الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فراجعت (1) فوضع شَطْرَها (2). قال: ارجع (3) إلى ربك؛ فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هُنَّ (4) خمس وهن (5) خمسون، لا يُبَدَّلُ القول لَدَيَّ"، وسيأتي إن شاء اللَّه.
* * *
(2) باب وجوب الصلاة في الثياب وقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] وأمر النبي صلى الله عليه وسلم "ألا يَطوف بالبيت عُرْيَان
" (6)
212 -
وعن عُمرَ بنِ أبي سلمة قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب
(1) في "صحيح البخاري": "فراجعني".
(2)
في "صحيح البخاري": "شطرها. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها".
(3)
في "صحيح البخاري": "فقال: راجع ربك، فإن أمتك. . . ".
(4)
في "صحيح البخاري": "هي".
(5)
في "صحيح البخاري": "وهي".
(6)
خ (1/ 139)، (8) كتاب الصلاة، (10) باب: ما يستر من العورة، من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، ولفظه: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مُؤَذِّنِين يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليًّا فأمره أن يؤذِّن ببراءة. قال أبو هريرة: فأَذَّن معنا عليٌّ في أهل مِنًى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. رقم (369)، طرفه في (1622، 3177، 4363، 4655، 4656، 4657).
_________
212 -
خ (1/ 135)، (8) كتاب الصلاة، (4) باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا =
واحد مُشْتَمِلًا به في بيت أم سلمة، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ على عَاتِقَيْهِ.
213 -
وعن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد اللَّه عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلةً لبعض أمري فوجدته يصلي وعَلَيَّ ثوب واحد فَاشْتَمَلْتُ به، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال:"ما السُّرَى (1) يا جابر؟ " فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال:"ما هذا الاشتمال (2) الذي رأيت؟ " قلت: كان ثوب، قال:"فإن كان واسعًا فَالْتَحِفْ به، وإن كان ضيِّقًا فَاتَّزِرْ به".
214 -
وعن سهل بن سعد قال: كان رجال يُصَلُّون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي
(1)(ما السُّرَى)؛ أي: ما سبب سراك؛ أي: سيرك في الليل.
(2)
(ما هذا الاشتمال؟ ) كأنه استفهام إنكار. قال الخطابي: الاشتمال الذي أنكره هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده. قال الحافظ ابن حجر: كانه أخذه من تفسير الصَّمَّاء على أحد الأوجه. لكن بيَّن مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقًا وأنه خالف بين طرفيه وتواقص -أي: انحنى- عليه، كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يَصِرْ ساترًا فانحنى ليستتر، فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعًا، فأما إذا كان ضيقًا فإنه يجزئه أن يتزر به؛ لأن القصد الأصلي ستر العورة، وهو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به.
_________
= به، من طريق هشام، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة به، رقم (356)، طرفه في (354 - 355).
213 -
خ (1/ 136)، (8) كتاب الصلاة، (6) باب: إذا كان الثوب ضيقًا، من طريق فُلَيْح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (361).
214 -
خ (1/ 137)، (8) كتاب الصلاة، (6) باب: إذا كان الثوب ضيقًا، من طريق سفيان، عن أبي حازم، عن سهل به، رقم (362)، طرفه في (814، 1215).