الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومقصود بُرَيْدَةَ من هذا الحديث: أنَّ من أخَّر صلاة العصر إلى آخر وقت فضيلتها بَطل ثوابها، وإن أجزأت عنه، ولا يصح حملُه على ظاهره، إلا أن يكون التارك جاحدًا للوجوب، فيكون ذلك رِدَّةً وهي مبطلة للأعمال بلا شك، وليس مُرَادَ الحديث، فتعين ما ذكرناه، وعلى ذلك يحمل قوله:"كأنما وُترَ أهله وماله"؛ أي: سلب ذلك يعني به ثواب التبكير، واللَّه أعلم. وهو أحسن التأويلات فيما ظهر لي، وقد استوفيتها في الكتاب "المُفْهِمِ".
وقوله: "لا تَضَامُّون": يروى بفتح التاء وتشديد الميم من الانضمام والازدحام، ويروى بضم التاء والميم وتخفيفها من الضيم، وهو الذل؛ أي: لا يلحقكم عند رؤية اللَّه تعالى شيء من ذلك، بخلاف المرئيات السماوية المعتادة؛ فإن ذلك يلحق عند رَوْمِ رؤيتها عند طلوعها.
وقوله: "فإن استطعتم ألا تُغْلَبُوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها"؛ يعني بهما الفجر والعصر؛ أي: لا تُغْلَبُوا على فعلهما في أول وقتهما.
و"يتعاقبون": يعقب بعضهم بعضًا؛ أي: تنزل بعده، وعَقيبَه وهي لغة قوم من العرب يقولون: أكلوني البراغيث، والأفصح: أكلتني.
* * *
(4) باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
306 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أدرك أحدكم سجدةً
306 - خ (1/ 191)، (9) كتاب مواقيت الصلاة، (17) باب: من أدرك ركعة من =
من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فَلْيُتِمَّ صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فَلْيُتِمَّ صلاته".
307 -
وعن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه: أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما بقاؤكم فيما سَلَفَ قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أُوتيَ أهلُ التوراةِ التوراةَ، فعملوا حتى (1) انتصف النهار، ثم (2) عجزوا فَأُعطوا قيراطًا قيراطًا، ثم أوتي أهل الإنجيلِ الإنجيلَ، فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عجزوا، فَأُعطوا قيراطًا قيراطًا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، فَأُعطينا قيراطين قيراطين.
فقال: أهل الكتابين: أي ربنا! أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطًا قيراطًا، ونحن كنا أكثر عملًا. قال اللَّه عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء".
308 -
وعن أبي موسى: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ المسلمين واليهود
(1) في "صحيح البخاري": "حتى إذا انتصف".
(2)
"ثم" ليست في "صحيح البخاري".
_________
= العصر قبل الغروب، من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (556)، طرفاه في (579، 580).
307 -
خ (1/ 191)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه به، رقم (557)، أطرافه في (2268، 2269، 3459، 5021، 7467، 7533).
308 -
خ (1/ 191 - 192)، (9) كتاب مواقيت الصلاة، (17) باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، من طريق أبي أسامة، عن بُرَيْد، عن أبي بردة، عن أبي موسى به، رقم (558)، طرفه في (2271).