الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) باب الاستحاضة وأحكامها
196 -
عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إني لا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصلاة؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحيضة، فإذا أقلبت الحيضةُ فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي".
197 -
وعنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطَّسْتَ تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العُصْفُرَ فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.
وفي رواية (1): اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصُّفْرَة والطَّسْتُ تحتها وهي تصلي.
الغريب:
الدم التي تخرج من الرَّحِم ثلاثة، دم جنين: وهو الخارج على وجه
(1) خ (1/ 411)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يزيد بن زُريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة به، رقم (310).
_________
196 -
خ (1/ 116)، (6) كتاب الحيض، (8) باب: الاستحاضة، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (306).
197 -
خ (1/ 116)، (6) كتاب الحيض، (10) باب: الاعتكاف للمستحاضة، من طريق خالد الحَذَّاء، عن عكرمة، عن عائشة به، رقم (39)، طرفاه في (311، 2037).