الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تغيير قيمة العملة
إعداد
الشيخ محمد على التسخيري
بسم الله الرحمن الرحيم
توجد في هذا المجال بحوث متعددة – تذكر كمقدمة لهذه المسألة:
منها: بحث حول تاريخ التبادل والدور الأصيل والطارئ للنقد.
ومنها: تاريخ النقد وكيف تبدل إلى الأوراق النقدية.
ومنها: التضخم النقدي وأسبابه وسبل تلافيه.
وغير ذلك إلا أننا سوف نركز على خصوص ما ينفعنا مباشرة لمعرفة الحكم الشرعي في البين وهنا نقول:
إن للمسألة فروضا ربما يتغير البحث بتغيرها.
فتارة نفترض تغير القيمة بمستوى ضئيل وأخرى بمستوى فاحش وثالثة نفترض سقوطها تماما عن المالية.
ومن جهة أخرى تارة يكون البحث عن موضوع القرض والوفاء به عند حدوث أنماط التغير المذكورة – ملاحظين عنصر التبرع الملحوظ فيه – وأخرى نبحث عن موضوع الوفاء بالثمن المؤجل أو المهر المؤجل وأمثالها.
ثم إن البحث تارة يكون بنحو العناوين الأولية للأحكام وأخرى على سبيل العناوين الاستثنائية (الشاملة للعناوين الثانوية كالاضطرار والضرر والعناوين الولائية الحكومية القائمة على أساس المصلحة العامة التي يراها ولي الأمر) فإن هناك نوعا من الاختلاف بين الفرضين.
وهناك بحث آخر مهم في البين وهو موضوع ضمان أولئك العاملين على تغير قيمة النقد من حكومة أو مؤسسة مالية أو غيرها.
وربما حاول بعض الباحثين وضع فارق بين الحالات الفردية الجزئية والحالات الاجتماعية المهمة كمعاملة بين الدول تتناول قسطا اقتصاديا ضخما.
وعلى هذا فيجب البحث عن هذه الفروض جميعا بما يتسنى والله الموفق للصواب.
أما موضوع التغيير الضئيل في القيمة النقدية فهو أمر لا يأبه به العرف ولا يرى له أي تأثير في البين، وبالتالي فلا مجال للحديث عنه هنا فيجب رد المثل فيه.
وأما عندما يكون التغير كبيرا أو فاحشا فإن الرأي السائد أن ذمة المدين مشغولة بمثل النقد (بلا فرق بين القرض، والثمن المؤجل، والمهر المؤجل) وما عليه إلا إرجاع المثل وهذا ما تؤكده النصوص وربما لا نجد رواية تدعو لرد القيمة
…
ورد القيمة لا يتصور إلا في حالة ما إذا كانت الأوراق النقدية مجرد سندات على تملك قيمتها من الذهب والفضة وهو أمر قد فرغنا من بطلانه وأكدنا من قبل على أن هذه الأوراق وإن لم تكن تملك من قبل وبنفسها مالية تذكر وأنها اكتسبت اعتبارها المالي من المؤسسة أو الدولة التي أسندتها بمختلف أساليب الإسناد إلا أن المالية تنقل إليها عرفا حتى لتكاد تصبح في ذهن العرف ذات مالية قائمة بذاتها وعلى هذا الأساس لا يضمن البنك مالية الأوراق النقدية إذا تلفت فتلفها بالضبط يعني تلف ماليتها.
وعلى هذا فالثابت في الذمة هو مثل هذه الأوراق المقترضة أو المجعولة ثمنا مؤجلا في عقد البيع، ولا يجب على المكلف إلا هذا المثل وهذا ما أكدته الآية الكريمة:{فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} والروايات الكثيرة، وإن لم تكن صريحة بذلك.
نماذج من الروايات:
1-
موثقة موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن (ع) : " من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فإن غلب عليه فليستدن على الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه"(1)
2-
رواية إبراهيم بن محمد الأشعري في كنابه بإسناده عن أبي جعفر (ع) قال: " قبض علي (ع) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم فباع الحسن (ع) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه
…
" (2) .
