المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ]

- ‌[فَصْلٌ تُنْزَحُ الْبِئْرُ لِوُقُوعِ نَجَسٍ]

- ‌[طَهَارَة سُؤْر الْآدَمِيِّ]

- ‌[سُؤْرُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ]

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[شَرْطُ التَّيَمُّم]

- ‌[صِفَةُ التَّيَمُّم]

- ‌[الْجَمْعُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[فَرْضُ الْمَسْح عَلَى الْخُفّ]

- ‌[سُنَن الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ]

- ‌[نَوَاقِضُ الْمَسْحَ عَلَى الْخَفّ]

- ‌[الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقِ]

- ‌[الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ]

- ‌[الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَة]

- ‌[الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ]

- ‌[بَابُ الْحَيْضِ]

- ‌[مُدَّة الْحَيْض]

- ‌[دَم النِّفَاسُ]

- ‌[حُكْم النِّفَاس]

- ‌[دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ]

- ‌[بَابُ الْأَنْجَاسِ]

- ‌[الِاسْتِنْجَاءُ]

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌[وَقْت الْفَجْر]

- ‌وَقْتِ الظُّهْرِ

- ‌ وَقْتُ الْعَصْرِ

- ‌[وَقْت الْمَغْرِب]

- ‌[وَقْت الْعِشَاء وَالْوِتْر]

- ‌[الْأَوْقَات المنهي عَنْ الصَّلَاة فِيهَا]

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ]

- ‌[صِفَةُ الْأَذَانِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[وَاجِبَات الصَّلَاة]

- ‌[سُنَن الصَّلَاة]

- ‌[آدَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ صِفَةِ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَام الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ]

- ‌[أَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ]

- ‌[بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةَ]

- ‌[بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّرَاوِيحُ]

- ‌[فَصْلٌ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[فَصْلٌ صَلَاة الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ]

- ‌[بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ]

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ]

- ‌[بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[بَابُ صَلَاة الْمُسَافِرِ]

- ‌[بَابُ صَلَاة الْجُمُعَةِ]

- ‌[الْجُمُعَةُ بِعَرَفَاتٍ]

- ‌[فرض الْخُطْبَة وسنتها]

- ‌[شَرْطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[شَرَائِطُ صَلَاة الْعِيد]

- ‌[وَقْتُ صَلَاة الْعِيد]

- ‌[صِفَةُ صَلَاة الْعِيد]

- ‌[صِفَةُ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاة الْعِيد]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ]

- ‌[تَكْفِينُ الْمَيِّتِ]

- ‌[فَصْلٌ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[سُنَن حَمْلِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[بَابُ الشَّهِيدِ]

- ‌[بَابُ الصَّلَاةِ دَاخِل الْكَعْبَةِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[شَرْطُ وُجُوبِ الزَّكَاة]

- ‌[شَرْطُ صِحَّةِ أَدَاء الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ السَّوَائِمِ]

- ‌[فَصْلٌ زَكَاةِ الْبَقَرِ]

- ‌[فَصْلٌ زَكَاةِ الْغَنَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ]

- ‌[نصاب الذَّهَب]

- ‌[نصاب الْفِضَّة]

- ‌[بَابُ الْعَاشِرِ]

- ‌[بَابُ الرِّكَازِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ]

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمَصْرِفِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ]

- ‌[مِقْدَار صَدَقَة الْفِطْر]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ]

- ‌[صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌[صَوْمُ الْمَنْذُورِ]

- ‌[صَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ رَمَضَانُ]

- ‌[بَابُ مُوجَبِ الْفَسَادِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ وُجُوهِ الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِلْإِفْطَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[قَضَاءُ رَمَضَانَ]

- ‌[فَصْلٌ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمَيْ الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[الصَّوْمُ شَرْطٌ فِي الِاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[شُرُوط الْحَجّ]

- ‌[فَرْضُ الْحَجِّ]

- ‌[وَاجِبُ الْحَجِّ]

