الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدًا (1).
وفي رواية: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، ثم قام (2).
449 -
وعن أبي سعيد قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت (3) الطين في جبهته.
* * *
(37) باب سُنَّة الجلوس والتشهد وأنهما ليسا بواجبةٍ
450 -
عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه: أنَّه أخبره أنه كان يرى عبد اللَّه بن عمر
(1)(لم ينهض حتى يستوي قاعدًا) فيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها، ولم يستحبها الأكثر.
(2)
خ (1/ 265 - 266)، (10) كتاب الأذان، (143) باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث به، رقم (824).
(3)
في "خ": "أثر الطين".
_________
= صلاته ثم نهض، من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك ابن الحويرث به، رقم (823).
449 -
خ (1/ 269)، (10) كتاب الأذان، (151) باب: من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، من طريق هشام -هو الدستوائي-، عن يحيى -هو ابن أبي كثير-، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد به، رقم (836).
450 -
خ (1/ 266)، (10) كتاب الأذان، (145) باب: سنة الجلوس في التشهد، من =
يَتَرَبَّعُ في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد اللَّه ابن عمر قال (1): إنما سُنَّةُ الصلاة أن تنصب رِجْلَكَ اليمنى وتثني اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رِجْلَيَّ لا تحملاني. قلت: كان ابن عمر فَدَعَتِ اليَهُودُ رجليه في صغره فكان أفدع -أي: زائغ- أرساغ الرجلين من مفاصلهما.
451 -
وعن محمد بن عمرو بن عطاء: أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حُمَيْد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كَبَّر جعل يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هَصَرَ ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فَقَارٍ مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مُفْتَرِشٍ ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قَدَّمَ رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته.
452 -
وعن عبد اللَّه بن مالك. . . . .
(1) في "صحيح البخاري": "وقال"، وفي الأصل:"قال".
_________
= طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه به، رقم (827).
451 -
خ (1/ 266 - 267)، (10) كتاب الأذان، (145) باب: سنة الجلوس في التشهد، من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي به، رقم (828).
452 -
خ (1/ 267)، (10) كتاب الأذان، (147) باب: التشهد في الأولى، من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد اللَّه بن مالك ابن بحينة به، رقم (830).
ابن (1) بُحَيْنَةَ قال: صلى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الظهر، فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس.
453 -
وعن شَقِيق بن سَلَمَة قال: قال عبد اللَّه: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السَّلامُ على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"إن اللَّه هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيُّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين -فإنكم إذا قلتموها أصابت كلَّ عبد صالح في السماء والأرض- أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
وفي رواية (2): "ثم ليتخيَّر (3) من الدعاء أعجبَهُ إليه فيدعو".
الغريب:
"التحيات": جمع تحية، وهي المُلْكُ.
و"الطيبات": أي: الأقوال الطيبة، . . . . .
(1)(ابن بحينة) بحينة والدة عبد اللَّه على المشهور، فينبغي أن تثبت الألف في (ابن بحينة) إذا ذكر مالك.
(2)
خ (1/ 269)، (10) كتاب الأذان، (150) باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وليس بواجب، من طريق يحيى، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد اللَّه به، رقم (835).
(3)
في "صحيح البخاري": "يتخيَّر".
_________
453 -
خ (1/ 268)، (10) كتاب الأذان، (148) باب: التشهد في الآخرة، من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (831)، أطرافه في (1202، 6230، 6265، 6328، 7381).