3-
صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق (ع) : " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط (3)
4-
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت الإمام الصادق (ع) عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال، أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال (ع) : إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك هو الفضل، إن أبي كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول: يا أبي إن دراهمه كانت فسولة وهذا خير منها فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها. (4)
ومن هذه الروايات يعلم أن الرد بأزيد بغض النظر عن تغير القيمة إن كانت لازما كان القرض ربا وإلا كان فضلا مستحسنا.
وهنا رواية أخرى تصرح بعدم اشتغال الذمة بالمالية وهي:
(صحيحة معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء ألصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال (ع) لصاحب الدراهم الدراهم الأولى) (5)
ومثلها رواية أخرى:
عن محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال:" كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) أنه كان لي على رجل عشرة دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب لك الدراهم الأولى ".
(1) وسائل الشيعة: ج 13، الباب 2 من أبواب الدين، ح2
(2)
وسائل الشيعة: ج 13، الباب 2 من أبواب الدين، ح11
(3)
وسائل الشيعة: ج 12، الباب 12 من أبواب الصرف، ح3، وح 7.
(4)
وسائل الشيعة: ج12، الباب 20 من أبواب الصرف، ح1
(5)
وسائل الشيعة: ج12، الباب 20 من أبواب الصرف، ح 1
وهاتان الروايتان صريحتان في عدم استحقاقه ما عدا ما ثبت في الذمة حتى ولو سقطت تلك الدراهم الثابتة في الذمة عن التعامل.
نعم هناك رواية أخرى عن يونس نفسه يقول فيها:
" كتب إلى الرضا (ع) أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس"
وهذا الاختلاف بين الروايتين حله الشيخ محمد بن الحسن الصفار بقوله: " والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ومتى كان عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس "(1)
وربما كان يقصد أن الدراهم تارة يتعامل بها كنقد مستقل معروف لدى الناس وحينئذ فالثابت في الذمة هو هذه الدراهم بأمثالها أما إذا لم تكن معروفة بين الناس وإنما كانوا يتعاملون بها بما تحملها من قيمة فإن الثابت هو قيمتها في الذمة ولذا يستطيع صاحب الدين أن يأخذ ما يعادلها من الدراهم الجديدة.
ورأى بعض العلماء أن التعارض مستحكم ولكنه رجح الروايتين الأوليتين لتوافقهما مع القواعد والفتاوى – كما يبدو. وهذا الترجيح في محله.
ويستدل لهذا الرأي أيضا بدليل الأولوية المستخرجة من مسألة في الغصب أو الجحود هي ما لو غصب أحد من آخر مالا أو جحده ثم وقع بيد المجحود أو المغصوب منه مال الآخر فإن الحكم هناك يقتصر على أخذ المال المغصوب أو المجحود لا أكثر.
وحينئذ فالأولوية ثابتة في مثل مسألتنا نحن.
ففي رواية عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت له للإمام الصادق (ع) : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللهم إني لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا (2)
(1) وسائل الشيعة: ج12، الباب 20 من أبواب الصرف، ح 1
(2)
وسائل الشيعة: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 4
وهناك أحاديث مشابهة لهذا الحديث في المضمون إلا أن في الاستدلال بالأولوية هنا إشكالا.
ثم إن هذا الحكم أمر إجماعي قد لا يعتد بمخالفة من خالف فيه، وقد يقال بلزوم الغرر إن قلنا بلزوم أداء القيمة ذلك أن أسئلة كثيرة تطرح في البين فإن الدين أو القرض قد تطول مدته وتتخذ القيمة في هذه المدة سيرا بيانيا متفاوتا يصل إلى القمة وينزل إلى الحضيض فهل نأخذ القيمة العليا أو الدنيا أو المتوسط بينهما أو القيمة يوم القبض أو يوم الأداء، وهكذا تتابع الأسئلة مما يحول كل المعاملات التي يتدخل فيها الأجل مهما كان قليلا إلى معاملات غررية!! وربما أمكن القول هنا أن مسألة غررية المعاملة ومجهوليتها مع هذا القرض – هي التي دفعت القوانين الوضعية للتركيز على لزوم إرجاع المثل في القرض دون القيمة وذلك رغم أنها لا تأبه للمسألة الربوية بل هي مرجحة عندهما كما يبدو من ملاحظة الموارد المختلفة.