- ‌[أَشْهُرِ الْحَجِّ]

- ‌[حُكْم الْعُمْرَةِ]

- ‌[مَوَاقِيتُ الْحَجّ]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[فَصْلٌ دَخَلَ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا]

- ‌[فَصْلٌ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْوُقُوفِ وَأَحْوَالِ النِّسَاءِ وَأَحْوَالِ الْبُدُنِ وَتَقْلِيدِهَا]

- ‌[بَابُ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ]

- ‌[بَابُ الْجِنَايَاتِ فِي الْحَجّ]

- ‌[فَصْلٌ طَافَ لِلْقُدُومِ أَوْ لِلصَّدَرِ جُنُبًا]

- ‌[فَصْلٌ الْجِنَايَةُ عَلَى الْإِحْرَامِ فِي الصَّيْدِ]

- ‌[بَابُ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ بِلَا إحْرَامٍ]

- ‌[بَابُ إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[بَابُ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ]

- ‌[بَابُ الْهَدْيِ]

- ‌[مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي كِتَاب الْحَجّ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ]

- ‌[نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ]

- ‌[نِكَاحُ الصَّابِئِيَّةِ]

- ‌[نِكَاحُ عَابِدَةِ كَوْكَبٍ]

- ‌[نِكَاحُ حُبْلَى مِنْ زِنًا]

- ‌[بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ تَزْوِيجِ الْفُضُولِيِّ وَغَيْرِهِ]

- ‌[بَابُ الْمَهْرِ]

- ‌[قِيمَة الْمَهْر]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ يَجِب الْمَهْر فِي عَقْدٍ فَاسِدٍ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ]

- ‌[الْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ عَنْ الْأَمَةِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْكَافِرِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[مَا يحرم بِالرَّضَاعِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْبِدْعِيّ عَلَى نَوْعَيْنِ]

- ‌[بَابُ إيقَاعِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ شِبْهِ الطَّلَاقِ وَوَصْفِهِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ التَّفْوِيضِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك وَلَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا]

- ‌[بَابُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌[عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي تَحِيضُ]

- ‌[عِدَّةُ الْحَامِلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ]

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَةِ]

- ‌[نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ نَفَقَةُ الطِّفْلِ الْفَقِيرِ]

- ‌[نَفَقَةُ الْبِنْتِ بَالِغَةً أَوْ صَغِيرَةً]

- ‌[كِتَابُ الْإِعْتَاقِ]

- ‌[بَابُ عِتْقِ الْبَعْضِ]

- ‌[بَابُ الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ]

- ‌[بَابُ الْحَلِفُ بِالْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[أَقْسَامِ الْيَمِينِ]

- ‌[الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ حُرُوفُ الْقَسَمِ]

- ‌[بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالسُّكْنَى وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[بَابُ الْيَمِينِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلَامِ]

- ‌[بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزَوُّجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[كِتَابُ الْحُدُودِ]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌[بِمَا يَثْبُتُ الزِّنَا]

- ‌[بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَاَلَّذِي لَا يُوجِبُهُ]

- ‌[بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَاءِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا]

- ‌[بَابٌ حَدُّ الشُّرْبِ]

- ‌[السُّكْرُ الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ]

- ‌[بَابٌ حَدُّ الْقَذْفِ]

- ‌[قَذْفِ الْمَيِّتِ الْمُحْصَنِ]

- ‌[مَا يَبْطُلُ بِهِ حَدُّ الْقَذْفِ]

- ‌[الْعَفْوُ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[بِمَا يَثْبُتُ حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحِرْزِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ]

- ‌[بَابٌ قَطْعُ الطَّرِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ]

- ‌[أَحْكَام الْجِهَاد]

- ‌[كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ]

- ‌[بَابٌ الْغَنَائِمُ وَقِسْمَتُهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ]

- ‌[بَابُ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ]

