الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه! إن اللَّه لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غُسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نعَمْ إذا رأت الماء".
181 -
وعن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.
182 -
وعن ابن عمر قال: ذَكَرَ عمر بن الخطاب أنه تصيبه الجَنَابَةُ من الليل فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "توضأ واغسل ذكرك ثم نَمْ".
وفي رواية: "إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب"(1).
* * *
(7) باب لا غُسْلَ إلا من الدفق، ونسخه
183 -
عن زيد بن خالدٍ الجُهَنِيِّ: أنه سأل عثمان بن عفان قال: أرأيت
(1) خ (1/ 110)، (5) كتاب الغسل، (26) باب: نوم الجنب، من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظُه: أن عمر بن الخطاب سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضأ أحدكم. . . " الحديث، رقم (287)، طرفه في (289).
_________
= مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة به، رقم (282).
181 -
خ (1/ 110)، (5) كتاب الغسل، (7) باب: الجنب يتوضأ، ثم ينام، من طريق عروة، عن عائشة به، رقم (288).
182 -
خ (1/ 111)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (290)، وطرفاه في (287، 289).
183 -
خ (1/ 111)، (5) كتاب الغسل، (29) باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة، =
إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألتُ عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، والزُّبيرَ بن العوام، وطلحة بن عبيد اللَّه، وأُبيَّ بن كعب فأمروه بذلك.
184 -
وعن أبي أيوب قال: أخبرني أُبيُّ بن كعب أنه قال: يا رسول اللَّه! إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِلْ، قال:"يغسل ما مَسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".
185 -
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل".
"الشُعَبُ الأربع": الفخذان وجانبا الفرج. و"جَهَدَهَا": بفتح الهاء: أتعبها بالإيلاج، وهو المعبر عنه في رواية (1) أخرى بالتقاء الخِتَانينِ (2).
* * *
(1) رواها البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 163)، باب: وجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(2)
(التقاء الختانين) المراد بهذه التثنية: ختان الرجل والمرأة.
_________
= من طريق عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد الجهني به، رقم (292).
184 -
خ (1/ 111)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب به، رقم (293).
185 -
خ (1/ 111)، (5) كتاب الغسل، (28) باب: إذا التقى الختانان، من طريق الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة به، رقم (291).