المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيع الاسم التجاري والترخيصإعدادالدكتور حسن عبد الله الأمين - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العدد الخامس

- ‌حول تنظيم النسل وتحديدهإعدادالدكتور حسان حتحوت

- ‌تنظيم النسل وتحديدهإعدادمعالي الدكتور محمد علي البار

- ‌تنظيم النسل أو تحديدهفيالفقه الإسلاميإعدادالأستاذ الدكتور حسن على الشاذلي

- ‌تنظيم النسل ورأي الدين فيهإعدادالدكتور/ محمد سيد طنطاوي

- ‌تحديد النسل وتنظيمهإعدادالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

- ‌تنظيم النسل وتحديدهإعدادالدكتور إبراهيم فاضل الدبو

- ‌تنظيم النسل وتحديدهإعدادالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام

- ‌تنظيم النسل وتحديدهإعدادالدكتور علي أحمد السالوس

- ‌تنظيم النسل وتحديدهإعدادالشيخ د. الطيب سلامة

- ‌رأي في تنظيم العائلةوتحديد النسلإعدادالشيخ محمد علي التسخيري

- ‌مسألة تحديد النسلإعدادالدكتور محمد القري بن عيد

- ‌تحديد النسل وتنظيمهإعدادالدكتور مصطفى كمال التارزي

- ‌تحديد النسل وتنظيمهإعدادالشيخ رجب بيوض التميمي

- ‌تناسل المسلمينبين التحديد والتنظيمإعدادالدكتور أحمد محمد جمال

- ‌تنظيم النسل وتحديدهإعدادالشيخ محمد بن عبد الرحمن

- ‌تنظيم النسل وتحديدهإعدادالدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد

- ‌تنظيم النسل وتحديدهإعدادالأستاذ تجاني صابون محمد

- ‌تنظيم النسل وتحديدهإعدادالحاج عبد الرحمن باه

- ‌تنظيم النسل وتحديدهإعدادالشيخ الشريف محمد عبد القادر

- ‌تحديد النسل وتنظيمهإعدادالشيخ مولاي مصطفى العلوي

- ‌تنظيم النسل وتحديدهإعدادأونج حاج عبد الحميد بن باكل

- ‌تحديد النسلإعدادالشيخ محمد علي عبد الله

- ‌تنظيم النسل وتحديده فيالإسلامإعدادالدكتور دوكوري أبو بكر

- ‌تنظيم الأسرةفي المجتمع الإسلاميالاتحاد العالمي لتنظيم الوالديةإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- ‌تنظيم النسلوثيقة من المجلس الإسلامي الأعلىبالجمهورية الجزائرية

- ‌قوة الوعد الملزمةفي الشريعة والقانونإعدادالدكتورمحمد رضا عبد الجبار العاني

- ‌الوفاء بالوعدإعدادالدكتور إبراهيم فاضل الدبو

- ‌الوفاء بالوعدإعدادالدكتور عبد الله محمد عبد الله

- ‌الوفاء بالوعدفي الفقه الإسلاميتحرير النقول ومراعاة الاصطلاحإعدادالدكتور نزيه كمال حماد

- ‌الوفاء بالوعدإعداد الأستاذ الدكتور يوسف قرضاوي

- ‌الوفاء بالوعد وحكم الإلزام بهإعدادالشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

- ‌الوفاء بالوعد في الفقه الإسلاميبقلمالشيخ هارون خليف جيلي

- ‌الوفاء بالعهد وإنجاز الوعدإعدادفضيلة الشيخ الحاج عبد الرحمن باه

- ‌الوفاء بالوعدإعدادالشيخ شيت محمد الثاني

- ‌المرابحة للآمر بالشراءبيع المواعدةالمرابحة في المصارف الإسلاميةوحديث ((لا تبع ما ليس عندك))إعدادالدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

- ‌المرابحة للآمر بالشراءإعدادالدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

- ‌المرابحة للآمر بالشراءدراسة مقارنةإعدادالدكتور إبراهيم فاضل الدبو

- ‌المرابحة للآمر بالشراءنظرات في التطبيق العمليإعدادالدكتور علي أحمد السالوس

- ‌بيع المرابحة للآمر بالشراءإعدادالدكتور سامي حسن محمود

- ‌نظرة شمولية لطبيعة بيعالمرابحة للآمر بالشراءإعدادالدكتور عبد السلام داود العبادي

- ‌بيع المرابحة للآمر بالشراءفي المصارف الإسلاميةإعداددكتور رفيق يونس المصري

- ‌نظرة إلى عقدالمرابحة للآمر بالشراءإعدادالشيخ محمد علي التسخيري

- ‌بيع المرابحة في الإصطلاح الشرعيوآراء الفقهاء المتقدمينفيهإعدادالشيخ محمد عبده عمر

- ‌بحث السيد إيريك ترول شولتزعندراسة تطبيقية: تجربة البنك الإسلامي في الدنمارك

- ‌بحث الدكتورأوصاف أحمدعنالأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفيالإسلامي

- ‌تغير قيمة العملة في الفقه الإسلاميإعدادالدكتور عجيل جاسم النشيمي

- ‌النقود وتقلب قيمة العملةإعدادد. محمد سليمان الأشقر

- ‌تغير قيمة العملةإعدادأ0 د يوسف محمود قاسم

- ‌أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزاماتإعدادد. على أحمد السالوس

- ‌تغير العملة الورقيةإعدادالدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌تذبذب قيمة النقود الورقيةوأثره على الحقوق والالتزاماتعلى ضوء قواعد الفقه الإسلامي

- ‌تغيير قيمة العملةإعدادالشيخ محمد على التسخيري

- ‌موقف الشريعة الإسلامية منربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعارإعدادعبد الله بن سليمان بن منيع

- ‌مسألة تغير قيمة العملةوربطها بقائمة الأسعارإعدادالدكتور محمد تقي العثماني

- ‌المعاملات الإسلامية وتغيير العملةقيمة وعينًاإعدادالشيخ/ محمد الحاج الناصر

- ‌تغير قيمة العملةإعدادالشيخ محمد علي عبد الله

- ‌تغير قيمة العملة والأحكامالمتعلقة فيها في فقه الشريعة الإسلاميةإعدادالشيخ محمد عبده عمر

- ‌بيع الاسم التجاريإعدادالدكتور عجيل جاسم النشمي

- ‌بيع الحقوق المجردةإعدادالشيخ محمد تقي العثماني

- ‌بيع الاسم التجاري والترخيصإعدادالأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

- ‌الحقوق المعنوية:حق الإبداع العلمي وحق الاسم التجاريطبيعتهما وحكم شرائهماإعدادالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

- ‌بيع الأصل التجاري وحكمهفي الشريعة الإسلاميةإعدادالشيخ مصطفى كمال التارزي

- ‌الأصل التجاريإعدادالدكتور – محمود شمام

- ‌الحقوق المعنويةبيع الاسم التجاري والترخيصإعدادالدكتور عبد الحليم محمود الجنديوالشيخ عبد العزيز محمد عيسى

- ‌الفقه الإسلامي والحقوق المعنويةإعدادالدكتور عبد السلام داود العبادي

- ‌حول الحقوق المعنوية وإمكان بيعهاإعدادالشيخ محمد علي التسخيري

- ‌بيع الاسم التجاري والترخيصإعدادالدكتور حسن عبد الله الأمين

- ‌التأجير المنتهي بالتمليكوالصور المشروعة فيهإعدادالدكتور عبد الله محمد عبد الله

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليكإعدادالدكتور حسن علي الشاذلي

- ‌الإيجار الذي ينتهي بالتمليكإعدادالشيخ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه

- ‌الإجارة بشرط التمليك - والوفاء بالوعدإعدادالشيخ محمد علي التسخيري

- ‌التأجير المنتهي بالتمليكإعدادالدكتور عبد الله إبراهيم

- ‌تحديد أرباح التجارإعدادالشيخ محمد المختار السلامي

- ‌تحديد أرباح التجارإعدادالدكتور يوسف القرضاوي

- ‌مسألة تحديد الأسعارإعدادالشيخ محمد علي التسخيري

- ‌بحثتحديد أرباح التجارإعدادالدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد

- ‌تحديد أرباح التجارإعدادالدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين

- ‌العرفإعدادالشيخ خليل محيى الدين الميس

- ‌ موضوع العرف

- ‌العرفإعدادالشيخ كمال الدين جعيط

- ‌نظرية العرف في الفقه الإسلاميإعدادالدكتور إبراهيم فاضل الدبو

- ‌العرفإعدادالدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد

- ‌العرف بين الفقه والتطبيقإعدادد. عمر سليمان الأشقر

- ‌العرف (بحث فقهي مقارن)إعدادالدكتور محمد جبر الألفي

- ‌العرف في الفقه الإسلاميإعدادالدكتور إبراهيم كافي دونمز

- ‌العرف بين الفقه والتطبيقإعدادمحمود شمام

- ‌العرف ودوره في عملية الاستنباطإعدادالشيخ محمد علي التسخيري

- ‌العرفإعدادالدكتور أبو بكر دوكوري

- ‌منزلة العرف في التشريع الإسلاميإعدادالشيخ محمد عبده عمر

- ‌تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةإعدادأ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

- ‌أفكار وآراء للعرض:المواجهة بين الشريعة والعلمنةإعدادالدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة

- ‌تطبيق الشريعةإعدادالدكتور صالح بن حميد

الفصل: ‌بيع الاسم التجاري والترخيصإعدادالدكتور حسن عبد الله الأمين

‌بيع الاسم التجاري والترخيص

إعداد

الدكتور حسن عبد الله الأمين

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

جرى العرف التجاري ببيع الشهرة التجارية – الاسم التجاري – وتضمنت ذلك نصوص القانون المدني الوضعي، وأصبح عرفا يسنده التشريع القانوني واكتسب وضعا مستقرا ضمن الأنشطة التجارية والاقتصادية فعلام تم ذلك؟ وهل يتفق ذلك مع الأحكام المتعلقة بأركان البيع وشروط صحته في الفقه التشريعي والقانوني؟

ومن جهة أخرى وفي ضوء التوجه الإسلامي المعاصر والتلمس والبحث المطرد لإضفاء الصفة الإسلامية على أنشطة الحياة الاقتصادية والمالية والتجارية وإجرائها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها، فقد انبثق السؤال التالي: هل تقبل قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها هذا النوع من النشاط التجاري؟ وهل بيع الاسم التجاري بناء على شهرته منفردا، أو مع المحل التجاري يصح في الفقه والشريعة الإسلامية كما صح عرفا وقانونا؟ باعتبار أن ذلك أمر واقع أنتجته الحياة المعاصرة وتعقيداتها المختلفة، وأصبح ذا أثر اقتصادي له وزنه في المحيط التجاري، ولم يعد من الممكن إغفاله واطراحه جانبا من دائرة الدراسة والبحث، خاصة وأن هناك كثيرا من العاملين في الحقل التجاري قد طرحوا تساؤلاتهم عنه وعن مدى مشروعيته لأهميته الاقتصادية في مجال نشاطاتهم التجارية. أما مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والذي اهتم بها غاية الاهتمام ووضعها ضمن برامج بحوثه المستقبلية توطئة لإصدار قراراته بشأنها.

ولهذه الأهمية للموضوع، واهتمام مجمع الفقه الإسلامي بجدة به، وبناء على رغبة كريمة من فضيلة الأمين العام للمجمع، رأيت أن أقوم بدراسته وبحثه من الوجهتين القانونية والشرعية في ضوء قواعد الفقه الإسلامي المرنة وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء خدمة لهذا القطاع الاقتصادي العام – القطاع التجاري – بصفة خاصة وخدمة لعامة المسلمين الذين يهمهم بيان الوجه الشرعي في كل ما تجرى به حياتهم ويتناوله نشاطهم.

ومما يلحق بيع الاسم التجاري، بيع الترخيص أيضا، وهو أمر ذو أهمية لأنه تفشى بين الناس خاصة في الدول والأقطار التي تقيد عمليات الإيراد والتصدير للبضائع والمصنوعات، فهل يصح بيعه ممن حصل عليه من الجهات المختصة بإصداره لشخص أو جهة ثانية، وما هي علاقة صاحب الترخيص بالجهة المرخصة؟ والشخص أو الجهة المستفيدة منه في النهاية؟ وفي الصفحات التالية نناقش هذه القضايا ونثبت ما يتمخض عنها من نتائج، ونسأل الله التوفيق والسداد.

ص: 2030

معنى الاسم التجاري

الاسم التجاري يطلق ويراد به أحد أمرين:

أولا: يطلق الاسم التجاري ويراد به الاسم المتخذ أمارة على منتوجات صناعية معينة – وهو ما يعرف (بالماركة المسجلة) .

ثانيا: يطلق الاسم التجاري على اللقب المخصص لمحل تجاري اكتسب شهرة بهذا اللقب.

وقد نص القانون على الاسم التجاري بالمعنى الأول، المعروف (بالماركة المسجلة) ووضح معالمه كما بين شروط اعتباره وحماية حرمته.

جاء في الوسيط للسنهوري: إن العلامات التجارية هي " الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والكلمات والإمضاءات والحروف والأرقام والرسوم وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة وأي علامات أخرى أو أي مجموع منها يستخدم أو يراد به أن يستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي

أو أية بضاعة، أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها، أو مرتبتها أو ضمانها.

فالعلامة التجارية إذن تميز المنتجات والبضائع بحيث يكون معروفا في الأسواق أن البضائع التي تحمل هذه العلامة هي بضاعة معينة فلا تختلط بغيرها من البضائع ويستطيع طالب هذه البضاعة بالذات أن يطمئن إذا ما وجد العلامة موضوعة على البضاعة التي تتعامل بها.

هذا وعرفت المادة الأولى من نظام المعاملات التجارية السعودية العلامة التجارية بالأتي:

مادة (1) تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة، وأية إشارة أخرى أو أي مجموع منها، تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية، أو تجارية أو حرفية، أو زراعية

إلخ، كما نصت المادتان (3) و (25) من هذا النظام على تنظيم تسجيل الاسم التجاري بهذا المعنى وإثبات ملكيته لصاحبه وحمايته.

أما الاسم التجاري بالمعنى الثاني – الخاص بالقلب المخصص لمحل تجاري اكتسب شهرة بهذا اللقب، فقد جاءت الإشارة إليه (بعنوانات المحال) كما في النص المنقول عن السنهوري أنفا وهو أمر شائع ومعروف في العرف التجاري.

الاسم التجاري والحقوق المعنوية، والمالية:

بعد تحديد معنى الاسم التجاري في العرف والقانون ننتقل إلى بيان موقعه من الحقوق المعنوية والمالية، وقد عرفنا فيما تقدم معنى الاسم التجاري بنوعيه، الماركة المسجلة، واللقب المخصص للمحل التجاري الذي اكتسب شهرة بهذا اللقب، وبقي أن نعلم ما هو موقف هذا الاسم التجاري من الحقوق المعنوية، والحقوق المالية، لا شك أن الاسم التجاري بكلا المعنيين ثمرة لجهد صاحبه الفكري والمادي ومعنى ذلك أن يختص به صاحبه دون غيره، وهو حق يعترف به القانون. بل ويحميه كما جاء في المادة (25) من نظام العلامات التجارية الفارقة السعودي لسنة 1409هـ.

وقبل أن نصل لمعرفة هذا الموقف لا بد أن نعرف ما هو الحق كما عرفنا ما هو الاسم التجاري.

ص: 2031

الحق المجرد والشيء والمال في العرف والقانون

يفرق القانون بين المال والشيء المطلق، فالمال في العرف القانوني هو الحق ذو القيمة المالية، أيا كان ذلك الحق، سواء أكان عينيا أم شخصيا أم حقا من حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية.

أما الشيء سواء كان ماديا أم غير مادي، فهو محل ذلك الحق (1) .، والحقوق المالية التي يكون الشيء محلا لها كثيرة التنوع: منها الحقوق العينية الأصلية والتبعية، ومنها الحقوق الشخصية، كحق المشتري في تسلم المبيع، ومنها الحقوق التي تقع على شيء غير مادي، كحقوق المؤلف فيما يسمى بالحقوق المادية والأدبية والفنية، والحقوق التي تسمى بالملكية الصناعية والملكية التجارية (2) .

والحق يكون دائما غير مادي، المادي هو الشيء محل الحق، أما الحق فهو معنوي – أي يقوم في الفكر مجردا غير محسوس – فحق الملكية معنوي يقع على شيء مادي وكذلك الحقوق العينية الأخرى أصلية كانت أم تبعية، كحق الانتفاع وحق الارتفاق وحق الرهن وحق الامتياز والحقوق الشخصية جميعها – سواء أكان محلها نقل حق عيني، أو كان عملا، أو امتناعا عن عمل- معنوية لا مادية وإن كانت تتعلق بأشياء مادية (3) .

وهنا نلاحظ أن العرف القانوني يجعل الحقوق نوعين: حقوقا مجردة وحقوقا متعلقة بالمال، وهذه الأخيرة قد تقع على شيء مادي كالحقوق العينية الأصلية والتبعية، والحقوق الشخصية كحق المشتري في تسليم المبيع، وقد تقع على شيء غير مادي – كالحقوق المادية والأدبية والفنية للمؤلفين، والحقوق التي تسمى بالملكية الصناعية وبالملكية التجارية – تسميته بالعلامات التجارية فما هي إذن العلامات التجارية؟

(1) بتصرف من مجموعة الأعمال التحضيرية للسنهوري: 1/457

(2)

الوسيط للسنهوري: 8/8

(3)

المرجع السابق فقرة 164، ص 274

ص: 2032

الاسم التجاري والحق

فالعلامات المشار إليها جميعها فيما سبق ومنها الأسماء المتخذة شكلا مميزا بحيث تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية – وهي ما يطلق عليه الماركة المسجلة أو الاسم التجاري، وكذلك اللقب المخصص لمحل تجاري اكتسب شهرة بهذا اللقب، وهو ما يطلق عليه الاسم التجاري، عرفا وقانونا أيضا، وهي والحال هذه قابلة للتصرف فيها ونقلها كليا أو جزئيا من أصحابها لاخرين بكل طرق التصرف الناقل للملكية وكذلك رهنها. وقد نصت المادة (33) من نظام العلامات التجارية السعودي على التصرف بنقل الملكية والرهن فقالت:(يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأية واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون كتابة، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور، وخاصة بالنسبة لطبيعة أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو مميزاتها أو أدائها) .

كما نصت على ذلك المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية السعودي حيث قالت: (يجوز التصرف في العلامات بأي تصرف ناقل للملكية، كما يجوز رهنها، وذلك وفقا للقواعد المحددة نظاما، على أن يتم إشهار هذه التصرفات والتأشير بها في السجل وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في المواد التالية) ، وقد نظمت المواد من 22-26 كيفية هذه الإجراءات. كما نصت المادة (37) من نظام العلامات التجارية على جواز التصرفات الأخرى، فقالت: (يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال نفس العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.

ومن مواد لائحة نظام العلامات التجارية السعودي نتبين أن هناك عدة حالات للتصرف في العلامات التجارية:

1-

الحالة الأولى: التصرف بالتنازل الكامل عن العلامة التجارية للغير بطريق البيع أو الهبة.

2-

الحالة الثانية: التفويض للغير باستعمال العلامة التجارية بعوض أو بدونه مع الاحتفاظ بملكية العلامة التجارية لاستعمالها من المالك بنفسه أو تفويض آخرين باستعمالها أيضا، ويعتبر التصرف من هذا النوع من قبيل الإجارة المؤقتة أو الدائمة.

3-

الحالة الثالثة: التصرف فيها كأداة توثيق بالرهن لدى الغير.

وهذه الأحوال الثلاثة جائزة بنصوص القوانين والأنظمة، ومطبقة في واقع التعامل التجاري العالمي باعتبار ذلك تصرفا في حقوق مالية بصرف النظر عن كونها متعلقة بشيء مادي أو معنوي لأن الحق المالي لا يشترط فيه قانونا كما سبق بيانه أن يكون عينا أو منفعة متعلقة بالعين، وإنما يصح اعتبار بناء على مجرى العرف به، سواء أكان ماديا أو معنويا مجردا.

وهذا الحق المالي يقبل التصرف فيه ونقله للآخرين بعوض أو بغيره وسواء أسمينا هذا العوض في مقابل نقل هذا الحق ثمنا لمبيع أو جعلا أو أجرة، لا فرق بين ذلك، وما دام العرف قد أضفى على هذا الحق صفة المالية، فقد أصبح محلا صحيحا للعقد، ينتقل به من شخص لأخر بعوض أو بدونه وتجرى عليه أركان وشروط صحة العقد كأي شيء مبيع أو مستأجر – في القانون إذا توافر فيه الرضا بين الطرفين – لأن العقد شريعة المتعاقدين قانونا.

ص: 2033

الحق في الفقة الإسلامي

الذي دعانا للكلام والإطالة عن الاسم التجاري في العرف والقانون هو نشأته في حضنهما واكتسابه الثبات والاستقرار من خلالهما، فكان ذلك مدخلا لتصوره والوقوف على أوضاعه المختلفة ليكون ذلك منطلقا لفهمه وإدراكه في صورته ووضعه الحقيقي، وبالتالي يسهل علينا عرضه على قواعد ومفهومات الفقه الإسلامي، ومن ثم الوصول إلى حكمه الشرعي، من حيث البيع والتصرف به بعوض مالي.

وقد علمنا مما تقدم عرضه أن الاسم التجاري يعتبر حقا يختص به صاحبه لأنه ثمرة جهده ونتاج فكره، وهو كغيره من الحقوق المعنوية حق مالي عرفا وقانونا يملك صاحبه الاستعاضة عنه بالمال، كما يملك التصرف فيه التصرفات الناقلة للملكية كالهبة وغيرها.

وننتقل الآن لنبحث هذا الحق المتقرر عرفا وقانونا في الفقه الإسلامي لنرى ما يحكم به عليه وهو مقصود هذا البحث.

1-

الحق المجرد والحق المتعلق بالمال:

الحقوق في الفقه الإسلامي كما في القانون نوعان حقوق مجردة وحقوق متعلقة بالمال، جاء في حاشية رد المحتار لابن عابدين وفي الأشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة ولا الصلح بما مع المخيرة لتختاره، وكذا لو صالح إحدى زوجتيه بمال لتترك نوبتها لم يلزم ولا شيء لها (1) .

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: (قوله حق) هذا جنس يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص والولاء والولاية (2) .

أما الحق المتعلق بالمال، فهو ما يمثل منفعة في العرف العام مطلقا، أو في العرف الخاص، ولم يخالف نصا، لأنه لا يصلح ناسخا للنص ولا مقيدا له، وإلا (بأن لم يخالف نصا) فقد اعتبروه في مواضع كثيرة، منها: مسائل الإيمان، وكل عاقد وواقف، وحالف، يحمل كلامه على عرفه. وأفاد ما مر أن العرف العام يصلح مقيدا (للنص)(3) .

ومعنى ذلك أن الحق إذا مثل منفعة في عرف الناس العام أو الخاص الذي لا يعارض أو يخالف نصا فهو مال، يصلح الاستيعاض عنه بالمال، لأنه في هذه الحالة يمثل منفعة مشروعة.

ولعل النص التالي للسرخسي في المبسوط يجلي هذه القضية بطريقة أوضح. قال: (إن المال هو اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به مما هو عندنا والمنافع منا أو من غيرنا بهذه الصفة، وإنما تعرف مالية الشيء بالتمول، والناس يعتادون تمول المنفعة بالتجارة فيها، فإن أعظم الناس تجارة الباعة، ورأس مالهم المنفعة .... والمنفعة تصلح أن تكون صداقا، وشرط صحة التسمية، أن يكون المسمى مالا)(4) .

