الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) باب الأمر بغسل الميت وكيفيته
659 -
عن أيوب قال: سمعت محمد بن سيرين قال: جاءت أم عطية -امرأةٌ من الأنصار من اللائي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم (1) قدمت البصرة- تُبَادِرُ ابنًا لها، فلم تدركه، فحدثَتْنا قالت: دخل علينا رسول اللَّه (2) صلى الله عليه وسلم ونحن نَغْسِلُ ابنته، فقال:"اغسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك -إن رأيتُنَّ ذلك- بماء وسِدْرٍ، واجعَلْنَ في الآخرة كافورًا، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي" فلما فرغنا آذَنَّاهُ فألقى (3) إلينا حِقْوَهُ فقال "أَشْعِرْنَها إياه" وزعم (4) أن الإشعار: الفُفْنَهَا فيه.
وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تُشْعَرَ ولا تُؤْزَرَ.
وفي رواية (5): فلما فرغنا آذناه، فنزع من حِقْوِهِ إزارَهُ وقال:"أشعرنها إياه".
ومن حديث حفصة (6) بنت سيرين -وتكنى أم الهُذَيْل- عن أم عطية:
(1)"النبي صلى الله عليه وسلم" ليست في "صحيح البخاري".
(2)
في "صحيح البخاري" ونسخة لدينا: "النبي".
(3)
في "صحيح البخاري": "قالت فلما آذنَّاه ألقى".
(4)
في "صحيح البخاري": "ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته، وزعم. . . ".
(5)
خ (1/ 389)، (23) كتاب الجنائز، (12) باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، من طريق ابن عون، عن محمد، هو ابن سيرين، عن أم عطية به، رقم (1257).
(6)
خ (1/ 388)، (23) كتاب الجنائز، (9) باب ما يستحب أن يغسل وترًا، من طريق أيوب، عن حفصة به، رقم (1254)، طرفه في (1255، 1259).
_________
659 -
خ (1/ 389 - 390)، (23) كتاب الجنائز، (15) باب كيف الإشعار للميت، من طريق ابن جريج، عن أيوب به، رقم (1261).
أنه عليه السلام قال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".
قالت (1): وأنهن جعلن رأس بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نَقَضْنَهُ، ثم غَسَلْنَهُ، ثم جعلْنَهُ ثلاثة قرون.
ومن حديث هشام (2) عن حفصة، عن أم عطية قالت: ضفرنا شعر بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. تعني: ثلاثة قُرُون؛ ناصيتها وقرنَيْهَا.
وفي أخرى (3): فضَفَرْنَا (4) شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها (5) خلفها.
الغريب:
"الحِقْوُ": الخَصْرُ، والمراد به هنا: الإزار، كما جاء مفسَّرًا في الحديث، وسمي الإزار حِقْوًا باسم المَحَل الذي يجعل فيه. و"أشْعِرْنها": اجْعَلْنَه على جسدها. و"الشِّعَارُ": هو الثوب الذي يلي الجسد. و"الدِّثَارُ": ما يلبس على الشعار.
(1) خ (1/ 389)، (23) كتاب الجنائز، (14) باب نقض شعر المرأة، من طريق ابن جريج، عن أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية به، رقم (1260).
(2)
خ (1/ 390)، (23) كتاب الجنائز، (16) باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، من طريق سفيان، عن هشام، عن أم هذيل -وهي حفصة بنت سيرين- عن أم عطية به، رقم (1262).
(3)
خ (1/ 390)، (23) كتاب الجنائز، (17) باب يُلْقَى شعر المرأة خلفها، من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية به، رقم (1263).
(4)
"فضفرنا" كذا في "صحيح البخاري"، وفي نسخة، وتحرف في الأصل إلى:"فطفرنا".
(5)
في "صحيح البخاري": "وألقيناها".