الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ زَوْجِهَا وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ الْمُسْلِمَةُ إذَا بَلَغَتْ عَاقِلَةً غَيْرَ مَعْتُوهَةٍ وَهِيَ لَا تَعْقِلُ الْإِسْلَامَ وَتَصِفُهُ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا.
وَفِي مَجْمَعِ النَّوَازِلِ أَذَّنَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَمَّا لَوْ قَرَأَ وَتَعَلَّمَ لَا يَكُونُ إسْلَامًا كَافِرٌ لَقَّنَ كَافِرًا آخَرَ الْإِسْلَامَ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا كَافِرٌ جَاءَ إلَى رَجُلٍ وَقَالَ اعْرِضْ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ فَقَالَ اذْهَبْ إلَى فُلَانٍ؛ يَكْفُرُ وَقِيلَ لَا يَكْفُرُ كَافِرٌ لَمْ يَفِرَّ بِالْإِسْلَامِ إلَّا أَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِجَمَاعَةٍ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ صَلَّى وَحْدَهُ لَا وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَكُونُ مُسْلِمًا إذَا صَلَّى إلَى قِبْلَةِ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَالَ النَّاطِفِيُّ إذَا صَلَّى الْكَافِرُ فِي وَقْتِهَا وَلَوْ مُنْفَرِدًا مُتَوَجِّهًا إلَى الْكَعْبَةِ يَصِيرُ مُسْلِمًا ذِمِّيٌّ اقْتَدَى بِمُسْلِمٍ وَصَلَّى خَلْفَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَلَوْ أَمَّ الذِّمِّيُّ الْمُسْلِمِينَ لَا قَالَ وَاحِدٌ رَأَيْته يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ لَا تُقْبَلُ وَلَكِنْ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ شَهِدَ مُسْلِمٌ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِأَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِهِ نَجْعَلُهُ مُسْلِمًا وَإِنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ مَيِّتٍ أَنَّهُ ارْتَدَّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَمَاتَ عَلَيْهِ لَا أَجْعَلُهُ مُرْتَدًّا يُصَلِّي الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَبَرِ وَاحِدٍ لَوْ عَدْلًا شَهِدَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُنْكِرُ لَمْ يُقْبَلْ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَتُرِكَ عَلَى دِينِهِ وَجَمِيعُ أَهْلِ الْكُفْرِ فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ وَلَوْ شَهِدَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى نَصْرَانِيَّةٍ بِأَنَّهَا أَسْلَمَتْ جَازَ وَأُجْبِرَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الْإِمَامِ.
وَفِي النَّوَادِرِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَشَهَادَةُ نَصْرَانِيَّيْنِ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِأَنَّهُ أَسْلَمَ.
[أَلْفَاظَ الْكُفْرِ أَنْوَاع]
(ثُمَّ إنَّ أَلْفَاظَ الْكُفْرِ أَنْوَاعٌ)(الْأَوَّلُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِاَللَّهِ تَعَالَى) إذَا وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ سَخِرَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ بِأَمْرٍ مِنْ أَوَامِرِهِ أَوْ أَنْكَرَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَنْكَرَ وَعْدَهُ أَوْ وَعِيدَهُ أَوْ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا أَوْ وَلَدًا أَوْ زَوْجَةً أَوْ نَسَبَهُ إلَى الْجَهْلِ أَوْ الْعَجْزِ أَوْ النَّقْصِ أَوْ أَطْلَقَ عَلَى الْمَخْلُوقِ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْخَالِقِ نَحْوَ الْقُدُّوسِ وَالْقَيُّومِ وَالرَّحْمَنِ وَغَيْرِهَا يَكْفُرُ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَوْ أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِكَذَا لَمْ أَفْعَلْ.
وَلَوْ قَالَ إنَّ فُلَانًا فِي عَيْنِي كَالْيَهُودِيِّ فِي عَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى يَكْفُرُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمَشَايِخِ وَقِيلَ إنْ عَنَى اسْتِقْبَاحَ فِعْلِهِ لَا يَكْفُرْ.