(1) حاشية رد المحتار لابن عابدين 4/ 518

(2)

4/ 457

(3)

رد المختار، مرجع سابق 4/ 519

(4)

المبسوط للسرخسي 11/ 78

ص: 2034

بيع الاسم التجاري في ضوء ما تقدم

بعد أن عرفنا معنى الحق في القانون والفقه يجمل بنا أن نوضح معنى البيع والمبيع في ضوء بيان معنى الحق آنف الذكر ومن ثم ندلف إلى بيان ما إذا كان الاسم التجاري يمكن أن يصبح مما يصح بيعه كما في القانون أم لا، وهذا يقتضينا أن نستعرض معنى البيع والمبيع في مذاهب الفقه الإسلامي المعتبرة، لنخلص من ذلك إلى النتيجة المرتجاة والتي يقررها الفقه الإسلامي، فما هو معنى البيع وما معنى المبيع في الفقه الإسلامي؟.

أولا: معنى البيع عند المالكية،

جاء في الشرح الكبير للدردير (البيع: كما يقول ابن عرفة: هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، فتخرج الإجارة والكراء والنكاح، وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم) وعلق الدسوقي في حاشيته على قول الدردير (على غير منافع) بقوله: أي على ذوات غير منافع وركز صاحب جواهر الإكليل على إبراز كون البيع يقع على ذوات فقال: (البيع هو إخراج ذات عن الملك بعوض، والشراء إدخالها في الملك) .

وهذه التعريفات الثلاثة للبيع منقولة عن فقهاء المالكية ونلاحظ منها أنه من اللازم في المبيع أن يكون ذاتا معينة، ولا يصح أن يكون منفعة فقط هذا مع اعتبارهم المنافع بأنها أموال يصح أخذ العوض في مقابلها – ولكن لا يطلقون البيع على هذه المعاملة.

* الحنفية:

والحنفية يتفقون مع المالكية في أن يكون المبيع عينا – أي ذاتا لها وجود في الخارج، بل إنهم لا يعتبرون المنافع أموالا بذاتها، جاء في حاشية ابن عابدين (وركن البيع مبادلة المال بالمال) وفي تنوير الأبصار (وبطل بيع ما ليس بمال)، وعن تعريف المال قال ابن عابدين:(وقدمنا في أول البيوع تعريف المال بما يميل إليه الطبع ويمكن إدخاره لوقت الحاجة وإنه خرج بالإدخار المنفعة فهي ملك لا مال)، وفي مكان آخر قال:(والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال لأن الملك ما من شأنه أن ينصرف فيه بوصف الاختصاص)(1) .

(1) حاشية رد المحتار، لابن عابدين: 4/ 50، و 51

ص: 2035

* الشافعية:

ولكن الشافعية توسعوا في معنى البيع بما يشمل المؤبدة، كحق المرور المقرر على أرض الغير، فاعتبروا ذلك بيعا رغم أنه منفعة، قال الخطيب الشربيني في تعريف البيع:(وحده بعضهم بأنه عقد معاوضة مالية يفيد ملك العين أو منفعة على التأبيد. فيدخل بيع حق المرور ونحوه وخرجت الإجارة بقيد التأقيت فإنها ليست بيعا) .

ولعل السبب في اشتراط أن يكون المبيع ذاتا معينة هو أن البيع يفيد دوام ملك العوض المتمثل في المبيع، ولا كذلك الإجارة التي من طبيعتها التأقيت، ولذلك أجاز الشافعية إطلاق لفظ البيع على المنفعة المؤبدة، كما في بيع حق المرور على أرض الغير، لمصلحة أرض أخرى.

ولكن عند التأمل يبدو للناظر أن المقابل المدفوع في حق المرور المقرر لمصلحة عقار آخر يصعب اعتباره ثمنا حتى تكون هذه المعاملة بيعا، لأنه مقابل الانتفاع بذات لا يمكن التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية، كما هو شأن المبيع وإنما يشبه إلى حد كبير الأجرة المقررة للانتفاع بالمرور على أرض الغير فيدل على ذلك أن هذا المقابل كما يمكن تحديده منذ البداية ودفعه مرة واحدة أو مقسطا، يمكن أيضًا تحديده في فترات متتابعة بنفس المقادير السابقة أو بخلافها، مما يؤكد شبهه بالأجرة، لذلك يصعب في نظري قبوله ثمنا في بيع، وإن جرى التجاوز بإطلاق لفظ البيع عليه في عبارات بعض الفقهاء.

ومن تعريفات الفقهاء للبيع المنقولة عنهم في النماذج السابقة، نلاحظ أيضًا أنهم يشترطون لإطلاق لفظ البيع أن يكون العوض ماليا، ولذلك لم يطلقوا على عقد النكاح لفظ البيع مع توفر شرط أن المعقود عليه ذاتا معينة تستوفى منها منفعة غير مالية.

المبيع:

ما هو المبيع؟ المبيع هو المحل في عقد البيع – أي الشيء الذي يقع عليه التعاقد وليس هو ركنا هاما من أركان عقد البيع فحسب وإنما هو المقصود الأساسي في هذا العقد، يقول الكاساني في بيان مكانة المبيع وأهميته في عقد البيع: إن الثمن غير مقصود في عقد البيع بل وسيلة إلى المقصود، إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان، ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن، فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصناع، ومن هذا قال في البحر: ثم اعلم أن البيع وإن كان مبناه على البدلين، لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن، ولذا تشترط القدرة على المبيع دون الثمن وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن (1) .

ومن تعريفات الفقهاء المتقدمة للمبيع، نلاحظ أنهم يشترطون فيه: أن يكون عينا معينة (ذاتا) وهذا واضح وصريح عند المالكية والأحناف، ولكن ما نقلناه عن الخطيب الشربيني يفيد أن الشافعية يعتبرون بيع حق المرور من نوع بيع المنفعة – المؤبدة – وهي غير ذات معينة، لكن أن الشافعية يعتبرون بيع حق المرور من نوع بيع المنفعة – المؤبدة – وهي غير ذات معينة، لكن لما كان حقا مؤبدا صار في نظرهم أشبه ببيع العين الدائم، والحنابلة أوضح من الشافعية في اعتبار بيع المنفعة وعدم التقيد بكون المبيع ذاتا معينة، فقد جاء في كشاف القناع قوله تنبيه: ظاهر كلامه هنا كغيره، أن النفع لا يصح بيعه.

مع أنه ذكر في حد البيع صحته فكان ينبغي أن يقال هنا: كون المبيع مالا أو نفعا مباحا مطلقا، أو يعرف المال- بما يشمل الأعيان والمنافع (2) .

(1) بدائع الصنائع: 5/ 501 و 502

(2)

المبسوط، للسرخسي: 11/ 78

ص: 2036

2-

المال والمالية:

لاحظنا أن الفقهاء يذهبون إلى أن يكون المبيع شيئا ماديا، وإن كان هناك بعض التعبيرات التي وردت لدى بعض فقهاء الشافعية والحنابلة لا تتمسك بهذا الشرط وإنما تكتفي بأن يكون المبيع شيئا مؤيدا كما جاء التعبير عنه بحق المرور لدى الشافعية، أو نفعا مباحثا مطلقا كما ورد التعبير عنه عند الحنابلة.

ومما تقدم في القانون والفقه الإسلامي تبين لنا أن الحق ذو القيمة المالية في العرف العام أو الخاص الذي لا يعارض نصا شرعيا، يصلح لأخذ العوض عنه لأنه يمثل منفعة مشروعة، كما يوضح ذلك النص السابق وسواء اعتبرنا ذلك العوض ثمنا في بيع أو أجرة في إجارة أم غير ذلك، ولا يمنع من ذلك في حالة اعتباره بيعا أنه لم يقع على عين أو ذات لها وجود في الخارج كما تشترط ذلك بعض المذاهب الفقهية، لأننا وجدنا الشافعية يتساهلون في هذا الشرط ولا يتمسك به الحنابلة.

ومع ذلك فهذا الشرط ليس منصوصا ولا مبنيا على قاعدة عامة فيما يبدو لنا، وربما كان مصدره الواقع والمشاهدة وقد جرى العرف العام العالمي وليس الخاص فحسب ببيع الاسم التجاري، والعرف العام يقيد النص كما مر ولا نص هنا ولا قاعدة عامة يتعارض معها هذا العرف العام.

ومن جهة أخرى فيمكن اعتبار ذلك معاملة حديثة اقتضتها ظروف العصر وتمثل عقدا جديدا، وليس بالضرورة أن يكون داخلا في العقود المسماة والمعروفة كعقد البيع، لأن هناك اتجاها للكثير من الفقهاء بصحة إنشاء عقود غير العقود المعروفة.

ص: 2037

بيع المحل مع الاسم التجاري

انتهينا فيما مر إلى جواز بيع الاسم التجاري منفردا ويبدو لنا أن بيعه مع المحل يجوز من باب أولى، لأن المحل يمثل عينا تقبل البيع أو الإجارة مستقلا أو منفردا، وضمه للاسم في البيع لا يغير من قابليته للبيع بل إن ضمه هذا ربما يمثل أرضيه صالحة لتعضيد بيع الاسم التجاري أكثر مما لو كان منفردا وعلى هذا فكلما يصح بيع الاسم التجاري منفردا يصح بيعه مع المحل، وربما كان ذلك من باب أولى.

الإعلان وبيع الاسم التجاري:

لجواز بيع العلامة التجارية – الاسم التجاري – اشترط القانون في التصرف الناقل للملكية أن يكون كتابة، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور، وخاصة بالنسبة لطبيعة أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها مادة 33، من نظام العلامات التجارية السعودي، وهذا قيد هام جدا يتفق مع توجه الفقه الإسلامي لسلامة هذا التصرف حتى لا يكون مجال استغلال لمبدأ جواز التصرف الناقل للملكية بعوض، ينفذ من خلاله إلى خداع الجمهور بالغش والتدليس عليه، وحتى لا يصبح بيع الاسم التجاري أشبه بالإعلان لصالح المنتفع الجديد به.

فقد عيب على الإعلان التجاري أنه يمثل خداعا للمشتري بخلق الانطباع النفسي لديه بتميز الشيء المعلن عنه على غيره، وإقناعه باختياره وشرائه دون غيره، بالرغم من أن ذلك ربما يخالف الحقيقة كلها أو بعضها، الأمر الذي دعا أغلب علماء القانون بوصفه بإثم ومجافاة الأخلاق.

وبهذا القيد أو الشرط الوارد في القانون يؤمن بيع الاسم التجاري من أن يصبح في المال أشبه بالإعلان التجاري ويتفادى مثالبه.

ص: 2038

بيع الترخيص:

مما يلحق أو يرتبط بالاسم التجاري الترخيص الذي يكون في الغالب تجاريا، وقد يكون لأمر آخر يتعلق بالصناعة أو الزراعة، فقد غدا هو الآخر من الأمور التي يجري بيعها في أواسط بعض رجال الأعمال التجارية، والأفراد الذين ينتفعون منه، وخاصة بين مواطني الأقطار التي تفيد فيها تجارة الصادر والوارد نتيجة للتعقيدات الاقتصادية المعاصرة، وقد اقتضى ذلك أن يبحث وضعه من وجهة النظر الشرعية الإسلامية مثلما جرى في أمر بيع الاسم التجاري، ومن هنا كان اهتمام مجمع الفقه الإٍسلامي به ودرجة مع بيع الاسم التجاري في ورقة واحدة – فما هو (الترخيص) وما هي وجهة نظر الشريعة الإسلامية في بيعه أو نقله للآخرين بعوض؟

معنى الترخيص:

لم يرد تفسير أو توضيح لمعنى الترخيص المطلوب دراسته وبيان الوجه الشرعي في بيعه في ورقة الموضوعات المطلوب دراستها وبحثها والتي أعدت من قبل المجمع، كما أني لم أقف على تعريف له من جهة علمية، ولكن من الممكن لنا أن نقول إن (الترخيص) هو (إذن تمنحه جهة مختصة بإصداره لفرد أو جماعة للانتفاع بمقتضاه) .

أنواعه:

يبدو لنا أن الترخيص على نوعين نوع تجاري يتعلق بإذن كتابي لإقامة منشأة صناعية أو زراعية من جهة تملك إصدار هذا الحق.

والنوع الثاني: هو إذن كتابي أيضًا من جهة مختصة إلى شخص أو مجموعة أشخاص بتصدير منتجات محلية صناعية أو زراعية أو غيرها، أو استيراد بضائع أو منتجات زراعية أو صناعية من جهات خارجية.

والنوع الأول: لا يجري بيعه مباشرة في المعتاد، ما لم يتم الشروع في إقامة البنيات الأساسية للمنشأة أو يكتمل إنشاؤها. وحينئذ إن جرى بيع فإنما يكون ذلك على عين المنشأة، وليس على مجرد الترخيص، ومن ثم فلا يدخل هذا النوع من التراخيص فيما نحن بصدده.

أما النوع الثاني: وهو الترخيص التجاري البحت المتعلق بالتصدير أو الاستيراد للبضائع والمنتجات فهو الذي يلزم بحث بيعه وبيان الوجه الشرعي فيه.

ص: 2039

طبيعة الترخيص:

فما هي طبيعة هذا النوع الأخير من التراخيص، النوع التجاري؟. يبدو أنه من المتفق عليه أن هذا النوع من التراخيص لا يتعلق بعين محددة قابلة لنقل ملكيتها مقابل عوض، آيا كان ذلك العوض وإنما هو أمر غير ذلك تماما.

وننتقل فنسأل مرة أخرى: هل هو منفعة عين قائمة فيصح نقلها والتصرف فيها، التصرف المشروع على رأي الجمهور؟. والإجابة على ذلك بالنفي فليس الترخيص منفعة قائمة بعين أو ذات محددة وإذن فما هي طبيعته؟

الذي يظهر لنا أن الترخيص التجاري هو من نوع حقوق الانتفاع، لأنه إذن بالانتفاع، وهذه هي طبيعة الرخصة في الفقه الإسلامي – والرخصة إباحة، فهل يصح أخذ عوض عنها بطريق البيع أو الجعالة أو الإجارة مثلا؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال، واستكمالا للبحث عن تحديد طبيعة الترخيص لا بد أن نشير إلى أن الترخيص في حد ذاته رجوع بالأمور إلى وضعها الطبيعي، ذلك أن الأصل أن يكون لكل فرد أو جماعة الحق في أن تمارس العمليات التجارية تصديرا أو استيرادا دون قيود أو موانع، ولكن تعقيدات الحياة الاقتصادية المعاصرة كما أشرت سابقا هي التي اقتضت وضع القيود على حرية ممارسة عمليات التجارة تصديرا واستيراد، فنشأت التراخيص لهذه الممارسة بناء على توفر ظروف وشروط معينة تتعلق بالجهة المرخص لها.

العلاقة بين مانح الترخيص والمرخص له:

ومعنى ذلك أن بيع الترخيص قد يؤدي إلى خلل بتوفر الظروف والشروط الممنوح بها الترخيص أصلا، وإلا لحصل عليه هذا المشتري من الجهة المرخصة دون مقابل، فهل هذا الخلل في العلاقة بين الجهة المانحة للترخيص وبين الممنوح له يعد أمرا محظورا ويترتب عليه حكم شرعي على هذه العلاقة، الشيء المؤكد أن ذلك لا يصح نظاما وقانونا، ولكنه من حيث الصحة أو البطلان الشرعيين، فإنه راجع إلى تدبيرات نظامية تستهدف تحقيق المصلحة العامة وهي أمور نسبية غير مقطوع بها فلا يترتب عليها أثر شرعي فيما يبدو لنا.

العلاقة بين صاحبي الترخيص والمنقول إليه:

أما من ناحية العلاقة بين بائع الترخيص ومشتريه فهذه هي التي يلزم البحث فيها شرعا للوقوف على الحكم الشرعي فيها، لأنها علاقة معاوضة مالية، فهل تصح هذه المعاملة شرعا بين بائع الترخيص التجاري ومشتريه؟

لقد ذكرنا فيما مضي أن بيع الترخيص لا يمثل معاملة تقع على عين مالية ولا على منفعة متعلقة بالعين، ولكنها نوع من حق الانتفاع، ولكن وجدنا العرف قد جرى باعتبارها وأصبحت ممارستها شائعة بين الناس، ومعنى ذلك أن العرف قد جعلها منفعة معتبرة بعد أن كانت حق انتفاع فقط، والعرف حكم في مالية الأشياء، وهي كما هو مشاهد قد أصبحت تمثل منفعة ومصلحة حقيقية عرفا وليست موهومة كما يبدو.

حكم بيع الترخيص:

وبما أن الترخيص حق خاص بصاحبه، وأن الحق ذا القيمة المالية عرفا يصلح لأخذ العوض عنه، لأنه منفعة مشروعة ولا يتعارض مع نص شرعي كما جاء في هذا البحث فإني أرى صحة بيع أو نقل ملكية الترخيص – باعتباره حقا خاصا بصاحبه – بعوض أيا كان ذلك العوض، أو بدونه.

والله أعلم بالصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل

الدكتور حسن عبد الله الأمين

ص: 2040

مناقشة البحوث

الحقوق المعنية: بيع الاسم التجاري والترخيص

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الموضوع الذي لدينا هو موضوع الحقوق المعنوية ومنه بيع الاسم التجاري والترخيص، وبعث لكم فيه عدة أبحاث وسبق أن عرض في الدورة الرابعة، وأجل لبحث إطاره العام وهو موضوع الحقوق المعنوية، ثم يأتي بيان الحكم في قضاياه التفصيلية كبيع الاسم التجاري والترخيص. والعارض هو فضيلة الشيخ وهبة الزحيلي، والمقرر هو الشيخ حسن عبد الله الأمين.

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد الله، وأصلى وأسلم على سيدنا رسول الله، وبعد.

في هذا الموضوع عشرة بحوث كاملة كاملة، والتزاما مع توجيهات مقام الرئاسة أوجز البحوث التسعة قبل بحثي إنجازا سريعا، ثم أوجز الكلام عن بحثي أيضًا تكملة للموضوع.

فأول هذه البحوث، ولم أرتبها إلا ترتيبا بالصدفة: بحث أخينا الدكتور سعيد رمضان البوطي، الذي لم يتمكن من الحضور، أبان فيه أن الحقوق الأدبية مصطلح يشمل حق الإبداع أو الابتكار وحق التاجر في الاسم التجاري، ثم أوضح أن حق المؤلف المبتكر حق خاص به عملا بالعرف، لا يجوز للآخرين سلبه أو اغتصابه وسرقته، فيكون الاعتداء عليه سرقة لحق متقوم من صاحبه، وأوضح أيضًا في الموضوع الذي هو محل البحث أن للتاجر الحق الخاص في الاسم التجاري وأن له الحق في منافعه المالية وفي دائرة الممتلكات، كما أجاز أيضًا شراء الاسم التجاري بين شركة عربية وأجنبية، واعتبر ذلك شراء للخبرة ومنها الاسم التجاري، أما ما يتعلق بالتنازل عن الاسم التجاري، بين تاجر وآخر، فإنه منع ذلك بسبب وجود الغرر والتدليس، الغرر في المحل والغرر في الأوصاف. الغرر في المحل والغرر في الحصول، كما أن فيه تدليسا وغشا للناس، وأدى وجود التغرير أو الغرر والتدليس إلى قوله بأن هذا التنازل عن الاسم التجاري بين تاجر وآخر يعد باطلا، والحقيقة أريد أن أنبه هنا أن علماء القانون من بداية الأمر لا يتصورون تنازلا عن الاسم التجاري وحده بقطع النظر عن المحل التجاري، فعادة الأصل التجاري يشمل المحل ويشمل الاسم ويشمل الأدوات ويشمل المقومات وكل شيء في هذا المحل، حتى القانونيين لم يقولوا بالتنازل عن الاسم التجاري وحده، ومن هنا نريد أن نثبت في الحكم على الموضوع وألا نكون ملكيين أكثر من ملك. لذلك كان هذا البحث محل تقدير في ضمن هذه الحدود المتعامل بها عرفًا. هذا هو البحث الأول.

والبحث الثاني: للشيخ مصطفى كمال التارزي، أبان فيه جواز التنازل عن الاسم التجاري والترخيص، لأنه تنازل عن الاختصاص أو الخلو والتنازل عن الاختصاص أجازه المالكية والحنفية في مجال الإجارات، وأفاد بقوله: ولكن الواقع أن هذه المسألة انقلبت إلى حاجة اجتماعية، مؤكدًا أنه لا مانع من جواز التنازل عن الاسم التجاري بعوض ما دام أصبح ذلك من الحوائج الاجتماعية المتعارف عليها والمعمول بها في الأسواق.

ص: 2041

البحث الثالث: بحث الدكتور حسن الأمين، بعد أن عرف البيع والمبيع والمال والحقوق المجردة وبيع العلامة التجارية ذكر أن المالكية والحنفية يشترطون أن يكون المبيع ذاتًا معينة لا منفعة، وأن الشافعية أجازوا بيع المنفعة المؤبدة كحق الشرب، لكن الذي اعتمد عليه اعتمادًا شاملًا هو رأي الحنابلة الذين أجازوا بيع العين والمنفعة معًا، بعد هذا البيان الذي أوضحه الأخ الدكتور الأمين انتهى إلى أن الحق الأدبي أو المعنوي يشمل كل حقوق ما يسمى في القوانين التجارية الحالية حق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية، ومنها العلامات الفارقة أو الماركات والاسم التجاري والترخيص، واعتبر أن هذا الحق ذو قيمة مالية عرفًا يصلح أخذ العوض عنه، وبناء على هذا فهو أيضًا مؤيد للبحثين السابقين بجواز بيع الاسم التجاري منفردًا، وبيعه مع المحل التجاري، ولكني نبهت منذ البداية إلى أن المعمول به هو أن الاسم التجاري لا يباع وحده منعزلًا عن المحل.

البحث الرابع: بحث الدكتور محمود شمام، أوضح أن الاسم التجاري هو خلو الوصية، أي حق الاستقرار بدكان ونحوه، وخلو الوصية هو ملك الخلو بوضع الآلة من الموازين والطواحين مما تم به عمارة الربع، وهذا الحق – طبعًا الدكتور تونسي متأثر بمذهبه – أوضح أنه يجوز التنازل عنه، وأيد ذلك بما قررته المدونة التونسية، لأن الأصل التجاري الشامل للسمعة التجارية والخصائص التي يتمتع بها أصبح لها قيمة رائجة ورابحة بفضل ما لها من قدرة على جلب الحرفاء، يظهر المقصود به العملاء، والإبقاء عليهم ودفعهم إلى الشراء ومستندهم في ذلك – يعني في جواز التنازل عن هذا الاسم – هو عرف الناس الجاري به العمل ورأي المالكية في جواز التنازل عن الاسم التجاري واضح بطريق الإجارة.

البحث الخامس: بحث الشيخ محمد تقي العثماني، بحث فيه شيء من الإيضاح النسبي، قسم الحقوق إلى حقوق شرعية وعرفية وأبان أن كل نوع من هذه الحقوق قسمان: حقوق شرعت لدفع الضرر عن أصحابها، وحقوق شرعت أصالة، وأوضح بكل دقة آراء المذاهب الأربعة في جواز التنازل عن أغلب الحقوق، وانتهى إلى بيت القصيد إلى أنه يجوز الاعتياض عن الاسم التجاري والعلامة التجارية في المذهب الحنفي من طريق التنازل دون البيع، لأنه ليس حقًّا ثابتًا أو منفعة مستقرة في عين قائمة، ثم رجح الشيخ أيضًا بالرغم من حنفيته أنه يجوز الاعتياض عن الاسم التجاري على وجه البيع أيضًا، فهو قرر المذهب أولًا، ثم رجح أنه مع ذلك يجوز المعاوضة عن الاسم التجاري بطريق البيع، لأن الحصول على الرخصة في زمننا يتطلب جهدًا كبيرًا ورسومًا باهظة وبذل أموال جمة، فصار الاسم التجاري ذا قيمة بالغة في عرف التجار.

البحث السادس: بحث مشترك بين الدكتور عبد الحميد الجندي والشيخ عبد العزيز عيسى، أبانا فيه صراحة جواز التنازل عن الحقوق المعنوية كلها، وقالا: والفقه الإسلامي في مجموعه يقوم المنافع بمال ولم تعد ماليتها محل جدل، ومن الحقوق العينية الحقوق الفكرية على الرأي الراجح كحق التأليف والصناعة، فإنها ذات مميزات خاصة ولها قيمة في العرف.

