال

- ‌(9) باب متى يصح سماع الصغير

- ‌(10) باب العلم والعظة بالليل، والسمر في العلم

- ‌(11) باب الأمر بتبليغ العلم، وإباحة الحديث عن بني إسرائيل

- ‌(12) باب خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا

- ‌(4) كتاب الطهارة

- ‌(1) باب في اشتراط الطهارة في الصلاة، وفضل الوضوء

- ‌(2) باب المُتَخَلِّي لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

- ‌(3) باب جواز استقبالها بين البنيان ولضرورة المرحاض، وإذن النساء في الخروج إلى البراز

- ‌(4) [باب الاستتار من البول]

- ‌(5) باب النهي عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين وعن الاستنجاء بالروث والعظام والأمر بالاستنجاء بالحجارة

- ‌(6) باب الإيتار في الاستجمار

- ‌(7) باب صفة الوضوء وبيان أقله وأكثره

- ‌(8) باب صفة المضمضة والاستنشاق

- ‌(9) باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة وغسل الرجلين

- ‌(10) باب مسح الرأس كله ولا فضيلة في تكراره

- ‌(11) باب في التيمن في الوضوء والغسل والإسباغ فيهما

- ‌(12) باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وحمله مع العَنَزَةِ

- ‌(13) باب فضل السواك ودفعه للأكبر، وفضل من بات على طهارة

- ‌(14) باب الوضوء والغسل في المخضب وآنية الصفر وغيرها، وقدر الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به

- ‌(15) باب الوضوء بالمد من الماء وفي الآنية كالمخضب والقدح

- ‌(16) باب طهارة فضل الوضوء والغسل، وصبه على المريض

- ‌(17) باب استحباب الوضوء لكل صلاة، وله أن يجمع بوضوء واحد بين صلوات

- ‌(18) باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ولا مما يخرج من غير المخرجين لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43، المائدة: 6]

- ‌(19) باب بول الصبي الذي لم يطعم وورود الماء على النجاسة وغسل الدم والمني وفركه

- ‌(20) باب ورود النجاسة على الماء وغيره

- ‌(21) باب لا يصح الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن

- ‌(22) باب إذا ألقى على ظهر المصلي نجاسة لم تفسد صلاته

- ‌(23) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وأن ذلك ليس لنجاسته

- ‌(24) باب طهارة شعر ابن آدم، ونخامته، ومخاطته

- ‌(25) باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

- ‌(26) باب قراءة القرآن بعد الحدث

- ‌(27) باب المسح على الخفين، وشرطه، والمسح على العمامة

- ‌(28) باب ترك الوضوء مما مست النار

- ‌(29) باب استحباب المضمضة من السَّوِيق واللبن

- ‌(30) باب ما لا يتوضأ منه

- ‌(5) كتاب الغسل

- ‌(1) باب حكم الغسل وصفته

- ‌(2) باب ليس تقدير الماء بصاع ولا غيره لازمًا، واغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحدٍ، وكم تفيض على رأسه والتيمن في الغُسْلِ

- ‌(3) باب جواز الدوران على نسائه في غسل واحد

- ‌(4) باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج ولا يتيمم والمؤمن لا ينجس

- ‌(5) باب وجوب ستر العورة في الملأ، واستحبابه في الخلاء

- ‌(6) باب غسل المرأة إذا احتلمت، ووضوء الجنب إذا أراد النوم

- ‌(7) باب لا غُسْلَ إلا من الدفق، ونسخه

- ‌(6) كتاب الحيض

- ‌(1) باب يجوزُ مباشرة الحائض واستعمالها في كل شيء إلا النكاح

- ‌(2) باب ترك الحائض الصوم والصلاة وتفعل المناسك كلها إلا الطواف، وتحضر العيد، وتعتزل المُصَلَّى وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

- ‌(3) باب الاستحاضة وأحكامها

- ‌(4) باب اغتسال الحائض إذا طهرت ونقضها شعرها واستعمالها الطيب حينئذ

- ‌(5) باب إقبال المحيض وإدباره، والصُّفْرة والكُدْرَةِ

- ‌(7) كتاب التيمم

- ‌(1) باب في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6]، وفيمن لم يجد ماءً ولا ترابًا

- ‌(2) باب ما خُصَّتْ به هذه الأمة من التيمم، وصفته

- ‌(3) باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف خروج الوقت

- ‌(4) باب الصعيد الطيب وَضُوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين

- ‌(5) باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو العطش تيمم

- ‌(8) كتاب الصلاة

- ‌(1) باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء

- ‌(2) باب وجوب الصلاة في الثياب وقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] وأمر النبي صلى الله عليه وسلم "ألا يَطوف بالبيت عُرْيَان