- ‌[بَابُ الْمُسْتَأْمَنِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ مَا بَقِيَ مِنْ أَحْكَامِ الْمُسْتَأْمَنِ]

- ‌[بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ]

- ‌[الْخَرَاجُ نَوْعَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُرْتَدِّ]

- ‌[بَيْعُ الْمُرْتَدّ وَشِرَاؤُهُ]

- ‌[نِكَاحُ الْمُرْتَدّ]

- ‌[الْمَرْأَةُ إذَا ارْتَدَّتْ]

- ‌[الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ إذَا ارْتَدَّ]

- ‌[أَلْفَاظَ الْكُفْرِ أَنْوَاع]

- ‌[بَابُ الْبُغَاةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[نَفَقَة اللَّقِيط]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[لُقَطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ]

- ‌[حَبَسَ اللُّقَطَة]

- ‌[الِانْتِفَاع بِاللُّقَطَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْآبِقِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَفْقُودِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الشَّرِكَةُ ضَرْبَانِ]

- ‌[مَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الشَّرِكَةِ وَمَالًا يُشْتَرَطُ]

- ‌[شَرِكَةِ الْعِنَان]

- ‌[شَرِكَةِ الصَّنَائِعِ]

- ‌[شَرِكَةِ الْوُجُوهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[مَا تَبْطُلُ بِهِ الشَّرِكَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[شُرُوط تَمَامِ الْوَقْفِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا بَنَى الْوَاقِف مَسْجِدًا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ]

- ‌[الْوَقْفُ فِي الْمَرَضِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[مَا يَبْطُلُ بِهِ الْخُلْعُ]

- ‌[أَحْكَام الْمُبَارَأَةُ]

الفصل: ‌[باب قطع الطريق]

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هَذَا، وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ السَّوَادَ زِيَادَةٌ عِنْدَهُ كَالْحُمْرَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ زِيَادَةٌ أَيْضًا كَالْحُمْرَةِ وَلَكِنَّهُ لَا يَقْطَعُ حَقَّ الْمَالِكِ وَعِنْدَ الْإِمَامِ السَّوَادُ نُقْصَانٌ فَلَا يُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ انْتَهَى.

فَعَلَى هَذَا فِي قَوْلِهِ وَحَكَمَا كَحُكْمِهِمَا فِي الْأَحْمَرِ كَلَامٌ تَأَمَّلْ.

[بَابٌ قَطْعُ الطَّرِيقِ]

ِ هَذَا بَيَانٌ لِلسَّرِقَةِ الْكُبْرَى وَإِطْلَاقُ السَّرِقَةِ عَلَيْهِ مَجَازٌ؛ وَلِذَا لَزِمَ التَّقْيِيدُ بِالْكُبْرَى وَسُمِّيَتْ بِالْكُبْرَى؛ لِأَنَّ ضَرَرَ قَطْعِ الطَّرِيقِ عَلَى أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ عَلَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ بِانْقِطَاعِ الطَّرِيقِ؛ وَلِهَذَا يَجِبُ إغْلَاظُ الْحَدِّ بِخِلَافِ الصُّغْرَى لَكِنْ قُدِّمَتْ الصُّغْرَى لِكَوْنِهَا أَكْثَرَ وُقُوعًا (مِنْ قَصْدِ قَطْعِ الطَّرِيقِ) هَذَا التَّعْلِيقُ مَجَازٌ أَيْ: قَصْدُ قَطْعِ الْمَارِّ عَنْ الطَّرِيقِ (مِنْ مُسْلِمٍ) بَيَانٌ لِمَنْ (أَوْ ذِمِّيٍّ) سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا فَخَرَجَ الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ؛ لِأَنَّ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ خِلَافًا كَائِنًا (عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ) حَتَّى لَوْ قَطَعَهُ عَلَى مُسْتَأْمَنٍ يَجِبُ الْحَدُّ وَيَضْمَنُ الْمَالَ لِثُبُوتِ عِصْمَةِ مَالِهِ حَالًّا (فَأَخَذَ) هَذَا الْمَعْصُومُ الْقَاطِعُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ قَطْعِ الطَّرِيقِ (حُبِسَ) لِمُبَاشَرَتِهِ مُنْكَرًا (حَتَّى يَتُوبَ) وَيُظْهِرَ سِيمَا الصَّالِحِينَ عَلَيْهِ أَوْ يَمُوتَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُنْفَى مِنْ الْبَلَدِ.