البحث السابع: بحث الشيخ علي التسخيري، أبان فيه أنه يجوز التنازل عن الحقوق، وأجاز التعويض عن الحقوق المعنوية ولكن بطريق الصلح، بناء على كون الصلح ممكنًا في كل حال ولا يختص بحالات الخلاف على حد تعبيره، وهو ما قال به، ورفض أن يطبق على هذا التنازل وسيلة عقد البيع لأنه عملية تمليك للعوضين، أي البيع، وهو لا يتأتى بالنسبة للحقوق، لأنها غير الملك والسلطنة، ولا شك وإن قلنا أن التنازل يتم عن طريق الصلح فمن المعروف أن الصلح من عقود المعاوضات فهو لا يختلف في النتيجة عن عقد البيع، سواء قلنا بالتنازل عن طريق البيع أو عن طريق الصلح، الصلح هو عقد معاوضة وخصوصًا إذا كان صلحًا عن إقرار فيطبق على جانبيه أحكام عقود المعاوضات.

ص: 2042

البحث الثامن: وهو بحث الدكتور عبد السلام العبادي، أوضح فيه أن الشريعة الإسلامية تعترف بالحقوق المعنوية، لأن الشريعة لا تشترط أن يكون محل الملك شيئًا ماديًّا معنويًّا بذاته، أو معنويًّا بذاته في الوجود الخارجي، إنما يشمل كل ما يدخل في معنى المال من أعيان ومنافع على الراجح من أقوال الفقهاء، ولأن محور هذه الحقوق – كما قال – أمران، الأول: الحق في الاحتفاظ بنسبة محل هذا الحق لصاحبه، والأمر الثاني: الحق في الاختصاص بالمنفعة المالية الذي يعود على صاحبه من استغلاله أو نشره ضمن ما هو مقرر شرعًا وقانونًا. وكلا الأمرين يدلان على مالية الحقوق المعنوية أو الأدبية.

البحث التاسع، وهو أشمل هذه البحوث وأوسعها: بحث الدكتور عجيل جاسم النشمي، من تسعين صفحة - عدا المراجع - وفصول تسعة، استعرض فيه آراء القانونيين في المحل التجاري وعناصره، والحق في القانون وأقسامه وفي الفقه الإسلامي، وأبان معنى المال والمالية والتقوم، ومعنى المنفعة والفرق بينها وبين الانتفاع، وانتهى إلى أن المنفعة مال وأوضح مبدأ بيع المنافع، وانتهى إلى الموضوع الذي نحن بصدده إلى أن الاسم التجاري حق ومنفعة ومال يجري فيه الملك وتجري عليه جميع التصرفات الجارية في الأعيان، وقرر أن جمهور الفقهاء على جواز بيع الاسم التجاري وإجراء التصرفات عليه، بمثل ما تجري في الأعيان سواء بسواء، بشرط أن يكون الاسم التجاري يعبر عن واقع حقيقي لا صوري، خاليًا من الكذب والتزييف، وذلك لأن الاسم التجاري حق ومصلحة ومال، أما كونه حقًّا فيمنع الاعتداء عليه، والاعتداء عليه اعتداء على حق مالي مقرر، أما كونه مالًا فلما فيه من منفعة كبرى هي أهم منافع المتجر، بل إن المتجر دون هذا الاسم والشهرة والسمعة التي تجلب الجمهور لا معنى له ولا قيمة تجارية حقيقية فيه.

ص: 2043

هذه هي البحوث التسعة، وهي كما لاحظتم بالإضافة إلى ما أقرره في بحثي كلها مجمعة وربما كان هذا من حسن حظي، أن كل البحوث في الموضوع الذي أوجز الكلام فيه مجمعة على جواز بيع الاسم التجاري والترخيص، وهذا ما لم يحظ به موضوع آخر لشدة الخلاف بين أطراف المعارضة والمؤيدين، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحقق الخير لسمعة هذا المجمع ورسالته وألا نكون متشددين بكامل التشدد ولا متسامحين كامل التسامح، وإلا لو كنا متشددين في الحقيقة لما كان هناك داع لوجودنا، فمجمعنا الهدف منه إيجاد الحلول للمشكلات المعاصرة، والتفتح على معطيات الحياة الحاضرة والتجاوب مع مقتضيات الضرورة والحاجة الملحة، وإلا لو كنا ننقل الآراء دون أن نحاول الترجيح بينها وبما يحقق المصلحة - صحيح أن ناحية الورع والاحتياط تقضي بالإفتاء بالرأي الراجح أو رأي الجمهور - لكن أيضًا لنا رسالة ومهمة، وهو أن نعالج مشكلات طارئة وإلا إذا رددنا ما في الكتب فأظن أن مهمتنا تنتهي.

بحثي أيضًا في الحقيقة لا يعارض البحوث السابقة، وقد أبنت فيه أن فقهاء الحنفية سواء المتقدمين منهم أو المتأخرين يجيزون التنازل عن الاسم التجاري والترخيص وهو داخل تحت الحقوق التي تثبت لأصحابها أصالة لا على وجه رفع الضرر، كحق ولي المقتول بالقصاص وحق الزوج في أخذ العوض من زوجته عن طريق الخلع، فهذا أيضًا حق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية، ومنه بيع الاسم التجاري، يعتبر من هذه الفئة من الحقوق، وبالتالي لأن هذا الحق لم يثبت لصاحبه دفعًا للضرر عنه فقط كما يتبادر لأول وهلة وإنما ثبت له ابتداء، فلم توجد الشهرة التجارية ورواج السلعة إلا بجهد صاحب الاسم التجاري وتعبه وعنائه وإتقانه العمل، فصار حقه أصيلًا ملازما له، يجوز له الاعتياض عنه بالمال وبخاصة أن الاعتياض عن حقه بالمال أصبح عرفًا عامًّا مقررًا في الأوساط الإسلامية والعربية المختلفة وممنوحًا، وهذا الحق ممنوح أيضًا من قبل الدولة ممثلة بجميع قوانينها التجارية المعاصرة، المعمول بها في مختلف الدول العربية والإسلامية. ثم أيضًا يعد الاسم التجاري عنصرًا أساسيًّا من عناصر المحل التجاري، كما أن الترخيص أصبح ذا قيمة مالية في عرف الناس، إذ لا يمكن الحصول عليه إلا بجهود متواصلة، وتوضع العقبات الكثيرة في متابعة إما وزارة الصناعة أو وزارة التجارة أو الغرفة التجارية في بعض البلدان، وتأشيرات الأمن وغيرها، يعني دون ذلك خرط القتاد، وقد تشدد الأمور على الوافدين أحيانًا أشد من الموطنين في دول البترول مثلًا. فكل هذا يجعل الحصول على الترخيص وفتح المحل التجاري وإيداع الكفالات صعبًا، فلا بد من كفيل مواطن للوافد، وكل هذا يجعل الحصول على هذه الرخصة عسيرًا ويبذل فيه صاحبه أموالًا، ويعطل وقتًا ويتابع الشهرين والثلاثة، وأحيانًا قد يمتد الأمر إلى ستة أشهر إذا كان المراد بفتح المحل يؤدي إلى نشاط وترويج صناعة معينة، فالدولة لا تتسرع عادة في مثل هذه المشاريع الضخمة، وإنما تعرضها على مؤسساتها القانونية ومجالسها البرلمانية وغير ذلك، فيأخذ الأمر وقتًا طويلًا، لهذا إذا حصل على الترخيص في النهاية أصبح ملكًا له وكل ما يجري الملك فيه تجري المعاوضة فيه، فيما عدا الحقوق المقررة عند الحنفية في النوع الأول مما يعد حقوقًا مجردة كحق الشفعة وحق الحضانة والولاية والوكالة وحق المدعي في تحليف خصمه، وحق المرأة في قسم زوجها لها كما يقسم لضرتها، كل هذه الأمور لا تجوز المعاوضة عنها لأنها شرعت لرفع الضرر، وما شرعه الإسلام لرفع الضرر أيضًا كحق الخيار، لا أن يكون سبيلًا إلى أخذ المعاوضة عنه.

ص: 2044

فنظرة الشريعة في هذا كما صورها الحنفية نظرة رحمة ونظرة إنقاذ ونظرة تسامح، لهذا كله فإن مثل هذه الحقوق لا تجوز المعاوضة عنها: لكن يجوز فيما نحن بصدده حتى على رأي متقدمي الحنفية، أما متأخرو الحنفية الذين لم يجعلوا من مقومات المالية إمكان الحيازة والإحراز أو العينية المادية وإنما أطلقوا المال على كل ما له قيمة مالية يدخل تحت تقويم المقومين من الناس، في الحقيقة بناء على هذا الاتجاه لمتأخري الحنفية أصبح كل ما له قيمة بين الناس يعد مالًا شرعًا، لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولم يتعارف الناس على تقويم ما ليس له منفعة ولا يجري فيه التعامل، ثم أيضًا يؤكد هذا، أن متأخري الحنفية أفتوا بضمان المنافع في ثلاثة أمور، - منافع المغصوب في ثلاثة أمور - منها: المال المعد للاستغلال، والمال الموقوف، ومال اليتيم.

ويلتقي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من رأي متأخري الحنفية، فهم يعرفون المال بأنه: كل ما له قيمة مالية عرفًا يلزم متلفه بضمانه، وهذا يشمل الأعيان والمنافع وسائر الأمور المعنوية، كالحقوق من كل ما يدخل تحت الملك، لأن الحقوق تقوم على أساس الملك، وإذا كانت الحقوق من قبيل الملك، فالحقوق أموال.

وحق الملكية لدى الجميع يمنح صاحبه سلطات ثلاثًا: حق الاستعمال، وحق الاستغلال أي الاستثمار - ومنه التنازل عنه والمعاوضة عنه - وحق التصرف فيه. كل هذه سلطات الحق الثلاث المعروفة ويعد تملك هذه الأشياء من الملكيات التامة، ويؤيد كل هذا أيضًا ما أبانه أصحاب البحوث الأخرى من أن حق الملكية الأدبية والحقوق المعنوية أصبحت في عرف الناس وتعاملهم ذات قيمة مالية، ثم بينت مستند هذا العرف من الناحية الأصولية، ومستنده هو الاستصلاح أو المصلحة المرسلة المتعلقة بالحقوق الخاصة والعامة، علمًا بأن هذه المصلحة لا تتعارض مع نص شرعي وإنما تتعارض عند متقدمي الحنفية مع القياس، والقياس يدرك بالعرف العام في رأي أغلب الفقهاء، أو باتفاقهم، ثم إن العلاقة التجارية بين مالك هذا المحل وبين الاسم التجاري والترخيص أبنت فيها - ما لم أجد ذلك في الأبحاث الأخرى - أبنت أن هذا الحق يعد حقًّا عينيًّا، لا حقًّا شخصيًّا، والحق العيني كما يعرفه القانونيون هو سلطة مباشرة بين مالك شيء وشيء معين بذاته، وأما الحق الشخصي فهو علاقة قائمة بين شخصين أحدهما مكلف بعمل والآخر بالامتناع عن عمل، يعني العلاقة كالعلاقة القائمة بين الدائن والمدين.

ص: 2045

والخلاصة أن بيع الاسم التجاري والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز فقهًا، لأنه أصبح مالًا، وذا قيمة مالية، ودلالة تجارية معينة، يحقق رواج الشيء الذي يحمل الاسم التجاري، والذي منح صاحبه ترخيصًا بممارسة العمل، وهو مملوك لصاحبه، والملك يفيد الاختصاص أو الاستبداد أو التمكن من الانتفاع بالشيء المملوك والعلاقة بين الشخص واسمه التجاري علاقة حق عيني، إذ هي علاقة اختصاصية ومباشرة، ومستند كون الاسم التجاري متمولًا هو العرف المستند إلى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة، ولا يصادم ذلك نصًّا شرعيًّا. وهذا ينطبق على كل " إنتاج فكري " أدبي كحق المؤلف في تأليفه، أو فني كالرسامين وغير ذلك والمبدعين في حقل الرسوم، أو صناعي كالمسجلات في اختراعات وبراءات الاختراعات الصناعية، لما لكل ذلك من قيمة مالية بين الناس عرفًا، وخصائص الملك شرعًا تثبت فيه وهي الاختصاص الذي هو جوهر حق الملكية، والمنع أي منع الغير من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه، وجريان التعامل فيه، والمعاوضة عنه عرفًا.

تبين كما سمعتم أن البحوث العشرة من بعض الفوارق الجزئية تقر من حيث المبدأ وتجمع على جواز التنازل عن الاسم التجاري والترخيص، ويمكن أن يعدى هذا إلى كل ما هو معروف في عالمنا الحاضر من الحقوق المعنوية والأدبية والفنية والصناعية. والسلام عليكم.

ص: 2046

الرئيس:

وعليكم السلام. الشيخ وهبة، ألا يضاف في مسألة بيع الاسم التجاري والترخيص:(المحترم شرعًا) ؟

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:

طبعًا، هذا مفروغ منه لأن المال لا يسمى مالًا إلا إذا كان متقومًا شرعًا والمتقوم هو المحترم.

الرئيس:

هكذا حتى يكون فيه التحوط

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي.

ما فيه مانع

الرئيس:

لأنه قد يكون الاسم التجاري يعني الترخيص لأشياء محرمة إلى آخره.

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:

نعم ..... نعم.

ص: 2047

الشيخ محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم.

لا أريد أن أكرر ما تفضل به أخي الباحث العلامة الشيخ وهبة، وإنما أشير فقط لما يمكن أن يفيدنا في مسير البحث، هناك بحوث مفيدة جدًّا للفقهاء حول الفرق بين الحق والحكم، وبين الحق والملكية والسلطنة، وأن الحق مما قد يقبل الإسقاط، وأقول قد يقبل الإسقاط والنقل والانتقال بعكس الحكم فلا يقبل ذلك، اللهم إلا أن يخرج الإنسان عن موضوع الحكم، وبحث حول الحق والملكية والسلطنة بهذا البحث مهم جدًّا ومؤثر في النتيجة.

الذي انتهيت إليه في بحث هو أن الحق سلطنة تنشأ يعني تولد محدودة، وأن الملكية سلطنة تولد مطلقة وتقيدها الحدود الشرعية، ومن هنا فأعتبر الخلاف الجاري بين العلماء حول ما تنتجه عملية الإحياء " إحياء الموات " - وهل هو الملكية الخاصة أو الحق الخاص؟ - بحثًا مهما وفي محله، فهناك فروق بين هذا المعنى، وهذه إشارات ربما تنفع في مسير البحث.

أيضًا هناك الكثير من المصاديق المشتبهة أنها من الحق أو من الحكم، مسألة حق الرجوع في العدة، الكثيرون قالوا: إنها حق، والكثيرون قالوا: إنها حكم تكليفي وجواز الرجوع فقط، والخيارات أيضًا اختلفوا في كونها أحكامًا أو حقوقًا، حتى حق السبق للوقف اختلفوا فيه، هل هو في الواقع حق أم أنه حرمة لمزاحمة السابق لهذا الحق؟ ثم هناك بحوث مهمة حول قبول الحقوق للإسقاط والنقل والانتقال، أقولها بشكل مفهرس، هذا المعنى، منشأ هذا القبول وعدم القبول كون العلة الموجبة للحق علة تامة، وحينئذ لا يقبل الانفكاك كحق ولاية ولي الأمر مثلًا، أو حق الأبوة، إذا قلنا إنه يدخل في هذا المعنى لا يمكن التنازل عنه.

ص: 2048

حق الحرية للإنسان لا يمكن التنازل عنه ويجعل نفسه عبدًا مثلًا، أو إن موجب الحق هو مقتضاه وحينئذ يمكن الانفكاك، طبعًا هذا المعنى يستفاد من الدليل الذي طرح هذا الحق وشرع هذا الحق، نوع الاستفادة يختلف من دليل إلى آخر وعند الشك في القابلية، الأصل هو عدم ترتب الآثار الشرعية، عندما نشك في قابلية هذا المعنى أو قابلية الحق للسقوط وعدمه، أو للنقل والانتقال وعدمه، الأصل هو عدم ترتب الآثار الشرعية للنقل، لأن الحكم يجب أن نتأكد من موضوعه أولًا حتى يترتب الحكم عليه، أما الحقوق العرفية الممضاة، أعتقد أن علينا أن نلاحظ مدى انطباق الأدلة العامة على هذه الحقوق، أدلة {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} {

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} البيع، وما إلى ذلك. مدى انطباق هذه الأدلة على هذه الموضوعات، هنا ينفتح باب للبحث عن قبول الحقوق العوضية، باب واسع باعتبار أنهم عرفوا البيع بأنه عملية تمليك العوضين، كيف يمكن أن يكون الحق عوضًا؟ لا أريد أن أدخل في هذا البحث، رجحت في نهاية بحثي الصلح، خروجًا عن خلاف من خالف وإن كنت أوافق حتى على بيع الحقوق التي تقبل في نفسها هذا البيع، الحقوق المعنوية أمور مقبولة عرفًا أو لا؟ هذا بحث، عندما أقول عرفًا أنا أريد أن أؤكد وشيخنا التميمي كان يقول: العرف عندك سيد الأدلة – أنا لا اعتبر العرف دليلًا مطلقًا – العرف ليس دليلًا أبدًا، العرف يحقق مصداقًا وسوف ندخل في بحث العرف إن شاء الله، يحقق موضوع الدليل، موضوع النص، هو الذي يحقق لي المراد من عملية الإتلاف، إذا فرضنا أن هناك نصًّا يركز على الإتلاف كموضوع للضمان، هو الذي يقول تحقق الإتلاف أم لا، هو يحقق لي الموضوع فقط وليس دليلًا بنفسه قائمًا كما سوف نتحدث عنه إن شاء الله.

فأقول الحقوق المعنوية: هل هي حقوق يقبلها العرف ثم يمضيها الشرع أم هي أصلًا ليست حقوقًا في نظر العرف؟ هناك رأيان، الرأيان متصارعان وبشكل عملي الآن قائم في هذا المعنى، هناك رأي يرى أن الحقوق المعنوية – في الواقع – أمور يرفضها العرف وخلاف الطبيعة العربية، العرف يقوم على التقليد، الحضارة الإنسانية إنما سارت لتقليد الآخرين لأعمال ابتكرها الآخرون. العرف يقوم على التقليد وعلى عدم القول بحقوق من ابتكر شيئًا أو ألف شيئًا وما إلى ذلك، وطبيعة مسيرتنا إذن قائمة، كان الرجل يؤلف كتابًا والآخرون يستنسخون هذا الكتاب دونما استجازة منه بشكل طبيعي.

الرأي الثاني يؤكد أن العرف رغم أنه لم يكن سابقًا قد وافق على مثل هذه الحقائق لكنه اليوم قبل ذلك، وما دام أنه قد قبل فاعتبر هذه الأمور من لواحق الملكية ووسع في السلطنة والملكية إلى لواحقها وتوابعها أن حينئذ يمكننا أن نطبق العموميات الأخرى على هذه الحقوق، والحقيقة رغم أن الدكتور الأستاذ وهبة جعلني من الموافقين على بيع الحقوق المعنوية، أنا وافقت على الصلح على الحقوق عمومًا، الحقوق التي تثبت أنها حقوق والتي تقبل في نفسها ذلك، أما بيع الحقوق المعنوية أو الصلح عليها فقد توقفت في ذلك؛ لوجود هذين الرأيين وأوكلت الأمر احتياطًا إلى الحاكم الشرعي الذي يرى المصلحة، إذا رأى المصلحة ملزمة في هذه الأمور لتنظيم الأمور ولعدم الاعتداء أو لما تقتضيه – طبعًا – طبيعة الإدارة العامة والسير المتوازن للمجتمع، فإذا قرر ذلك فهو في محله، وإلا فقد توقفت حتى في مسألة الضرر، الضرر الذي يدعى هنا ضرر في مقابله، يعني إذا ادعي ضرر المؤلف في تأليفه يدعى ضرر اجتماعي أكبر في احتكار المؤلف لكتابه وفي احتكار المبتكر لما ابتكره، وما إلى ذلك، فحتى قاعدة الضرر لا يمكنها أن تبرر لنا القول بهذا وحينئذ فقد أوكلت هذا المعنى إلى الحاكم الشرعي طبقًا لما يراه من مصلحة بعد الشورى. وشكرًا.

ص: 2049

الرئيس:

قبل أن أعطي الكلمة للشيخ مصطفى، في الواقع هناك مسألة بسيطة وإن كان يراد بحث بيع الحقوق المعنوية من حيث الأصل، هل يجوز بيع الحقوق المعنوية كالاسم التجاري والترخيص، أو لا يجوز؟ فهذا شيء، أما إذا أردنا الدخول في التفاصيل والقضايا التي تنطلق من الحقوق المعنوية كحق التأليف، كالترخيص، كالاسم التجاري وغيرها من الحقوق المعنوية، فلا شك أن في بعض هذه المفردات أحكامًا تنفرد بها عن بعضها، فحقوق التأليف لها أحكام في داخلها تنفرد عن المبدأ العام للحقوق المعنوية، هذا الذي يظهر لي وأحب أن أطرح الشيء هذا لإثارته ومعرفة توجهات المشايخ حول هذا الشيء، وأنه فرق بين ما المبدأ، الأصل أو العام؟ وفرق بين القضايا الأعيان التي تدخل في هذا كحق التأليف وبيع الاسم التجاري والترخيص وما جرى مجرى ذلك.

ص: 2050

الشيخ مصطفى كمال التارزي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

سيدي الرئيس، أشكر فضيلة الشيخ وهبة الزحيلي على الجهد الذي تكبده في تلخيص كل البحوث المعروضة في بيع الاسم التجاري أو الأصل التجاري، كما أشكره على الإشارة إلى أن الاسم التجاري قليلًا ما يباع بمفرده؛ لأنه ضمن الأصل التجاري أو المحل التجاري، وعلماء القانون بينوا أن المحل التجاري أو الأصل التجاري وهو مرتبط بفروع سبعة من جملتها الاسم التجاري.

أريد أن أتعرض إلى شيء هو أن الشيخ وهبة الزحيلي بين، أني بينت المذهب الحنفي والمذهب المالكي في من أباح من هؤلاء العلماء قضية بيع الأصل التجاري مع أني ذكرت أيضًا عددًا كبيرًا من العلماء ممن منعوا، وعنونت هذا الموضوع بعنوان خاص " المانعون العمل بالأعراف الخاصة والذين لا يجيزون هذا البيع "، وذكرت أسماءهم وحججهم في هذا الموضوع وهو مبين بين أيديكم. ثم في النهاية نسب إلى أني أنا ممن أقر مبدأ بيع الأصل التجاري أو مبدأ الاسم التجاري، في الواقع العبارات التي كتبتها هي في اعتقادي أنه لا يمكن أن ينظر إلى موضوع الأصل التجاري بمنظار ضيق على أنه لا يزيد على أن يكون عقد كراء عقاري تجري عليه أحكام الإجارة العامة ككل عقار من العقارات بدون أن ينظر إلى ما يحيط بهذا العقد من اعتبارات خاصة لا يصح أن يتغافل عنها أهل الإدراك؛ وذكر لأن المستأجر قد ينفق على بعض المحلات أكثر من قيمة المحل في تهيئة كماليات قد لا نعطيها القيمة التي تستحقها، ولكنها على كل حال باهظة الثمن وهي التأثيث والزينة والتزويق والأضواء ووسائل الدعاية ووسائل الراحة، كل ذلك لجذب الحرفاء وكسب السمعة التجارية ومنافسة بقية التجار ولو أنه عادة لا يكون للمحل مردود كامل إلا بعد مضي ست أو سبع سنوات، فأنا عندي اقتراح: هو أن لا أجيز البيع ولكني ما زلت أطالب بأن يبقى عقد الكراء على أصله وألا يباع الأصل التجاري لكن يمدد في مدة الكراء؛ لأنه في القانون التونسي الآن، القانون التجاري يبيح للمؤجر أن يكون مالكًا للأصل التجاري بعد مضي سنتين، في الواقع هذا إجحاف بحق المستأجر الذي دفع الكراء، والذي دفع بعد ذلك نفقات باهظة جدًّا لجعل هذا المحل صالحًا للبيع والشراء، ثم للتحصيل على الرخص وقد تطول هذه الرخص، يكتري الإنسان المحل للتجارة ويبقى مغلقًا إلى أن تصل إليه الرخص بفتح المحل، وبعض الأشياء التي لا بد من إحضاراها، فإذا ذهبنا إلى ما يذهب إليه بمعنى أن نقول القاعدة في الإجارة إنه بانتهاء المدة لا بد أن يرجع المحل، هذا فيه خسارة، لكن لو مددنا في هذه المدة وقلنا: إن الكراء عوضٌ عن أن يكون لمدة سنتين يكون لمدة ست سنوات أو ثماني سنوات، في هذه المدة يستطيع الذي استأجر المحل أن يسترجع الكراء وأن يسترجع النفقات وأن يكون أرباحًا، وهذه هي فكرتي في الموضوع ولم أكن ممن يدعو إلى أن قضية بيع الأصل التجاري هي جائزة؛ لأن قضية الكراء يمكن أن تحل محل هذا الموضوع. وشكرًا.