- ‌(3) باب الصلاة في الثوب الواحد الساتر والأمر بِجَعْلِ شيء منه على عَاتِقِهِ

- ‌(4) باب ما يُسْتَرُ من العورة

- ‌(5) باب تستر المرأة الحرة جميع جسدها

- ‌(6) باب الصلاة في الثوب ذي الأعلام والتصاوير والخُمْرَة

- ‌(7) باب الصلاة على الحصير والخُمْرة وفي الخِفَافِ وعلى ثوبه من شدة الحر

- ‌(8) باب من صلى في ثوب حرير أو نجس ناسيًا أو مضطرًا لم تجب عليه إعادة

- ‌(9) باب وجوب استقبال القبلة، وقوله {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] وأول مسجد وضع أول

- ‌(10) باب نسخ استقبال بيت المقدس والأمر باستقبال الكعبة، ومن تركه ناسيًا فلا إعادة عليه

- ‌(11) باب ما جاء في الصلاة في جوف الكعبة

- ‌(12) باب النهي عن البُصَاق في المسجد، وحك ما يوجد من ذلك فيه، واحترام جهة القبلة منه، وأين يبزق منه إذا غلبه البزاق، والنهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثومًا أو بصلًا

- ‌(13) باب وضع المال في المسجد وقسمته فيه

- ‌(14) باب اتخاذ المساجد في البيوت، ولا يكون لها أحكام مساجد العامة وصلى البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة

- ‌(15) باب نبش قبور المشركين واتخاذ مكانها مسجدًا، وما يكره من الصلاة في القبور، ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند القبر فقال: القبرَ القبرَ، ولم يأمره بالإعادةِ

- ‌(16) باب الصلاة في مواضع الخسف والبِيَع

- ‌(17) باب النوم في المسجد للمرأة والرجل

- ‌(18) باب الصلاة في المسجد إذا قدم من سفر، ومن دخله فليبدأ بيمنى رجليه وليحيه ركعتين

- ‌(19) باب في بناء المساجد، وكراهية زخرفتها

- ‌(20) باب المرور وإنشاد الشعر واللعب بالحِرَابِ في المسجد، ومن دخل المسجد بسلاح فليمسك على نصولها

- ‌(21) باب التقاضي والملازمة، وحبس الأسير والغريم في المسجد

- ‌(22) باب إدخال المريض والبعير المسجد للعلة

- ‌(23) باب رفع الصوت في المساجد، والحِلَق، والاستلقاء، وتشبيك الأصابع فيها

- ‌(24) باب فتح خَوْخَة في المسجد، ووضع المساجد على الطرق إذا لم يضر ذلك بالناس

- ‌(25) باب فضل الخُطَا إلى المساجد

- ‌(26) باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد

- ‌(27) باب التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيها

- ‌(28) باب السترة للصلاة والدنو منها

- ‌(29) باب الصلاة إلى الأسطوانة والراحلة والرَّحْلِ والنائمة والمضطجعة، وقال عمر: المُصَلُّون أحق بالسواري من المتحدثين إليها

- ‌(30) باب إثم المار بين يدي المصلي والأمر برده

- ‌(9) كتاب المواقيت

- ‌(1) باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]

- ‌(2) باب وقت الظهر، وتأخيرها في شدة الحر

- ‌(3) باب في وقت صلاة العصر وفضلها، والأمر بالتبكير بها، وإثم من فاتته من غير عذر

- ‌(4) باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

- ‌(5) باب وقت المغرب

- ‌(6) باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء وللعشاء: العتمة، ومن رآه واسعًا

- ‌(7) باب فضل العشاء وما يكره من النوم قبلها والحديث بعدها

- ‌(8) باب وقت الفجر وفضلها وإدراك ركعةٍ منها

- ‌(9) باب القنوت في الفجر

- ‌(10) باب النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

- ‌(11) باب من قال تجوز الصلاة بعد العصر إلا ساعة الغروب

- ‌(12) باب قضاء الفوائت وأحكامها

- ‌(13) باب كراهية السَّمَر بعد العشاء وما يجوز منه، في حديث أبي بَرْزَة: وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدُنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المئة

- ‌(10) كتاب الأذان

- ‌(1) باب بدء الأذان وفضله وصفته

- ‌(2) باب ما يُحْقَنُ من الدماء بالأذان وما يقول سامعه، والإسهام عليه

- ‌(3) باب قليل الكلام لا يقطع الأذان، وجواز أذان الأعمى إذا كان له من يعرفه بالوقت، وتكلم سليمان بن صُرَد في أذانه