ولكن قد يجاب عن إشكال الغرر هذا فيقال:
إننا إذا لاحظنا المسألة بالنسبة للعوض المؤجل فقد يقال: إن القبول بتأجيل العوض يعني القبول بالحرمان من الاستفادة من النقود خلال الأجل كما يعني القبول بطروء متغيرات القيمة عليها وخصوصا إذا تمت المعاملة في جو تطرأ فيه المتغيرات بسرعة.
أما في عملية القرض فإنه وإن لم يكن الأمر بمستوى عمليات المعاوضة المؤجلة إذ يستدعي أن المقرض أقرض المبلغ وله الحق بالمطالبة بإرجاعه كما يقتضيه الشرع ولربما اقتضى الشرع إرجاع القيمة (فهي مورد البحث) .
ومن هنا فالصحيح فيها تحديد مورد القرض أهو مثل هذه النقود الورقية أو قيمتها وما يعادلها من الذهب أو الدولار؟ ويتم التسديد على أساس من المتفق عليه (ولا مانع شرعي من ذلك وهو بالضبط ما نقترحه لعمل البنوك لكي تضمن سحب رؤوس الأموال من خلال ضمان قيمها) .
أما عند إطلاق الإقراض فالمنصرف إليه هو إرجاع المثل كما يظهر وعلى أي حال مجال لادعاء الغرر إذن.
ثم إننا نجد المسألة واضحة عندما تتغير العملة إلى الزيادة وحينئذ فليس هناك أحد يحكم بلزوم ملاحظة هذه الزيادة في القيمة.
ويضرب الأستاذ الدكتور السالوس على هذا مثلا برجل اقترض مائتي جنيه ليشتري كيس ذرة ثم انخفض كيس الذرة إلى خمسة وعشرين جنيها فهل بعد الانخفاض يحق له أن يرد كيس ذرة أو خمسة وعشرين جنيها؟
وهذا الوضوح في جانب الزيادة يرفع الغموض في جانب النقيصة لوحدات الملاك في الجانبين.
هذا كله بالعنوان الأولي؟
ثم إننا إذا لاحظنا الأضرار المترتبة على الحكم برد القيمة للنقود من قبيل الخلاف الذي سيحصل بشكل طبيعي حول ذلك.
والتزلزل الذي سيصيب التعامل بالدين المؤجل من خلاله وخصوصا إذا لاحظنا المعاملات الدولية التي تتم بأرقام خيالية.
وكذلك التزلزل الذي سيصيب عقود العمل والإيجار للعقارات والأعمال، وما يتركه ذلك من آثار على ودائع البنوك وهي قروض لا محالة معرضة لتفاوت القيمة، إذا لاحظنا ذلك وغيره وجدناه يوجه ضربة كبرى للاستقرار الاقتصادي النوعي، الأمر الذي يقطع معه المرء بأنه حكم ضرري منفي بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وهو بذلك يكتسب هذا العنوان الثانوي حتى لو لم نقل به كعنوان أولي.
كما أن هذه المفسدة الاجتماعية تشكل أساسا يصدر على ضوئه ولي الأمر الشرعي حكمه الموافق لرد المثل دون القيمة وذلك للحفاظ على النظام الاجتماعي فيدخل الموضوع تحت العنوان الولائي.
هذا وربما حاول البعض التقليل من هذه الأضرار المتوقعة بطرح فكرة الصلح إذا انخفضت القيمة انخفاضا يتضرر منه أحد الطرفين إلا أن هذا الحل ليس بذي أثر بل يحمل تلك النتيجة السيئة ولو بشكل مخفف.
فالذي ننتهي إليه هو أن الرد الواجب سواء كان في القرض أو الثمن المؤجل أو المهر المؤجل وما إلى ذلك، وما يستقر عليه التعامل هو النقود بأمثالها دون أي إلزام بالقيمة.
اللهم إلا إذا كان الإقراض منذ البدء إقراضا للقيمة والمعادل للنقد من الذهب أو العملة الصعبة.
هذا في حالة تغير العملة أما في حالة انعدام قيمتها وعدم قيام ما يحل محلها عرفا فالاحتياط يقتضي اللجوء للصلح في البين.
