الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(8) باب كفران الحقوق، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم
25 -
عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أُرِيتُ النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن"، قيل: أيكفرن باللَّه؟ قال: "يكفُرْنَ العَشِيرَ (1)، ويكفرن الإحسان، إن أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا. قالت: ما رأيت منك خيرًا قط".
26 -
وعن عبد اللَّه بن مسعود: لما نزلت: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] قال أصحاب رسول اللَّه (2): أَيُّنَا لم يظلم نفسه؟ ،
(1)(يكفرن العشير) قال القاضي أبو بكر بن العربي: إن الطاعات كما تسمى إيمانًا، كذلك المعاصي تسمى كفرًا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، فقرن حق الزوج على الزوجة بحق اللَّه، فإذا كفرت المرأة حق زوجها -وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية- كان ذلك دليلًا على تهاونها بحق اللَّه، فلذلك يطلق عليه الكفر، ولكنه كفر لا يخرج عن الملة.
(2)
في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
_________
25 -
خ (1/ 26)، (2) كتاب الإيمان، (21) باب: كفران العشير، وكفر دون كفر، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس به، رقم (29)، وطرفه في (431، 748، 1052، 3202، 5197).
26 -
خ (1/ 27)، (2) كتاب الإيمان، (23) باب: ظلم دون ظلم، من طريق شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه به، رقم (32)، وطرفه في (3360، 3428، 3429، 4629، 4776، 6918، 6937).