ص: 2051

الرئيس:

الشيء المهم الذي ذكره الشيخ مصطفى أنه يعني بيان وجهة نظر المانعين.

الدكتور إبراهيم كافي دونمز:

بسم الله الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس المحترم والعلماء الأفاضل، ليس لي بحث مقدم في هذا الموضوع، ولذا سيكون تدخلي عبارة عن استرعاء الانتباه إلى بعض النقاط الواردة في بحث الأستاذ الفاضل محمد سعيد رمضان البوطي، مع أن الأستاذ الفاضل الدكتور وهبة الزحيلي قام بتلخيص البحوث المقدمة بشكل رائع، وأشكره على ذلك، فإن هناك نقاطًا لفتت نظري يجب الانتباه إليها في بحث الدكتور سعيد رمضان البوطي المحترم.

* النقطة الأولى: تتعلق بمسألة اصطلاحية، يقول الدكتور البوطي: كلمة الحقوق المعنوية يراد بها في المصطلح الفقهي ما يقابل الحقوق المالية سواء منها ما يتعلق بالأعيان المتقومة أو المنافع العارضة كحق

إلخ، ثم يقول: فكل حق لم يتعلق بمال عيني ولا بشيء من المنافع العارضة فهو حق معنوي، مثل حق القصاص وحق رفع الدعاوى وحق الطلاق والولاية

إلخ. وفي الأخير يقول: ونظرًا إلى هذا كله فإنه يؤسفنا أن نقرر بأن الحقوق المعنوية لا علاقة لها بكل من حق الابتكار والاسم التجاري وستزداد هذه الحقيقة وضوحًا خلال دراستنا لكل من هذين الحقين وما يتعلق بكل منهما ..... إلخ.

طبعًا: الأستاذ البوطي ينبه إلى ضرورة التفريق بين مصطلحي الحقوق المعنوية والحقوق المالية، وأردت أن أسترعي الانتباه إلى هذه النقطة، ولا شك أن مجمعكم الموقر هو الذي يقدر ويقرر درجة أهمية هذه المسألة، يعني مسألة الاصطلاح مع أن الدكتور وهبة الزحيلي نبهنا إلى ضرورة التمييز بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية.

* النقطة الثانية: بيع وشراء الاسم التجاري، الدكتور البوطي يقول: هناك طريقتان يعرفهما التجار لعملية شراء الاسم التجاري. الطريقة الأولى: تتم في الغالب بين شركة عربية. وأخرى أجنبية، تشتري الأولى من الثانية الاسم التجاري لبضاعة ما، ويتضمن عقد الشراء هذا تكفل الطرف البائع بتقديم خبراء ومهندسين في تصنيع البضاعة المعروفة بذلك الاسم والكشف عن مصدر المزايا التي فيها

إلخ. وفي آخر هذا البحث يجوز الدكتور البوطي هذا الشكل أو هذه الطريقة من بيع الاسم التجاري، ولكن الطريقة الثانية: ما يجري عادة بين بعض التجار والشركات التجارية من شراء الاسم التجاري للسلعة دون أي التزام من البائع بتقديم خبرات أو الكشف عن أسرار الصنعة

الخ. وفي النتيجة يتوصل الدكتور البوطي إلى نتيجة أن هذا الشكل لا يجوز، وهذا الشكل عبارة عن الغرر والتدليس، ويقول: إذن فإنه يؤسفنا أن ننتهي إلى القرار بأن شراء الاسم التجاري المتمثل فيما يسمى اليوم الماركة المسجلة بهذه الطريقة الثانية التي أوضحناها، عقد باطل لا يوجد أي وجه لصحته بسبب أنه وفرة في الغرر بأنواعه.

* وبالنقطة الثالثة: التي تتعلق بالأساس والاسم التجاري بمعنى اللقب المعلق على المحل التجاري، وفي هذه المسألة أيضًا يتوصل الدكتور البوطي إلى نتيجة أن هذا الشكل أيضًا عبارة عن الغرر ولا يجوز أبدًا بشكل من الأشكال. وأحببت أن أسترعي انتباهكم إلى هذه النقاط ولا شك أن مجمعكم الموقر هو الذي يقرر. وشكرًا

والسلام عليكم.

ص: 2052

الدكتور محمد عبد الغفار الشريف:

بسم الله الرحمن الرحيم.

أحب أن أشير إلى ملاحظة واحدة، وهي أن نفرق بين بيع الاسم التجاري والرخصة التجارية، يعني بالنسبة للرخصة التجارية قد لا تكون حقًّا معنويًّا مائة في المائة، بل هي أشبه ما يكون بما قاله علماء الحنفية أو أكثرهم من جواز بيع حق الوظيفة؛ لأنه إذا – مثلًا الحاكم أو السلطان – أجاز لأحد أو أعطاه حقًّا في وظيفة معينة يمكن أن يبيع هذه الوظيفة عند الحنفية، وكذلك هنا فيه تشابه لأن هذا الحق له قيمة معروفة في السوق أيضًا، فرخصة البقالة قيمتها كذا، ورخصة المصنع كذا، بينما الاسم التجاري قد يدخل في تقويمه غرر، يعني قد يكون كبيرًا أو صغيرًا، يعني حسب ما ترونه فيم جمعكم الموقر. وجزاكم الله خيرًا.

ص: 2053

الدكتور علي أحمد السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

الواقع لم أقرأ كل الأبحاث، وإن كان تفضل الأستاذ الدكتور وعرض علينا هذه الأبحاث بشكل عام ولكن لي ملاحظات قليلة.

مسألة أن الاسم التجاري لا ينفصل عن المحل التجاري، أعتقد كما ظهر من بحث الأستاذ الدكتور البوطي والذي أشار إليه الأستاذ إبراهيم أنه يمكن أن ينفصل الاسم التجاري عن المحل التجاري، مثل الماركة، فهل يمكن أن ينفصل عن المحل وهل الماركة تباع أم لا؟ ثم السجل التجاري المتصل بالمحل يباع أم لا؟

فلنفرق بين هذا وذاك ويمكن أن ينضم الاثنان، الماركة إذا بيعت كحق وقلنا: إنها متقومة بمال، إذا بيعت كحق هذا قد يكون صحيحًا وقد يكون باطلًا. قد يكون صحيحًا لو أن من اشترى فعلًا سينتج مثل الإنتاج الذي يحمل هذه الماركة، إنما إذا كان لا ينتج مثل هذا الإنتاج، فهذا غش وتدليس، فكيف يجوز أن يباع؟ كذلك بالنسبة لترخيص المحل، إذا كان المحل أخذ اسمًا تجاريًّا وسمعة معينة؛ لأنه يقدم أشياء معينة، بدقة معينة، وتعود الناس على هذا، ثم صاحبه الذي جعل هذه الخبرة باعه لغيره، وغيره لم يقم بما كان يقوم به الأول، أيضًا هذه يؤدي إلى الغش والتدليس والغرر، لذلك لا نقول بأن البيع على إطلاقه، وإنما لا بد أن نفرق بين بيع اسم تجاري أو سجل تجاري بكل خبرته وبكل ما ينتجه وبأسرار الصناعة إذا كانت أسرار صناعة، كما يحدث مثلًا بالنسبة للسيارات أو الأودية أو غير هذا، وبين أن يستغل هذا الاسم لخداع الآخرين بأنه سيقدم مثل ما قدم الصاحب الأول.

أمر آخر، ما ذكره فضيلة الأستاذ وهبة، من فتح المحل قد يحتاج إلى كفيل، وهذه نقطة الحقيقة أرجو أن نتنبه لها؛ لأن هذا أمر قائم، إن المحل التجاري قد يحتاج إلى كفيل، والكفيل هذا الذي يأتي باسمه المحل، ليس له خبرة سابقة ولا اسم مشهور سابق ولا أي شيء، والكفيل نفسه لم يفعل شيئًا سوى أنه أخذ اسمه حتى يسمح لغيره بأن يفتح هذا المحل، أفيجوز لهذا الذي أخذ اسمه في الكفالة أيجوز له أن يبيع هذا أو أن يؤجره؟ إن هذا أمر واقع، والمسلمون ينتظرون فتوى المجمع؛ لأن هذا كثيرًا ما نسأل عنه، السجل التجاري باسم فلان وهذا الكفيل يأخذ كذا، أيجوز هذا أم لا يجوز؟ عندنا فتوى سابقة من المجمع، فقد أردت أن أشير إلى هذا وشكرًا.

ص: 2054

الدكتور إبراهيم بشير الغويل:

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحقيقة بقراءة البحوث: إن هناك أربعة آراء وليس مجرد رأيين، والنقطة الأساسية في البحوث أنها جميعًا لا يقول أحد منها بالنظر في العرف الخاص.

فالرأي الأول: يرى أن هذا من أساليب الاحتكار وأنه لا مسوغ له، وبالعكس إن العرف درج على التقليد كما أشار الشيخ علي التسخيري.

الرأي الآخر: يرى أن هذا العرف من الممكن أن يترك لأولي الأمر أن ينظروا فيه بإقراره أو بمنعه.

الرأي الثاني: يرى أنه يمكن بيع الاسم التجاري أو المحل التجاري أيضًا ولكن بشروط معينة، وهو أن يتضمن مضمونا من جودة وإتقان ومواصفات للسلع المشمولة في وعائه، كما قال الدكتور عجيل النشمي، وكذلك الأستاذ سعيد البوطي أيضًا، تضمن عقد الشراء، وتكفل الطرف البائع بتقديم الخبراء والمهندسين وتصنيع البضاعة المعروفة بذلك الاسم، أما إن لم يكن ذلك فهذا نوع من التدليس ونوع من التغرير بالناس.

الرأي الرابع: الذي بدا كأنه هو الذي خلاصة هذه البحوث كما قدمه الدكتور وهبة الزحيلي أنه جائز، هكذا على إطلاقه.

إذن هذه القضية أعود لكي ننظر فيها باعتبارها عرفًا خاصًّا، والذين أفتوا فيها في السابق نظروا فيها في أمور ليست هي القضية المطروحة على المسلمين في عالم اليوم، المطروح على المسلمين في عالم اليوم، أن هناك احتكارًا للمعرفة العلمية أو " النوهاو " اتخذ له الغرب وسيلة باحتكار العلامات التجارية تريد ماركس (TRADE MARKS) وبراءات الاختراع (الباترنس Patrense) والأمر جوهري بالنسبة للعالم الإسلامي؛ لأنه قضية نقل المعرفة ومحاربة هذا الاحتكار في نقل المعرفة.

فالأولى: إذا لم نمل للرأي الأول وهو الذي يقول: إن هذا احتكار ولا يجوز حمايته، فعلى الأقل نميل إلى الرأي الثاني الذي أوضحه الدكتور البوطي والدكتور عجيل النشمي، أنه أن يكون هناك تكفل بنقل الخبرة وتقديم الخبراء ونقل المعرفة وأسرار المعرفة حتى يمكن التعامل في الاسم التجاري، إن لم يكن ذلك يعني الأمر يصبح في الحقيقة نوعًا من وضع المسلمين في حالة تسهل أن تباع لهم أسماء لا مضمون لها ولا خبرة وراءها ولا أسرار لها، وتسهل للجهات المسيطرة على المعرفة التكنولوجية في عالم اليوم من احتكارها وحماية هذا الاحتكار.

هذه النقاط التي وددت أن ينظر إليها، يعني أن هناك رأيا يقول: إنه على الأقل أو من الممكن الدمج بين الآراء الثلاثة الأولى وهي أن هذا الاحتكار للمعرفة لا بد أن ينظر فيه أولو الأمر من المسلمين ولا يجاز على إطلاقه بل ينظر فيه أن يكون بمضمون نقل الخبرة والمعرفة وإفادة العالم الإسلامي منه، فإن كان كذلك صح التصالح فيه من هذه الجهات، إنما أن يطلق الأمر على إطلاقه وينظر إليه كأنه أمر محلي فليس ذلك هو موضع البحث، وأعتقد أن بحث الدكتور البوطي في هذا الجانب وبحث الدكتور عجيل النشمي في هذا الجانب وبحث الشيخ علي التسخيري: حقيقة يضعون الصورة متكاملة بشكل آخر أمام الإخوة والسادة الأعضاء في هذا المجمع لكي يتدبروا في الأمر، هناك احتكار للمعرفة في عالم اليوم، هناك خطر يتهدد العالم الإسلامي باستمرار احتكار هذه المعرفة، فإذا أردنا أن ننظر وأن ننزل الأعراف الخاصة فيجب أن ننظر أنه في عالم اليوم هذا العرف الخاص وضعته جهات معينة تحتكر المعرفة، فعلى العالم الإسلامي – في أقل أموره إن سمح بالبيع والتعامل في هذه الأمور – أن يشترطها بخبرتها وتدريبها ومهندسيها وعلمائها الذين يساعدون على انتقال هذه المعرفة وأن يكون لأولي الأمر ألا يصدروا هذه القوانين إلا بعد أن يتأكدوا من أنها تحمي حقوق المسلمين.

هذا ما أردت أن أقوله وأذكر نفسي به والإخوة الأعضاء. وشكرًا.

ص: 2055

الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني:

بسم الله الرحمن الرحيم.

شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن أكثر البحوث التي اطلعت عليها ودققت فيها والذي وصلني هو بحث الدكتور البوطي، وهذا البحث الحقيقة لا يخلو من دقة فقهية عميقة حينما أبرز الحق كحق مجرد عن كل المعاني الأخرى، وهو الذي يطرح: هل يمكن أن يتنازل عنه أم لا؟ فيقول: إن حق المخترع وحق المؤلف قد اكتسبه من هذه الصنعة التي أوجدها أو الأمر الذي اخترعه أو الفكرة التي ألفها. فهل يمكن نزعها منه؟ هل يمكن أن تنزع؟ يتوصل إلى أنه لا يمكن أن تنزع؛ لأن هذه الفكرة طالما هو الذي ابتدأ بإصدارها فلا يمكن أن يتجرد عنها مهما انتقلت إلى غيره ستبقى باسمه، وكذلك بالنسبة للاختراع، وهذا في الحقيقة فكر دقيق، وقد توصل إلى أنه لا يمكن بيعه، وحكم على العقد بالبطلان، ولكن في الواقع يمكن لنا أن نخرج من هذا البطلان بتعريف المال عند الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه يقول: لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه وإن قلت، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك، فإذا رجعنا إلى لفظ ما في اصطلاح الأصوليين فإنها من ألفاظ العموم، وهي تشمل الأعيان، المنافع والحقوق، وأي شيء يمكن أن يعاوض بقيمة، أو له قيمة في الواقع يباع بها، فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الحق يمكن أن يباع وفق هذا النظر الشافعي، ثم قد وضعوا أيضًا لتمول الشيء – الشافعية أقصد – من ضوابطهم في تمول الشيء أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول.

ثم لي ملاحظة على تخريج الحق على المنافع، الواقع أن المنفعة شيء آخر، المنفعة مال في نظر جماهير الفقهاء ما عدا الحنفية فإنهم نظروا إليها بمنظار آخر.

ملاحظة على الدكتور الزحيلي حفظه الله، يقول: إن الحق المعنوي حق عيني والواقع أن أهل القانون الذي أثاروا المسألة وسموه بالحق المعنوي لم يسموه بالعيني، وإنما جعلوه صنفًا آخر ليس من الحقوق الشخصية، وليس من الحقوق العينية، بل أعطوه اعتبارًا خاصًّا بالنظر لطبيعته. وشكرًا.

ص: 2056

القاضي محمد تقي العثماني:

بسم الله الرحمن الرحيم.

شكرًا سيدي الرئيس، عندي ملاحظتان:

الأولى: أن الموضوع لما طرح في هذا المجمع في البداية كان يختص بالاسم التجاري ثم في الدورة السابقة عدلناها إلى الحقوق المعنوية ليكون البحث بصفة عامة، وما تفضل به الدكتور وهبة حفظه الله يختص بالاسم التجاري، فلو كان القرار الصادر من المجمع باسم الحقوق المعنوية، فكما رأينا من بعض الإخوة أنهم قد ضمنوا هذه الحقوق مسألة الخلو، ومسألة الخلو قد فرغ منها في الدورة السابقة وقد ذكرت في بحثي أيضًا أنه لا يجوز بيعه عندي، وكما قصدنا به قرار المجمع أيضًا في الدورة السابقة.

فالذي ينبغي إذا تحدثنا عن الحقوق المعنوية أن تحدث عنها بدقة لئلا يفهم منها أن مثل مسألة الخلو داخل فيها.

الملاحظة الثانية: سبقني بها الدكتور السالوس حفظه الله: أن معظم البحوث التي قدمت لم تقل بجواز بيع الاسم التجاري إطلاقًا، وإنما قيدته بشروط.

وكذلك أنا في بحثي قد ذكرت أن بيع الاسم التجاري يمكن أن يجوز بشرطين:

الأول: أن يكون الاسم أو العلامة مسجلة عند الحكومة بصفة قانونية؛ لأن ما ليس بمسجل لا يعد مالًا في عرف التجار.

والثاني: ألا يستلزم هذا البيع الالتباس أو الخديعة في حق المستهلكين، وذلك إما بأن تقدم الخبرة مع الاسم التجاري إلى المشتري وإما بأن يقع الإعلام من قبل المشتري أن منتج هذه البضاعة غير المنتج السابق، وأما بغير هذا الإعلان وبغير تقديم الخبرة فإن انتقال الاسم أو العلامة إلى منتج آخر يسبب اللبس والخديعة للمستهلكين وذلك لا يجوز بحال.

فأرجو التنبه لهذا في حين إصدار القرار. والسلام عليكم ورحمة الله.

ص: 2057

الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين:

بسم الله الرحمن الرحيم

ملاحظات قصيرة جدًّا أبتدئها بملاحظة عامة، هو أنه من حسن الحظ أن الاجتهاد بالأمس كان اجتهاد عالم واحد؛ إذ لم يثبت تاريخيًّا أن علماء المسلمين اجتمعوا أو جلهم في مختلف المذاهب من أجل اتخاذ اجتهاد في نازلة حدثت مشاكلها للأمة نتيجة التطور المطرد، ومع ذلك فقد بقي الاجتهاد من المصادر المسلم بها لدى علماء المسلمين من مختلف المذاهب، فهذه واقعة لا أظن أن أحدًا يجادل فيها؛ ولذا يكون أفضل اجتهاد – في نظري – يمكن أن يترك للأجيال، أجيال المسلمين، أو يمكن أن يعتمد عليه الحاضرون هو اجتهاد يصدر عن مثل هذا الجمع الذي استقطب كثيرًا من علماء المسلمين من مختلف مذاهبهم، ومن هنا فمسؤولية علماء هذا المجمع ليست في تلخيص النظريات وتجميع أقوال الفقهاء، وإنما هي في إيجاد القواعد الجديدة للمشاكل المتجددة.

ومن هنا فإرجاء المواضيع أو تركها للخلاف أو التعصب فيها للآراء التفسيرية أو الاجتهادية، تكون تقصيرًا في الأحوال التي لم تستند أحكامها الماضية على نص صريح من الكتاب أو السنة، وقد سمعت من بعض الباحثين أنه يقترح ترك تقرير بيع أو عدم بيع الحقوق التجارية إلى الحاكم والحاكم لا يمكن أن يستند إلا على فتوى العلماء، والعلماء في أي قطر من الأقطار الإسلامية لا يمكن أن يجدوا فتوى استقطبت كل النظريات الفقهية، وراعت المصالح العامة للمسلمين أكثر من هذا الذي يمكن أن نخرج به من هذا المجمع الموقر.

هذه ملاحظة عامة: أسوقها لأقول بأنني أتفق مع الأستاذ الباحث وهبة الزحيلي، فيما قاله وما لخصه من فتاوى الإخوة الذين تكلموا في الموضوع أو الذين كتبوا عنه، إلا أنني أريد أن أبين أن الحقوق حسب تعريف القوانين الوضعية انقسمت إلى ثلاثة: حق عيني، وهو الذي يبيح سلطة لمالكه تخوله سلطة التصرف والاستغلال والتفويض، والسلطة الشخصية هي التي يعبر عنها بالالتزام بين شخصين أحدهما دائن، والآخر مدين. والسلطة الثالثة هي التي نتكلم عنها وهي الحقوق المعنوية، لقد بقيت هذه الحقوق مثار جدل عند علماء الغرب، ربطوها بالناحية الدينية تارة وجعلوها من الأشياء التي لا يباح التعامل فيها، غير أنها بعد مرور الزمن وبعد تراكم الأوضاع التجارية وغيرها وجدوا أن عدم تقويمها ماديًّا يضر بالناس، فقوموها بحسب المنفعة التي تجرها على صاحبها، ومن هنا أصبح تقويمها جائزًا؛ لذا فإن بيع الحق التجاري سواء تعلق بملك أو تعلق بعقد إيجار يكون في نظرنا لا يصطدم مع نص في الشريعة الإسلامية على مختلف أقوال المذاهب حسب ما أعلم في رأيي المتواضع، وإذا كان هناك قول ضعيف، فينبغي للمجمع أن يستخرج النظرية ويقرر بيع هذه الحقوق حتى لا يخرج التجار وحتى لا يخرج المتعاملون في هذا الشيء عن الإسلام، لا أقول عن الإسلام كعقيدة ولكن عن أحكام الإسلام في هذه القضية ويلتجئوا إلى تنظيمها وفق القوانين الغربية ونحن باستطاعتنا أن نستخرج لهم اجتهادًا مرتكزا على عدم تصادم بيعها مع الكتاب والسنة وشكرًا.

ص: 2058

الدكتور علي محيي الدين القره داغي:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعاملين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أشكر الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي على بحثه وعلى تلخيصه القيم، ولي هنا حقيقة من الناحية الشكلية ملاحظة أو طلب نتيجة لما عرضه الأستاذ الفاضل الدكتور وهبة الزحيلي، ومع كل ما قدمه لم يكن ما عرضه معبرًا عن آمال بقية الإخوة الزملاء الذين قدموا هذه الأبحاث حيث وصلت الآراء إلى أربعة آراء، مع أن فضيلته قال: إنه لا يوجد إلا رأي واحد وقد فرحنا لذلك كثيرًا، ومن هنا

أقترح وأعرض هذا الاقتراح على السيد الرئيس، أن يعطي وقتًا محدودًا لكل صاحب بحث خاصة إذا كان له رأي خاص، وحتى يتاح له المجال فيما يريد أن يعرضه على ذلك، ولا نكتفي بالعارض حتى وإن كان لخص، نحن اعترضنا على الإخوة الفضلاء سابقًا بأنهم لم يعرضوا ما لدى غيرهم، وها هو أستاذنا الفاضل أتى بالتلخيص ومع ذلك لم يرض الجميع ولا البعض، هذا اقتراح أو طلب – يعني – من فضيلتكم. هذا جانب

الجانب الثاني: في هذه المسألة أرى ألا يلاحظ فيها الجانب المادي فقط – وأن يلاحظ فيها – وأن يدرس هذا الموضوع من جميع جوانبه، جوانبه السياسية وجوانبه الأخلاقية وجوانبه النفعية المادية، فنحن في مثل هذه الأمور ولا سيما في القضية التي تثار الآن وهي الحقوق الخاصة بالتأليف والابتكار والاسم التجاري، أمام مجتمع إسلامي مظلوم كما يقول الجارودي: قد أخذ الاستعمار كل حقوقه وبنى على ما لديه حضارته، فما حضارة الغرب إلا بناية عبارة عما أخذه الغرب أو الشرق من هذه الدول الإسلامية، فمن هنا حقيقة فرضوا علينا من منطلق القوة والغلبة أمورًا كثيرة، فلو احتجنا إلى أن نفتح حتى شركة لصناعة بيبسي كولا لا بد أن نأخذ هذا الاسم بعدة آلاف من الدنانير أو الدولارات كما قال الأستاذ الفاضل الدكتور إبراهيم، دون أن يكون وراء هذا الحق أية منفعة فلا بد من إعادة النظر على ضوء هذه المقتضيات كلها، لأن إسلامنا حقيقة إسلام شامل وينظر إلى هذه الجوانب، وأنا لا أريد تغمط كذلك حقوق المؤلفين، أيضًا لا بد أن تراعى ولا سيما إذا كانت هذه الحقوق قد أصبحت كتابًا أو أصبحت مؤلفات، حينئذ يكون الحق قد تعلق بشيء مادي أو بشيء لم يكن معنويًّا.