ثم إنه لا يختلف الحال فيه بين الحالات الفردية والحالات الدولية فكلها تسير وفق منوال وقانون واحد وليس هناك ما يميز بينهما في هذا المجال.
* * *
أما موضوع الضمان من قبل من عمل على نقص القيمة الشرائية للنقود الورقية فهو موضوع مهم نرى من الضروري فعلا التعرض له بالتفضيل، ولكننا نشير إلى أن مسألة ضمان الدولة للقيم التالفة إذا كان ذلك بفعل متعمد منها من خلال إصدار عملة دونما غطاء يذكر وإغراق الأسواق بها لتوفير سيولة نقدية ترفع بها ما تعانيه من مصاعب مما يمكن أن يدعى فيه انطباق عادة (الإتلاف) :(من أتلف مال الغير فهو له ضامن) ، وموضوع الضمان فيها وإن كان نفس المال إلا أن العقلاء لا يرون خصوصية للعين وإنما ينصب التركيز على المالية.
والحقيقة هي أن المتبع في الأمر هو الصدق العرفي لعملية الإتلاف ذلك أن هبوط القيمة تتصور له صور كثيرة.
فقد يكون العامل فيه ما يتعارف في السوق مما تتركه قوانين العرض والطلب إذ عندما تقل سلعة ما ترتفع قيمتها، فإذا عمد مصنع أخر إلى إغراق السوق بمثل تلك السلعة فإن قيمتها ستهبط ولكن العرف لا يعد ذلك العمل إتلافا وإن كان أحيانا يطبق هنا قانون الأضرار الاجتماعي إذا فسرنا الضرر – كما يقول السيد الصدر – بسوء الحال الأمر الذي يحقق مصداقا لقاعدة لا ضرر إلا أنه على أي حال لا يعتبر العملية إتلافا تأتي معه قاعدة الضمان.
وقد يكون العامل فيه صدور بعض القوانين الاجتماعية أو المالية أو الاقتصادية التي تترك أثرها بشكل بعيد وغير مباشر على قيمة السلع والظاهر هنا أيضا أن العرف لا يرى الإتلاف في أغلب هذه الحالات.
ولكن إذا كان هبوط قيمة النقود وبفعل متعمد من الدولة ينزل بقيمة العملة مباشرة إلى النصف مثلا في قبال الذهب أو الدولار أو سلة العملات، أو بإصدار أوراق نقدية فائضة تترك آثارها على قيمة العملة فإن الظاهر أن العرف يرى العملية إتلافا بلا ريب وحينئذ تأتي قاعدة الضمان.
وهنا يأتي بحث حول إمكان تصحيح مثل هذا العمل من قبل الحكومة دون أن تتحمل مسئولية الضمان.
من قبيل ادعاء أن هذا العمل يتم برضى مجموع الشعب باعتباره رضي إجمالا بما تقوم به الحكومة المنتخبة وما تسنه من قوانين هذا مع افتراض صحة هذا المدعى أي مدعى تمثيلها للمجموع. وهذا أمر نقطع بعدم حصوله رغم الادعاء.
أو من قبيل ما لو قلنا بأن ولي الأمر الشرعي يملك الولاية الكاملة على الأموال باعتباره أولى حتى من أصحابها فيها وباعتبارها إنما جعلها الله تعالى قِواما للحياة الاجتماعية فإذا رأى المصلحة الاجتماعية تقضي بالقيام بذلك العمل كان له الحق في ذلك. وربما يجعل المبرر لذلك حكم العقل بتقديم الأهم على المهم بتصوير أن حفظ النظام وسلامته هو من أهم الأمور فإذا تزاحم مع حفظ حق الملكية الفردية كان المقدم في البين هو الأول وولي الأمر الشرعي هو الذي يشخص موضوع التزاحم هذا وما يرفع به ذلك.
وعلى أي حال فإن للموضوع مجالا آخر لا بد من دراسته بكل إمعان.
ونشير هنا إلى أن العامل على هبوط القيمة إن كان مؤسسة مالية لا تمتلك صفة حكومية فإن سير البحث سيتبدل حتما.
الشيخ محمد على التسخيري