الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ) أَشْوَاطٍ (وَأَتَمَّ بَعْدَ دُخُولِهَا) أَيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ (وَحَجَّ كَانَ مُتَمَتِّعًا) ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ شَرْطٌ فَيَصِحُّ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ أَدَاءُ الْأَفْعَالِ فِيهَا وَقَدْ وُجِدَ الْأَكْثَرُ وَلَهُ حُكْمُ الْكُلِّ.
(وَإِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ) أَشْوَاطٍ أَوْ أَكْثَرَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ (فَلَا) ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى الْأَكْثَرَ قَبْلَ أَشْهُرِهِ.
(وَلَوْ اعْتَمَرَ كُوفِيٌّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَتَحَلَّلَ وَأَقَامَ بِمَكَّةَ) .
وَلَوْ قَالَ وَسَكَنَ بِدَاخِلِ الْمِيقَاتِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَدَمُ التَّجَاوُزِ عَنْ الْمِيقَاتِ لَا الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ وَالْحَرَمِ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ (وَحَجَّ) فِي عَامِهِ ذَلِكَ (صَحَّ تَمَتُّعُهُ) لِتَرَفُّقِهِ بِنُسُكَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
(وَكَذَا) يَصِحُّ تَمَتُّعُهُ (لَوْ أَقَامَ بِبَصْرَةَ) ؛ لِأَنَّ سَفَرَهُ بَاقٍ حَيْثُ لَمْ يَعُدْ إلَى وَطَنِهِ (وَقِيلَ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُمَا) ؛ لِأَنَّ لِنُسُكَيْهِ مِيقَاتَيْنِ قَائِلُهُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ وَصَاحِبَا الْمُخْتَلِفِ وَالْمَنْظُومَةِ أَخْذًا بِقَوْلِ الطَّحَاوِيِّ وَحَقَّقْنَا الْخِلَافَ لَكِنْ أَنْكَرَ الْخِلَافَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَصَوَّبَ قَوْلَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَلِهَذَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْمُرَادُ بِالْكُوفِيِّ الْآفَاقِيُّ الَّذِي شُرِعَ لَهُ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ وَكَمَا أَنَّ الْبَصْرَةَ مَكَانٌ لِأَهْلِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ سَوَاءٌ كَانَ مَكَانُهُ الْبَصْرَةَ أَوْ غَيْرَهَا.
(وَلَوْ أَفْسَدَ) كُوفِيٌّ (عُمْرَتَهُ) بِالْجِمَاعِ مَثَلًا (وَأَقَامَ بِبَصْرَةَ وَقَضَاهَا) قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى أَهْلِهِ (وَحَجَّ) فِي عَامِهِ ذَلِكَ (لَا يَصِحُّ تَمَتُّعُهُ) عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ السَّفَرِ الْأَوَّلِ قَائِمٌ لَا يَنْقَطِعُ مَا لَمْ يَعُدْ إلَى وَطَنِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ (إلَّا أَنْ يَعُودَ إلَى أَهْلِهِ) بَعْدَمَا مَضَى فِي الْفَاسِدِ وَبَعْدَمَا حَلَّ مِنْهُ (ثُمَّ يَأْتِي بِهِمَا) أَيْ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ؛ لِأَنَّ هَذَا إنْشَاءُ سَفَرٍ لِانْتِهَاءِ السَّفَرِ الْأَوَّلِ بِالْإِلْمَامِ فَاجْتَمَعَ النُّسُكَانِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ (وَعِنْدَهُمَا) وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ (يَصِحُّ) تَمَتُّعُهُ.
(وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ (لَمْ يَعُدْ) إلَى أَهْلِهِ.
(وَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ الْإِفْسَادِ) أَيْ إفْسَادِ عُمْرَتِهِ (بِمَكَّةَ وَقَضَى) عُمْرَتَهُ (وَحَجَّ مِنْ غَيْرِ عَوْدٍ لَا يَصِحُّ تَمَتُّعُهُ اتِّفَاقًا) ؛ لِأَنَّ عُمْرَتَهُ مَكِّيَّةٌ وَالسَّفَرُ الْأَوَّلُ قَدْ انْتَهَى بِالْعُمْرَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَا تَمَتُّعَ لِأَهْلِ مَكَّةَ (وَمَا أَفْسَدَهُ الْمُتَمَتِّعُ مِنْ عُمْرَتِهِ أَوْ حَجِّهِ مَضَى فِيهِ) يَعْنِي الْكُوفِيَّ إذَا أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَأَيُّ النُّسُكَيْنِ أَفْسَدَهُ مَضَى فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ الْإِحْرَامِ إلَّا بِأَفْعَالِ الْحَجِّ (وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ التَّمَتُّعِ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ عَلَيْهِ دَمٌ (وَمَنْ تَمَتَّعَ فَضَحَّى لَا تَجْزِيهِ عَنْ دَمِ الْمُتْعَةِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَفِقْ بِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ وَلَوْ تَحَلَّلَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمَانِ: دَمُ الْمُتْعَةِ وَدَمُ التَّحَلُّلِ قَبْلَ الذَّبْحِ.
[بَابُ الْجِنَايَاتِ فِي الْحَجّ]
لَمَّا بَيَّنَ أَحْكَامَ الْمُحْرِمِينَ شَرَعَ فِيمَا يَعْتَرِيهِمْ وَإِنَّمَا جَعَلَهَا بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِهَا قَدْ يَكُونُ دَمًا أَوْ دَمَيْنِ أَوْ تَصَدُّقًا وَدَمًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ الْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ
شَرْعًا وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ إنَّمَا تُطْلَقُ عَلَى مَا يَكُونُ فِي النَّفْسِ أَوْ الطَّرَفِ وَأَمَّا الْفِعْلُ فِي الْمَالِ فَغَصْبٌ أَوْ سَرِقَةٌ أَوْ نَحْوُهَا (إنْ طَيَّبَ) أَيْ اسْتَعْمَلَ طِيبًا وَلَوْ سَهْوًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (الْمُحْرِمُ) الْبَالِغُ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْبَالِغِ (عُضْوًا) كَامِلًا كَالرَّأْسِ وَالْفَخِذِ وَالسَّاقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ قَدْرَهُ فِي أَعْضَاءٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَوْ طَيَّبَ كُلَّ الْبَدَنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كَفَاهُ دَمٌ وَفِي مَجَالِسَ وَجَبَ لِكُلٍّ دَمٌ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ سَوَاءٌ كَفَّرَ لِلْأُولَى أَوْ لَا.
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ لِلْأُولَى (لَزِمَهُ دَمٌ) أَيْ شَاةٌ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِهَا؛ لِأَنَّ سُبْعَ الْبَدَنَةِ لَا يَكْفِي بِخِلَافِ دَمِ الشُّكْرِ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
(وَكَذَا) أَيْ لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ (لَوْ ادَّهَنَ) أَيْ اسْتَعْمَلَ الدُّهْنَ (بِزَيْتٍ) أَوْ حَلَّ لَا عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي سَوَاءٌ كَانَ مَطْبُوخًا مُطَيِّبًا أَوْ غَيْرَ مُطَيِّبٍ إذَا بَلَغَ عُضْوًا كَامِلًا (وَعِنْدَهُمَا صَدَقَةٌ) فِي غَيْرِ الْمُطَيِّبِ، وَأَمَّا فِي الْمُطَيِّبِ كَدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ وَغَيْرِهِ فَيَجِبُ الدَّمُ بِالِاتِّفَاقِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ فِي الشَّعْرِ وَفِي الْبَدَنِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَالَ بِزَيْتٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ادَّهَنَ بِسَمْنٍ أَوْ شَحْمٍ أَوْ أَلْيَةٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ.
(وَلَوْ خَضَّبَ رَأْسَهُ) أَوْ لِحْيَتَهُ (بِحِنَّاءٍ) هَذَا إذَا كَانَ مَائِعًا وَأَمَّا إذَا كَانَ مُتَلَبِّدًا فَيَجِبُ دَمَانِ دَمٌ لِلطِّيبِ وَدَمٌ لِلتَّغْطِيَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا شَيْءَ بِهِ (أَوْ سَتَرَهُ) أَيْ الرَّأْسَ بِمَا كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا يُغَطَّى بِهِ سَوَاءٌ سَتَرَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُلْقِي غَيْرَهُ وَهُوَ نَائِمٌ (يَوْمًا كَامِلًا) أَوْ لَيْلَةً كَامِلَةً (فَعَلَيْهِ دَمٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.