فمن هنا لا بد أن ننظر إلى هذه المسألة نظرة عميقة من جميع جوانبها من السياسة العليا ومن ناحية رعاية المصالح ومن حقوق الأفراد، وما جرى علينا من ظلم من قبل الغرب. هذه الملاحظة وربما تكون ملاحظة معنوية.

هناك أيضًا ملاحظة شكلية على أستاذنا الفاضل الدكتور وهبة الزحيلي، وهو أن فضيلته قال: إن حقوق الملكية ثلاثة: الاستعمال، الاستغلال، والتصرف، في حين أن التصرف في نظري يشمل الاستعمال والاستغلال، فالتصرف حقيقة لفظ شامل للاستعمال والاستغلال، ولذلك كان سلفنا الصالح وكان العلماء الصالحون يقولون: إن هناك ملكية الرقبة وملكية الانتفاع، فأعتقد أن هذا التعبير أولى وأجدر من هذا التعبير المطول مع أن هذا التعبير – أيضًا – لا يحقق الرغبة.

أيضًا لي ملاحظة على أخي الكريم الأستاذ العاني أنه أسند إلى القانونيين رأيا لم يقولوه حسب علمي، والأستاذ الدكتور عبد الستار وهناك قانونيون كذلك يعرفون أن القانونيين متفقون على أن الحقوق نوعان: الحق العيني، والحق الشخصي، أما أستاذنا الدكتور السنهوري هو الذي ذكر بأن في الإسلام حقًّا بين حق العين وحق الدين، عندنا في المصطلح الإسلامي عندنا حق الدين وحق العين، ولكن أوجد الأستاذ السنهوري حقًّا بين الدين والعين، وطبعًا هذه وجهة النظر التي وصل إليها الأستاذ السنهوري لم يرض بها الكثير منهم الأستاذ الزرقا ومنهم كثيرون، فهذا ما أردت الإشارة إليه والله سبحانه وتعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.

ص: 2059

حجة الإسلام محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله، هناك نوع من الاتفاق بشكل إجمالي ولكن هناك بعض النقاط.

الرئيس:

هناك نوع من الاختلاف يا شيخ.

حجة الإسلام محمد علي التسخيري:

قلت بشكل إجمالي: هناك اختلاف في الحدود والتقييدات. بالنسبة للشيخ البوطي حفظه الله أينما كان، هو أجاز هذا المعنى " بيع الاسم التجاري " بشرط نقل الخبرات، وهذا الشرط لكي يرفع الغرر المدعى والتدليس الذي سوف يحصل بعد ذلك، أعتقد كقاعدة عامة إذا كان هناك عقد يلازم كل أفراده الغرر أو أكثرية أفراده الغرر يمكننا أن نرفض هذا العقد، أما إذا كان الغرر في بعض أفراده حينئذ يجاز ذلك العقد ويقيد الجواز بعدم الغرر، بالنسبة لما اقترحه الأستاذ الدكتور البوطي في الواقع يرفع الغرر بلا ريب، ولكن هذا لا يعني بأننا لو افترضنا عقد بيع ليس فيه نقل خبرات فيجب أن يكون هذا البيع غرريًّا، لا يمكننا أن نفترض شركة تشتري اسمًا تجاريًّا لبضاعتها وبضاعتها بنفس المستوى الذي تحمله بضاعة الاسم التجاري، ولكنها غير معروفة الاسم، فيمكن أن تستفيد من هذا الاسم، تشتري وهي تحمل نفس الخصائص، هنا لا يوجد غرر ولا تدليس ولا أي شيء آخر. ونؤيد هنا موضوع نقل الخبرات.

فإذن إذا أردنا أن نجيز هذا المعنى نجيز ونقول شريطة أن يكون هناك ما يرفع التدليس أو الغرر وما إلى ذلك.

شيء آخر، ومع سماحة أخي الشيخ العثماني، الشيخ العثماني اشترط مسألة التسجيل لدى الحكومة، وقال: لولا ذلك لم يعتبر التجار الأمر مالًا، ما أكثر العلامات والأسماء التي لم تسجل لدى الحكومة لكنها اشتهرت بين الناس والناس يقبلون عليها دون تسجيل، فإذا افترضنا وقوع ذلك حتى لو لم يسجل هذا المعرض لدى الحكومة يكفي أن يحمل ذلك المعنى نوعًا من المالية، والتسجيل لدى الحكومة لا أراه ضروريًّا، ثم إن أخي – الذي لا أركز على اسمه مع الأسف – تفضل بأنه كيف يمكن لمجمع علمي أن يحيل القضية إلى ولي الأمر أو إلى الحكومات، وكأن ذلك نوعًا من الخروج عن احترام المجمع العلمي؟ المسألة مسألة إفتاء من العلماء بإيكال هذا المعنى إلى الحاكم الشرعي، يعني المسألة مسألة إفتاء علمي لإيكال هذا الأمر إلى السياسة الشرعية التي يقوم بها الحاكم الشرعي وليس فيه أي إنقاص من قدر المجمع العلمي.

نقطة أخيرة أشير إليها وأرجو أن يركز عليها الإخوة، مسألة أن هذا العمل ما دام صدر مني فلي الحق فيه – هذا إذا أردنا أن نطور – إذن نقول لك قارئ للقرآن إذا تلا تلاوة جيدة أن يشترط على من استمع هذه التلاوة شيئًا ما باعتبار القراءة في قبالها استماع، لا نستطيع أن نعمم هذا المعنى نطرحه كمبدأ عام، كل ما يصدر مني ابتكارًا والقراءة، - قراءة القرآن الكريم أحيانًا تكون أروع ابتكار – هذا أمر مشكوك فيه شرعًا أن يقال: كل ما يصدر مني ابتكارًا فلي الحق فيه، ويمكننا أن نمشي حتى نصل إلى مستوى الابتكار أيضًا، ومستوى التأليف أيضًا ونشكك في كون وجود حق عرفي في البيع وشكرًا.

ص: 2060

الشيخ توفيق الواعي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

في الحقيقة أحببت أن أبين نقاطًا معدودة، وأن هذا البيع لا بد أن يكون له ضوابط معينة حتى لا تدخل فيه الحيلة أو الاستغلال والغرر والخداع والتدليس. فإن كان هذا البيع سيكون فيه سر صنعة وجهد وتعب وعمل، فلا بأس إن كان بيع الشهرة والدعاية التي انفق فيها جهدًا أو مالًا حتى صار هذا الاسم، وأخذ الناس السلعة ووجدوها جيدة وكان له في ذلك جهد فلا بأس، أما إن كان هناك شيء، من أن يبيع جاهًا وفرصًا، وأن يكون هذا البيع أو أن يكون هذا الجاه مخصوصًا به هو، فيجب أن تكون فرص متاحة للجميع، تكون الفرصة متاحة للجميع حتى لا يكون هناك استغلال أو تكون هناك أمور من هذه الاستغلالات التي نراها وتبتعد عن النواحي الخلقية.

فيجب ألا يقتصر الأمر على الحل أو الحرمة أو الجواز بدون أن يكون هناك ضوابط ضابطة لهذه الأمور، حتى لا يدخل فيها الاستغلال ويدخل فيها الغش ويدخل فيها التدليس، وهذه الضوابط يجب أن توضع لكل أمر بحسبه حتى لا تكون ضوابط هشة ينفذ منها إلى ما يريده أصحاب الحيل.

وأما عن بيع الاختراع فلا بد أن يكون له ضوابط لأن العلم عندنا مشاع، والعلم عندنا لا يكتم، لكن إذا كان هناك إنفاق في سبيل هذا الاختراع من المال ومن الجهد ومن كذا ومن كذا، فإنه يقدر بهذا القدر الذي أنفق فيه والذي كان في سبيل إظهاره، ولكن أن تترك هذه الأمور مشاعة وبدون ضوابط، فهذا أمر لا يجب أن يكون من مجمع علمي يقرر شيئًا للمسلمين ويضبطه ويخرجه للناس. وشكرًا.

ص: 2061

الدكتور درويش جستينية:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الحقيقة لفت نظري موضوع " الغرر " في مسألة بيع الحق أو الاسم التجاري هناك نقطتان أود أن أذكرهما، وهما:

* النقطة الأولى: هناك حق في الاسم التجاري، أو حق معنوي، وهناك أيضًا حقوق أخرى تتعلق بمسائل فيها نوع من الاختراع أو حق التركيب في مواد معينة، وهناك حقوق الترخيص، يعني المسألة فيها أكثر من حق واحد، فيما يتعلق بالغرر في بيع الاسم التجاري أعتقد أن ما ذهب إليه الإخوان عكسه هو الصحيح من الناحية الاقتصادية لو تصورنا أن شركات كبيرة تنتج سلعة معينة بمواصفات محترمة في بلدها، سواء كانت في بلاد إسلامية أو أجنبية، ويريد تاجر في دولة أخرى أن يستعمل نفس الماركة التجارية أو تركيبها، من يبيعه هذا الحق؟ هي الشركة التي ملكت هذا الحق في بلادها والتي تصنع هذا، فهي لا تريد أن تنزل بمواصفاتها في دولة أخرى، فهي أول من يحمي هذا الحق، فلا يكون هناك غرر، بل الغرر أن نترك هذه المسألة دون تحديد، بحيث يستطيع من يفكر أن يأخذ هذا الاسم بدون أي ارتباطات خارجية أن يفعل ما يشاء بالإضرار بالمستهلكين، فهنا فيه فائدة في عملية بيع هذا الحق من هذه الناحية لأن هذه الشركة تحرص على سمعتها الدولية وبالتالي من مصلحة المستهلك أن يكون هناك نوع من الارتباط بهذا الحق.

* والشيء الآخر، أن كل دولة لديها إدارة خاصة بالمواصفات والمقاييس والمعايير لكل سلعة سواء تنتج محليًّا أو تنتج في الخراج وتورد إلى الدولة. وفي هذه الحالة أصبح من حق الحكومة أن تسجل أو تقبل تسجيل علامة قابلة للبيع في بلادها أم لا، وهذا التنظيم معمول به وقائم حقيقة في البلاد الإسلامية مجموعها، معظمها عندها إدارات للمقاييس والمعايير.

فهنا أرى أن بيع الحق أو الاسم التجاري الذي تم تطويره وأخذ سنوات عديدة – حتى إن الإنسان استطاع بالدعاية والجهد الخاص أن يبنيه – أن لا يترك هباء وسدى، يأتي أي إنسان ويأخذه ويسيء استخدامه لمجرد أن العملية متروكة. شكرًا جزيلًا، والسلام عليكم.

ص: 2062

الشيخ علي المغربي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

شكرًا سيادة الرئيس، سمعنا من التقارير والبحوث التي قدمت حول قضية بيع الاسم التجاري أن الأغلبية الساحقة من الباحثين قرروا الجواز، جواز بيع الاسم التجاري نظرًا لما يقوم به التاجر من أعمال في متجره، غير أن هناك مشاكل كثيرًا ما تحدث بين المالك وبين التاجر، نرجو أن ننظر إلى هذه المشاكل، ولعل مجمعنا الموقر ينظر إليها بعين الاعتبار فكثيرًا ما تكون هناك شروط مسبقة يوم عقد الكراء بين المالك وبين التاجر، ولكن تلك الشروط قد تكون تحدد المدة التي يبقى فيها التاجر في محل التجارة، غير أن القوانين الجاري بها العمل في كثير من البلدان الإسلامية، تبعًا لبلدان غربية، لا تعطي الحق لصاحب الملك أن يخرج التاجر من محل تجارته، بل يبقى له الحق في البقاء، وكذلك في البيع بعد ذلك، مع أن الإسلام يقول دائمًا: القاعدة ((المسلمون على شروطهم)) ولكن تلك الشروط التي تحدد المدة لا تعتبر، وهنا يحدث ضرر كبير للمالك حتى إذا طلب إخلاء محله ليستغله بنفسه، فإن القانون وإن أعطاه الحق، لكنه يعطيه له بعد أن يقوم ذلك الملك وحق التاجر وما يقوم به في تجارته، وقد تفوق القيمة التي يعطيها القانون للتاجر عن قيمة الملك نفسه لو بيع، ومن هنا جاء ضرر كبير، نرى أنه في بعض الأحيان وبالأخص في الأملاك التي اكتريت قديمًا قد يبقى التاجر في الملك عشرين سنة ولكن عندما يقوم ما أخذه لإخلاء الملك يفوق قيمة ما دفعه طوال تلك المدة، ولهذا فهذه القضية فيها ضرر على المالك كثير، نرجو أن ينظر بعين الاعتبار إلى الشروط التي تقع بين المالك وبين المكتري " التاجر ".

ناحية ثانية، الإخوان تكلموا على القضية التي تكلم عليها الأستاذ البوطي وهي بيع الاسم التجاري فقط، ومن دون أن يكون هناك محل تجاري وهو ما يعبر عنه بالماركة المسجلة فقط، وذكر الأستاذ البوطي أن القضية فيها غرر، وكثير من الإخوان ذكروا أيضًا مسألة الغرر، ولكن لو نظرنا إلى الحقيقة، إن هناك عقدًا وهناك ما يؤول إليه العقد من غرر أو عدم الغرر، فإنه عندما يقع العقد، العقد لا يشترط فيه غرر، فمن أول مرة العقود جائزة بين البائع والمشتري، وقد تكون العلامة المسجلة لها قيمتها واعتبارها في الأسواق العالمية، فهو عندما يبيع تلك العلامة المسجلة لا يشترط عليه أنه يغش أو أنه يخدع أو أنه يوقع الناس في الغش، وإنما إذا وقع الغش بعد ذلك فهذا أمر موكول للغيب وموكول لصاحبه، ولهذا فلسنا من أول مرة نقول: إن هذا العقد ممنوع ما دامت ليس فيه شروط تمنع العقد. وشكرًا.

ص: 2063

الشيخ عبد الله بن بيه:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

سعادة الرئيس، سمعنا بالأمس كلمات مهمة تتحدث عن القيم الإسلامية وعن حق المسلمين وواجب المسلمين في أن تكون قوانينهم مستمدة من الخلق الإسلامي، عندما كنا نتحدث عن قضية الأمر بالشراء، أين هذه القيم اليوم ونحن نتحدث عن الحقوق المعنوية؟ هذه الحقوق في الأصل يجب أن تكون مشاعة بين الناس وأن تكون نوعًا من الإحسان، نحن نعرف أن القرض لا تجوز الزيادة فيه لأنه من الإحسان، ونعرف في الضمان أنه لا يجوز أن يأخذ الضامن مالًا بسبب أن الضمان من الإحسان، ونعرف أيضًا أن الجاه لا يجوز أخذ شيء عليه عند الجمهور، لأن ثمن الجاه هو من السحت، أين هذه المبادئ مما نبحث فيه الآن؟ وخصوصًا مسألة أخرى أردت أن أثيرها بهذه المناسبة وهي من هذه الحقوق ما يسمى بحقوق الطبع المحفوظة للمؤلف، وقد يكون الكتاب كتابًا إسلاميًّا يتضمن فقهًا أو يتضمن تفسيرًا لكتاب الله، أي حق لهذا المؤلف في حبس بهذا الكتاب؟ رحم الله مالكًا لو بعث اليوم وقيل له:حقوق طبعك محفوظة على الموطأ، وأحمد لو قيل له:حقوق طبعك محفوظة على المسند، لأنكر ذلك إنكارًا شديدًا وقال: أي حق لي على هذا الكتاب؟؟ إن ما ألفته للمسلمين. هذه قضية في غاية الأهمية، استوردناها من الغرب وأخذناها على علاتها بدون تمحيص وبدون أي وازع، أي أزمة ضمير؟ فيجب علينا أن نأخذ منها موقفًا – لأنها تعني ربما بعض الإخوان الذين يوجودون معنا في هذه القاعة – قد يجوز أن أكتب كتابًا بيدي بذلت فيه جهدًا وأن أبيعه لشخص بسبب الجهد الذي بذلته في كتابة الكتاب، أما أن أبقي حقًّا لي على هذا الكتاب وهو يتضمن علومًا شرعية يجب بثها للناس ويجب إعطاؤها لمن يستحقها فهذا ما لا أرى له سندًا، وكأنه قريب أعاذنا الله سبحانه وتعالى من قوله جل وعلا:{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ}

هذه المسألة في الحقيقة تحز في نفسي وأنا شخصيًّا أود أن أجد مبيحًا لها أود أن أجد ذلك، ربما أستفيد، أأكتم شيئًا – لا أدري – أستفيد منه، فإذا كان لدى الإخوان ما يبيح هذا فسأكون شاكرًا لهم على تقديمه.

مسألة أخرى هي مسألة الاسم التجاري، أعتقد أن من الأفضل ومن الأحوط أن نلزم بائع هذا الاسم أن يبيع معه شيئًا متمولًا ولو قل حتى لا يبيع شيئًا مجردًا، وهذه هي القيم التي كنا نتحدث عنها بالأمس، يجب أن نتحدث عنها اليوم أيضًا، هذه ملاحظة عابرة وشكرًا والسلام عليكم.

الرئيس:

ترفع الجلسة لأداء صلاة الظهر ثم نعود إن شاء الله تعالى.

ص: 2064

[بعد الصلاة]

الرئيس:

نستأنف الجلسة.

الدكتور منذر قحف:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.

الحقيقة نقطة واحدة أردت أن ألفت إليه اهتمام الأنظار لعلها تكون في موطن البحث عند الوصول إلى موقف في هذا الموضوع، وهو الدور الكبير الذي كان لحماية الحقوق المعنوية في تطور الصناعة والزراعة والحياة الاقتصادية كلها. في الغرب حماية هذه الحقوق كانت من أهم ما أدى إلى بذل أموال كثيرة في البحث العلمي في الاختراع والابتكار، وهذه الحماية أدت إلى اختراعات كثيرة وتحسينات كثيرة في الحياة الاقتصادية بعمومها، بل إنها أهم ما هو مسؤول عن التطور الاقتصادي الكبير الذي عرفه الغرب، هذا أمر يختلف عن كتمان العلم، القضية هي الحق باستغلال النتائج المادية لما حصل عليه الإنسان أو لما حصله إنسان، وليست كتمان علم أو عدم كتمانه، العلم سائد، لكن هل من حق أي إنسان أن يستغل ماديًّا ما حصله آخر بجهده وعمله وماله الذي بذله؟ القضية هي هكذا، حماية هذا الحق من الاستغلال والحمد لله رب العالمين.

الشيخ عبد الله بن منيع:

بسم الله الرحمن الرحيم.

شكرا سماحة الرئيس. وفي الواقع تعليقي يشتمل على ثلاث نقاط، وهي نقاط بسيطة.

المسألة الأولى: فيما يتعلق بالإحراج الذي ألاحظه على إخواني عارضي البحوث، فهو حينما يجتهد، ويجتهد ما وسعه الاجتهاد في إبراز بحوث إخوانه، هو في الواقع يجد ملاحظات أو انتقادات من الباحثين أنفسهم، في أن كل واحد منهم يقول: ما أعطيت بحثي حقه أو كذا، فأنا اقترح، أو في الواقع على كل حال أؤكد على ما جاء في اللائحة من أن يكون في ختام كل بحث خلاصة مختصرة جدًّا لبحث الباحث، فينقلها العارض نقلًا حتى لا يقع في إحراج مع إخوانه، هذه ملاحظة أرجو من سماحة الرئيس ومن الأمانة العامة التكرم بالتأكيد عليها.

المسألة الثانية: ذكر فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه جزاه الله خيرًا أن القيم الأخلاقية والقيم المعتبرة ينبغي أن يكون لها مجال، وينبغي أن يكون لها اعتبار، وهذه حقيقة، وصحيح أن هذا ينبغي أن يكون، لكن إذا لم يوجد فماذا نقول؟ المسألة الآن مسائل هي في الواقع على كل حال ما جاز فيه المعاوضات أو التبرعات يجوز فيه كذلك المعاوضات التي هي في الواقع عن طريق البيع والشراء، في الواقع لا شك أن الاسم التجاري أو أي حق من الحقوق المكتسبة عن طريق الجهد سواء كان ذلك آل إلى طريق التملك أو آل إلى طريق الاختصاص لا شك أن صاحبه بذل في سبيله الشيء الكثير من المال حتى صار حقًّا معتبرًا ومطمعًا ورغبة للغير في تملكه أو الاختصاص به.

المسألة الثالثة: يظهر لي أنه لا مانع من البيع أو التنازل أو المناقلة أو الصلح على هذا الحق، لكن بشرط ألا يترتب على هذا مخالفة لتوجيهات ولي الأمر سواء كان ذلك تنظيمًا أو تقريرًا أو نحو ذلك. الأمر الثاني، ألا يترتب عليه تغرير للأمة: وألا يترتب عليه انتقال هذه السمعة الكريمة لهذا الاسم الكريم إلى من ليس له أهل فتقع الأمة ويقع الناس في إحراج وفي تغرير وفي انقياد إلى من ليس له أهل. الأمر الثالث، ألا يترتب عليه أمور محظورة كتحليل حرام أو إهدار مصلحة من المصالح. هذا ما أحببت التعليق عليه. وشكرًا.

ص: 2065

الرئيس:

شكرًا، في الواقع أنا أرجو من أصحاب الفضيلة الباحثين وفي نفس الوقت من أمانة المجمع ملاحظة أن أي بحث لابد له من خلاصة مختصرة في حدود صفحة أو صفحة ونصف على الأكثر، والأمانة بوسعها أن تكتب إلى صاحب البحث إذا لم يلخصه أن تعيد له صورة من بحثه ليلخصه، حتى تكون ملخصات البحوث موجودة بين أيدينا نستريح من عناء قراءة بعض المشايخ لصفحات معدودة مطولة من بحثوهم، لأن الذي اعتاد في العلم على أنه لا يقرأ لا يفهم كثيرًا من القراءة، أما في المناقشة فيستطيع أن يلتقط مدارك الأحكام ومنازع الخلاف يستطيع أن يدركها أكثر، أما أن يقرأ علينا عشر صفحات وخمس صفحات أو يلخص بعض الإخوان البحوث في ظرف عشر دقائق وفي ظرف ساعة هذا يعني أظنه إلى الارتجال أقرب، ثم إن صاحب البحث هو أدرى ببحثه وبالنقاط المهمة فيه وبالخلاصة التي ينبغي أن تكون، فنرجو التزام بالشيء هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.

ص: 2066

الدكتور عجيل جاسم النشمي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

سأتكلم في أمرين باختصار:

الأمر الأول: الشبهة التي أثارها فضيلة الشيخ ابن بيه، فأقول: نحن لا نتكلم عن الجاه وأحكامه في الفقه الإسلامي، وإنما نتكلم عن أمر هو الاسم التجاري باعتباره أصبح حقًّا ومنفعة ومالًا والذي رأيناه من خلال تفصيل هذا الموضوع وبيان تكييفه الفقهي أن مقتضى كلام الفقهاء جميعًا هو أنه يدخل في الحقوق وفي الأموال على تفصيل في حكم الحقوق والأموال حيث التصرفات.

