الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكاف من القاف والتاء من الطاء، وقد روي بالقاف وبالطاء في "كتاب مسلم". و"الأظفار": يعني بها هنا الظفر الذي يتبخر به. ووقع في "البخاري" عند جميع الرواة فيما علمت: "من كُسْتِ أظفار" -بالإضافة، وليس بشيء؛ لأنهما نوعان مختلفان غير أن بعضهم قد حذف الألف فقال: ظفار، وكأنه عنى بها المدينة التي باليمن، ويلزمه على هذا ألا يَصْرِفها؛ كحذَام، أو يبنيها على الكسر كفخار (1).
* * *
(5) باب إقبال المحيض وإدباره، والصُّفْرة والكُدْرَةِ
قد تقدم قوله عليه السلام (2)"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغْسِلِي عنك الدَّمَ وصلي".
201 -
وقال البخاري: وكُنَّ نساءٌ يبعثن إلى عائشة بالدِّرَجَةِ (3) فيها الكُرْسُف (4) فيه الصُّفْرَة فتقول: . . . . .
(1) كذا في الأصل، أو هي مقاربة لما في الأصل.
(2)
تقدم تخريجه. حديث رقم (194).
(3)
(الدرجة) بكسر أوله وفتح الراء والجيم، جمع دُرْج -بالضم ثم السكون. وقيل: الدُّرْجَة بالضم ثم السكون. والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا.
(4)
(الكُرسف) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة، هو القطن.
_________
201 -
خ (1/ 120)، (6) كتاب الحيض، (19) باب: إقبال المحيض وإدباره، ذكره البخاري في ترجمة الباب.
لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّة (1) البيضاء -تريد بذلك الطهر من الحيضة- وبلغ ابنة زيد بن ثابت أنَّ نساءً كُنَّ يَدْعُونَ بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطُّهْرِ. فقالت: ما كان النساء يَصْنَعْنَ هذا، وعابت عليهن.
202 -
وعن أم عطية قالت: كنا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ والكُدْرَةَ شيئًا (2).
قلت: تعني بعد الطهر. وكذا في "كتاب أبي داود"(3).
و"الدِّرجة": جمع دُرْجَة، وهي وعاء تجعل فيه المرأة ما تحتاج إليه من الخِرَقِ وغيرها.
وروايتها بكسر الدال وفتح الراء. و"الكُدْرَة": أن يتغير دمها إلى الغُبْرَة وبعدها إلى الصفرة وبعدها تكون القصة البيضاء، وهي ماء أبيض كالقص وهو الجص.
* * *
(1)(القصة البيضاء)؛ أي: حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة، وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، والقصة: هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.
(2)
(شيئًا)؛ أي: من المحيض.
(3)
د (1/ 215)، (1) كتاب الطهارة، (119) باب: في المرأة ترى الكُدرة والصفرة بعد الطهر، من طريق حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ولفظه: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا، رقم (307).
_________
202 -
خ (1/ 122)، (6) كتاب الحيض، (25) باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، من طريق أيوب، عن محمد، عن أم عطية به، رقم (326).
(6)
باب (1) إذا قالت المرأة: إنها حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء فيه من ذلك
لقول اللَّه تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في شهر صدقت. وقال عطاءٌ: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة، وسئل ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك (2).
203 -
وعن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أُستَحاضُ فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عِرْقٌ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
* * *
(1) خ (1/ 122)، (6) كتاب الحيض، (24) باب: إذا حاضت في شهر. . . إلى قوله: "وما يصدق النساء".
(2)
خ: (1/ 122) في الكتاب والباب السابقين.
_________
203 -
خ (1/ 122)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (325).