- ‌(4) باب بين كل أَذَانينِ صلاة، لمن شاء وانتظار الإقامة

- ‌(5) باب الأذان في السفر، واستدارة المؤذن

- ‌(6) باب النهي عن الاستعجال إلى الصلاة، والأمر بالسكينة والوقار

- ‌(7) باب إذا ذَكَرَ الإمام أنه مُحْدِثٌ فخرج، انْتظِرَ إذا كان لم يدخل في الصلاة، وجواز الفَصْلِ بين الإقامة والصلاة بالكلام

- ‌(8) باب تأكد صلاة الجماعة، وفضلها

- ‌(9) باب فضل كثرة الخطا إلى الجماعة وانتظار الصلاة

- ‌(10) باب إذا أُقِيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا صلاة بحضرة الطعام

- ‌(11) باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة وجواز الاستخلاف

- ‌(12) باب يؤم القوم أقرؤهم، فإن استووا فيها فالأكبر

- ‌(13) باب إمامة المفتُون والمبتدع

- ‌(14) باب إذا صلى الإمام جالسًا صلى المأموم جالسًا وإن كان صحيحًا

- ‌(15) باب ما جاء مما يدل على نسخ ذلك

- ‌(16) باب متى يسجد من خلف الإمام، ووعيد من رفع رأسه قَبْلَهُ

- ‌(17) باب لا يلزم الإمام أن ينوي الإمامة، وأمره بالتخفيف، ومراعاة حال من خلفه

- ‌(18) باب الإنكار على الإمام إذا طَوَّل بالناس

- ‌(19) باب فضل الصف الأول، والأمر لإتمام الصفوف وتسويتها، وأين تقوم المرأة

- ‌(20) باب يجوز الاقتداء بالإمام الذي بينك وبينه سترة إذا أمكن الاقتداء

- ‌(21) باب تكبيرة الإحرام ورفع اليدين

- ‌(22) باب وضع اليمنى على اليُسْرَى، والخشوع في الصلاة، وما يقول بعد التكبير

- ‌(23) باب الوعيد على رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وكراهة الالتفات فيها، وإن وقع لم يفسدها

- ‌(24) باب القراءة للإمام والمأموم

- ‌(25) باب القراءة في الظهر والعصر، والإسرار فيهما

- ‌(26) باب القراءة في المغرب والعشاء وما يجهر فيه منهما

- ‌(27) باب القراءة في الفجر

- ‌(28) باب الجمع بين السورتين في ركعة، والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة

- ‌(29) باب ما جاء في التأمين والجهر به، وفضله

- ‌(30) باب التكبير في كل خفض ورفع

- ‌(31) باب في كيفية الركوع، وما يقال فيه

- ‌(32) باب ما يقال عند الرفع من الركوع، وفي القنوت في الصلوات عند النوازل

- ‌(33) باب الطمأنينة في أركان الصلاة والإهواء من الركوع

- ‌(34) باب من ركع خلف الصف ثم دَبَّ إليه، ومن دعا في الصلاة لقوم وسماهم

- ‌(35) باب في فضل السجود وكيفيته

- ‌(36) باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته، ثم نهض، ومن اعتمد على الأرض، ومن سجد في الطين

- ‌(37) باب سُنَّة الجلوس والتشهد وأنهما ليسا بواجبةٍ

- ‌(38) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء قبل السلام

- ‌(39) باب التسليم من الصلاة، وإقبال الإمام على الناس إذا سَلَّم

- ‌(40) باب يجوز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال، وجواز تخطي الإمام الرقاب عند الخروج

- ‌(41) باب الذكر بعد الصلاة وفضله

- ‌(42) باب تحريم الكلام في الصلاة

- ‌(11) كتاب الجمعة

- ‌(1) باب فرض الجمعة وفضلها، لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]

- ‌(2) باب فضل الغسل يوم الجمعة، والطيب، والسواك

- ‌(3) باب الجمعة في القُرَى والمُدُنِ

- ‌(4) باب في السعي إلى الجمعة، ومن أين يؤتى إليها، والرخصة في التخلف عنها بعذر المطر

- ‌(5) باب الأذان يوم الجمعة عند الزَّوال، وعند جلوس الإمام على المنبر، ولو أَذَّنَ واحدٌ أَجْزَأَ

- ‌(6) باب الخُطْبَةِ على المِنْبَرِ قائمًا

- ‌(7) باب النهي عن أن يقام أحد من مقعده يوم الجمعة، وإقبال الناس على الإمام، والأمر بالإنصات له

- ‌(8) باب الخطبة وما يقال فيها

- ‌(9) باب إذا نفر الناس عن الإمام فصلاته، ومن بقي معه جائزة، وركوع من دخل والإمام يخطب

