الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجنازةُ، واحْتَمَلَهَا (1) الرجالُ على أعناقهم، فإن كانت صالحةً قالت: قَدِّمُوني قدِّموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها! أين يذهبون بها؟ يَسمع صوتها كلُّ شيء إلا الإنسان، ولو سمعها إنسان (2) لَصَعِقَ".
671 -
وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسرعوا (3) بالجنازة، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تقدمونها، وإن تك (4) سوى ذلك فشرٌّ تضعونه عن رقابكم".
* * *
(15) باب فضل اتِّباعِ الرجال الجنائز، وكراهة ذلك للنساء
672 -
عن نافع قال: حُدِّثَ ابنُ عُمَر: أن أبا هريرة يقول: من تَبِعَ
(1) في "صحيح البخاري": "فاحتملها".
(2)
في "صحيح البخاري": "الإنسان".
(3)
(أسرعوا بالجنازة)، قال العلماء: يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت، أو مشقة على الحامل أو المشيِّع؛ لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم.
وقال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن، ولأن التباطؤ ربما أدَّى إلى التباهي والاختيال.
(4)
في "صحيح البخاري": "وإن يك".
_________
= به، رقم (1380)، طرفاه في (1314، 1316).
671 -
خ (1/ 405)، (23) كتاب الجنائز، (51) باب السرعة بالجنازة، من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (1315).
672 -
خ (1/ 407)، (23) كتاب الجنائز، (57) باب فضل اتباع الجنائز، من طريق =
جنازة فله قيراط، قال (1): أكثر أبو هريرة علينا (2)، فَصَدَّقَتْ -يعني عائشةُ- أبا هريرة، وقالت: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فَرَّطْنَا في قَرَارِيط كثيرة.
673 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ الجنازة حتى يُصَلِّي فله قِيرَاطٌ، ومن شهد حتى تُدفن كان له قيراطان"، فقيل: وما القيراطان؟ قال: "مِثْلُ الجبلين العظيمين".
674 -
وعن أم عطية قالت: نُهِينَا عن اتِّبَاعِ الجنائز ولم يُعْزَمْ علينا (3).
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "فقال".
(2)
(أكثر أبو هريرة علينا)، قال ابن التين: لم يتهمه ابن عمر، بل خشي عليه السهو، أو قال ذلك لكونه لم يُنقل له عن أبي هريرة أنه رفعه، فظن أنه قال برأيه، فاستنكره.
(3)
(نهينا. . . ولم يعزم علينا)، قال المصنف: سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة، وقال الحافظ: ولا يَخْفَى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمَنُ المفسدة.
_________
= جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1323، 1324).
673 -
خ (1/ 407)، (23) كتاب الجنائز، (58) باب من انتظر حتى تدفن، من طريق أبي سعيد المقبري وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (1325).
674 -
خ (1/ 394)، (23) كتاب الجنائز، (29) باب اتباع النساء الجنائز، من طريق سفيان، عن خالد، عن أم الهذيل، وهي حفصة بنت سيرين، عن أم عطية به، رقم (1278).