الأمر الثاني الذي أود أن أوضحه باختصار أيضًا، أن الذي توصلت إليه – كزيادة بيان لما عرضه الزميل الدكتور وهبة الزحيلي – أن الاسم التجاري حق ومنفقة ومال، وبالتالي يجري عليه الملك فتجري عليه التصرفات، هذه هي النتيجة التي توصلت إليها، لكن هناك بعض القيود على إباحة التصرف فرأيت أن بيع الاسم التجاري ينبغي ألا يترتب عليه غرر من شأنه إبطال العقد وإفساده، فبيع الاسم التجاري يلزمه بيع مضمونه فيما يدل عليه من جودة وإتقان مواصفات للسلع المشمولة في وعاء هذا الاسم التجاري، فأبني على ذلك أنه إذ انفصلت الجودة والإتقان عن ذات الاسم التجاري، كان ذلك تدليسًا وغشًّا لما يوقعه من توهم الجودة في سلعة ليست هي كذلك، ثم رأيت أنه إذا انتقل الاسم التجاري مع ما يدل عليه من جودة بضائعه وثبات صفاته المعهودة لدى المتعاملين معه، - الشيء الذي أضيفه هنا ولم يذكر – فإن تغير صاحب الاسم التجاري لا يغير من الأمر شيئًا في هذه الحالة، فقد انفصل الاسم بمزاياه وشهرته إلى غيره، فلا يترتب على هذا تدليس أو تغرير، يستوي في ذلك - وهذا ربما اختلف فيه مع الدكتور البوطي - يستوى في ذلك أن يكون محل البيع " الاسم التجاري " وما يستوعبه من سلع وملحقات، أو بيع الاسم التجاري منفردًا مع اشتراط أن ينشئ المشتري مضمومنًا جديدًا، هذا الشرط الجديد هو أن ينشئ المشتري مضمومنًا جديدًا من السلع لهذا الاسم بذات المواصفات والجودة المعهودة، فإن لم يكن ذلك فيجب أن يعلن التاجر أو الجهة المسؤولة للكافة، أن الاسم التجارية المعهود لم يعد يمثل ما كان داخلًا في مشتملاته ووعائه، وأن المشتملات قد تغيرت من حيث المواصفات والأنواع، فإن فعل ذلك ارتفع اللبس والغرر، فالجواز ليس مطلقًا وإنما هو مقيد بهذه القيود التي ذكرتها والله أعلم.

ص: 2067

الشيخ خليل محيي الدين الميس:

بسم الله الرحمن الرحيم

استطرادًا لموضوع حقوق التأليف، نرجو أن يعالج مجلسنا الكريم قضية ربما نعيشها في لبنان وهي تراثنا الإسلامي، حق من؟ إن عشرات دور النشر إنما أقامت مجدها على تراثنا الإسلامي، وكل مؤلف له حقوقه، فهذا التراث هو حق من؟ الذي يصدر والذي يطبع، ألا ينبغي أن يصدر شيء ما، فتوى ما، قرار ما؟ إن للأمة حقًّا في هذا وينبغي أن تطالب دور النشر بمثل هذا الحق، لأننا نرى - لا أقول سرقة إن صح هذا التعبير - كم من الدور أصحابها كانوا لا يعنون شيئًا وأصبحوا قد جمعوا الملايين من الدولارات من وراء تصوير تراثنا الإسلامي الذي صار مشاعًا والناس تدفع ثمن هذا الكتاب وكأن لا حقوق للمؤلف، فهل ينبغي أن يبقى هذا الأمر هكذا أم لا؟ وشكرًا.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

لما استمعت إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه في تدخله وجدت نفسي ملزمًا بأن أعلق على ما جاء في كلامه، إنه ذكر ثلاثة أشياء: القرض والضمان والجاه، ولا يوجد غيرها في الفقه الإسلامي، ثلاثة تمنع أن تُرى إلا لله: القرض والضمان والجاه. معروفة هذه ثلاثة وليس لها رابع، وهذا مرتبط بالأخلاق - للإنسان أن يتنازل - ولكن لا يمكن أن يكون حقًّا واجبًا على كل شخص فمن أراد أن يتنازل عن حقوقه له ذلك، والذي أريد أن أبينه في هذا المجمع هو أن - أو أذكر به وكلكم تعلمونه - أن الكتاب بعد أن كان عبارة عن خط على ورق أو على رق أصبح هناك طباعة، والطباعة معناها أن طابع الكتاب يربح في الكتاب ويأتي الناشر فيربح من الكتاب، ثم يأتي الذي يبيع الكتاب صاحب المكتبة ويربح في الكتاب 30 % مثلًا، فهذه هي المراحل التي يمر بها الكتاب، والكتاب لا يمكن أن يوجد إلا بها. وقيمة الكتاب التي من أجلها دفع المشتري، ليست في الورق ولا في أي شيء إلا فيما يحويه، فعندما نجعل الأصل لاغيًا لا قيمة له، وأن البقية لها قيمتها أظن أن هذا غير صحيح، وأنه قلب للأوضاع، وأنه إرادة تسليط الأحكام كما كان الأمر يوم كان الكتاب نسخة واحدة على حالة جديدة لا تتفق مع الماضي. هذه واحدة.

الأمر الثاني: وهو أن الدكتور عبد الله بن بيه يقول: لو كان مالك وحقوق مالك في التأليف وحقوق أبي حنيفة وحقوق الشافعي في الأم إلى آخره: أعتقد أن مالكًا رضي الله تعالى عنه وبقية الأئمة رضي الله عنهم ما كان واحد منهم يتصدى للتدريس ويأخذ راتبًا، فما كانت رواتب لهم، فهل معنى هذا أن الجماعة اليوم وهم المدرسون عندما يأخذون رواتب أنهم انفصلوا عن هدي الإسلام؟ أعتقد أن القضية يجب أن لا تطرح على هذا النحو، وأن المؤلف له حق في تأليفه باعتبار أنه قد أسهم في إيجاد شيء له قيمة والقيمة الحقيقية هي له، هذا ما أردت أن أقوله. وشكرًا.

ص: 2068

الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:

بسم الله الرحمن الرحيم.

شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أنا ما أدركت إلا آخر كلام الأخ المختار السلامي ولعله كان يعبر عما كان يختلج في ذهني، هذه الأمور التي ليست لها قيمة مادية بالأصل وإنما تكتسبها بالتعارف، يكثر في المذهب المالكي جواز التعامل عليه لكن لا يسمونه بالبيع بالمعنى الأخص وإنما يدخل في البيع بالمعنى الأعم ويسمونه في الكثير التنازل بعوض، كشراء ليلة الضرة منها ولا نزول عن الوظائف بعوض وقول المساوم لتجار السلعة أو لبعضهم: كف عني ولك دينار، إلى آخره، مسائل كثيرة من هذا النوع موجودة في المذهب المالكي، وأما ما يتعلق بالحقوق - حقوق التأليف هذه وحقوق المؤلفين - فهذه تقرب من أخذ الأجر على التحديث، وهذا معروف أن الإمام أحمد وإسحاق والرازي لم يجيزوا هذا، جرحوا به من يأخذ عليه أجرًا، ولكن بعض الباحثين من الفقهاء وفقهاء الحديث أخذ الأجر كأبي نعيم الفضل بن دكيم، والذي استقر عليه الرأي هو أن الشخص إذا تفرغ للتحديث أو التأليف جاز له أن يأخذ أجرًا على ذلك حتى يكسب رزقه وقوت عياله، والذي يؤخذ من الدولة يسمى باصطلاح فقهاء المذهب المالكي رزقًا ولا يسمى أجرًا، ولذلك يجوز، وهذا ركز عليه القرافي في فروقه، الفرق بين الإجارة والأرزاق، وفي أخذ المحدث على تحديثه أجرًا يقول الحافظ زين الدين العراقي عبد الرحيم بن حسين في ألفية المصطلح:

ومن روى بأجرة لم يقبل به

إسحاق والرازي وابن حنبل

وهو شبيه أجرة القرآن

يخرم من مروءة الإنسان

لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصًا

فإن بذل شغلًا به الكسب أجز

قال: أفتى به الشيخ وأبو إسحاق، حاصل ما كنت أريد أن أقوله إن هذا النوع من التعامل موجود في الفقه المالكي، ويدخلونه في المعاوضة بالمعنى الأوسع لا في بيع المكايسة بالمعنى الأخص، وأن الحقوق: حقوق التأليف واحتكارها بالمعنى المادي البحت يجافي أخلاق المسلمين، وأن الذي يأخذ عوضًا عن انتفاع الناس بتأليفه إذا احتاج إلى ذلك لا يبعد عن أخذ المحدث أجرًا على تحديثه وشكرًا.

الرئيس:

شكرًا، ربما أن المناقشات بدأت تأخذ شكلًا فرعيًّا، يعني نكون عكسنا القضية التي من أجلها أجلت الجلسة الدورة الماضية، لأنه في الدورة الماضية عرض الاسم التجاري والترخيص وأجلت حتى يبحث الموضوع من أصله بالحقوق المعنوية، فإن رأيتم أن يكون التركيز في بقية المداولات على الأصل وهو الوعاء العام لهذه القضايا من حقوق التأليف والترخيص وغيرها؟!

ص: 2069

الدكتور محيي الدين قادي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

شكرًا لكم سيادة الرئيس على تمكيني من الكلمة، كثر الحديث في هذه المسألة وأرى أن كثرة الحديث جاءت من نواحي أهمها: أن هذه الحقوق المعنوية وبخاصة الاسم التجاري والترخيص التجاري والمحل التجاري هي مصطلحات معناها مستورد من القانون الوضعي، وأريد بحثها في الفقه الإسلامي، والتصور لها - كما يبدو - ليس واضحًا، يعني كل الوضوح لأن الأمر يقتضي رجل قانون يوضح هذه المصطلحات، لكن كما قال العلامة الوزير: يعني هي الحقوق المعنوية بصورة عامة، وهي مبسوطة في كتب المالكية بما فيه ربما الإضاءة والنور الذي يلقى على هذه المسائل، ومن ذلك ما نقله الدسوقي في شرحه على العاصمية حيث نقل فرعين من فروع المالكية.

الفرع الأول: من له بركة ماء بها ما يصطاد، قال: فله الحق في أن يبيع حق الصيد لآخر، لا يبيعه الأسماك ولا يبيعه الماء وإنما يبيعه حق الصيد، انتفاع الصيد - ولا أقول منفعة هنا - أن يبيع حق الانتفاع.

الفرع الثاني: هو أنه قال: في حق من له مكان قد شغله مدة من الزمن، يعني أنه يكتسب حقًّا ويستطيع أن يبيعه، كذلك نلاحظ أنه فيما روي عن مالك أن حق المسيل يمكن أن يكرى كراء مؤبدًا، ويمكن أن يورث كذلك نجد فروعًا كثيرة ولا أريد عرضها كلها، لكن بالنسبة إلى حق التأليف وهي قضية فرعية، بالنسبة إلى قضية التأليف يمكن أن تقنن على حسب ما قيل في الإمامة، وما قيل في تعليم الفقه، وما قيل في رواية الحديث - وقد تعرض لها العلامة الوزير - كما قلت - وما قيل في غير ذلك من الأشياء، فالفقه المالكي يقيد المسألة بمن تعينت فيه، وبمن لم تتعين، من تعينت فيه لا يجوز له أخذ الأجرة لأنه يصبح في حقها فرض عين، ومن لم تتعين فيه يجوز له أخذ الأجرة عليها، وبذلك عمل العلامة ابن عرفة حيث أخذ الأجرة على إمامة جامع الأعظم بتونس " جامع الزيتونة "، يعني لأنها لم تتعين فيه، فهنالك من يصلح للإمامة سواه، إلى غير ذلك من الفروع التي تبسط، ونحن قصدنا بهذا أننا أمام مشاكل، لكن بقيت قضية واحدة وهي الماركة المسجلة التي سميت بالماركة المسجلة أو الاسم التجاري، في باب السمسرة، عند كلامهم عن السمسار أحفوه بضوابط منها ألا يكذب وألا يزيف ونحن نرى في هذه الماركة المسجلة أو الاسم التجاري أنها تخرج عناوين وتعاونها على ذلك وسائل الإعلام ويدخلها الكذب ويدخلها الزيف ويدخلها ما ينافي الخلق الإسلامي الكريم. ومن هنا يأتي المنع لهذه القضية ولا يجوز أن نتسامح فيها بناء على ما نراه ونشاهده، إن كان هذا صوابًا فمن فضل الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وشكرًا.

ص: 2070

الدكتور محمد عمر الزبير:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نبحث عن موضوع التكييف الشرعي بالنسبة لمحل البيع، هل هو الاسم فقط؟ اسم الشهرة غير متصل أو مقارن به نوع من الخبرة والمعارف التي يجب أن تنقل مع البيع، هناك بعض الصور التي يمكن أن نتصور فيها البيع المجرد للاسم، والمشتري لا يشتري أي شيء مصاحبًا به معرفة أو خبرة وإنما الاسم فقط، ونحن نعرف أن الإعلام وتكرير الإعلان قد يخلق شهرة معينة وقد يشتري الشخص هذا الاسم وينتج سلعة بعيدة كل البعد عن المنتج الأصلي، فيشتري الاسم فقط، فأرى في هذا النوع من البيع أنه بيع صورته صورة بيع جاه فقط وليس بيعًا بالنسبة لتجربة أو خبرة منقولة أو معارف، والله أعلم.

ص: 2071

الشيخ زكي الدين محمد قاسم:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرًا لكم سيدي الرئيس لإتاحة هذه الفرصة الكريمة للتحدث في هذا المجمع العظيم، وفيما علمته من مدار المناقشات، ولا شك أن السادة الباحثين والعارضين أقدر على تكييف الموضوع من حيث الوجهة الشرعية، وإن كان لا بد للمناقشات من إثراء للموضوع يضفي جوانب متعددة تحدد معالم لا بد منها عند اتخاذ القرار أو إصدار الفتوى، وفي ظني أن الموضوع فيما يتعلق بالحقوق يتشعب إلى جوانب متعددة، من هذه الحقوق ما لا يقبل النقل ولا البيع، وهو ما يجري للأسف الشديد في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية على صورة غير مشروعة من الناحية الشرعية، ولا من الناحية القانونية، كمثل حق النسب، وهو أن يبيع شخص ما اسمه لشخص آخر ليستفيد بهذا النسب لمبررات معينة قد يراها في ذاته أنها مسوغ لهذا التصرف، ومن هذه الحقوق أيضًا، حقوق الجنسية كأن يشتري شخص ما حق النسبة إلى جنسية معينة ليستفيد من هذه النسبة، ومنها أيضًا ما يجري في مجال التأليف بالذات، كأن يؤلف شخص ما كتابًا أو رسالة، ثم ينسبها إلى شخص آخر ليستفيد بها، أو ليجتر من ورائها شيئًا آخر، كشهادة أو مسوغ آخر من المسوغات المادية، فهذه ولا شك من الحقوق التي لا تقبل النقل، لأنها تعتبر من التزوير في الحقائق، لكن يأتي في هذا المجال أيضًا ما يمكن أن يكون طريقة الاستفادة المادية، لو أن مؤلفًا ما ألف كتابًا وجاء شخص ما ونقل عن المؤلف من كتابه ما نقل، ما كان في ذلك مانع ولا يجوز لأحد أن يمنعه لكن أن يسرق كتابه فينشره ويستفيد به ويتاجر فيه، فأظن أن هذه من الحقوق التي ينبغي أن تحفظ بمقومات العصر، وبمقتضى ما جرى عليه العرف، يأتي إلى جانب ذلك حقوق أخرى ترتبط بجودة المنتج ودقة الصناعة، عندما تباع هذه الحقوق في ظني أنه لا باس من بيع هذا الحق مشترط فيه شروط الجودة، وشروط المتانة التي في هذه الصناعة أو هذا المنتج الذي يباع لكن يأتي إلى جانب هذا نوع آخر من الحقوق ما يتعلق بجانب الشهرة، وهذا ما يتعلق بالعلامة التجارية ونحوها، فلا بأس من بيعها إذا ما اتخذت فيها الضمانات التي تحمي من الغش والغرر.

بقى نوع آخر في نظري من هذه الحقوق، وهو ما يعتبر كمسوغ قانوني فقط، كمثل بيع السجل التجاري، وهو أمر لا يبذل فيه البائع شيئًا أكثر مما نسميه بحقوق الوفاء وبحقوق المروءة، ولكن قوانين المجتمعات الإسلامية الآن تسمح أن تحظر إنسان ما هذا الحق، أو تعسر عليه الوصول إلى الحق، ولعلنا سمعنا من المناقشات الكثيرة من يجيزه ومن يمنعه، فلا بد له من الشروط التي تحمي في هذه الحالة المقومات الخلقية في المجتمع الإسلامي وقيمه، بالإضافة إلى تيسير حقوق المتعاملين وتيسير معاشهم. والله أعلم.

ص: 2072

الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

حين سمعت فضيلة الأخ الشيخ عبد الله بن بيه أثر فِيَّ كلامه لأنه قاله بإخلاص وتجرد وحرارة، ولكن كاد هذا ينسيني الأمر فقهًا، فلا شك أنه من الأولى والأورع والأفضل ألا يأخذ الإنسان أي مقابل بالنسبة لحقوق التأليف، ولكن هذا شيء - مرتبة الفضل شيء ومرتبة العدل شيء آخر - صحيح أن أئمتنا السابقين ما كانوا ليجيزوا مثل هذا أو بعضهم لأنهم اختلفوا في كثير من الأمور أيضًا، يعني بعضهم قبل جوائز السلطان وبعضهم لم يقبل، وبعضهم عاش حياة مرفهة وبعضهم عاش حياة خشنة، فهم يتفاوتون في هذا الأمر كذلك، ولكن نحن الآن في وضع مغاير للوضع السابق، الآن الأمر لم تعد عملية الكتاب مجرد تأليف - شخص يؤلف كتابًا - إنما هي صناعة يشترك فيها كما قال فضيلة الشيخ المختار - المؤلف والناشر والطابع والموزع، ومن هنا يعني أنا أوافق الحقيقة وقد سبقني الإخوة بقياس هذا الأمر على ما اختلف فيه من قضية الأذان والإمامة والخطابة والوعظ والتدليس فهذه قد اختلف فيها من قليل وكثير ممن منعوها قديمًا أجازوها في العصور المتأخرة منهم الحنفية، فأئمة المذهب ومشايخه السابقون منعوها ثم جاء المتأخرون فأجازوها حفظًا لمصلحة المسلمين، وهذه شبيهة بها، هي أشبه شيء بها تمامًا، وكما قال الإخوة: إننا نحن الآن نعمل في الجامعات ونعلم أبناء المسلمين العلوم الشرعي ونتقاضى على ذلك رواتب وأجورًا فهذه من هذه، وأذكر ههنا كلمة للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، حينما اتخذ في بيته - كان في الأطراف على ما يبدو - كلبًا للحراسة، فقيل له: أتتخذ كلبًا وقد كرهه مالك؟ فقال: لو كان مالك في زماننا لاتخذ أسدًا ضاريًا، فنحن في زمن غير زمن مالك رضي الله عنه، وغير زمن ابن حنبل، والذين قالوا: كيف تأخذون حقوق التأليف وذهبوا وأخذو كتبنا وربحوا فيها واستفادوا منها، لو كانوا يوزعونها مجانًا فهذا معقول؟ وأنا فعلًا إذا كان هناك جمعية خيرية أو إنسان يريد أن يتبرع بطبع كتاب ونشره، فأرى أنه لا يجوز لإنسان أن يأخذ حقًّا عليه في هذه الحالة، أما وقد دخل دائرة التجارة فهنا للمؤلف حق، خصوصًا أن كثيرا من الناس يعيشون على مثل هذا الأمر، يعني ليس كل الناس موظفين، هناك أناس يعيشون للعلم، وهو يتعيش مما يرد عليه من تأليف كتبه، لأن الكتاب هو نتيجة جهد مختزن لعدة سنين، فهذا الجهد يأخذ عليه مقابلًا وهو من العدل، هو تشجيع لأهل العلم أن يبذلوا، والإنسان قد يتكلف في التأليف، التأليف ليس مجرد فكرة تخطر، قد يتكلف في هذا أنه يكون مكتبة تتكلف كذا، وأن يكون له سكرتارية، أن يطبع هذا على الآلة الكاتبة، كل هذه تتكلف تكاليف، أليس من حقه أن يأخذ مقابلًا على ذلك؟ كان الأقدمون يمكن أن يقدم الكتاب للأمير أو السلطان فيعطيه وزنه ذهبًا أو نحو ذلك، فالآن الأمور تغيرت، صحيح أن الذي يجب أن نقف ضده ونحذر منه هو الاستغلال لهذه المؤلفات، هناك المذكرات الجامعية للطلاب بأضعاف قيمتها مستغلين حاجتهم إلى ذلك باسم حقوق التأليف. مثل هذا ينبغي أن يمنع ويحرم، أما إذا كان أمر التأليف على ما هو عليه وعلى ما جرى عليه، يعني علماء عصر من غير نكير كما يقول علماؤنا، يعني هذا أمر جرى عليه الجميع تقريبًا، لا أكاد أجد من يقول لا آخذ شيئًا جرى عليه هذا دون نكير فأصبح عرفًا عامًّا.

ولذلك هذه القضية الحقيقة أنها من القضايا التي تثار دائمًا باسم من سئل عن علم فكتمه وإلى آخره، ولكن ليس هذا من كتمان العلم ولا من السؤال لأنه ليس هناك من يسأل فيمنع الجواب. وشكرًا.

ص: 2073

الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرًا أيها السيد الرئيس، يبدو لي - بعد تقديري للعرض وللبحوث والمناقشات ولأصحابها الأفاضل - أن المسألة ذات تأسيس ثم ذات تفريغ، أما التأسيس فهو أننا نعيش اليوم في عصر غير العصور المتقدمة، في عصر صار فيه طباعة، وصار فيه نشر، وصار فيه توزيع، وصار فيه أمور تجارية وسجلات وماركات، هذا شيء لم يكن من قبل، فهذه نوازل ووقائع، ولم تكن في عهد أئمتنا السابقين رضي الله عنهم، فيجب أن نبحث فيها من جديد لا باس أن نقيس، لا بأس أن نستحسن، ولكن لا بد أن نوجد حكمًا جديدًا على ضوء الأحاديث الجديدة والإسلام بفقهه العظيم عظيم كما تعلمون أيها السادة وسط المثالية والواقعية، فلا هو واقعي كل الواقعية يتناسى المثالية، ولا هو مثالي يتحاشى الواقعية، وهذه ميزته الأولى بل خصيصته الأولى، بهذا التوازن وهذا الاعتدال ينبغي أن نفكر نحن في هذه الأمور فنفرعها إلى فرعين اثنين: فرع يختص بالأمور التجارية كالماركات والسجل التجاري وما شابه ذلك، والذي يبدو لي من معاشرتي للتجار، وكان أبو حنيفة تاجرًا وكان يدخل الأسواق، لذلك عظم فقه الماركات والسجلات التجارية والأسماء، هذه الأشياء التي نذكرها نحن الآن إنما هي ذرائع فساد، وتؤدي دائمًا إلى فساد إلا ما رحم ربك، فكم من إنسان جاهل استأجر شهادة صيدلاني، وهو لا يعرف أن يضرب حقنة في وريد، أو في عرق أو في عضل، فأمات الناس، وكم من إنسان اشترى ماركة جيدة فأفسدها، بهذا: أرى أن يكون الأصل في هذا المنع سدًا للذريعة، ولكن لا بأس أن نكون أيضًا واقعيين، فأرى أن تتكرم الأمانة العامة والرئاسة الرشيدة بالنسبة للأمور التجارية لتخصص لها مستشارين من الفقهاء الأجلاء من التجار ومن رجال القانون، أن يكون مثلًا فقيهان وأن يكون تاجران ومحاميان، إذا رأى ذلك أولو الأمر منا، جزاهم الله كل خير فيبيحوا بالضوابط والشروط ما لا يوصل إلى ذريعة فساد، هذه ناحية، أما أن نعمل نحن في الفقه والتجارة والصناعة والزراعة والصيدلة وكل شيء فلا ندعي أننا نفهم كل شيء، نحن نفهم بالفقه فقط وأصوله، ورحم الله امرءًا عرف قدره فوقف عنده ولم يتعده.

