الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا لم يستطع أن يُمَكِّنَ وَجْهَهُ من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
627 -
وعن أنس أيضًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) قال:"إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يَبْزُقَنَّ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى".
* * *
(30) باب النهي عن التصفيق والاختصار في الصلاة
628 -
عن سهل بن سعد قال: بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقُبَاء كان بينهم شيءٌ. فخرج يصلح بينهم في أُنَاسٍ من أصحابه، فحُبِسَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة فجاء بلالٌ إلى أبي بكر (2) فقال: يا أبا بكر! إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد حُبس، وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تَؤُمَّ الناس؟ قال: نعم - إنْ شئت، فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر، وكَبَّر للناس، وجاء
(1) قوله (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أثبتناه من "صحيح البخاري"، وهو ساقط من الأصل.
(2)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
_________
= الصلاة للسجود، من طريق بشر -هو ابن المُفَضَّل-، عن غالب -هو القطان-، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أنس به، رقم (1208).
627 -
خ (1/ 375)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (12) باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (1214).
628 -
خ (1/ 376)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (16) باب: رفع الأيدي في الصلاة لأمرٍ ينزل به، من طريق عبد العزيز، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، رقم (1218).
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف، يَشُقُّها شَقًّا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح (1). قال: وكان أبو بكر (2) لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس الْتَفَتَ، فإذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أنْ يُصَلِّي، فرفع أبو بكر يديه (3) فحمد اللَّه، ثم رجع القَهْقَرَى وراءه، حتى قام في الصف، وتقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصلى (4) للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال:"يا أيها الناس! ما لكم حين نابكم شيء (5) في الصلاة أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان اللَّه"، ثم التفت إلى أبي بكر فقال:"يا أبا بكر! ما منعك أن تصلي حين أَشَرْتُ إليك؟ " قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قُحَافَةَ أن يُصَلِّي بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
629 -
وعن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصِرًا.
وفي رواية: نُهِيَ عن الخَصْرِ في الصلاة (6).
(1) في "صحيح البخاري": "فأخذ الناس في التصفيح -قال سهل: التصفيح هو التصفيق- قال وكان. . . ".
(2)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(3)
في "صحيح البخاري": "يده".
(4)
في "صحيح البخاري": "فصلى. . . ".
(5)
"شيء" أثبتناها من "صحيح البخاري"، وليست بالأصل.
(6)
خ (1/ 376)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة به، رقم (1219).
_________
629 -
خ (1/ 376)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (17) باب: الخصر في الصلاة، من طريق يحيى، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة به، رقم (1220).
ولفظه: نُهِيَ أن يصلي الرجل مختصرًا، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.