وَلَوْ قَالَ " دَسَّتْ خداي درازست " كَفَرَ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ وَقِيلَ إنْ عَنَى بِهِ الْجَارِحَةَ يَكْفُرْ وَإِنْ عَنَى بِهِ الْقُدْرَةَ لَا.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ كُفْرًا حِينَئِذٍ عِنْدَ الْكُلِّ. تَدَبَّرْ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا لَا حِكْمَةَ فِيهِ وَبِإِثْبَاتِ الْمَكَانِ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قَالَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ حِكَايَةَ مَا جَاءَ فِي ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ لَا يَكْفُرْ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ الْمَكَانَ كَفَرَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يَكْفُرْ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْبَحْرِ وَلَوْ قَالَ أَرَى اللَّهَ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ فَهَذَا كُفْرٌ وَلَوْ قَالَ مِنْ الْجَنَّةِ فَلَيْسَ بِكُفْرٍ لَكِنْ فِي الْفُصُولَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يَكْفُرَ لَوْ جَعَلَ الْجَنَّةَ ظَرْفًا لِلَّهِ تَعَالَى لَا لَوْ جَعَلَهَا لِنَفْسِهِ وَاللَّفْظُ يَحْتَمِلُهُمَا وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ اللَّهُ تَعَالَى جَلَسَ لِلْإِنْصَافِ أَوْ قَامَ بِهِ لِأَنَّهُ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ
وَبِوَصْفِهِ تَعَالَى بِالْفَوْقِ وَالتَّحْتِ.
وَلَوْ قَالَ " مربر آسَمَانِ خداي أَسِتّ وبرزمين فُلَانٌ " كَفَرَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنَّ فِي الْخِزَانَةِ خِلَافَهُ قَالَ " أزخداي هج مَكَان خَالِي نيست " كَفَرَ.
وَقَوْلُهُ حِينَ الْغَضَبِ لَا أَخْشَى اللَّهَ إذَا قِيلَ لَهُ أَلَا تَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى كَفَرَ إذَا نَفَى الْخَوْفَ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ شَيْئًا آخَرَ لَا يَكْفُرْ.
وَلَوْ قَالَ " عِلْم خداي دِرْهَمه مَكَان هُسَّتْ " فَهَذَا خَطَأٌ وَمَنْ قَالَ " نه مكاني زتو خَالِي نه توهيج مَكَانِيّ " كَفَرَ.
وَلَوْ قَالَ لِمَنْ لَا يَمْرَضُ هَذَا مَنْسِيُّ اللَّهِ أَوْ قَالَ هَذَا مَنْ نَسِيَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهَذَا كُفْرٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَهُوَ الصَّحِيحُ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ رَأَيْت اللَّهَ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ وَبِقَوْلِهِ الْمَعْدُومُ لَيْسَ بِمَعْلُومِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِقَوْلِ الظَّالِمِ أَنَا أَفْعَلُ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِظَنِّهِ أَنَّ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا لِلْفَنَاءِ عِنْدَ الْبَعْضِ.
وَبِقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إذَا أَرَادَ بِهِ الطَّاعَةَ لَهَا وَإِنْ قَالَ أَرَدْت الشَّهْوَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَبِإِدْخَالِ الْكَافِ فِي آخِرِ اللَّهِ عِنْدَ نِدَاءِ مَنْ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ إنْ كَانَ عَالِمًا عَلَى الْأَصَحِّ وَبِتَصْغِيرِ الْخَالِقِ عَمْدًا عَالِمًا وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فِي ذَلِكَ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ فِي ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ.
وَبِقَوْلِهِ إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا أَمْسِ فَهُوَ كَافِرٌ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ أَنْ يُكَفَّرَ بِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِأَنَّهُ يَكُونُ هَذَا مِنْهُ رِضًى بِالْكُفْرِ وَأَمَّا إذَا قَالَ يُعْلَمُ لِلَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ كَذَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ وَقِيلَ لَا يَكْفُرُ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَزَلْ أَذْكُرُك بِدُعَاءِ الْخَيْرِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَبِقَوْلِهِ اللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّك أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ وَلَدِي وَهُوَ كَاذِبٌ فِيهِ.
قَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا " توسر خداي دَانِي " فَقَالَ نَعَمْ يَكْفُرُ لِأَنَّ الْغَيْبَ وَالسِّرَّ وَاحِدٌ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ لَا يَكْفُرُ وَمَنْ ادَّعَى الْغَيْبَ لِنَفْسِهِ يَكْفُرْ حَتَّى يُؤْمَرَ بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ فِي قَوْلِ الْمَرْأَةِ نَعَمْ فِي جَوَابِ أَتَعْلَمِينَ الْغَيْبَ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ أَرْوَاحُ الْمَشَايِخِ حَاضِرَةٌ، تَعْلَمُ. وَيَكْفُرُ عِنْدَ الْبَعْضِ بِقَوْلِهِ فَلَا يَمُوتُ بِهَذَا الْمَرَضِ وَبِقَوْلِهِ عِنْدَ صِيَاحِ الطَّيْرِ يَمُوتُ أَحَدٌ عِنْدَ الْبَعْضِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُهُ وَبِقَوْلِهِ عِنْدَ رُؤْيَةِ هَالَةِ الْقَمَرِ الَّتِي تَكُونُ حَوْلَ الْقَمَرِ يَكُونُ مَطَرًا مُدَّعِيًا عَلَى الْغَيْبِ بِلَا عَلَامَةٍ وَبِرُجُوعِهِ مِنْ سَفَرٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ صِيَاحَ الْعَقْعَقِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَبِإِتْيَانِ الْكَاهِنِ وَتَصْدِيقِهِ وَبِقَوْلِهِ أَنَا أَعْلَمُ الْمَسْرُوقَاتِ وَبِقَوْلِهِ أَنَا أُخْبِرُ عَنْ أَخْبَارِ الْجِنِّ إيَّايَ فَإِنْ قَالَ هَذَا فَهُوَ سَاحِرٌ كَاهِنٌ وَمَنْ صَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ وَبِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْمَلَكَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ.
