الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَاحِبُ الْبَحْرِ آمِرًا بِحِفْظِهِ.
وَقَالَ زُفَرُ تُعْتَقُ فِي الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ التَّسَرِّي ذِكْرٌ لِلْمِلْكِ؛ لِأَنَّ التَّسَرِّي لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ قُلْنَا الْمِلْكُ يَصِيرُ مَذْكُورًا ضَرُورَةَ صِحَّةِ التَّسَرِّي فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ وَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْحُرِّيَّةِ، وَهُوَ الْجَزَاءُ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالضَّرُورَةِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.
(وَفِي كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ عَتَقَ عَبِيدُهُ وَمُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُمْ رَقَبَةً وَيَدًا (لَا) يُعْتَقُ (مُكَاتَبُوهُ) وَلَا الْمَمْلُوكُ الْمُشْتَرَكُ لِقُصُورِ مِلْكِهِ (إلَّا إنْ نَوَاهُمْ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا عَلَى نَفْسِهِ وَكَذَا لَا يُعْتَقُ عَبِيدُ عَبْدِ التَّاجِرِ مُطْلَقًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عَتَقُوا مُطْلَقًا وَعِنْدَ الْإِمَامِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَتَقُوا إذَا نَوَاهُمْ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُعْتَقُوا وَإِنْ نَوَاهُمْ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَبِهَذَا أَنَّ مَا فِي الْمُجْتَبَى مِنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ، وَالْمَأْذُونُ فِي التِّجَارَةِ سَبْقُ قَلَمٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ تَدَبَّرْ (وَفِي هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ طَلُقَتْ الْأَخِيرَةُ وَخُيِّرَ فِي الْأُولَيَيْنِ) ؛ لِأَنَّ أَوْ لِإِثْبَاتِ أَحَدِ الْمَذْكُورِينَ، وَقَدْ أَدْخَلَهَا بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ، ثُمَّ عَطَف الثَّالِثَةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الْحُكْمِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهِ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَهَذِهِ.
(وَكَذَا الْعِتْقُ) أَيْ لَوْ قَالَ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا، وَهَذَا عَتَقَ الْأَخِيرُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأُولَيَيْنِ كَمَا بَيَّنَّا.
(وَ) كَذَا (الْإِقْرَارُ) بِأَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ كَانَ خَمْسُمِائَةٍ لِلْأَخِيرِ وَخَمْسُمِائَةٍ لِلْأَوَّلِيَّيْنِ يَجْعَلُهُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ قَالُوا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَالُوا هَذَا فِي مَوْضِعِ الْإِثْبَاتِ وَأَمَّا فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ فَيَعُمُّ، وَهَذَا إذَا لَمْ يُذْكَرْ لِلثَّانِي خَبَرٌ حَتَّى لَوْ ذَكَرَ بِأَنْ قَالَ هَذِهِ طَالِقٌ وَهَذِهِ طَالِقَتَانِ لَا تَطْلُقُ، بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْإِيجَابِ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي كَمَا فِي الشُّمُنِّيِّ.
[بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزَوُّجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]
َ (يَحْنَثُ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ التَّوْكِيلِ) إذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ (فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالِاسْتِئْجَارِ، وَالصُّلْحِ عَنْ مَالٍ، وَالْقِسْمَةِ، وَالْخُصُومَةِ) أَيْ جَوَابُ الدَّعْوَى سَوَاءٌ كَانَ إقْرَارًا أَوْ إنْكَارًا وَهِيَ مُلْحَقَةٌ بِالْبَيْعِ عَلَى الْمُخْتَارِ (وَضَرْبُ الْوَلَدِ) حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ، ثُمَّ وَكَّلَ غَيْرَهُ فَبَاعَ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الشِّرَاءِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْعُقُودَ وُجِدَتْ مِنْ الْعَاقِدِ حَتَّى كَانَتْ الْحُقُوقُ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفُ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ فَلَمْ يُوجَدْ مَا هُوَ الشَّرْطُ، وَهُوَ الْعَقْدُ مِنْ الْآمِرِ وَإِنَّمَا الثَّابِتُ لَهُ حُكْمُ الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ ذَلِكَ وَقَيَّدْنَا بِإِذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ إذَا كَانَ ذَا سُلْطَانٍ كَالْأَمِيرِ، وَالْقَاضِي وَنَحْوِهِمَا لَا يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ حَنِثَ بِالْأَمْرِ أَيْضًا كَمَا يَحْنَثُ بِالْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ نَفْسَهُ عَمَّا يَعْتَادُهُ وَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُ مَرَّةً وَيُفَوِّضُ أُخْرَى اُعْتُبِرَ الْغَالِبُ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ وَأَطْلَقَ أَيْضًا فِي الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِأَنْ يَكُونَ عَنْ إقْرَارٍ أَمَّا الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ فَهُوَ فِدَاءُ الْيَمِينِ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْوَكِيلُ مِنْ جَانِبِهِ سَفِيرًا مَحْضًا فَعَلَى هَذَا إذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي أَنْ