- ‌(10) باب الساعة التي في يوم الجمعة، والصلاة قبلها وبعدها، والانتشار بعد فعلها

- ‌(12) كتاب صلاة الخوف

- ‌(1) باب يقيم الإمام العسكر فريقين، ويصلي بكل طائفة ركعة

- ‌(2) باب يصلي بهم صلاة واحدة، ويحرس بعضهم بعضًا

- ‌(3) باب ما قال تؤخر الصلاة إلى أن ينجلي القتال

- ‌(4) باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً

- ‌(5) باب يَثْبُتُ الإمام قائمًا منتظرًا للطائفة الأخرى

- ‌(13) كتاب العيدين

- ‌(1) باب التَّجَمُّل واللعب بالسلاح وإِباحة غناء الجَوَارِي يوم العيد

- ‌(2) باب خروج الرجال والنساء والصبيان في العيد إلى المُصَلَّى

- ‌(3) باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغُدُوِّ إلى المصلى، وجواز ذلك يوم النحر

- ‌(4) باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحَرَمِ

- ‌(5) باب لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة، ولا صلاة في المُصَلَّى قبلها ولا بعدها، والخطبة قبل الصلاة

- ‌(6) باب استقبال الإمام الناس في خطبته ووعظه وتعليمه

- ‌(7) باب يذبح الإمام وينحر بالمُصَلَّى، ويرجع من غير الطَّرِيقِ الذي جاء منه

- ‌(8) باب فضل العمل في أيام العشر، والتكبير أيام منى

- ‌(14) كتاب الوتر

- ‌(1) باب الأمر بالوتر وإيقاظ النائم للوتر

- ‌(2) باب الوتر من آخر الليل أفضل لمن قَوِيَ عليه

- ‌(3) باب الوتر على الدابَّة وفي السفر

- ‌(15) كتاب الاستسقاء

- ‌(1) باب الخروج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء والسُّنَّة فيها

- ‌(2) باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء

- ‌(3) باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء

- ‌(4) باب الدعاء في الصحو عند كثرة المطر

- ‌(5) باب استشفاع المشركين بالمسلمين عند القحط، والتوسل بالأنبياء والصالحين، وانتقام اللَّه بالقحط إذا انتُهِكَتْ محارِمُه

- ‌(6) باب ما يقال عند المطر، وذكر الرياح والزلازل

- ‌(7) باب لا يدري متى يجيء المطر إلا اللَّه

- ‌(16) كتاب الكسوف

- ‌(1) باب ما يؤمر به عند الكسوف

- ‌(2) باب ما يُنَادَى به لصلاة كسوف الشمس، وكيفيتها

- ‌(3) باب من قال يُسِرُّ فيها، ولا يطول السجود

- ‌(4) باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف

- ‌(5) باب من قال: يصلي في كسوف الشمس ركعتان كسائر النوافل

- ‌(6) باب ما جاء في سجود القرآن، وأنه ليس بواجب

- ‌(7) باب مواضع سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(8) باب

- ‌(9) باب حكم قَصْرِ الصَّلاةِ في السفر، ومسافته

- ‌(10) باب قَصْرِ الصلاةِ بمِنًى

- ‌(11) باب يقصر إذا فارق موضعه، وكم المدة التي إذا نواها المسافر أتم

- ‌(12) باب الجمع بين الصلاتين في السفر إذا أعجله السَّيْرُ

- ‌(13) باب صلاة التطوع على الدواب في السفر حيثما توجهت

- ‌(14) باب من لم يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وتطوع في غير ذلك الوقت

- ‌(15) باب يُصَلّي المريض قاعدًا ومضطجعًا وبحسب إمكانه

- ‌(16) باب صلاة النفل قائمًا، أو قاعدًا مع القدرة على ذلك

- ‌(17) باب الحضّ على قيام الليل، وكيفيته، وما يقال فيه

- ‌(18) باب الوقت الأفضل للقيام

- ‌(19) باب دعاء التهجد

- ‌(20) باب ما يفعله الشيطان في النائم بالليل إذا لم يُصَلِّ

- ‌(21) باب ما يكره من التشديد في العبادة

- ‌(22) باب ما جاء في ركعتي الفجر

- ‌(23) باب ما جاء في الضُّحَى

- ‌(24) باب من قال: إنَّ للمكتوبات رَوَاتب، والصلاة قبل صلاة المغرب

- ‌(25) باب الأمر بالتطوع في البيت، وصلاته في جماعة

- ‌(26) باب فضل مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس، وفضل ما بين القبر والمنبر