وَفِي الْمُحِيطِ وَلَوْ غَطَّى رُبُعَ رَأْسِهِ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَفِي الْأَقَلِّ صَدَقَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ لِلْإِحْرَامِ وَلِلرُّبُعِ حُكْمُ الْكُلِّ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَكْثَرُهُ.
(وَكَذَا) لَزِمَهُ دَمٌ (لَوْ لَبِسَ مَخِيطًا) عَلَى وَجْهِ الْمُعْتَادِ (يَوْمًا كَامِلًا) أَوْ لَيْلَةً كَامِلَةً؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ الْكَامِلَ الْحَاصِلَ فِي الْيَوْمِ حَاصِلٌ فِي اللَّيْلَةِ، وَأَنَّ مَا دُونَهَا كَمَا دُونَهُ وَلَوْ لَبِسَ الْمَخِيطَ وَدَامَ عَلَيْهِ أَيَّامًا وَكَانَ يَنْزِعُهُ لَيْلًا وَيُعَاوِدُهُ نَهَارًا، أَوْ عَكْسَهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى التَّرْكِ عِنْدَ النَّزْعِ فَإِنْ عَزَمَ ثُمَّ لَبِسَ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ كَفَّرَ لِلْأُولَى أَوْ لَا وَفِي الثَّانِيَةِ خِلَافُ مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ لَبِسَ يَوْمًا فَأَرَاقَ دَمًا ثُمَّ دَامَ عَلَى لُبْسِهِ يَوْمًا آخَرَ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ آخَرُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ لِلدَّوَامِ فِيهِ حُكْمَ الِابْتِدَاءِ.
وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ اللِّبَاسِ مِنْ قَمِيصٍ وَعِمَامَةٍ وَخُفٍّ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَإِلَّا تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ.
(أَوْ حَلَقَ) أَوْ قَصَّرَ أَوْ تَنَوَّرَ (رُبُعَ رَأْسِهِ) عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَأَمَّا رِوَايَةُ الْأَصْلِ فَاعْتِبَارُ الثُّلُثِ (أَوْ) رُبُعَ (لِحْيَتِهِ) أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ مُكْرَهًا لَزِمَهُ الدَّمُ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ بِتَكَامُلِ الِارْتِفَاقِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَعْتَادُهُ وَإِنْ أَقَلَّ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا سَقَطَ مِنْ أَحَدِهِمَا عِنْدَ التَّوْضِيءِ عَشَرُ شَعَرَاتٍ لَزِمَهُ دَمٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَزِمَهُ دَمٌ بِحَلْقِ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ فَصَاعِدًا مِنْ بَدَنِهِ وَعِنْدَ مَالِكٍ حَلَقَ مَا يُمِيطُ الْأَذَى
(أَوْ حَلَقَ رَقَبَتَهُ) كُلَّهَا (أَوْ إبْطَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ لِدَفْعِ الْأَذَى وَنَيْلِ الرَّاحَةِ (أَوْ عَانَتَهُ) لِمَا قُلْنَا.
(وَكَذَا) لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ (لَوْ حَلَقَ مَحَاجِمَهُ) الْمَحَاجِمُ جَمْعُ الْمَحْجَمِ بِالْفَتْحِ اسْمُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ وَبِالْكَسْرِ قَارُورَةُ الْحَجَّامِ (وَعِنْدَهُمَا) لَزِمَهُ (صَدَقَةٌ) وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِحُكْمِ الشَّارِبِ.
وَفِي الْفَتْحِ إنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ أَخَذَهُ كُلَّهُ فَعَلَيْهِ طَعَامٌ لَا دَمٌ هُوَ الصَّحِيحُ.
(وَإِنْ قَصَّ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ) وَاحِدٌ.