الناحية الثانية: هي قضية حقوق التأليف، حقوق التأليف لا شك أنها أمر جديد كل الجدة، ولم يكن من قبل، أنا أفهم أن التأليف مباح فيها إذا أخذ إنسان - كما تفضل بعض الأستاذة - فكرة أو أفكارًا، أو لمعت في نفسه خواطر لمعت في رأس غيره، أو استفاد حكمة أو مثلًا، أما قضية الكتابات تأليفًا وطباعة نشرًا وتوزيعًا فهذا شيء جديد، ويقاس على ما تفضل به الإخوة، يمكن قياسه على أخذ الأجر ولكن، لي هنا رأي هو أن علماء الدين الإسلامي وأنا خادمهم يجب أن يكونوا فوق الناس، أن يكونوا في مثالياتهم، في تضحيتهم، ما الفرق بين عالم الدين ورجل القانون إذا كان عالم الدين يشفط من حقوق التأليف ما يشفطه رجل القانون بل يزيد؟ إنني أمشي في خطة - واعذروني إذا تكلمت بشفط بالعامية يعني لتدركوا مدى اللهف لا سيما من كبار الأساتذة المشهورين لا مثلي المغمورين - لذلك أرى أن علماء الدين لا يجوز أن يتقاضوا على كتبهم الإسلامية شيئًا إلا هدايا، ليكونوا قدوة حسنة للناس أما إذا كتبوا في العربية، أو كتبوا في الشعر، أو كتبوا في التراجم والأعلام، أو كتبوا في أمر دنيوي، فلا مانع أن يماكسو ويبيعوا دنيا بدنيا، أما أن يبيعوا دينًا بدنيا فلا، هذا رأيي ولا ألزم به أحدًا وإني ولله الحمد ماض عليه وشكرًا.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا في الحقيقة أحب أن أركز على الاسم التجاري والشهرة، وهما في الحقيقة نقطتان، شهرة مجردة، وشهرة مضاف إليها عمل وخبرة - ما في حاجة ثالثة - الشهرة المجردة أنا في رأيي لا تباع، لأنه يدخل فيها الغرر والجهالة والوهم وربما التدليس، أما الشهرة المضاف إليها عمل وإدارة فهذه تقدر بقدرها، عندي بالنسبة لتغير أوراق النقدية أرجو أن تأذنوا لي - الورقة التي عندي - أسلمها للجنة، فيها رأيي وشكرًا.

ص: 2074

الرئيس:

شكرًا، انتهى طلب الكلمات:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من واقع البحوث والمداولات يتضح أن كثيرًا من المداولات أخذت شكلًا غير شكل البحوث، لأن البحوث كانت في الاسم التجاري والترخيص، وكان عدد منها في الوعاء العام لها وهو الحقوق المعنوية، التي يدخل فيها كذلك حقوق التأليف وما جرى مجرى ذلك، ونظرًا لوجود نوع من التفاوت في وجهات النظر، وفي الآراء التي بدت حول هذه المسائل، سواء كان على سبيل التأصيل لها، أو على سبيل مفرداتها، فقد ترون مناسبًا أن تؤلف لجنة لها تجمع الاتجاهات المختلفة بها، بالمقرر الشيخ حسن الأمين، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة المشايخ: الشيخ وهبة، الشيخ تقي العثماني، والشيخ عجيل، والشيخ مصطفى التارزي، والأستاذ منذر، هذا ناسب؟ شكرًا.

يبقى بعد هذا: اللجنة العامة للصياغة، والتي تتألف من المقرر العام الشيخ

عبد الستار ومن المقررين: الأستاذ: حسن علي الشاذلي، ومحمد رضا عبد الجبار العاني، سامي حمود، محمد سليمان الأشقر، حسن عبد الله الأمين، عبد الله محمد عبد الله، عبد الله بن منيع، محمد عطا السيد، عمر سليمان الأشقر، مصطفى الغزالي، والمطلوب أن يكون الاجتماع في هذا المساء اليوم في الساعة الثامنة والنصف إن شاء الله تعالى في قاعة الروضة في مدخل هذا الفندق وشكرًا، وبه ترفع الجلسة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ص: 2075

مناقشة القرار

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

قرار رقم (5)

بشأن

الحقوق المعنوية

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية)، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:

أولا: الحقوق المعنوية والاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية وحق الترخيص وحق التأليف هي ملك خاص لأصحابها وقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها وعنيت القوانين بتنظيمها وبيان طرق التصرف فيها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا.

ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العلامة التجارة أو العنوان التجاري ونقله بعوض مالي إذا انتفى التغرير أو التدليس أو الغش باعتبار أن الاسم التجاري أصبح حقا ماليا في النظر الشرعي.

ثالثا: للترخيص التجاري صورتان، إحداهما: أن يباع مع المحل التجاري كجزء منه، فهذا جائز شرعا بالشروط المعتبرة في العقود إذا لم يعارض ما يقرره ولي الأمر لمصلحة معتبرة شرعا، الصورة الثانية: بيع الترخيص وحده دون المحل التجاري وفي هذه الصورة حالتان:

الحالة الأولى: بيع الترخيص مع بقائه باسم البائع، فهذا في الحقيقة ليس بيعا بل هو بمعنى الكفالة، وهي كفالة البائع للمشتري دون أن يشارك البائع بمال أو عمل فلا يصح أخذ العوض مقابل ذلك التنازل عن الترخيص لمزاولة المهنة لأن الأصل في الكفالة أنها تبرع ومعروف، لا يجوز أخذ العوض عنها، ومنع البيع لا يستلزم منع الشراء ممن دفعته الحاجة إلى ذلك.

ص: 2076

الحالة الثانية: التنازل عن الترخيص لممارسة المتنازل له مهنة معينة وذلك دون مقابل أو بمقابل مكافئ لعمل معين يؤديه المتنازل للتمكين من تلك الممارسة فهذا جائز شرعا ما لم يعارض ما يقرره أو جائز ما لم يقرره ولي الأمر لمصلحة معتبرة شرعا (حتى لا تكرر شرعا) .

رابعا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها أو تصرف الغير فيها تصرفا ينتقص من الحقوق المالية لأصحابها الذين يتمسكون بهذه الحقوق.

الدكتور عجيل النشمي:

نقطة نظام لو سمحت ....

الرئيس:

تفضل يا شيخ عجيل ....

الشيخ عجيل:

بسم الله الرحمن الرحيم.

نقطة نظام على هذا القرار: باعتباري أحد أعضاء اللجنة التي صاغت وسجلت تحفظي، اعتراضي في نقطة النظام على فقرة ثالثا وما يليها مما يتعلق بالرخصة وحق التأليف والاختراع: فإن مجمعنا الكريم ما عودنا أن يسلك في قراراته هذا الاتجاه، ذلك أن موضوع (الرخصة) ، وموضوع (التأليف) ، و (الاختراع) ، لم يكتب فيه كتابة وافية. هذا أولا، الشيء الثاني: كل البحوث التي كتبت إنما كتبت في الاسم التجاري وجاءت نبذة مقدمة بسيطة في بحثين أو بحث واحد للشيخ البوطي في موضوع (الاختراع)، الشيء الثالث: أن الصور التي ذكرت هنا تفصيليا لم ترد - الأخ الرئيس كن معي في هذه النقطة - الصور التفصيلية التي ذكرت هنا لم ترد لا في البحوث، ولا في المداولات، فهي في حكم إفتاءات من اللجنة، وأعتقد أن هذه نقطة نظام تجعلنا نتحفظ تحفظا شديدا على هذا القرار. وشكرا.

الرئيس:

شكرا، اقرأ القرار من أولا يا شيخ. الفقرة الأولى، قرر أولا.

أبو غدة:

قرر:

ص: 2077

أولا: الحقوق المعنوية.

الرئيس:

نحن نأخذها فقرة فقرة ونستوقف.

أبو غدة:

الحقوق المعنوية والاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية وحق الترخيص.

البسام:

عند هذا الكلام من الحقوق المعنوية: الحقوق المعنوية، هذه كلمة عامة جدا جدا تشمل حتى حقوق: حد القذف والولايات على النكاح والوظائف، والأشياء وكذا، ونحن نتكلم عن أشياء مالية .... نحن نتكلم عن أشياء مالية.

الرئيس:

يا شيخ لو أضفنا وقلنا: من الحقوق المعنوية من الاسم التجاري والعنوان التجاري إلى آخره.

الدكتور طه العلواني:

ربما الاعتبارية تزيل الإشكال يا شيخ.

الرئيس:

عفوا: لو أضفنا (من) بعد الحقوق المعنوية حتى ما عادت تنصرف لغير هذه الأشياء المذكورة بعدها.

دكتور طه العلواني:

أو الاعتبارية بدل المعنوية.

البسام:

يعني يجوز مثلا أن يتنازل عن ولاية النكاح؟ ولاية النكاح يجوز أن يتنازل عنها ويبيعها وهي مخصوصة بشخصه؟

الرئيس:

لماذا لا نبدأ فنحذف العبارة كلها (الحقوق المعنوية) ؟ نقول:

أولا: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية، إلى آخره.

ص: 2078

الشيخ رجب التميمي:

الاسم التجاري حق معنوي لصاحبه، هذا الاسم التجاري إنما حصل عليه صاحبه بالخبرة والعمل وبذل الجهد، فإذا ما بيع هذا الاسم من صاحبه لغيره، قد يكون الشخص الآخر غير أهل للتعامل بهذا الاسم التجاري، الاسم التجاري حق معنوي لكن هذا الحق المعنوي لا يجوز أن ينتقل من شخص له اسمه المعروف في السوق لشخص مجهول غير أهل للسير بهذه الصفة، وبذلك فإني أرى أن الاسم التجاري المعنوي، ليس من ملك لصاحبه لكن بيعه فيه ضرر للمصلحة العامة، بيع الاسم التجاري من صاحبه لغيره ضرر وفيه غش وتزوير، لأننا نقول للمجتمع إن هذا الاسم الذي اكتسب صفة خاصة يباع لشخص ويثق الناس بهذا الاسم، مع أن البيع للجهة التي تشتريه قد لا تحافظ عليه، وفي هذا غش وتزوير وبيع لشيء معنوي انتقل من شخص له الصفة إلى شخص دفع مالًا لكنه لا يستطيع أن يحافظ على الصفة المعنوية للاسم التجاري الذي بيع له من غيره، ولذلك فإني أرى أن الحقوق المعنوية التي وردت في هذا القرار يجب أن تمحص تمحيصا دقيقا فيه ضبط حتى تظهر في هذا القرار قيمة الشيء المعنوي الذي سيباع، وهل هذه القيمة المعنوية التي سيدفع ثمنها لها فائدة للمجتمع للمصالح العامة؟ أم هي أشياء فقط تؤول من صاحبها لغيره وهو المستفيد والمصلحة العامة غير مستفيدة؟

الدكتور عجيل النشمي:

أقول عرفا ولائحيا لا بد أن يجاب على نقطة النظام قبل أن ندخل في التفاصيل.

الرئيس:

لا: سنقول إذا وصلنا إليها، نحن الآن سنبدأ بالفقرة الأولى فإذا وصلنا إليها نبحثها إن شاء الله.

البسام:

سماحة الرئيس: قوله: " وعنيت القوانين بتنظيمها، أنا أرى يعني كأننا نستعد أو نتكئ أو نستدل بالقوانين الوضعية على ما نحن فيه، هذه إشارة، وأرى أن هذه الكلمة لا معنى لها، نستأنس بالقوانين الوضعية؟

الرئيس:

أصلا هي لا تؤدي إلى حكم شرعي. كلمة (وعنيت القوانين) أقول ليست من لازم الحكم الشرعي.

البسام:

لكن كأننا (مستأنسون) .

الرئيس:

لا، أقول: طالما أنها ليست من لازم الحكم الشرعي فلا داعي لوجودها. ما في ضرورة لوجودها.

الضرير:

وصلنا إلى ثانيا.

الرئيس:

لا، لا، نحن ما زلنا في أولا. هل نحذف كلمة الحقوق المعنوية؟ وتبدأ العبارة (الاسم) . طيب اقرأ أولا يا شيخ.

ص: 2079

دكتور أبو غدة:

أولا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، وحق الترخيص، وحق التأليف، هي ملك خاص لأصحابها وقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتمدة لتمول الناس بها وعنيت القوانين بتنظيمها وبيان طرق التصرف فيها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا.

ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو العنوان التجاري، ونقله بعوض مالي إذا انتفى التغرير أو التدليس أو الغش باعتبار أن الاسم التجاري أصبح حقا ماليا في النظر الشرعي.

الشيخ التسخيري:

قبل أن ندخل في ثانيا يا سيدي الرئيس:

الشيخ المختار:

ثانيا أنا عندي فيها شيء. (ونقل ذلك) : لأننا تحدثنا عن الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري (ونقله ايش يكون؟) إما نقلها

أو نقل ذلك.

أبو غدة:

ونقلها ....

الشيخ التسخيري:

سيدي الرئيس. أعتقد العبارة الأولى يعني أولا، هي ملك خاص لأصحابها بعد أن أصبح لها في العرف المعاصر قيمة، وعبارة (عنيت القوانين) تحذف.

الرئيس:

مهلا. (وقد أصبح لها في العرف المعاصر هي ملك خاص لأصحابها) .

التسخيري:

بعد أن أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية.

الرئيس:

بعد أن أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها.

التسخيري:

لأنها سابقا ما كانت كذلك.

ص: 2080

الرئيس:

كلمة (وعنيت) تحذف

التسخيري:

(وعنيت) تحذف وهذه الحقوق يعتد بها شرعا.

الرئيس:

اقرأ أولا يا شيخ.

أبو غدة:

أولا: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية وحق الترخيص وحق التأليف هي ملك خاص لأصحابها بعد أن أصبح لها في العرف المعاصر قيمة معتبرة لتمول الناس.

الشيخ المختار:

إذن قد أصبح

أبو غدة:

لتمول الناس لها.

الرئيس:

بعد أن أصبح لها، إذ أصبح لها، مناسب، (إذ أصبح لها في العرف المعاصر) .

أبو غدة:

هي ملك خاص لأصحابها إذ أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها.

الشيخ المختار:

لتمول أو يتمول؟ هي لكمالة المعنى: يتمول. هناك خطأ مطبعي.

الرئيس:

ماذا فيها: "لتمول الناس بها"؟

التسخيري:

معتبرة كاف.

الرئيس:

لكن إذا بقيت ماذا فيها؟ زيادة وإيضاح. ما فيها شيء.

أبو غدة:

وهذه الحقوق يعتد بها شرعا.

ص: 2081

الرئيس:

طيب، المادة هذه موافقون عليها؟ موافقون؟ من الذي له ملاحظة؟

الدكتور عجيل النشمي:

لي ملاحظة عليها، ملاحظة فقط.

الرئيس:

الشيخ عجيل؟ تحفظ يعني؟

دكتور عجيل النشمي:

أي نعم، هو تحفظ يعني عبارة حق الترخيص وحق التأليف.

الرئيس:

نرجع لها.

دكتور عجيل النشمي:

مرتبطة بما يلي إن شاء الله، (ثم) علميا العبارة ليست صحيحة، لا يقال حق الترخيص ملك خاص.

الرئيس:

هل - يا مشايخ - هل يقال هي ملك خاص أو يقال حق خاص لأصحابها؟

مناقش:

الترخيص والتأليف

الرئيس:

يقال الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والترخيص والتأليف هي حقوق لأصحابها.

أبو غدة:

تكون هي أملاكا خاصة.

الرئيس:

هي حقوق خاصة لأن العبارة الجارية حقوق.

مناقش:

تحتل العبارة حينئذ لأننا نقول: هي حقوق خاصة لأصحابها إذ أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية.

التسخيري:

سيدي الرئيس لأن هناك فرقا بين ....

الرئيس:

لا لا، هناك نقطة: أنتم في آخر ما قلتم (وهذه الحقوق يعتد بها شرعا) فأنا أقول: لو قيل مثلا الصياغة كالآتي: " الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والترخيص والتأليف هي حقوق خاصة لأصحابها وهذه الحقوق معتد بها شرعا ".

أبو غدة:

صحيح .... صحيح.

التسخيري:

صحيح لأن هناك فرقا بين الملكية والحق.

الشيخ المختار:

التأليف هو حق لأصحابه.

الرئيس:

نعم: " هي حقوق خاصة لأصحابها ".

الأمين العام:

التأليف ملك وليس حقا.

الشيخ المختار:

حق

التأليف حق لصاحبه.

مناقش:

والترخيص لا يقال حق الترخيص. الترخيص يعطى، ولا يقال له حق.

الشيخ التسخيري:

وليس ملكا، ملك ماذا؟ الملك شيء آخر. هناك فرق بين الملكية والحق.

مناقش:

الملك نتيجة.

مناقش آخر:

لا تنسجم العبارة حينئذ.

مناقش:

سيادة الرئيس: نستطيع أن نقول كما هو وارد في القوانين (الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية وحق الترخيص وحق التأليف هي حقوق أدبية لأصحابها لها قيمة مالية معتبرة عرفا) .

الرئيس:

الذي ترون فيه البركة، لكن أنا في نظري يبقى على هذا (هي حقوق لأصحابها وهذه الحقوق معتد بها شرعا) وانتهينا. فقط جوامع الكلم أحسن.

ص: 2082

دكتور الصديق الضرير:

يا سيدي الرئيس، هل هي حقوق مالية أو لا؟ نحن سنرتب عليها فيما بعد البيع فأنا رأيي أن يكون بعد حق التأليف (هي حق خاص لأصحابها لها في العرف المعاصر قيمة مالية) بدل إذ

ما في تعليل (هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة وهذه الحقوق يعتد بها شرعا) ، نريد أن نثبت لها القيمة حتى يجوز بيعها.

الرئيس:

هذا طيب. مناسب هذا يا مشايخ؟

أبو غدة:

مناسب

مناسب.

الأمين العام:

إذن أعطنا الصيغة.

الرئيس:

الصيغة (الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والترخيص والتأليف هي حقوق مالية لأصحابها - هي حقوق خاصة لأصحابها - أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها وهذه الحقوق معتد بها شرعا) .

الأمين العام:

إذن نبقيها: (لتمول الناس بها) ؟

الرئيس:

نعم

موجودة.

الدكتور طه العلواني:

لا داعي لها (لتمول الناس) معتبرة فقط.

الرئيس:

تحذف؟

أبو غدة:

لا .... والله مفيدة.

الشيخ رجب التميمي:

.... ذلك أن الشخص صاحب العلامة التجارية أو الاسم التجاري قد يمر على موته مائة عام واسمه يستعمل في السوق ويباع ويشترى.

الرئيس:

يا شيخ رجب أنتم أبديتم الشيء هذا، ما دمتم أبديتموه كفى، نحن سمعنا كلامكم، أقول سمعنا كلامكم لكن المشايخ مجمعون على ما هو موجود هنا والذي له تحفظ يعطينا إياه تفضل اقرأ يا شيخ.

أبو غدة:

ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو العنوان التجاري ونقلها بعوض مالي إذا انتفى التغرير أو التدليس.

الرئيس:

ونقله. يعني نقل أي واحد من هذه الأنواع. لا (ونقله بعوض مالي) يعني نقل الاسم التجاري، نقل العلامة، نقل كذا بعوض مالي.

الشيخ خليل الميس:

ونقل أي منها.

أبو غدة:

ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى التغرير أو التدليس أو الغش باعتبار أن الاسم التجاري أصبح حقًّا.

الشيخ المختار:

باعتبار أن ذلك.

أبو غدة:

باعتبار أن ذلك أصبح حقًّا ماليًّا في النظر الشرعي

الرئيس:

(أصبح حقًّا ماليًّا) يكفي. يعني أنها اجتهاد. يعني اتركوها .... الله يعفو.

الدكتور الضرير:

هذا نتيجة طبيعية لأنها أصبحت حقًّا ماليًّا ما دام قلنا في أولًا، لكن ملاحظاتي (يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العلامة التجارية) ، الأولى هنا أن يقال (في الاسم التجاري) تأتي بعده (أو العنوان التجاري) حسب الترتيب السابق هذه حاجة شكلية (أو العلامة التجارية ونقله بعوض مالي) . هنا نقول (إذا انتفى التغرير أو التدليس أو الغش) العطف بالواو هنا وليس بـ (أو)

الرئيس:

هذا صحيح إذا انتفى (التغرير والتدليس والغش) .

الضرير:

نعم.

الرئيس:

تحذف الهمزة. لا تهمزوها

ص: 2083

الضرير:

ثم كلمة (التغرير) هنا ما المراد بها؟ هو في عرف المحدثين تعني (التدليس) ولعل المراد هنا (الغرر) ، إذا انتفى الغرر والتدليس لتحصل المغايرة والغش بدل التغرير.

الشيخ التسخيري:

ليس المراد الغرر في العقد، التغرير

دكتور الضرير:

إذا كان المراد التغرير فلا داعي له لأن التغرير هو التدليس وإن كان من الناحية اللغوية كلمة (التغرير) غير سليمة لا تعني التدليس لكن المراد الغرر يكون له معنى آخر.

الرئيس:

التدليس يشمل التغرير

يشمل التغرير.

دكتور الضرير:

لكن الشيء يبدو لي مما قرأته من المقدم في هذه المسألة، وهو استعمل كلمة (التغرير) بمعنى الغرر، يريد منها الغرر.

مناقش:

لكن الغرر لا علاقة له هنا.

دكتور الضرير:

هو المصدر تغرير مصدر من غرر بنفسه إذا أوقعها في الغرر، وغر غيره غرورا إذا دلس عليه وغشه.

مناقش:

سيادة الرئيس الفقرة الثانية لماذا لا ترتبط بالفقرة الأولى؟

دكتور الضرير:

فإما أن نضع كلمة الغرر بدل التغرير أو نحذفها.

مناقش:

فيجوز التصرف فيها، وتنتهي

التسخيري:

مسألة الحق غير التصرف

مناقش:

لحقوق مالية.

الرئيس:

يعني تربط بالأولى.

مناقش:

طبعًا .... ما النتيجة التي

التسخيري:

سيدي الرئيس.

هناك حقوق لا يجوز التصرف بها يا سيادة الرئيس ولذلك فلتبق مستقلة، يعني ذلك أمر وهذا أمر آخر. هناك حق المؤمن، حق الجار لا يمكن التصرف فيهما.

ص: 2084

الرئيس:

هو - سلمك الله - الفقرة الأولى أثبتت التكييف الشرعي، أثبتت التكييف، أما الفقرة الثانية فهي أثبتت الحكم، لأنها تناولت الاسم التجاري، والعنوان التجاري والعلامة التجارية والترخيص يأتي، والتأليف يأتي. . .

الأمين العام:

إذن الغرر وإلا التغرير وإلا

؟

الرئيس:

لا: الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقًّا ماليًّا. فقط

أبو غدة:

ثالثًا: للترخيص التجاري صورتان: إحداهما أن يباع مع المحل التجاري كجزء منه فهذا جائز شرعًا بالشروط المعتبرة في العقود إذا لم يعارض ما يقرره ولي الأمر لمصلحة معتبرة شرعًا.

الرئيس:

يكفي. ما رأيكم؟ الشيخ عجيل لا شك متحفظ، الشيخ عجيل هو متحفظ ويرى ألا تبتوا بهذا لأن هذا الموضوع لم تحصل مداولة فيه - ولا البحوث فيه - في أثناء الجلسة، والشيخ عبد اللطيف معه والشيخ خليل والشيخ إبراهيم. يا شيخ أحمد يعني إذن تحذف كلمة: الترخيص والتأليف من الفقرة الأولى؟ .