- ‌(27) باب فضل مسجد قُبَاء، وإتيانه

- ‌(28) باب ما يجوز من العمل في الصلاة

- ‌(29) باب ما يجوز من مس الحصى وبسط الثوب والبُصَاق في الصلاة

- ‌(30) باب النهي عن التصفيق والاختصار في الصلاة

- ‌(31) باب تفكر المصلي الشيء في الصلاة

- ‌(17) أبواب السهو

- ‌(1) باب الأمر بسجود السهو

- ‌(2) باب السجود في النقص قبلُ، وفي الزيادة بَعْدُ

- ‌(3) باب التسليم قبل تمام الصلاة سهوًا لا يفسدها، وجواز الكلام لإصلاحها

- ‌(4) باب من كانت له صلاة فشغل عنها صَلَّاها في وقت آخر

- ‌(18) كتاب الجنائز

- ‌(1) باب من مات على التوحيد دخل الجنة

- ‌(2) باب الأمر باتباع الجنائز، وعيادة المَرْضَى

- ‌(3) باب تعاهد المرضى والبكاء والموعظة عندهم

- ‌(4) باب تلقين المُحْتَضَرِ وإن كان كافرًا

- ‌(5) باب ما يكره من النياحة، وشق الجيوب، ولطم الخدود

- ‌(6) باب تعذيب الميت ببكاء أهله إذا كان ذلك من سُنَّتِهِ أو بَوصِيَّتِهِ

- ‌(7) باب تسجية الميت، والثناء عليه، ورجاء الخير له من غير قَطْعٍ

- ‌(8) باب الإعلام بموت الميت إذا لم يكن على جهة نعي الجاهلية

- ‌(9) باب فضل من مات له ولد فاحتسب، والأمر بالصبر عند المصيبة

- ‌(10) باب الأمر بغسل الميت وكيفيته

- ‌(11) باب ما جاء في الكفن والحَنُوط، وأنه من رأس المال

- ‌(12) باب إعداد الكفن. ومن لم يوجد له إلا ثوب واحد كُفِّنَ فيه

- ‌(13) باب القيام للجنازة ومتى يقعد

- ‌(14) باب الإسراع بالجنازة وحمل الرجال لها وكلام الميت

- ‌(15) باب فضل اتِّباعِ الرجال الجنائز، وكراهة ذلك للنساء

- ‌(16) باب الصلاة على الجنازة، وكيفيتها، وأين يُصلى عليها

- ‌(17) باب يصلَّى على الغائب والمقبور إذا لم يُصَلَّ عليهما

- ‌(18) باب الدفن وأحكامه

- ‌(19) باب الميت يسمع خَفْقَ النِّعَالِ، وفي ثناء الناس عليه، والنهي عن سب الموتى

- ‌(20) باب ما جاء في عذاب القبر والتعوذ منه

- ‌(21) باب ما قيل في أولاد المسلمين والمشركين

- ‌(22) باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد بعد سنين، وأن ذلك كان خاصًّا بهم

الفصل: ‌(1) باب تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يأتيه الوحي، وما كان يدعو الناس إليه

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى اللَّه على محمد وآله وصبحه وسلم

(1)

كتاب بدء الوحي

(1) باب تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يأتيه الوحي، وما كان يدعو الناس إليه

1 -

قال عَلْقَمَةُ بن وَقَّاصٍ الليثي: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه".

2 -

وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بُدِئَ به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق

1 - خ (1/ 13)، (1) كتاب بدء الوحي، (1)، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة به - رقم (1)، وأطرافه في (54، 2529، 3898، 5070، 6689، 6953).

2 -

خ (1/ 14 - 15)، (1) كتاب بدء الوحي، (3)، باب، من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به. رقم (3). وأطرافه في (3392، 4953، 4955، 4956، 4957، 6982).

ص: 15

الصبح، ثم حُبِّب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حِرَاء فَيَتَحَنَّثُ فيه -وهو التعبد (1) - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزوّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها، حتى جاءه الحق، وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: "قلت: ما أنا بقارئ"(2) قال: "فأخذني فَغَطَّني (3) حتى بلغ مني الجَهْدُ، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارى، فأخذني فَغَطَّنِي الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فَغَطَّنِي الثالثة.

ثم أرسلني فقال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} [العلق: 1 - 3]، فرجع بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَرجُفُ فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال:"زَمِّلُوني، زملوني"، فزملوه (4) حتى ذهب عنه الرَّوْعُ، فقال لخديجة، وأخبرها الخبر:"لقد خَشِيتُ على نفسي"(5).

(1)(فيتحنث فيه - وهو التعبد): يتحنث بمعنى يتحنَّف؛ أي: يتبع الحنيفية، وهي دين إبراهيم، أو التحنث: إلقاء الحِنْث وهو الإثم، كما قيل: يتأثم ويتحرَّج ونحوهما.

وقوله: (وهو التعبد) هو مدرج من كلام الزهري وتفسيره.