لَا يُصَالِحَ فُلَانًا عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى أَوْ عَنْ هَذَا الْمَالِ فَوَكَّلَ فِيهِ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا وَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، ثُمَّ وَكَّلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْ إقْرَارٍ حَنِثَ وَإِنْ كَانَ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ لَا (وَبِهِمَا) أَيْ يَحْنَثُ الْحَالِفُ بِالْمُبَاشَرَةِ، وَالتَّوْكِيلِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلُ مَأْمُورِهِ لِيَشْمَلَ رَسُولَهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِالرِّسَالَةِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِ الْوَكِيلِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَوَكَّلَ بِهِ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ الْوَكِيلُ تَدَبَّرْ (فِي النِّكَاحِ) بِأَنْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ فُلَانَةَ ثُمَّ وَكَّلَ فُلَانًا بِالنِّكَاحِ فَنَكَحَ لَهُ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذَا سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ وَلِهَذَا لَا يُضِيفُهُ إلَى نَفْسِهِ، بَلْ الْآمِرِ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَى الْآمِرِ لَا إلَيْهِ وَكَذَا حَالُ سَائِرِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ قُيِّدَ بِالنِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُزَوِّجُ فُلَانَةَ فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهَا لَا يَحْنَثُ بِخِلَافِ التَّزَوُّجِ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ بِأَمْرِهِ لَا يَلْحَقُهُ حُكْمٌ، وَالتَّزَوُّجُ بِأَمْرِهِ يَلْحَقُهُ حُكْمٌ، وَهُوَ الْحِلُّ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ (وَالطَّلَاقُ) سَوَاءٌ كَانَ التَّوْكِيلُ بِهِ قَبْلَ الْحَلِفِ أَوْ بَعْدَهُ فِي النِّكَاحِ (وَالْخُلْعِ، وَالْعِتْقِ) أَيْ الْإِعْتَاقُ سَوَاءٌ كَانَ التَّوْكِيلُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ، وَالْعِتْقَ بِشَرْطٍ، ثُمَّ حَلَفَ بِهِ، ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ أَوَّلًا حَنِثَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ (وَالْكِتَابَةُ) إذَا لَمْ يُكَاتِبْ بِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَا يَحْنَثُ بِكِتَابَةِ الْوَكِيلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَهَا فِيمَا لَا يَحْنَثُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (وَالصُّلْحُ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ) ؛ لِأَنَّهُ كَالنِّكَاحِ فِي مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِغَيْرِهِ وَفِي حُكْمِهِ الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ (وَالْهِبَةُ) وَلَوْ فَاسِدَةً وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَحْنَثُ.
وَقَالَ زُفَرُ لَا يَحْنَثُ فِيهِ إلَّا بِالْقَبْضِ (وَالصَّدَقَةِ، وَالْقَرْضِ، وَالِاسْتِقْرَاضِ) قَالَ صَاحِبُ الدُّرَرِ عَدُّهُمْ الِاسْتِقْرَاضَ هَاهُنَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ فَيَجِبُ أَنْ يَتَرَتَّبَ الْحِنْثُ؛ لِأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ انْتَهَى لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا هُوَ مُتَعَارَفٌ مِنْ تَسْمِيَةِ الرَّسُولِ بِالِاسْتِقْرَاضِ وَكِيلًا كَمَا إذَا قَالَ الْمُسْتَقْرِضُ وَكَّلْتُك أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِي مِنْ فُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا وَقَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُقْرِضِ إنَّ فُلَانًا يَسْتَقْرِضُ مِنْك كَذَا وَلَوْ قَالَ أَقْرِضْنِي مَبْلَغًا كَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ حَتَّى لَا يَثْبُتَ الْمِلْكُ إلَّا لِلْوَكِيلِ تَأَمَّلْ.
(وَإِنْ نَوَى الْمُبَاشَرَةَ خَاصَّةً صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً) أَيْ فَمَا كَانَ مِنْ الْحُكْمِيَّاتِ كَالطَّلَاقِ مَثَلًا لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ شَرْعِيٌّ، وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ مِنْ الْمَرْءِ تَكَلُّمٌ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالْأَمْرُ بِذَلِكَ مَثَلًا التَّكَلُّمُ بِكَلِمَةِ الطَّلَاقِ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَإِذَا نَوَى التَّكَلُّمَ بِهِ فَقَدْ نَوَى الْخُصُوصَ فَلَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً وَكَذَا حَالُ غَيْرِهِ.
