الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا عشرًا.
565 -
وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأةُ ثلاثة أيام، إلا مع ذي مَحْرَمٍ".
566 -
وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلةٍ ليس معها حُرْمَةٌ".
وكان ابن (1) عمر وابن عباس يَقْصرَانِ ويُفْطِرَانِ في أربعة بُردٍ، وهو ستة عشر فَرْسَخًا (2).
* * *
(10) باب قَصْرِ الصلاةِ بمِنًى
567 -
عن نافع عن عبد اللَّه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين،
(1) خ (1/ 341)، في الكتاب والباب السابقين، ذكر البخاري هذه الأثر في ترجمة الباب.
(2)
البريد الشرعي: (176.22) كم، والفرسخ:(544.5) كم.
_________
565 -
خ (1/ 341)، (18) كتاب تقصير الصلاة، (4) باب: في كم يقصر الصلاة؟ وسمَّى النبي صلى الله عليه وسلم يومًا وليلة سفرًا، من طريق أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1086)، طرفه في (1087).
566 -
خ (1/ 342)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به، رقم (1088).
567 -
خ (1/ 508)، (18) كتاب تقصير الصلاة، (2) باب: الصلاة بمنى، من طريق =
وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرًا من إمارته، ثم أَتَمَّها.
568 -
وعن حارثة بن وهب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمَنَ ما كان بمنًى ركعتين.
وفي رواية (1): ونحن أكثر ما كنا قَطُّ وآمَنُهُ.
569 -
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان (2) بمنًى أربع ركعات. فقيل ذلك لعبد اللَّه بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين (3)، فليت حظى من أربع رَكَعَاتٍ ركعتان مُتَقَبَّلَتَانِ (4).
(1) خ (1/ 508)، (25) كتاب الحج، (84) باب: الصلاة بمنى، من طريق آدم، عن شعبة به، رقم (1656).
(2)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(3)
في "صحيح البخاري": "وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي. . . ".
(4)
(فليت حظي. . . إلخ) هذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزًا، وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها؛ فإنها كانت تكون فاسدة كلها، وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأَوْلى.
_________
= يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (1082)، طرفه في (1655).
568 -
خ (1/ 340)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن وهب به، رقم (1083).
569 -
خ (1/ 508)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد به، رقم (1084)، طرفه في (1657).