(2)

(ما أنا بقارئ) قيل: إن (ما) هنا نافية؛ أي: ما أُخسِنُ القراءة، فلما قال ذلك ثلاثًا قيل له:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ؛ أي: لا تقرؤه بقوتك ومعرفتك، ولكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك، وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر، وعلَّم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أُمِّيَّة، وقيل: إن (ما) هنا استفهامية، واللَّه أعلم.

(3)

(فغطني): أراد ضمني وعصرني، والغط: حبس النَّفَس، أو أراد غمني.

(4)

(فزملوه)؛ أي: لَفُّوه.

(5)

(لقد خشيت على نفسي)؛ أي: من الموت من شدة الرعب، أو من المرض، أو من دوام المرض، وقيل غير ذلك.

ص: 16

فقالت: كلا واللَّه ما يُخْزِيكَ اللَّه أبدًا، إنك لتصلُ الرَّحِمَ، وتحمل الكَلَّ (1)، وتَكْسِبُ المعدوم، وتُقْرِي الضيف، وتعين على نوائب الحق.

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَّى، ابن عم خديجة، وكان امْرءًا تَنَصَّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العِبْرَاني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء اللَّه أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عَمِيَ فقالت له خديجة: يا بن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا بن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خَبَر ما رأى فقال له ورقة: هذا الناموس (2) الذي نزَلَ اللَّهُ على موسى، يا ليتني فيها جَذَعًا (3)، ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أومُخْرِجِيَّ هم؟ " قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودِيَ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزَّرًا (4)، ثم لم يَنْشَبْ (5) ورقةُ أن توفي، وفَتَر الوحيُ.

(1)(الكَلَّ) -بفتح الكاف-: هو من لا يستقل بأمره.

(2)

(هذا الناموس): الناموس: هو صاحب السر، وقيل: إن الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، والمراد بالناموس هنا، جبريل عليه السلام.

(3)

(يا ليتني فيها جذعًا): الجذع -بفتح الجيم والذال المعجمة-: هو الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابًّا؛ ليكون أمكن لنصره، وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرًا أعمى.

(4)

(مؤزّرًا) بهمزة؛ أي: قويًّا، قيل: مأخوذ من الأزر وهو القوة، وقيل: ويحتمل أن يكون من الإزار، أشار بذلك إلى تشميره في نصرته.

(5)

(لم يَنْشَبْ)؛ أي: لم يلبث، وأصل النشوب التعلق؛ أي: لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات.

ص: 17

3 -

وقال جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: قال -يعني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي- فقال في حديثه: "بَيْنَا أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرُعِبْتُ منه، فرجعت فقلت: زَمِّلوني، زَمِّلوني، فأنزل اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 1 - 5] فَحَمِيَ الوحي وتتَابَعَ".

4 -

وعن عائشة رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أحيانًا يأتيني مثل صَلْصَلَةِ الجَرَسِ، وهو أشده عليَّ (1)، . . . . .

(1)(مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليَّ): شبه الوحي بالجرس من حيث القوة، لا من حيث الطنين والطرب، وقوله:"وهو أشده عليَّ" يفهم منه أن الوحي كله شديد، ولكن هذه الصفة أشدها، وهو واضح؛ لأن الفهم من كلامٍ مثل الصلصلة أشكلُ من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود، وقيل: سبب تلك الشدة: أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به. وقيل: إنما كان شديدًا عليه؛ ليستجمع قلبه، فيكون أوعى لما سمع، والظاهر أن هذه الشدة لا تختص بالقرآن، وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات.

_________

3 -

خ (1/ 15)، (1) كتاب بدء الوحي، (3) باب، قال البخاري: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر به. ثم قال عقبه: تابعه عبد اللَّه بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن ردَّاد، عن الزهري. رقم (4) وأطرافه في (3238، 4922، 4923، 4924، 4925، 4926، 4954، 6214).

4 -

خ (1/ 13 - 14)، (1) كتاب بدء الوحي، (2) باب، من طريق مالك، عن هشام أبن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (2). طرفه في (3215).

ص: 18

فيُفْصَمُ (1) عنِّي، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا يتَمَثَّل في الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول".

قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيتُهُ ينزل عليه الوحيُ في اليوم الشديد البرد فيُفْصَمُ عنه، كان جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا (2).

5 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16] قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحركهما.

وقال سعيد: فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل اللَّه تعالى:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 16 - 17]، قال: جمعه لك في صدرك، وتقرأه. {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18]، قال: فاستمع له وأنصت، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19]، ثم إن علينا أن نقرأه.

(1)(فيفصم عنه)؛ أي: يقلع ويتجلَّى ما يغشاني، والفصم: القطع.