(وَكَذَا ضَرْبُ الْعَبْدِ) كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَضْرِبُ، وَهُوَ مِمَّنْ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ بِنَفْسِهِ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَضَرَبَهُ حَنِثَ (وَالذَّبْحُ) كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَذْبَحُ شَاةً، وَهُوَ مِمَّنْ لَا يَذْبَحُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَذَبَحَ حَنِثَ كَمَا فِي النَّظْمِ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَذْبَحُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَحْنَثْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ هَاتَيْنِ فِيمَا لَا يَحْنَثُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
(وَالْبِنَاءُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالْإِيدَاعُ، وَالِاسْتِيدَاعُ، وَالْإِعَارَةُ) وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُسْتَعِيرُ فَبِمُجَرَّدِ الْإِعَارَةِ حَنِثَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْهِبَةُ، وَالصَّدَقَةُ
وَالْقَرْضُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (وَالِاسْتِعَارَةُ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يُعِيرُ ثَوْبَهُ مِنْ فُلَانٍ فَبَعَثَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَكِيلًا لِقَبْضِ الْمُسْتَعَارِ فَأَعَارَهُ حَنِثَ عِنْدَ زُفَرَ وَيَعْقُوبَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ رَسُولٌ، وَهَذَا إذَا أَخْرَجَ الْوَكِيلُ كَلَامَهُ مَخْرَجَ الرِّسَالَةِ فَقَالَا إنَّ فُلَانًا يَسْتَعِيرُ مِنْك كَذَا فَأَمَّا إذَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَا يَحْنَثُ كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنْ يُعِيرَهُ شَيْئًا، ثُمَّ رَدَفَهُ عَلَى دَابَّتِهِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (وَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَقَبْضُهُ، وَالْكِسْوَةُ، وَالْحَمْلُ إلَّا أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْمُبَاشَرَةَ) خَاصَّةً فِي ضَرْبِ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ (يُصَدَّقُ قَضَاءً وَدِيَانَةً) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ حِسِّيَّةٌ تُعْرَفُ بِأَثَرِهَا، وَهُوَ التَّأَلُّمُ فِي ضَرْبِ الْعَبْدِ وَانْقِطَاعُ الْعُرُوقِ فِي الذَّبْحِ وَعَلَى هَذَا قِيَاسُ الْبَوَاقِي، وَالنِّسْبَةُ إلَى الْآمِرِ بِالتَّسَبُّبِ مَجَازٌ فَإِذَا نَوَى الْفِعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ ضَرْبِ الْعَبْدِ وَضَرْبِ الْوَلَدِ أَنَّ مُعْظَمَ مَنْفَعَةِ ضَرْبِ الْوَلَدِ عَائِدَةٌ إلَى الْوَلَدِ، وَهُوَ التَّأْدِيبُ فَلَمْ يُنْسَبُ فِعْلُهُ إلَى الْآمِرِ بِخِلَافِ ضَرْبِ الْعَبْدِ فَإِنَّ مَنْفَعَتَهُ وَهِيَ الِائْتِمَارُ بِأَمْرِ الْمَوْلَى عَائِدَةٌ إلَى الْمَوْلَى فَيُضَافُ الْفِعْلُ إلَيْهِ.
وَفِي الْبَحْرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ بِالْوَلَدِ الْكَبِيرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ضَرْبَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ حُرًّا أَجْنَبِيًّا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ ذَا سُلْطَانٍ وَأَمَّا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَكَالْعَبْدِ حَتَّى لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ فَضَرَبَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ (وَفِي لَا يَتَزَوَّجُ فَزَوَّجَهُ) فُضُولِيٌّ (فَأَجَازَ بِالْقَوْلِ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ فِي الِانْتِهَاءِ كَالْإِذْنِ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ (وَبِالْفِعْلِ) أَيْ لَوْ جَازَ بِالْفِعْلِ كَإِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَنَحْوِهِ (لَا يَحْنَثُ) هُوَ الْمُخْتَارُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْعُقُودَ تَخْتَصُّ بِالْأَقْوَالِ، فَلَا يَكُونُ فِعْلُهُ عَقْدًا وَإِنَّمَا يَكُونُ رِضًى وَشَرْطُ الْحِنْثِ الْعَقْدُ لَا الرِّضَى وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا يَحْنَثُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَأَفْتَى بِهِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لَيْسَتْ بِإِنْشَاءٍ لِلْعَقْدِ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا تَنْفِيذٌ لِحُكْمِ الْعَقْدِ بِالرِّضَا بِهِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ.
