الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: الحسن ما زال المسلمون يصلون في جِرَاحَاتِهِمْ.
127 -
وعن محمد بن الحَنَفِيَّةِ قال: قال عليٌّ: كنتُ رجلًا مَذَّاءُ، فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد، فسأله، فقال: فيه الوضوء.
الغريب:
"المَذْي": بسكون الذال هو المعروف، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة، وممن تطول عزبته، ويقال منه: مذا، أو أمذى، والثلاثي أفصح.
و"الوَدْي": بالدال المهملة، هو ماء أبيض خاثر لزج يخرج إثر البول، ويقال منه: وَدَى يدي، ومن قال بالذال المعجمة أخطأ.
* * *
(19) باب بول الصبي الذي لم يطعم وورود الماء على النجاسة وغسل الدم والمني وفركه
128 -
عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: أُتِيَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فَأتْبَعَهُ إياه.
127 - خ (1/ 78)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأعمش، عن منذر أبي يعلى الثوري، عن محمد بن الحنفية به، رقم (178).
128 -
خ (1/ 91)، (4) كتاب الوضوء، (59) باب: بول الصبيان، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (222)، أطرافه في (5468، 6002، 6355).
129 -
وعن أم قيس بنت مِحْصَنٍ رضي الله عنها: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حِجْرِهِ فبال على ثوبه، فدعا بماء فَنَضَحَهُ ولم يَغْسِلْهُ.
130 -
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة (1) المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ (2) من ماء فأهريق عليه.
131 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي في المسجد فبال، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:"دَعُوهُ، وهَرِيقُوا على بوله سَجْلًا من ماء -أو ذَنُوبًا من ماء- فإنما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ولم تبعثوا مُعَسِّرينَ".
132 -
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
(1)(طائفة المسجد)؛ أي: ناحيته، والطائفة: القطعة من الشيء.
(2)
(بذنوب) هو الدلو المليء بالماء، وقيل: هي الدلو العظيمة، وقيل: أن يكون فيها ماء قريب من الملء، ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب.
_________
129 -
خ (1/ 92)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن شهاب، عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن به، رقم (223)، طرفه في (5693).
130 -
خ (1/ 91)، (4) كتاب الوضوء، (58) باب: صب الماء على البول في المسجد، من طريق يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك به، رقم (221).
131 -
خ (1/ 91)، (4) كتاب الوضوء، (58) باب صبّ الماء على البول في المسجد، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة به، رقم (220)، طرفه في (6128).
132 -
خ (1/ 73)، (4) كتاب الوضوء، (63) باب: غسل الدم، من طريق هشام، عن فاطمة، عن أسماء به، رقم (227)، طرفه في (307).
فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: "تَحُتُّهُ (1) ثم تَقْرُصُه (2) بالماء وتنضحه، وتصلي فيه"(3).
133 -
وعن أبي حازم: سمعت سهل بن سعد وسأله الناس، وما بيني وبينه أحد: بأي شيء دُووي جُرْحُ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان عليُّ يجيء بِتُرْسِهِ فيه ماء، وفاطمة -رضوان اللَّه عليها- تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق، فمشي به جُرْحُه صلى الله عليه وسلم.
134 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أَغْسِلُ الجنابةَ من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بُقَعَ الماءِ في ثوبه (4).
(1)(تحته)؛ أي: تحكه.
(2)
(تقرصه)؛ أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها؛ ليتحلل بذلك ويخرج ما تشرَّبه الثوب منه.
(3)
قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعًا، وهو قول الجمهور؛ أي: يتعين الماء لإزالة النجاسة، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر.
(4)
قال ابن حجر: ليس بين حديث الغَسْل وحديث الفرك تعارض؛ لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث.
_________
133 -
خ (1/ 97 - 98)، (4) كتاب الوضوء، (72) باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، من طريق سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي به، رقم (243)، أطرافه في (2903، 2911، 3537، 4075، 5248، 5722).
134 -
خ (1/ 93 - 94)، (4) كتاب الوضوء، (64) باب: غسل المني وفركه، وغسل =