(وَكَذَا) لَزِمَهُ دَمٌ (لَوْ قَصَّ أَظَافِيرَ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رِجْلٍ) وَاحِدَةٍ إقَامَةً لِلرُّبُعِ مَقَامَ الْكُلِّ كَمَا فِي الْحَلْقِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّ الْيَدَ عُضْوٌ مُسْتَقِلٌّ فَلَا وَجْهَ لِجَعْلِهَا رُبُعًا. تَدَبَّرْ.
(وَإِنْ قَصَّ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي أَرْبَعِ مَجَالِسَ فَعَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دِمَاءٍ) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّهَا جِنَايَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ حَقِيقَةً لَكِنَّهَا مُتَّحِدَةٌ مَعْنًى فَعِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ جَعَلْنَا الْكُلَّ جِنَايَةً وَاحِدَةً (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ) يَلْزَمُهُ (دَمٌ وَاحِدٌ) إلَّا إذَا تَحَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَفَّارَةٌ فَإِنَّهُ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى فَلَوْ قَصَّ أَظْفَارَ يَدٍ وَذَبَحَ ثُمَّ قَصَّ أَظْفَارَ يَدٍ أُخْرَى لَزِمَهُ ذَبْحٌ آخَرُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ.
(وَإِنْ طَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ أَوْ سَتَرَ أَوْ لَبِسَ الْمَخِيطَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ) لِتَقَاصُرِ الْجِنَايَةِ وَفِي بَعْضِ الْمُعْتَبَرَاتِ نَقْلًا عَنْ الْمُنْتَقَى أَنَّهُ إذَا طَيَّبَ رُبُعَ الْعُضْوِ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
(وَكَذَا) يَلْزَمُهُ الصَّدَقَةُ (لَوْ حَلَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ رَأْسِهِ أَوْ) أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ (لِحْيَتِهِ أَوْ حَلَقَ بَعْضَ) رَقَبَتِهِ أَوْ بَعْضَ (عَانَتِهِ أَوْ) حَلَقَ (أَحَدَ إبْطَيْهِ أَوْ) حَلَقَ (رَأْسَ غَيْرِهِ) بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَعَلَى الْحَالِقِ صَدَقَةٌ وَعَلَى الْمَحْلُوقِ دَمٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ بِغَيْرِ أَمْرِهِ عَلَى الْمَحْلُوقِ.
وَلَوْ قَصَّ أَظَافِيرَ غَيْرِهِ فَهُوَ كَالْحَلْقِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (أَوْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَظْفَارٍ) يَجِبُ بِكُلِّ ظُفْرٍ صَدَقَةٌ خِلَافًا لِزُفَرَ؛ لِأَنَّ لِلثَّلَاثَةِ حُكْمَ الْكُلِّ (أَوْ) قَصَّ (خَمْسَةً مُتَفَرِّقَةً) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ لِنُقْصَانِ الْجِنَايَةِ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ فِي الْخَمْسَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ دَمٌ) كَمَا لَوْ حَلَقَ رُبُعَ الرَّأْسِ مِنْ مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ.
(وَإِنْ طَيَّبَ) عُضْوًا كَامِلًا (أَوْ لَبِسَ) مَخِيطًا (أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِعُذْرٍ خُيِّرَ إنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ) لِكُلٍّ نِصْفُ صَاعٍ.
وَلَوْ اخْتَارَ الطَّعَامَ أَجْزَأَهُ فِيهِ التَّغْذِيَةُ وَالتَّعْشِيَةُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ اعْتِبَارًا بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يُجْزِيهِ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تُنْبِئُ عَنْ التَّمْلِيكِ.
(وَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بِلَا شَرْطِ التَّتَابُعِ (وَلَوْ ارْتَدَى) أَيْ أَلْقَى عَلَى مَنْكِبَيْهِ كَالرِّدَاءِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ (أَوْ اتَّشَحَ بِالْقَمِيصِ) الِاتِّشَاحُ أَنْ يُدْخِلَ ثَوْبَهُ تَحْتَ يَدِهِ الْيُمْنَى وَيُلْقِيَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ (أَوْ اتَّزَرَ) أَيْ شَدَّ عَلَى وَسَطِهِ (بِالسَّرَاوِيلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ) لِعَدَمِ اللُّبْسِ