وَفِي التَّنْوِيرِ وَلَوْ زَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ، ثُمَّ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ لَا يَحْنَثُ بِالْقَوْلِ أَيْضًا وَلَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ تَدْخُلُ فِي نِكَاحِي فَكَذَا فَأَجَازَ نِكَاحَ فُضُولِيٍّ بِالْفِعْلِ لَا يَحْنَثُ وَمِثْلُهُ إنْ تَزَوَّجْت امْرَأَةً بِنَفْسِي أَوْ بِوَكِيلِي أَوْ بِفُضُولِيٍّ فَلَوْ زَادَ عَلَيْهِ أَوْ أَجَزْت نِكَاحَ فُضُولِيٍّ وَلَوْ بِالْفِعْلِ فَلَا مَخْلَصَ لَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ طَلَاقُ الْمُزَوَّجَةِ فَيَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى شَافِعِيٍّ لِيَفْسَخَ الْيَمِينَ الْمُضَافَةَ (وَفِي لَا يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ يَحْنَثُ بِالتَّوْكِيلِ، وَالْإِجَازَةِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُضَافٌ إلَيْهِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى إرَادَتِهِ لِمِلْكِهِ وَوِلَايَتِهِ.
(وَكَذَا) أَيْ يَحْنَثُ بِالتَّوْكِيلِ، وَالْإِجَازَةِ (فِي ابْنِهِ وَبِنْتِهِ الصَّغِيرَيْنِ) لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِمَا (وَفِي الْكَبِيرَيْنِ لَا يَحْنَثُ إلَّا فِي الْمُبَاشَرَةِ) لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِمَا فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ عَنْهُمَا فَيَتَعَلَّقُ بِحَقِيقَةِ الْفِعْلِ.
وَفِي الْبَحْرِ حَلَفَ لَا يُزَوِّجُ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ فَزَوَّجَهَا رَجُلٌ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَجَازَ حَنِثَ؛ لِأَنَّ حُقُوقَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُجِيزِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُزَوِّجُ ابْنًا لَهُ كَبِيرًا فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ، ثُمَّ بَلَغَ الِابْنَ الْخَبَرُ فَأَجَازَ أَوْ زَوَّجَهُ رَجُلٌ فَأَجَازَ الْأَبُ وَرَضِيَ الِابْنُ لَمْ يَحْنَثْ (وَدُخُولُ اللَّامِ) كَلَامٌ إضَافِيٌّ مَرْفُوعٌ بِالِابْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ يَقْتَضِي
اخْتِصَاصًا، وَالْمُرَادُ بِالدُّخُولِ تَعَلُّقُ الْجَارِّ، وَالْمَجْرُورِ بِهِ (عَلَى الْبَيْعِ كَإِنْ بِعْت لَك) أَيْ لِأَجْلِك (ثَوْبًا) فَعَبْدِي حُرٌّ مَثَلًا (يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْفِعْلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ) أَيْ يَقْتَضِي أَنْ يَخْتَصَّ الْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ اللَّامُ بِاَلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمُخَاطَبُ الْمُتَّصِلُ بِهِ اللَّامُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، ثُمَّ فُسِّرَ الِاخْتِصَاصُ بِقَوْلِهِ (بِأَنْ كَانَ بِأَمْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَلَكَهُ أَوْ لَا) حَتَّى لَوْ دَسَّ الْمُخَاطَبُ ثَوْبًا فِي ثِيَابِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ أَمَرَ بَيْعَ ثَوْبٍ مِنْ ثِيَابِ غَيْرِهِ يَحْنَثْ (وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْبَيْعِ (الشِّرَاءُ، وَالْإِجَارَةُ، وَالصِّيَاغَةُ، وَالْبِنَاءُ) حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي لَك ثَوْبًا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِلْكَهُ أَوْ لَا وَكَذَا حَالُ الْبَوَاقِي.
(وَ) دُخُولُ اللَّامِ (عَلَى الْعَيْنِ كَإِنْ بِعْت ثَوْبًا لَك يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهَا) أَيْ الْعَيْنِ (بِهِ) أَيْ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمُخَاطَبُ الْمُتَّصِلُ بِهِ اللَّامُ (بِأَنْ كَانَ مِلْكَهُ سَوَاءٌ أَمَرَهُ أَوْ لَا) فَيَحْنَثُ لَوْ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ سَوَاءٌ أَمَرَهُ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ أَخْفَى الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ فِي ثِيَابِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ يَحْنَثُ وَإِنْ أَمَرَ بِبَيْعِ ثَوْبٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِهِ فَبَاعَ لَمْ يَحْنَثْ.
