الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: اذكر كذا وكذا -ما لم يكن يذكر- حتى يَظَلَّ الرجلُ إنْ يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثًا أو أربعًا، فليسجد سجدتين وهو جالس".
* * *
(2) باب السجود في النقص قبلُ، وفي الزيادة بَعْدُ
632 -
عن عبد اللَّه بن بُحَيْنَةَ قال: صلى لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمَهُ كَبَّر قَبْلَ التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، وَسَلَّم (1).
وفي رواية (2): قام من اثنتين من الظهر، فلم (3) يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سَلَّم بعد ذلك.
633 -
وعن عبد اللَّه هو ابن مسعود: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر
(1) في "صحيح البخاري": "ثم سلَّم".
(2)
خ (1/ 378)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد اللَّه بن بحينة به، رقم (1225).
(3)
في "صحيح البخاري": "لم يجلس بينهما".
_________
632 -
خ (1/ 378)، (22) كتاب السهو، (1) باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، من طريق ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد اللَّه بن بحينة به، رقم (1224).
633 -
خ (1/ 378)، (22) كتاب السهو، (2) باب إذا صلى خمسًا، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه به، رقم (1226).