الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) باب الأمر باتباع الجنائز، وعيادة المَرْضَى
638 -
عن البراء -هو ابن عازب- قال: أَمَرَنَا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المرضى، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القَسَمِ، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج (1)، والقَسِّيّ (2)، والإستبرق (3).
639 -
وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "حق المسلم خمس (4): ردُّ السلام، وعيادةُ المريض، واتِّبَاعُ الجنائز، وإجابةُ الدعوة، وتشميتُ العاطس".
* * *
(1)(الديباج): هو الثياب المتخذ من الإبريسم، فارسي معرَّب، وهو الحرير.
(2)
(القَسِّيِّ): جمع القَسِّيَّة، وهي ثياب مضلَّعة فيها حرير، يجاء بها من مصر.
(3)
(الإستبرق): هو ما غلظ من الحرير والإبْرَيْسَم.
(4)
في "صحيح البخاري": "حق المسلم على المسلم خمس".
_________
638 -
خ (1/ 383)، (23) كتاب الجنائز، (2) باب الأمر باتباع الجنائز، من طريق شعبة، عن الأشعث، عن معاوية بن سويد بن مُقَرِّن، عن البراء به، رقم (1239)، أطرافه في (2445، 5175، 5635، 5650، 5838، 5849، 6222، 6235، 6654).
639 -
خ (1/ 384)، (23) كتاب الجنائز، (2) باب الأمر باتباع الجنائز، من طريق الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (1240).