(وَكَذَا) أَيْ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْفِعْلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِأَنْ مَلَكَهُ سَوَاءٌ أَمَرَهُ أَوْ لَا (دُخُولُهَا) أَيْ دُخُولُ اللَّامِ (عَلَى الضَّرْبِ) أَيْ ضَرْبِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ ضَرْبَ الْغُلَامِ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ كَمَا فِي الْمِنَحِ لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْعَبْدُ لِلْعُرْفِ وَلِأَنَّ الضَّرْبَ مِمَّا لَا يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ وَلَا يُلْزَمُ بِهِ فَتَنْصَرِفُ الْيَمِينُ فِيهِ إلَى الْمَحْلُوفِ الْمَمْلُوكِ بِالتَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ (وَالْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَالدُّخُولُ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ لَك وَلَدًا أَوْ وَلَدًا لَك يَحْنَثُ لَوْ ضَرَبَ وَلَدًا مَخْصُوصًا بِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِعِلْمِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ دُونَهُمَا وَسَوَاءٌ قَدَّمَ كَلِمَةَ اللَّامِ أَوْ أَخَّرَهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ لَامَ الِاخْتِصَاصِ إذَا اتَّصَلَ بِضَمِيرٍ عَقِيبَ فِعْلٍ مُتَعَدٍّ فَإِمَّا أَنْ يُتَوَسَّطَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَمَفْعُولِهِ الثَّانِي أَوْ يَتَأَخَّرَ عَنْ الْمَفْعُولِ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ الْفِعْلُ النِّيَابَةَ أَوْ لَا فَإِنْ احْتَمَلَهَا وَتَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا كَانَ اللَّامُ لِاخْتِصَاصِ الْفِعْلِ وَشَرْطُ حِنْثِهِ وُقُوعُ الْفِعْلِ لِأَجْلِ مَنْ لَهُ الضَّمِيرُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَيْنُ مَمْلُوكَةً أَوْ لَا وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْأَمْرِ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْمَفْعُولِ كَانَ لِاخْتِصَاصِ الْعَيْنِ بِهِ وَشَرْطُهُ كَوْنُهَا مَمْلُوكَةً لَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْفِعْلُ وَقَعَ لِأَجْلِهِ أَوْ لَا وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهَا لَا يَفْتَرِقُ الْحُكْمُ فِي التَّوَسُّطِ، وَالتَّأَخُّرِ، بَلْ يَحْنَثُ إذَا فَعَلَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِأَمْرِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ النِّيَابَةَ لَمْ يَكُنْ انْتِقَالُهُ إلَى غَيْرِ الْفَاعِلِ فَيَكُونُ الْأَمْرُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ لِاخْتِصَاصِ الْعَيْنِ صَوْنًا لِلْكَلَامِ عَنْ الْإِلْغَاءِ كَمَا فِي الْمِنَحِ.
(وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ) أَيْ نَوَى فِي إنْ بِعْت ثَوْبًا لَك مَعْنَى إنْ بِعْت لَك ثَوْبًا أَوْ بِالْعَكْسِ (صُدِّقَ) دِيَانَةً وَقَضَاءً (فِيمَا عَلَيْهِ) أَيْ فِيمَا فِيهِ تَشْدِيدٌ
عَلَى نَفْسِهِ بِأَنْ بَاعَ ثَوْبًا مَمْلُوكًا لِلْمُخَاطَبِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَنَوَى بِالِاخْتِصَاصِ بِالْأَمْرِ أَوْ بَاعَ ثَوْبًا لِغَيْرِ الْمُخَاطَبِ فِي الثَّانِيَةِ وَنَوَى الِاخْتِصَاصَ بِالْأَمْرِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَلَوْلَا نِيَّتُهُ لَمَا حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ بِالتَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْفِيفٌ وَفِيمَا فِيهِ تَخْفِيفٌ كَعَكْسِ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ، لَا قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ (وَفِي إنْ بِعْته وَاشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ فَعَقْدٌ بِالْخِيَارِ) لِنَفْسِهِ (عَتَقَ) ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ الْآنَ اتِّفَاقًا وَفِي الثَّانِي مَلَكَ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُمَا وَصَارَ الْمُعَلَّقُ كَالْمُنْجَزِ عِنْدَهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ مَلَكْته فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَا يُعْتَقُ عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ، وَهُوَ الْمِلْكُ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ قَيْدٌ بِالْخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُهُ بِأَنْ قَالَ إنْ بِعْته فَهُوَ حُرٌّ فَبَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا بِلَا خِيَارٍ لَا يُعْتَقُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ بَاتَ مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَا قَالَ إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ بِالْخِيَارِ لِلْبَائِعِ لَا يُعْتَقُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ بَائِعِهِ سَوَاءٌ أَجَازَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَا وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ إذَا جَازَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ يُعْتَقُ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ فَإِذَا عَرَفْت هَذَا عُلِمَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ تَأَمَّلْ.
