الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَسِيرًا} [الانشقاق: 8] قالت: فقال: "إنما ذلك العَرْضُ (1)، ولكن من نوقش (2) الحساب يَهْلِكْ".
الغريب:
قوله: "وُسِّدَ": مثقل، بمعنى أسند الأمر؛ يعني: الإمارةَ إلى غير أهلها. جعلت إليهم وقلدوها. وفي "النهاية": يعني إذا سُوِّدَ وشُرِّفَ غير المستحق للسيادة والشرف، وقيل: هو من الوسادة؛ أي: إذا وضعت وسادة الملك والأمر والنهي لغير مستحقها، ويكون (إلى) بمعنى اللام.
وقوله: "ويل للأعقاب": ويل كلمة عذاب، يقال لمن وقع في هلكة أو بلية لا يترحم عليه.
* * *
(5) باب السؤال للاختبار والفهم في العلم وأن لا حياء في أخذه من العلماء أو ممن أخذ عنهم
53 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن من الشَّجَرِ شجرةً
(1)(العرض)؛ أي: عرض الناس على الميزان.
(2)
(نوقش) من المناقشة وأصلها الاستخراج، والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء. والمعنى: أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب؛ لأن حسنات العبد موقوفة على القبول، وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاء.
_________
53 -
خ (1/ 38)، (3) كتاب العلم، (4) باب: قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، من طريق عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر به، رقم (61)، طرفه في (62، 72، 131، 2209، 4698، 5444، 5448، 6132، 6144).
لا يسقط ورقها، وإنها مَثَلُ المسلم (1)، فحدثوني ما هي؟ " فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد اللَّه: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت.
ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول اللَّه، قال:"هي النخلة".
54 -
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سُلَيْم رضي الله عنها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه! إن اللَّه لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غُسْلٍ إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا رأتِ الماءَ" فَغَطَّتْ أم سلمة -تعني وجهها- وقالت: يا رسول اللَّه! وتحتلم المرأة (2)؟ قال "نعم، تَرِبَتْ يمينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا ولدُهَا؟ ".
55 -
وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلًا مَذَّاءَ، فأمرت المقداد بن
(1)(لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. . .) وجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورقة، أنها كما أن النخلة لا تسقط لها ورقة، فكذا المسلم لا تسقط له دعوة، وكما أن بركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، من حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعًا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب، والليف في الحبال وغير ذلك، فكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته.
(2)
(وتحتلم المرأة) بحذف همزة الاستفهام، وفيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض، ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك، لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله، ولهذا أنكر عليها.
_________
54 -
خ (1/ 63)، (3) كتاب العلم، (50) باب: الحياء في العلم، من طريق هشام، عن أبيه، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة به، رقم (135)، طرفه في (282، 3328، 6091، 6121).
55 -
خ (1/ 63)، (3) كتاب العلم، (51) باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال، من =
الأسود (1) رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال:"فيه الوضوء".
56 -
وعن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجَارٌ لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد -وهي من عوالي المدينة- وكنا نتناوب النزول على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينزل يومًا، وأنزل يومًا، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته، فضرب بابي ضربًا شديدًا، فقال: أثَمَّ هو؟ ففزعت، فخرجت إليه، فقال: قد حدث أمر عظيم. . . قال: فدخلت على حفصة، فإذا هي تبكي، فقلت: أطلقكن (2) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءَك؟ قال: "لا" فقلت: اللَّه أكبر.
الغريب:
قوله: "تَرِبَتْ يمينك": قيل: خسرت، وقيل: افتقرت من العلم، وقيل هو الأصح أنه دعاء يدعم به الكلام تهويلًا ولا يراد وقوعه؛ كعَقْرَى، حَلْقَي وشبهه.
(1)"ابن الأسود رضي الله عنه": ليست في "صحيح البخاري".
(2)
في "صحيح البخاري": "طلقكن" بدون همزة الاستفهام.
_________
= طريق الأعمش، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي به، رقم (132)، طرفه في (178، 269).
56 -
خ (1/ 49)، (3) كتاب العلم، (27) باب: التناوب في العلم، من طريق ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ثور، عن عبد اللَّه بن عباس، عن عمر به، رقم (89).
طرفه في (2468، 4913، 4914، 4915، 5191، 5218، 5843، 7256، 7263).