الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا، فغسل (1) وجهه، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
* * *
(9) باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة وغسل الرجلين
95 -
عن ابن عباس: أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غَرْفَةً من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فَرَشَّ على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله -يعني: اليسرى-، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
96 -
وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سَفْرَةٍ
(1)"فغسل وجهه" ليست في "صحيح البخاري".
_________
= غرفة واحدة، من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن زيد به، رقم (191).
95 -
خ (1/ 67)، (4) كتاب الوضوء، (7) باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس به، رقم (140).
96 -
خ (1/ 73 - 74)، (4) كتاب الوضوء، (27) باب: غسل الرجلين، ولا يمسح =
سافرناها، فأدركنا وقد أَرهقنا العصر (1) فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته:"ويل للأعقاب من النار".
97 -
وعن أبي هريرة: -وكان يمر والناس يتوضؤون فقال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم قال: "ويل للأعقاب من النار".
98 -
ومن حديث ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يلبس النِّعَالَ التي ليس فيها شَعَر، ويتوضأ فيها. . . وسيأتي بكماله.
الغريب:
"الغُرْفَة" بضم الغين: هو اسم لما يغرف، وبالفتح: مصدر غرف المحدود.
(1)(أرهقنا العصر) بمعنى الإرهاق الإدراك والغشيان. قال ابن بطال: كان الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعًا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لم يسبغوه، فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم، قال ابن حجر: ويحتمل أيضًا أن يكونوا أخروا؛ لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء.
_________
= على القدمين، من طريق أبي بشر، عن يوسف بن مَاهَك، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (163).
97 -
خ (1/ 74)، (4) كتاب الوضوء، (29) باب: غسل الأعقاب، من طريق شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به، رقم (165).
98 -
خ (1/ 74 - 75)، (4) كتاب الوضوء، (30) باب: غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين، من طريق مالك، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (166)، وأطرافه في (1514، 1552، 2865، 5851).