(وَكَذَا) أَيْ عَتَقَ (لَوْ عُقِدَ بِالْفَاسِدِ أَوْ الْمَوْقُوفِ) ، وَهَذَا مُجْمَلٌ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ إنْ بِعْته فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ يَدِ الْمُشْتَرِي غَائِبًا عَنْهُ بِأَمَانَةٍ أَوْ رَهْنٍ يُعْتَقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا مَضْمُونًا بِنَفْسِهِ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ بِالْعَقْدِ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ بَعْدُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ حَاضِرًا عِنْدَهُ وَقْتَ الْعَقْدِ يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ قَابِضًا لَهُ عَقِيبَ الْعَقْدِ فَمَلَكَهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فِي بَيْتِهِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا بِنَفْسِهِ كَالْمَغْصُوبِ يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ أَمَانَةً أَوْ مَضْمُونًا بِغَيْرِهِ كَالرَّهْنِ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ قَابِضًا عَقِيبَ الْعَقْدِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ.
(وَلَوْ) عَقَدَ (بِالْبَاطِلِ لَا يُعْتَقُ) ؛ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ بِأَصْلِهِ فَلَوْ اشْتَرَى مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ قَضَى بِجَوَازِهِ الْقَاضِي يَحْنَثُ فِي الْحَالِ، وَالْمُكَاتَبُ كَالْمُدَبَّرِ فِي رِوَايَةٍ لَكِنْ يَلْزَمُ فِيهِ إجَارَةُ الْمُكَاتَبِ (وَفِي إنْ لَمْ أَبِعْهُ) أَيْ عَبْدًا (فَكَذَا) أَيْ فَأَمَتُهُ حُرَّةٌ مَثَلًا (فَأَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ حَيْثُ) لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ عَنْ الْبَيْعِ بِفَوَاتِ مَحَلِّهِ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ دَبَّرَ أَمَتَهُ أَوْ اسْتَوْلَدَهَا حَنِثَ وَبِأَنَّهُ لَوْ قَيَّدَ الْبَيْعَ بِوَقْتٍ فَأَعْتَقَ أَوْ دَبَّرَ قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
(قَالَتْ) الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا (تَزَوَّجْت عَلَيَّ فَقَالَ) الزَّوْجُ فِي جَوَابِهَا (كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ طَلُقَتْ هِيَ) أَيْ الْمَرْأَةُ الَّتِي دَعَتْهُ إلَى الْحَلِفِ (أَيْضًا) أَيْ كَغَيْرِهَا لِدُخُولِهَا تَحْتَ الْعُمُومِ، وَالْأَصْلُ الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ مَهْمَا أَمْكَنَ (إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ) فَإِنَّهُ قَالَ لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ جَوَابًا فَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ غَرَضَهُ أَرِضَاؤُهَا، وَهُوَ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا
فَيَتَقَيَّدُ بِهِ وَاخْتَارَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ.
وَفِي الْبَحْرِ الْأَوْلَى إنْ يُحَكَّمَ الْحَالُ إنْ كَانَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا مُشَاجَرَةٌ وَخُصُومَةٌ تَدُلُّ عَلَى غَضَبِهِ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَإِلَّا لَا.
وَفِي التَّنْوِيرِ وَلَوْ قِيلَ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ كَذَا لَا تَطْلُقُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَتَمَامُهُ فِيهِ فَلْيُطَالَعْ.
(وَإِنْ نَوَى غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ الْمُحَلِّفَةِ (صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً) ؛ لِأَنَّهُ تَخْصِيصُ الْعَامِّ، وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ.
(وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ إلَى الْكَعْبَةِ) أَوْ إلَى مَكَّةَ رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى زِيَارَتَهُ (لَزِمَهُ) اسْتِحْسَانًا (حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ مَشْيًا) مِنْ بَابِ دَارِهِ إنْ قَدَرَهُ وَقِيلَ مِنْ مَوْضِعِ مَحْرَمٍ كَحَجْفَةَ لِلشَّامِيِّينَ وَإِنْ نَوَى بَيْتَ اللَّهِ مَسْجِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (فَإِنْ رَكِبَ فَعَلَيْهِ دَمٌ) ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ نَقْصًا فِيهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّاذِرُ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ خَارِجًا عَنْهَا وَلِذَا أَطْلَقَ فَإِذَا لَزِمَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ مَشَى، وَهُوَ أَكْمَلُ وَإِنْ شَاءَ رَكِبَ وَذَبَحَ شَاةً.
(وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ الْخُرُوجُ أَوْ الذَّهَابُ) أَوْ السَّفَرُ أَوْ الرُّكُوبُ أَوْ الْإِتْيَانُ (إلَى بَيْتِ اللَّهِ) أَوْ إلَى الْمَدِينَةِ (أَوْ الْمَشْيُ إلَى الصَّفَا أَوْ الْمَرْوَةِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ الْإِحْرَامَ بِهَذَا اللَّفْظِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهَا بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِقُرَبٍ مَقْصُودَةٍ.
(وَكَذَا) لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ (لَوْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْحَرَمِ أَوْ إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) لِعَدَمِ التَّعَارُفِ (خِلَافًا لَهُمَا) فَإِنَّ عِنْدَهُمَا عَلَيْهِ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَرَمَ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَكَانَ ذِكْرُهُ كَذِكْرِهِ بِخِلَافِ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ وَلِأَنَّهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنْهُ.
(وَفِي عَبْدِهِ حُرٌّ إنْ لَمْ يَحُجَّ الْعَامَ) أَيْ السَّنَةَ بِالتَّخْفِيفِ، ثُمَّ قَالَ السَّيِّدُ حَجَجْت فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ وَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ (فَشَهِدَا بِكَوْنِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِكُوفَةَ لَا يُعْتَقُ) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ (خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةِ قَامَتْ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ، وَهُوَ التَّضْحِيَةُ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ انْتِفَاءُ الْحَجِّ فَتَحَقَّقَ الشَّرْطُ.
وَفِي الْفَتْحِ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَوْجَهُ قَالَ فِي الْإِصْلَاحِ نَقْلًا عَنْ الْمَبْسُوطِ فَإِنْ قُلْت لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ إذْ لَا تُنْكِرُ كَرَامَةَ الْأَوْلِيَاءِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِمَكَّةَ وَكُوفَةَ قُلْت إنَّا أُمِرْنَا بِبِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمَعْرُوفُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ فِي بَابِ النَّسَبِ مِنْ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِمَنْ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ زَوْجَةٍ مَشْرِقِيَّةٍ وَزَوْجُهَا فِي الْمَغْرِبِ انْتَهَى لَكِنْ يُمْكِنُ دَفْعُ النَّظَرِ بِأَنَّ أَمْرَ النَّسَبِ أَمْرٌ لَازِمُ الرِّعَايَةِ فَلِهَذَا اعْتَبَرُوا فِيهِ مَا لَمْ يَعْتَبِرُوا فِي غَيْرِهِ تَدَبَّرْ وَلَهُمَا أَنَّهَا قَامَتْ عَلَى النَّفْيِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفْيُ الْحَجِّ لَا إثْبَاتُ التَّضْحِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُطَالِبَ لَهَا فَصَارَ كَمَا إذَا شَهِدَا إنَّهُ لَمْ يَحُجَّ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا النَّفْيَ مِمَّا يُحِيطُ بِهِ عِلْمُ الشَّاهِدِ وَلَكِنَّهُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ نَفْيٍ وَنَفْيٍ لِلتَّيْسِيرِ فَإِنْ قِيلَ ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ تُسْمَعُ فِي الشُّرُوطِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ الْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَشَهِدَا أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ الْيَوْمَ تُقْبَلُ وَيُقْضَى بِعِتْقِهِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ الشُّرُوطِ قُلْت هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ أَمْرٍ ثَابِتٍ مُعَايَنٍ، وَهُوَ كَوْنُهُ خَارِجَ الدَّارِ كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ مُشْكِلٌ لِي بَيْنَ عَدَمِ.
الدُّخُولِ وَعَدَمِ الْحَجِّ تَأَمَّلْ.
(وَفِي لَا يَصُومُ فَصَامَ سَاعَةً) أَيْ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ (بُنَيَّةٍ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّهُ صَوْمٌ شَرْعًا إذْ هُوَ إمْسَاكٌ مَعَ النِّيَّةِ، وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ بِهِ.
(وَإِنْ ضَمَّ) قَوْلَهُ لَا يَصُومُ (صَوْمًا أَوْ يَوْمًا) يَحْنَثُ بِالْإِجْمَاعِ (لَا) يَحْنَثُ بِالْإِجْمَاعِ (مَا لَمْ يُتِمَّ يَوْمًا) تَامًّا؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ.
وَفِي التَّنْوِيرِ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ وَكَانَ بَعْدَ أَكْلِهِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ صَحَّتْ وَحَنِثَ لِلْحَالِ كَمَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ لَمْ تُصَلِّي الْيَوْمَ فَأَنْتِ كَذَا فَحَاضَتْ مِنْ سَاعَتِهَا أَوْ بَعْدَمَا صَلَّتْ رَكْعَةً فَإِنَّ الْيَمِينَ تَصِحُّ وَتَطْلُقُ لِلْحَالِ (وَفِي لَا يُصَلِّي يَحْنَثُ إذَا سَجَدَ سَجْدَةً لَا قَبْلَهُ) أَيْ لَا قَبْلَ السُّجُودِ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثَ بِالِافْتِتَاحِ اعْتِبَارًا بِالشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ صَلَّى رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا وَيُقَالُ صَلَّى رَكْعَةً.