(2)

(ليتفَصَّد عرقًا): مأخوذ من الفَصْدِ، وهو قطع العرق لإسالة الدم، شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العَرَق، وفي قولها:"في اليوم الشديد البرد" دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي؛ لما فيه من مخالفة العادة، وهو كثرة العرق في شدة البرد، فإنه بشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية.

_________

5 -

خ (1/ 15)، (1) كتاب بدء الوحي، (4) باب، من طريق أبي عوانة، عن موسى ابن أبي عائشة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (5)، وأطرافه في (4927، 4928، 4929، 5044، 7524).

ص: 19

فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ (1).

6 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيُدَارِسُهُ القرآن، فَلَرَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المُرسَلَةِ (2).

7 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل

(1) في "صحيح البخاري": "كما قرأه".

(2)

(أجود من الريح المرسلة)؛ يعني: أنه صلى الله عليه وسلم في الإسراع بالجود أسرع من الريح وعبَّر بالمرسلة؛ إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة، وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه، وقال النووي: في الحديث فوائد: منها:

الحث على الجود في كل وقت، ومنها: الزيادة في رمضان، وعند الاجتماع بأهل الصلاح، وفيه زيادة الصلحاء وأهل الخير، وتكرار ذلك إن كان المزور لا يكرهه، واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويًا لفعلاه.

_________

6 -

خ (1/ 15 - 16)، (1) كتاب بدء الوحي، (5) باب، من طريق الزهري، عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه، عن ابن عباس به - رقم (6)، وأطرافه في (1902، 3220، 3554، 4997).

7 -

خ (1/ 16 - 18)، (1) كتاب بدء الوحي، (6) باب، من طريق الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن عبد اللَّه بن عباس به، رقم (7).

أطرافه في (51، 2681، 2804، 2941، 2978، 3174، 4553، 5980، 6260، 7196، 7541).

ص: 20

إليه في ركب من قريش، وكانوا تجار، بالشام في المُدَّةِ (1) التي كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مادَّ فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه، وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه.

فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسبًا. قال (2): أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره.

ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا (3) عن هذا الرجل (4)، فإن كذبني فكذبوه، فواللَّه لولا الحياء من أن يَأْثِرُوا عليَّ كذبًا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسَبُهُ فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحدٌ قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من مَلِكٍ؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون، أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتدُّ أحد منهم سَخْطَةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يَغْدِرُ؟ قلت: لا، ونحن منه في مُدَّةٍ لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تُمَكِّنِّي كلمةٌ أُدْخِلُ

(1)(في المدة التي كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مادَّ فيها أبا سفيان وكفار قريش)؛ يعني: مدة الصلح بالحديبية.

(2)

في "صحيح البخاري": "فقال".

(3)

في "صحيح البخاري": "سائل هذا الرجل".

(4)

"عن هذا الرجل": ليست في "صحيح البخاري".

ص: 21

فيها شيئًا غير هذه الكلمة (1). قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سِجَالٌ ينال منا وننال منه.

قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا اللَّه وحده ولا تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصِّلَة.

فقال للتَّرْجُمَان: قل له: إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تُبْعَثُ في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحدكم منكم هذا القول. فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يَأْتَسِي بقولٍ قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: لو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب مُلْكَ أبيه، وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اللَّه، وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم. فذكرت أن ضعفاءَهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل، وسألتك: أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشتُه القلوب (2). وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تَغْدِرُ، وسألتك: بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اللَّه ولا تشركوا به شيئًا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقًّا،

(1)(ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئًا)؛ أي: أنتقصه به.

(2)

(حين يخالط بشاشتُه القلوب)؛ أي: حين يخالط القلوب بشاشة الإيمان، وهو شرحه القلوب التي يدخل فيها.

ص: 22

فسيملك موضع قَدَمَيَّ هاتين (1)، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أَخْلُص (2) إليه لتجشمت (3) لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه (4).

ثم دعا بكتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دِحْيَة إلى عظيم بُصْرَى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم من محمد عبد اللَّه ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم، سَلَامٌ على من اتبع الهدى (5). أما بعد؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، أَسْلِمْ يؤتك اللَّه أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين (6) {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا

(1)(موضع قدميَّ هاتين)؛ أي: بيت المقدس، وكنى بذلك؛ لأنه موضع استقرار، أو أراد الشام كله؛ لأن دار مملكته كانت حمص.

(2)

(أخلص إليه)؛ أي: أصل.

(3)

(لتجشمت)؛ أي: تكلفت الوصول إليه، وهذا يدل على أنه كان يتحقق أن لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

(لغسلت عن قدميه) في "صحيح البخاري": "عن قدمه" بالإفراد.