(وَإِنْ أَخَذَ) أَيْ قَاصِدًا قَطْعَ الطَّرِيقِ (مَالًا) بَعْدَ التَّعْزِيرِ (وَحَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الْقَاطِعِينَ (نِصَابُ السَّرِقَةِ قُطِعَ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى) أَيْ: إنْ كَانَ صَحِيحَ الْأَطْرَافِ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصَابٌ لَمْ يُقْطَعْ وَاشْتَرَطَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ نِصَابَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُقْطَعُ مِنْهُ طَرَفَانِ.

(وَإِنْ قَتَلَ) نَفْسًا مَعْصُومَةً (فَقَطْ) وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا.

(وَلَوْ) كَانَ قَتَلَهُ (بِعَصًا أَوْ حَجَرٍ) أَيْ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْكُلِّ بِالْآلَةِ (قُتِلَ) بِلَا قَطْعٍ (حَدًّا) أَيْ: سِيَاسَةً لَا قِصَاصًا (فَلَا يُعْتَبَرُ عَفْوُ الْوَلِيِّ) تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِ الْقَتْلِ حَدًّا يَعْنِي لَوْ عَفَا الْأَوْلِيَاءُ عَنْهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى عَفْوِهِمْ، بَلْ يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى.

(وَإِنْ قَتَلَ) نَفْسًا مَعْصُومَةً (وَأَخَذَ مَالًا قُطِعَ) يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ (وَقُتِلَ وَصُلِبَ، أَوْ قُتِلَ فَقَطْ أَوْ صُلِبَ فَقَطْ) يَعْنِي الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَطَعَ وَقَتَلَ وَصَلَبَ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ

ص: 629

وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ التَّشْهِيرِ بِالْقَتْلِ، وَالْمُبَالَغَةِ بِالصَّلْبِ فَيُخَيَّرُ فِيهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يُصْلَبُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ (وَخَالَفَ مُحَمَّدٌ فِي الْقَطْعِ) يَعْنِي قَالَ مُحَمَّدٌ يُقْتَلُ فَقَطْ، أَوْ يُصْلَبُ فَقَطْ وَلَا يُقْطَعُ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِتَوَحُّدِ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يَجِبْ حَدَّانِ أَوْ لِلتَّدَاخُلِ كَحَدِّ سَرِقَةٍ وَرَجْمٍ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُقْطَعُ، وَكَذَا هَذَا أُجِيبَ بِأَنَّهُ حَدٌّ وَاحِدٌ تَغَلُّظَ لِتَغَلُّظِ سَبَبِهِ، وَهُوَ تَفْوِيتُ الْأَمْنِ عَلَى التَّنَاهِي وَأَخْذُ الْمَالِ فَيَكُونُ قَطْعُهُ وَقَتْلُهُ حَدًّا وَاحِدًا مُغَلَّظًا لَا حَدَّيْنِ (وَيُصْلَبُ حَيًّا وَيُبْعَجُ) أَيْ: يُشَقُّ (بَطْنُهُ بِرُمْحٍ حَتَّى يَمُوتَ) .