(وَإِنْ ضَمَّ) إلَيْهِ (صَلَاةً فَيَشْفَعُ) أَيْ يَحْنَثُ بِتَمَامِ شَفْعٍ؛ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ الصَّلَاةَ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلَةِ (لَا بِأَقَلَّ) مِنْ الشَّفْعِ لِلنَّهْيِ عَنْ الْبُتَيْرَاءِ فَلَا تُشْتَرَطُ قَعْدَةُ التَّشَهُّدِ وَقِيلَ تُشْتَرَطُ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَرْضًا رُبَاعِيًّا تُشْتَرَطُ وَإِلَّا فَلَا وَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ يَحْنَثُ بِرَكْعَةٍ وَكَذَا أَحْمَدُ فِي قَوْلٍ، وَالتَّصْرِيحُ فِيمَا هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ دَأْبُ أَصْحَابِ الْمُتُونِ فَغَفَلَ عَنْ هَذَا فَقَالَ مَا قَالَ تَتَبَّعْ.
(وَفِي إنْ لَبِسْت مِنْ غَزْلِك) أَيْ مَغْزُولِك (فَهُوَ هَدْيٌ) أَيْ فِعْلُ التَّصَدُّقِ بِهَذَا الثَّوْبِ بِمَكَّةَ فَإِنَّ الْهَدْيَ مَا يُهْدَى إلَى مَكَّةَ (فَمَلَكَ) الزَّوْجُ (قُطْنًا فَغَزَلَتْهُ) الزَّوْجَةُ (وَنُسِجَ) الْغَزْلُ سَوَاءٌ كَانَ النَّسْجُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.
وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ نَسَجَتْهُ (فَلَبِسَهُ) أَيْ الزَّوْجُ عَلَى الْمُعْتَادِ (فَهُوَ هَدْيٌ) أَيْ وَاجِبُ التَّصَدُّقِ بِمَكَّةَ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِ فُقَرَاءِ مَكَّةَ جَازَ خِلَافًا لِزُفَرَ فِي الثَّانِي هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ (خِلَافًا لَهُمَا) ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدْ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ وَغَزْلَ الْمَرْأَةِ لَيْسَا مِنْ أَسْبَابِ مِلْكِهِ وَلَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَغْزِلُ مِنْ قُطْنِ الرَّجُلِ عَادَةً، وَالْمُعْتَادُ هُوَ الْمُرَادُ وَذَلِكَ سَبَبٌ لِمِلْكِهِ.
(وَإِنْ لَبِسَ مَا غَزَلَتْ مِنْ قُطْنٍ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ فَهَدْيٌ بِالِاتِّفَاقِ) لِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ وَكَذَا لَوْ زَادَ مِنْ قُطْنِي لَزِمَهُ الْهَدْيُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ زَادَ مِنْ قُطْنِهَا لَمْ يَلْزَمْ الْهَدْيُ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ قَالَ إنْ لَبِسْت مِنْ غَزْلِك فَلَبِسَ ثَوْبًا بَعْضُهُ مِنْ غَزْلِ غَيْرِهَا حَنِثَ بِخِلَافِ مَا قَالَ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِك وَعَلَى هَذَا مِنْ نَسْجِك أَوْ ثَوْبًا مِنْ نَسْجِك.
وَفِي التَّنْوِيرِ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ تِكَّةً مِنْهُ لَا يَحْنَثُ كَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ نَسْجِ فُلَانٍ فَلَبِسَ مِنْ نَسْجِ غُلَامِهِ وَكَانَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إذَا كَانَتْ فُلَانٌ يَعْمَلُ بِيَدِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ فُلَانٌ لَا يَنْسِجُ بِيَدِهِ حَنِثَ.
(خَاتَمُ الْفِضَّةِ لَيْسَ بِحُلِيٍّ) أَيْ لَا يَحْنَثُ بِلُبْسِهِ إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِ التَّزَيُّنِ وَلِهَذَا حَلَّ لِلرِّجَالِ فَلَمْ يَكُنْ كَامِلًا فِي الْحُلِيِّ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي مُطْلَقِ اسْمِهِ إلَّا إذَا كَانَ مَصْنُوعًا عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ النِّسَاءِ بِأَنْ كَانَ ذَا فَصٍّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَيَّدَهُ كَمَا قَيَّدْنَا لَكَانَ أَوْلَى تَأَمَّلْ (بِخِلَافِ خَاتَمِ الذَّهَبِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا لِلتَّزَيُّنِ