والمراد أن ذلك مبالغة في العبودية والخدمة له. وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه -إذا وصل إليه سالمًا- لا ولاية ولا منصبًا، وإنما يطلب ما تحصل له به البركة.

(5)

(سلام على من اتبع الهُدَى) إن قيل: كيف يبدأ الكافر بالسلام؛ فالجواب أن المفسرين قالوا: معناه: سَلِمَ مِن عذاب اللَّه مَنْ أَسْلَم. ومحصل الجواب: أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدًا، وإن كان اللفظ يشعر به، لكنه لم يدخل في المراد؛ لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يُسَلِّمْ عليه.

(6)

(الأريسيين)؛ أي: الفلاحين، والمراد أهل مملكته، وقيل: الضعفاء والأتباع.

ص: 23

إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] ".

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصَّخَبُ، وارتفعت الأصوات، وأُخْرِجْنَا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أَمِرَ (1) أمْرُ ابن أبي كبشة (2) إنه يخافه مَلِكُ بني الأصْفَرِ، فما زلت موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل اللَّه عليَّ الإسلام.

وكان ابن النَّاطُورِ -صاحب إيلياء وهرقل - سُقُفًّا على نصارى الشام- يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يومًا خبيث النفس (3)، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك.

قال ابن الناطور: وكان هرقل حَزَّاءً (4) ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم مَلِكَ الخِتَان قد ظهر (5)، فمن

(1)(أَمِرَ) بفتح الهمزة وكسر الميم؛ أي: عَظُمَ.

(2)

(ابن أبي كبشة) أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: إن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض. وقال ابن قتيبة والخطابي والدارقطني: هو رجل من خزاعة خالف قريشًا في عبادة الأوثان فعبد الشِّعْرَى فنسبوه إليه؛ للاشتراك في المخالفة، وقيل غير ذلك. واللَّه أعلم.

(3)

(خبيث النَّفْس)؛ أي: رديء النَّفْس غير طيبها؛ أي: مهمومًا.

(4)

(حَزَّاء)؛ أي: كاهنًا.

(5)

(ملك الختان قد ظهر)؛ يعني: دله نظره في حكم النجوم على أن ملك الختان قد غلب، وهو كما قال؛ لأن في تلك الأيام كان ابتداء ظهور النبي صلى الله عليه وسلم إذ صالح كفار مكة بالحديبية، وأنزل اللَّه تعالى عليه {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} ؛ إذ فَتْح مكة كان سببه نقض قريش العهد الذي كان بينهم بالحديبية.

ص: 24

يختتن من هذه الأمة؟ [قالوا: ليس يختتن](1) إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود، فبينما هم على أمرهم أُتِيَ هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا: أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه، فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب. فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا مُلْك هذه الأمة قد ظهر.

ثم كتب هرقل إلى صاحبٍ له بروميَّة، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يَرِمْ (2) حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبيٌ (3)، فأذن هرقل لعظماء الروم في دَسْكَرَةٍ (4) له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلِّقت، ثم اطَّلع فقال: [يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرُّشدِ، وأن يثبت ملككم، فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا (5) حَيْصَةَ حمرِ الوَحْشِ إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت.

(1) ما بين المعكوفين مطموس في الأصل، وما أثبتناه من "البخاري".

(2)

(فلم يرم) بفتح أوله وكسر الراء؛ أي: لم يبرح مكانه.

(3)

(حتى أتاه كتاب من صاحبه. . . وأنه نبي) يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هرقل لم يستمر على ذلك بخلاف صاحبه.

(4)

(دسكرة): القصر الذي حوله بيوت، وكأنه دخل القصر ثم أغلقه، وفتح أبواب البيوت التي حوله، وإنما فعل ذلك خشية أن يثبوا به.

(5)

(فحاصوا)؛ أي: نفروا، وشبههم بالوحوش؛ لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية، وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل وعدم الفطنة، بل هم أضل.

ص: 25

فلما رأى هرقل نَفْرَتَهُمْ، وأَيِسَ من الإيمان (1) قال: ردوهم عليَّ، وقال: إني قلت مقالتي آنفًا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له، ورَضُوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل] (2).

* * *

(1)(وأَيِسَ من الإيمان)؛ أي: من إيمانهم لِمَا أظهروه، ومن إيمانه؛ لأنه شح بملكه، وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه، ويُسْلِم ويُسَلِّمُوا بإسلامهم، فما أيس من الإيمان إلا بالشرط الذي أراده، وإلا فقد كان قادرًا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند اللَّه.

(2)

ما بين المعكوفين مطموس في الأصل، وما أثبتناه من "البخاري".

ص: 26