الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و"القَصَّة" بفتح القاف: الجِصُّ، وقد تقدم.
* * *
(20) باب المرور وإنشاد الشعر واللعب بالحِرَابِ في المسجد، ومن دخل المسجد بسلاح فليمسك على نصولها
261 -
وعن أبي بُرْدَة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنَبْلٍ، فليأخذ على نصالها لا يَعْقِر بكَفِّهِ (1) مُسْلِمًا".
262 -
وعن جابر: أن رجلًا مرَّ في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمره أن يأخذ بنُصُولِهَا لا يخدش مسلمًا.
263 -
وعن (2) عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع حسَّان بن ثابت الأنصاري
(1)(لا يعقر بكفه)؛ أي: لا يجرح، والتقدير: فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلمًا.
(2)
في "صحيح البخاري": "أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف".
_________
261 -
خ (1/ 162 - 163)، (8) كتاب الصلاة، (67) باب: المرور في المسجد، من طريق عبد الواحد، عن أبي بردة بن عبد اللَّه، عن أبي بردة، عن أبيه به، رقم (452)، وطرفه في (7075).
262 -
خ (4/ 315)، (92) كتاب الفتن، (7) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر به، رقم (7074)، طرفاه في (451، 7073).
263 -
خ (1/ 163)، (8) كتاب الصلاة، (68) باب: الشعر في المسجد، من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن حسان بن ثابت به، رقم (453)، طرفاه في (3212، 6152).