وَفِي الْجَوْهَرَةِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ يُطْعَنُ بِالرُّمْحِ فِي ثَدْيِهِ الْأَيْسَرِ وَيُحَرَّكُ الرُّمْحُ حَتَّى يَمُوتَ بِهِ تَشْهِيرًا لَهُ وَاسْتِعْجَالًا لِمَوْتِهِ، وَالصَّلْبُ حَيًّا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعَنْ الطَّحَاوِيُّ يُقْتَلُ، ثُمَّ يُصْلَبُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (وَيُتْرَكُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَقَطْ) أَيْ لَا يُتْرَكُ أَكْثَرَ مِنْهَا حَذَرًا عَنْ تَأَذِّي النَّاسِ بِنَتْنِهِ وَإِذَا تَمَّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ وَقْتِ مَوْتِهِ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ لِيَدْفِنُوهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى يَسْقُطَ عِبْرَةً (وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ) مِنْ الْمَالِ (إلَى مَالِكِهِ إنْ) كَانَ مَا أَخَذَهُ (بَاقِيًا وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَاقِيًا (فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) كَمَا فِي السَّرِقَةِ الصُّغْرَى.

(وَلَوْ بَاشَرَ الْفِعْلَ بَعْضُهُمْ حُدُّوا كُلُّهُمْ) بِمُبَاشَرَةِ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْمُحَارَبَةِ، وَهِيَ تَتَحَقَّقُ بِأَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ نَاصِرًا لِلْبَعْضِ حَتَّى إذَا زَلَّتْ أَقْدَامُهُمْ انْضَمُّوا إلَيْهِمْ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ الْقَتْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ تَحَقَّقَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ حُدَّ الْمُبَاشِرُ فَقَطْ.

(وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَجُرِحَ قُطِعَ) يَدُهُ وَرِجْلُهُ (مِنْ خِلَافٍ، وَالْجُرْحُ هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الْحَدُّ سَقَطَ عِصْمَةُ النَّفْسِ.

(وَإِنْ جَرَحَ فَقَطْ) أَيْ: لَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا (أَوْ قَتَلَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ فَلَا حَدَّ) أَيْ: لَا قَطْعَ فِي الْأُولَى وَلَا قَتْلَ فِي الثَّانِي، بَلْ يُقْتَصُّ فِيمَا فِيهِ الْقِصَاصُ وَيُؤْخَذُ الْأَرْشُ مِنْهُ فِيمَا فِيهِ الْأَرْشُ، وَذَلِكَ إلَى الْأَوْلِيَاءِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَعَنْ هَذَا قَالَ (وَالْحَقُّ لِلْوَلِيِّ إنْ شَاءَ عَفَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِمُوجِبِ الْجِنَايَةِ) وَفِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّ مُرَادَ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ، وَذَلِكَ إلَى الْأَوْلِيَاءِ إمَّا الْقِصَاصُ وَإِمَّا أَرْشُ الْجُرْحِ فَلِلْمَجْرُوحِ كَمَا لَا يَخْفَى وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ تَتَبَّعْ. قَيَّدَ بِالْقَتْلِ لِيُعْلَمَ حُكْمُ أَخْذِ الْمَالِ بِالْأُولَى.

وَفِي الْبَحْرِ رَدُّ الْمَالِ مِنْ تَمَامِ تَوْبَتِهِمْ لِتُقْطَعَ خُصُومَةُ صَاحِبِهِ، وَلَوْ تَابَ وَلَمْ يَرُدَّ الْمَالَ لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ وَقِيلَ يَسْقُطُ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ إذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ، أَوْ اسْتَهْلَكَهُ.

(وَكَذَا) أَيْ: لَا يُحَدُّ (لَوْ كَانَ فِيهِمْ) أَيْ: فِي الْقُطَّاعِ (صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ، أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ وَاحِدَةٌ، فَالِامْتِنَاعُ فِي حَقِّ الْبَعْضِ امْتِنَاعٌ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ صَارَ الْقَتْلُ إلَى الْأَوْلِيَاءِ لِظُهُورِ حَقِّ الْعَبْدِ، وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ الْعُقَلَاءُ يُحَدُّ الْبَاقُونَ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ (أَوْ قَطَعَ بَعْضُ

ص: 630