التسخيري:

يحذف من أولًا

من أولًا يحذف.

الرئيس:

الترخيص والتأليف؟

التسخيري:

لا

الترخيص، التأليف دعوه، حق الترخيص احذفوه حتى لا

ونحذف ثالثا.

الرئيس:

طيب

إذا رأيتم يحذف؟

مناقش:

الواقع المقصود كما فهمته من الأستاذ عجيل هو أننا لم نناقش الصور المختلفة للترخيص، أما بيع الترخيص كحق مالي فهذا مما قررناه في الفقرة الأولى، وأما الصور المختلفة للترخيص ما بحثناها ولا درسناها.

الرئيس:

أنا أقول طالما أن الرجوع إلى الحق خير - طالما أننا نحن اتخذنا قاعدة أن لا نبت بحكم بمسألة إلا بعد أن نستوعبها بقدر الإمكان والوسع - فإذا رأيتم أن الفقرة الأولى أولًا: (الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف) يعني وحق التأليف، وتحذف كلمة الترخيص، ثم ثالثًا تحذف. ترون هذا مناسبًا؟

مناقش:

مناسب ..... نعم.

الرئيس:

الذين يرون حذفه يرفعون أيديهم، انتهى يحذف

يحذف الترخيص من أولا.

الدكتور طه العلواني:

يعني يؤجل أو بالمرة

؟

ص: 2085

الرئيس:

لا، يؤجل، يؤجل فقط المهم أن يحذف الحكم من القرار هذا، وثالثا هذه كلها تحذف، يبقى على عبارة في أولا هل هي مناسبة؟ (الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف كذا)

الشيخ أحمد؟ .... الشيخ الخليلي؟

مناقش:

حق التأليف يحذف ما استوعب بحثا.

الرئيس:

نعم؟

مناقش:

حتى يستوعب بحثا.

الرئيس:

أكثر مناقشات الإخوان عليها، لا لا، بحثت يا شيخ وأمرها الحمد لله واضح.

مناقش:

بحثت ولكن ما استقر رأي عليها.

الرئيس:

لا، أنا أذكر تماما وأنتم تذكرون على أنها بحثت وجاءت مداولة فيها ولا أعرف فيها رأيا معارضا إلا الشيخ عبد الله بن بيه، قال من باب الورع أو شيء من هذا القبيل.

مناقش:

طيب وهذا بجانب الشيخ عبد الله بن بيه

هذا بجانبه.

الرئيس:

جزاك الله خيرا، أنا لي بحث وأنا بجانب ابن بيه، ولكن الحقيقة يعني أصبح الآن: النقطة مهمة ولا أحب أن افتح باب النقاش، أصبحت المؤلفات الآن بعد ما حصلت مسألة لبنان، أصبحت جوادا رابحا لغير المسلمين يطبعونها ويوصرونها ويربحون بها أموالا طائلة، فالآن مؤلفات المسلمين ما سلمت وعليها حقوق التأليف محفوظة، فكيف إذا أفلتنا؟ فهذه نقطة مهمة، وأنا لا أكتمكم أن دارا من دور النشر لغير مسلم أصبحت الآن عملاقا في المال بسبب تصوير هذا الكتب، والحمد لله: يعني الواقع الآن يثبت على أن قضية الاحتفاظ بحقوق التأليف ليست معوقا عن العلم ولا عن طلب العلم ولا عن انتشار الكتب، هذا شيء أصبح يقينيا، فإذن الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف. فقط أنا قصدي هل العبارة مناسبة كذا (والتأليف) ؟ .

مناقش:

حق التأليف.

الرئيس:

طيب، رابعا الذي هو ثالثا.

الأمين العام:

لا

لا .... ثالثا ألغيناها.

الرئيس:

نعم كلها.

أبو غدة:

رابعا صارت ثالثا.

ثالثا: حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها أو تصرف الغير فيها تصرفا ينتقص من الحقوق المالية لأصحابها الذين يتمسكون بهذه الحقوق.

الرئيس:

هذه عندي فيها وقفة، هل يجوز أن يتصرف الغير فيها تصرفا ينقص من حقوقها الأدبية؟

الشيخ التسخيري:

أصلا هذه العبارة لا داعي لنا فيها.

الرئيس:

فأنا إذا رأيتم أن تكون (حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها أو تصرف الغير) فقط، وانتهينا.

الشيخ التسخيري:

هذا أمر قلناه في أولا سابقا، قلنا إنها حقوق بعد، واضح المعنى أنها تصير حقوقا، حقوق التأليف طرحناه في أولا، إذا أردنا فلنضف حقوق الاختراع هنا في أولا وتنتهي المسألة، لماذا نفرد لها مادة مستقلة؟ لا: هناك ذكرنا التأليف وحق الابتكار، وتتنهي المسألة.

مناقش:

لا، ولكن ما ذكر فيما قبله حكم بيع الحقوق، بيع حق الاختراع .....

الرئيس:

يا مشايخ يكون في أولا في آخرها لما قلنا (وهذه الحقوق يعتد بها شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها) وتنتهي.

دكتور الضرير:

نحن نريد أن نبين حكم التصرف فيه بالمعاوضات.

مناقش:

يضاف إليها حق التأليف.

دكتور الضرير:

ما ورد.

الشيخ التسخيري:

هذا في ثانيا.

ص: 2086

الشيخ المختار:

سيدي الرئيس القضية: يمكن الاستعاضة بما تفضلتم به، لكن لا بد من التنصيص على هذه الحقوق

فهذا أمر جديد.

الرئيس:

فأما أنا أرى الفقرة جميلة جدا التي هي ثالثا.

الشيخ المختار:

لكن .... " ولا يجوز الاعتداء عليها أو التصرف فيها بغير إذن صاحبها " أزيلوا كلمة (الغير) لأن كلمة (الغير) فيها خلاف كبير.

الرئيس:

هكذا يكفي

وتنتهي.

الشيخ المختار:

أي نعم: " أو التصرف فيها بغير إذن صاحبها ".

الرئيس:

أو التصرف فيها بغير إذن صاحبها. لكن الحقيقة ما معناها؟ هو التصرف بغير إذن أليس اعتداء؟

الأمين العام:

هو اعتداء.

الرئيس:

هي

لا داعي له (ولا يجوز الاعتداء عليها) وانتهينا.

مناقش:

ولكن لم يذكر فيه حكم بيع هذا الحق.

الرئيس:

نعم.

مناقش:

لم يذكر هنا حكم بيع هذا الحق والاعتياض عنه والتنازل عنه بعوض.

التسخيري:

ثانيا

ثانيا مولانا

يجوز التصرف.

مناقش:

لا

لا

ما جاء هناك حق البيع.

التسخيري:

نقلها بعوض مالي

يجوز التصرف

ثانيا: يجوز التصرف.

الشيخ المختار:

إذن ماذا صنعتم بالاختراع؟

الأمين العام:

والابتكار .... مصونة شرعا.

يجوز بيعها ولا يجوز الاعتداء عليها

لا بد من قضية. كيف يستطيع

؟

الشيخ التسخيري:

سيدي الرئيس: يضاف إلى أولا حقوق الابتكار.

الرئيس:

هذا واضح.

التسخيري:

ويضاف: ولا يجوز الاعتداء عليها.

الرئيس:

مهلا (الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والابتكار) هكذا؟

التسخيري:

هذا صحيح

وأما النقل بعوض فقد ذكر في ثانيا.

مناقش:

لا، هنا حق الاسم التجاري مشروط بانتفاء الغرر والتدليس ولا علاقة بالغرر والتدليس مع بيع حق التأليف.

ص: 2087

الرئيس:

على كل في الواقع الذي يظهر في: ثالثا بقاؤها بعد حذف عجزها الأخير، ما فيه محظور ثالثا:" حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها " فقط وانتهينا.

مناقش:

ويجوز بيعها ....

الرئيس:

نعم؟

مناقش:

ويجوز الاعتياض عنها أو التنازل عنها بعوض.

الرئيس:

طالما نحن قررنا في أولا يا شيخ التقعيد العام

مناقش:

لا يعني لا بد من النص عليه.

مناقش:

سيادة الرئيس فلا يجوز الاعتداء عليها وليس (ولا يجوز الاعتداء عليها) .

الرئيس:

ماذا؟؟

مناقش:

فلا يجوز الاعتداء عليها.

الرئيس:

نعم صحيح.

مناقش:

من الغير.

الأمين العام:

هذه نزيدها في ثانيا

هي ألصق بالموضوع.

الرئيس:

وهذه الحقوق يعتد بها شرعا.

الأمين العام:

لا، يجوز التصرف في الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية ونقلها بعوض مالي، ننحن قلناها، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر.

أبو غدة:

فقط ويلزم أن نضيف فيها التأليف والابتكار.

الأمين العام:

نعم

أضفها

أضفها.

الشيخ التسخيري:

يضاف في أولا وثانيا وتنتهي المسألة، يعني ما الداعي لإفراد مادة مستقلة لحق الابتكار؟ أضيفوا الابتكار إلى أولا وثانيا، تتحقق الأحقية ويتحقق عنصر النقل.

الرئيس:

ونحذف ثالثا؟

الشيخ التسخيري:

ونحذف ثالثا.

ص: 2088

الأمين العام:

نعود نقرأ أولا وثانيا.

الرئيس:

اقرأ أولا.

أبو غدة:

أولا: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا.

ثانيا: يجوز ....

الرئيس:

لا: وهذه الحقوق يعتد بها شرعا، ولا يجوز الاعتداء عليها.

أبو غدة:

فلا يجوز الاعتداء ....

الرئيس:

فلا يجوز الاعتداء عليها.

أبو غدة:

فلا يجوز الاعتداء.

الشيخ المختار:

يا سيدي من فضلك الكل على نسق واحد. ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري والعنوان التجاري. ثالثا: يجوز التصرف في حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار وهي مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها إلا بإذن صاحبها

أو الـ ....

الرئيس:

أنا أقول لو يقال هنا في ثانيا ....

الشيخ المختار:

أنا أحب أن تسمح، للواقع بأنها واقعة جديدة لا بد من النص عليها واضحة في فقرة كما تحدثنا عن الاسم التجاري، الاسم التجاري تحدثنا عنه في فقرة خاصة، حقوق التأليف التي بالغنا في الحديث عنها لا بد من أن تستقل بفقرة.

الرئيس:

هي استقلت الآن. هي مستقلة ستأتي

اقرأ ثانيا.

أبو غدة:

يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا في النظر الشرعي.

الأمين العام:

لماذا في النظر الشرعي؟

الرئيس:

لا

لا داعي لها

أصبح هو الحل.

الشيخ المختار:

هنا ثالثا يجوز التصرف في حقوق التأليف.

أبو غدة:

ثالثا: يجوز التصرف

الرئيس:

لا، حقوق التأليف والاختراع ....

أبو غدة:

حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها أو التصرف فيها بغير إذن أصحابها.

الرئيس:

فقط

انتهينا

مناسب.

مناقش:

يا سماحة الرئيس: أسأل عن التصرف ولا يجوز تصرف الغير فيها، فمثل شرح الكتاب شرح التأليف أو التعليق عليه أو عمل حاشية له أليس هذا من التصرف؟ هل كل ذلك يحجر إلا بعوض مالي؟

الشيخ المختار:

إلا بإذن صاحبه قلنا، وليس بعوض مالي.

ص: 2089

الرئيس:

يا شيخ هي قضية يعني حتى قضية الترجمة، مسألة الترجمة يخصونها بحكم، لأنها أصبحت كعمل جديد.

الأمين العام:

وهذا يخضع للتعاقد بين صاحب الأصل والمترجم.

التسخيري:

فإن المترجمون عليهم أن يشتروا هذا الحق وهذا أمر غير متعارف عليه، الآن المترجمون لا يستجيبون.

الأمين العام:

الإذن في الترجمة موجود سيدي.

التسخيري:

موجود لكن عادة ما يتعارض، وهو ماض.

الأمين العام:

قد يكون بمال وقد لا يكون بمال.

التسخيري:

إذن يجب علينا أن نذهب للغربيين لنترجم كتبهم ونأخذ منهم إجازة ونعطيهم فلوسا لأنهم لهم الحق.

دكتور طه العلواني:

لأنهم يقاضون عليه ....

الرئيس:

نحذف التأليف: هل يتأتى إضافة حق التأليف في ثانيا؟

الدكتور طه العلواني:

يمكن وينهي الإشكالات.

الرئيس:

التأليف والابتكار هل يضاف في ثانيا؟

دكتور طه العلواني:

يمكن إضافتهما.

الشيخ المختار:

أنا دائما ألح على أن يكون في فترة خاصة للتوازي ولأنه حق جديد، حق ما وقع التعود عليه من قبل فلا يدمج هكذا بدون أن ينظر إليه نظرة خاصة واضحة في فقرة كما تحدثنا عن الحق.

الرئيس:

وأنا أقول إذا رأيتم أن تكون العبارة كالآتي:

ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها ونقف.

دكتور الضرير:

السكوت هنا عن حكم بيعها قد يفهم منه أنه لا يجوز بيعها والاتجاه على أن بيعها جائز، وخاصة نحن نصصنا على بعض الحقوق بأنه يجوز بيعها، فإذا سكتنا عن جواز البيع في حق التأليف والاختراع لا يفهم منه، وأنا رأيي أنه يمكن أن تدمج كلها وتكون فقرتين فقط، الفقرة الأولى ذكرنا فيها كل هذه الحقوق، الفقرة الثانية نبدأها بـ: يجوز التصرف في الحقوق المذكورة في أولا ونقلها بعوض مالي ويشترط في نقل - التي نريد فيها الشروط هذه - الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري أن ينتفي الغرر والتدليس والغش.

الرئيس:

طيب ....

ص: 2090

الشيخ المختار:

عندي اقتراح تسمعونه أيضًا: يجوز التصرف في حقوق التأليف والاختراع - وإذا قلنا التصرف معناه بالهبة وبالصدقة وبالبيع وبالتنازل تصرف بالكامل - يجوز التصرف في حقوق التأليف والاختراع والابتكار المصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها وانتهينا " فلا يجوز الاعتداء عليها، أو ولا يجوز الاعتداء عليها ".

الرئيس:

يعني حقوق الابتكار تجوز وقفيتها يا شيخ؟

المختار:

نعم سيدي؟

الرئيس:

حقوق الابتكار تجوز وقفيتها؟

المختار:

نعم؟

الرئيس:

مهلا يا شيخ: إذا قلنا التصرف: فمثلا حقوق الابتكار أو الاختراع هل تجوز وقفيتها والوصية بها؟

المختار:

قطعا.

الرئيس:

ووقفيتها تصح؟

المختار السلامي.

قطعا، وقعت الوقفية في الخلو وهو حق اعتباري وكانت سوق كاملة في مصر في القرن الحادي عشر كلها موقوفة خلوا.

الرئيس:

الآن النقطة يعني المسألة مهمة في حقوق التأليف، وهي لم يتعرض لها بالأمس، قضية ما أطبقت عليه القوانين من التحديد بثلاثين سنة أو بأربعين سنة أو بخمسين سنة أو بسبعين سنة، النقطة هذه لم تناقش في الواقع.

الشيخ المختار:

لم نتفق على أن ما كان قانونا هو إحقاق للحق، هل يسقط الحق بمرور الزمن ثلاثين سنة؟ هذا رأي القانونيين.

الرئيس:

ما قصدوا قضية التقادم ومرور الزمن.

الشيخ المختار:

هذه قضية قانونية وما هي بحكم إسلامي.

الرئيس:

أنا عارف أنا أعرف، لكنها ما نوقشت.. ما مدى ملائمتها للحكم الشرعي؟ ما نوقشت إطلاقا.

الشيخ المختار:

ما تحدثنا عنها.

الرئيس:

نعم؟

الشيخ المختار:

نحن ما تحدثنا هنا على أنه ينتهي حق التأليف أو حق الابتكار في أمد معين بل قلنا: يجوز التصرف في حقوق التأليف والاختراع والابتكار المصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها إلا بإذن صاحبها، أو لا يجوز الاعتداء عليها.

الرئيس:

هل ترون حذف ما يتعلق بالتأليف؟

دكتور عجيل النشمي:

الحقيقة لم يستوف: يعني من قراءتي للبحوث حق التأليف لم يستوف.

الرئيس:

هو لم يستوف: أنا معك لم يستوف في البحوث، استوفي في المناقشة والمناقشة استهلكت أكثر ما في الموضوع، استهلكت حقوق التأليف، لكن أقول: مسألة حقوق التأليف أصبحت - والله أعلم - أمرا بحكم المفروغ منه. أصبحت يا شيخ حقا عينيا لا يتجادل فيه اثنان.

أبو غدة:

والله فيه جدل، فيه جدل.

الرئيس:

جدل ضئيل.

الأمين العام:

يا سيدي القضية هي إثبات هذا الحق فقط، ولا نبحث قضية اقتضاء الحق بعد خمسين سنة، هذا لم يبحث حقيقة لكن إثبات الحق بحث.

الرئيس:

المهم السؤال الآتي، هل ترون أن نحذفه مع الترخيص أو يبقى؟ فقط.

مناقش:

يبقى.

الرئيس:

يبقى، من الذي يقول يبقى يرفع يده؟ انتهى، طيب الذين يقولون يبقى يصوغون العبارة.

دكتور عجيل النشمي:

الذين قالوا يبقى كم عددهم؟

ص: 2091

الشيخ التسخيري:

هذه عبارة الشيخ الضرير - ما دام يبقى - جيدة.

عبارة الشيخ الضرير تؤخذ من جديد وتدرج، شيء جيد هذه العبارة يعني تجمع الاثنين في فقرتين.

الأمين العام:

أنا إذا سمحتم مادام الاتفاق بصورة عامة وفي الغالب قد حصل حول جمع ما يتعلق بحقوق التأليف وما يتعلق بالاسم التجاري والعلامة، وأن فضيلة الشيخ قد أعد صيغة فليتفضل بتقديمها إلينا لعرضها عليكم. أعطنا الصيغة التي تقترحونها.

دكتور الضرير:

طيب أنا ما أعددتها لكن هذا المعنى، فسوف تكون عبارة عن فقرتين فقط تبدأ بـ (يجوز التصرف في الحقوق المذكورة في أولا) .

الشيخ المختار:

يلزم أن نسمع الفقرة كاملة.

الأمين العام:

يا سيدي نكتبها وبعد ذلك نناقشها، تفضل يا سيدي.

ص: 2092

دكتور الضرير:

يجوز التصرف في الحقوق المذكورة في أولا ونقلها بعوض مالي. إلى هنا، ويشترط في نقل الاسم التجاري أو في الاعتياض عن الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو العنوان التجاري - نعكس - أن ينتفي الغرر والتدليس والغش باعتبار - هذه حاجة تقدم أولا - باعتبار أن هذه الحقوق أصبحت حقوقا مالية في النظر الشرعي تأتي أولا: أقراها مرة أخرى: (يجوز التصرف في الحقوق المذكورة في أولا ونقلها بعوض مالي باعتبار أن هذه الحقوق أصبحت حقوقا مالية في النظر الشرعي ويشترط في الاعتياض عن الاسم التجاري والعنوان التجاري أو العلامة التجارية أن ينتفي الغرر والتدليس والغش) .

الأمين العام:

والبقية؟

دكتور الضرير:

إلى هنا

ثم قالوا: لا يأتي فيها الغرر والتدليس والغش.

الأمين العام:

طيب ولكن عندنا

دكتور الضرير:

بالنسبة لحق التأليف.

الأمين العام:

طيب طيب، إذن ممكن نستأذن من المشايخ في استملاء هذا النص حتى نقرأه ويكون واضحا نكتبه يا سيدي من فضلك (يجوز التصرف في الحقوق المذكورة في أولا ونقلها بعوض مالي ويشترط في الاسم التجاري

) .

دكتور الضرير:

إذن انتفى

نضيف بعد، لأن هذه الحقوق أصبحت حقوقا مالية في النظر الشرعي هذه تكون مقدما ويأتي بعدها (ويشترط) .

الأمين العام:

طيب إذن الدكتور تفضل

اقرأ.

أبو غدة:

يجوز التصرف في الحقوق المذكورة في الفقرة الأولى ونقلها بعوض مالي باعتبارها أصبحت حقوقا مالية في النظر الشرعي.

الشيخ المختار:

ونقلها - من فضلك - ونقلها بغير حق مالي، بغير عوض مالي ما هو حكمه؟

أبو غدة:

ونقلها مجانا أو بعوض مالي.

الشيخ المختار:

وإذا نقلت بالهبة لا تنقل؟

أبو غدة:

مجانا أو بعوض مالي. ونقلها بعوض أو بدونه.

الشيخ المختار:

وأكثر دلالة من هذه العبارة

ص: 2093

دكتور الضرير:

تنقل بالهبة وبالوصية وبكل التصرفات الناقلة للملكية، لكن المقصود النص هذا بالذات هو

المختار:

نقول التصرف يؤدي .... وما أدري ما الموجب لهذا التحوير والتحوير المرتجل؟

الرئيس:

يا مشايخ لعل اقتراح الشيخ الضرير يحل الموضوع.

المختار:

ما حل يا سيدي: (يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقلها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا في النظر الشرعي) انتهى أخذ الحق التجاري كامل حقه ثم ننتقل إلى حقوق التأليف فنقول ثالثا: يجوز التصرف في حقوق التأليف والاختراع والابتكار المصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها، وانتهينا، والكلام واضح وانتهينا منه، وقد استوفى كل المعاني التي تحدثنا عنها في هذه الجلسة.

مناقش:

سيادة الرئيس أعود إلى مقترحي الأول، إذا كنا نريد أن تكون الصياغة علمية، الفقرة الثانية والأولى ندمجهما لأنه المهم أعطينا الصفة المالية لهذه الحقوق فينتج عنها أنه يجوز التصرف فيها. وتنتهي المشكلة: الفقرة الأولى والثانية عبارة عن سطرين أو سطر ونصف. حقوق، والأولى لا يقال الحقوق الخاصة لأن في القانون حقوقا خاصة لها مدلولات معينة، حقوق طبيعية وحقوق خاصة مدنية حق شخصي وعيني وحق أدبي، يلزم أن نقول: حقوق خاصة أدبية لها قيمة مالية في عرفنا المعاصر فيجوز التصرف فيها.

المختار:

في فقرتي

اقرأ الفقرة كما هي

اقرأ الفقرة أولا.

أبو غدة:

ثالثا: يجوز التصرف في حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار المصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها.

الرئيس:

الذي يوافق يرفع يده على هذه الصيغة .... الشيخ الصديق؟

الشيخ المختار:

يا شيخ أنت لست بموافق؟

الرئيس:

ماذا؟

الشيخ الصديق:

لا، لا تعد، الأكثيرة ما فيه إشكال.

أبو غدة:

حذفنا التصرف.

الرئيس:

لا لا، صدر العبارة - يجوز تصرف الغير وإلا منه - صحيح كلام الشيخ البرهاني وارد يعني يجوز تصرف الغير؟

أبو غدة:

إذن دعنا نؤخر ونقول: حقوق التأليف والاختراع.

الرئيس:

العبارة التي اقترحتموها (يجوز التصرف في حقوق التأليف) يعني يجوز تصرف الغير؟

الشيخ المختار:

التصرف معناه التصرف بالبيع والشراء.

الرئيس:

نعم، لكن هل يجوز تصرف الغير؟ أو تصرف صاحبها؟

أبو غدة:

هكذا تصير ونقول: حقوق التأليف والاختراع.

مناقش:

حقوق لأصحابها.

أبو غدة:

مصونة شرعا ويجوز تصرف أصحابها فيها ولا يجوز الاعتداء عليها.

الشيخ المختار:

يجوز التصرف في حقوق التأليف والاختراع والابتكار المصونة شرعا لأصحابها ولا يجوز الاعتداء عليها.

الرئيس:

شوفوا العبارة يا مشايخ (حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا لأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها) .

ص: 2094

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (5)

بشأن

الحقوق المعنوية

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 هـ/ 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

قرر:

أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك اصبح حقًا ماليًا.

ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

والله أعلم.

ص: 2095