الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الطريق فيصلي فيها، ويُحَدِّثُ أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة.
وحدثني نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالمًا، فلا أعلم (1) إلا وافق نافعًا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاء.
تركت الحديث الطويل في تعيين تلك الأمكنة؛ إذ يَعْسُر حفظه مع أنه ليس فيه حكم مهم، فمن أراده راجع الأصل (2).
* * *
(28) باب السترة للصلاة والدنو منها
279 -
عن عبد اللَّه بن عباس أنه قال: أقبلت راكبًا على حمار أَتَانٍ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بمنًى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم يُنْكِرْ ذلك عليَّ أحدٌ.
(1) في "صحيح البخاري": "فلا أعلمه".
(2)
الحديث رقم (484)، وأطرافه (1532، 1533، 1799).
_________
279 -
خ (1/ 174)، (8) كتاب الصلاة، (90) باب: سترة الإمام سترة من خلفه، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن عبد اللَّه ابن عباس به، رقم (493).
280 -
وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد، أمر بالحَرْبَةِ فتُوضَعُ بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء.
281 -
وعن عون بن أبي جُحَيْفَةَ قال: سمعت أبي يقول: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالهَاجِرَةِ، فَأُتِي بوضوء، فتوضأ فصلى بنا الظهر -وبين يديه عَنَزَةٌ- والمرأة والحمار يمرون من ورائها.
282 -
وعن سهل قال: كان بين مُصَلَّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة.
283 -
وعن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة أن تجوزها.
* * *
280 - خ (1/ 174)، (8) كتاب الصلاة، (90) باب: سترة الإمام سترة من خلفه، من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (494)، وأطرافه في (498، 972، 973).
281 -
خ (1/ 175)، (8) كتاب الصلاة، (93) باب: الصلاة إلى العنزة، من طريق شعبة، عن عون بن أبي جُحَيْفة، عن أبيه به، رقم (499).
282 -
خ (1/ 174)، (8) كتاب الصلاة، (91) باب: قدر كم ينبغي أن يكون بين المُصَلِّي والسترة؟ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل به، رقم (496). طرفه في (7334).
283 -
خ (1/ 174)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق المكي، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة به، رقم (497) وفي "صحيح البخاري": ما كادت الشاة تجوزها.