(الثَّانِي فِي الْأَنْبِيَاءِ) - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِالْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَعْنَى النَّبِيِّ وَهُوَ الْمُخْبِرُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى بِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَتَصْدِيقِهِ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام فَيَجِبُ بِأَنَّهُ رَسُولُنَا فِي الْحَالِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ فَإِذَا آمَنَ بِأَنَّهُ رَسُولٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا وَفِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِبَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ بِشَيْءٍ أَوْ لَمْ يَرْضَ بِسُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ عليهم السلام فَقَدْ كَفَرَ وَبَيَّنَّا حِكْمَتَهُ فِي قَوْلِهِ مَنْ سَبَّ نَبِيًّا وَيَكْفُرُ بِنِسْبَةِ الْأَنْبِيَاءِ إلَى الْفَوَاحِشِ كَالْعَزْمِ عَلَى الزِّنَاءِ وَنَحْوِهِ فِي يُوسُفَ عليه الصلاة والسلام -
وَقِيلَ وَلَوْ قَالَ لَمْ يَعْصُوا حَالَ النُّبُوَّةِ وَقَبْلَهَا كَفَرَ لِأَنَّهُ رَدَّ النُّصُوصَ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ آدَمَ عليه الصلاة والسلام نَبِيٌّ أَوْ لَا وَبِقَوْلِهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ نَبِيًّا لَمْ آمَنْ بِهِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ بِخِلَافِ مَا فِي الْقُنْيَةِ وَلَا يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَوْ بُعِثَ فُلَانٌ نَبِيًّا لَائْتَمَرْت بِأَمْرِهِ وَلَا بِإِنْكَارِ نُبُوَّةِ الْخَضِرِ وَذِي الْكِفْلِ عليهما السلام لِعَدَمِ الْإِجْمَاعِ عَلَى نُبُوَّتِهِمَا وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ مَا قَالَ الْأَنْبِيَاءُ صِدْقًا وَحَقًّا نَجَوْنَا.
وَبِقَوْلِهِ أَنَا رَسُولٌ وَبِطَلَبِهِ الْمُعْجِزَةَ حِينَ ادَّعَى رَجُلٌ الرِّسَالَةَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ قَالُوا إنْ كَانَ غَرَضُ الطَّالِبِ تَعْجِيزَهُ وَإِفْضَاحَهُ لَا يَكْفُرُ وَاخْتُلِفَ فِي تَصْغِيرِ شَعْرِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام لَكِنْ إذَا أَرَادَ الْإِهَانَةَ فَلَا خِلَافَ فِي الْكُفْرِ أَمَّا إذَا أَرَادَ التَّعْظِيمَ فَلَا.
وَمَنْ قَالَ لَا أَدْرِي أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام كَانَ إنْسِيًّا أَوْ جِنِّيًّا يَكْفُرْ وَمَنْ اسْتَخَفَّ بِسُنَّةٍ أَوْ حَدِيثٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ عليه الصلاة والسلام أَوْ رَدَّ حَدِيثًا مُتَوَاتِرًا أَوْ قَالَ سَمِعْنَاهُ كَثِيرًا بِطَرِيقِ الِاسْتِخْفَافِ كَفَرَ وَبِشَتْمِهِ رَجُلًا اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ ذَاكِرًا لِلنَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام.
وَفِي إكْرَاهٍ الْأَصْلُ إذَا أَكْرَهَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَشْتُمَ مُحَمَّدًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِي شَيْءٌ وَإِنَّمَا شَتَمْت مُحَمَّدًا كَمَا طَلَبُوا مِنِّي وَأَنَا غَيْرُ رَاضٍ بِهِ.
وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا يَكْفُرُ وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ خَطَرَ بِبَالِي رَجُلٌ مِنْ النَّصَارَى اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَأَرَدْت بِالشَّتْمِ ذَلِكَ النَّصْرَانِيَّ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا يَكْفُرُ أَيْضًا وَالثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ خَطَرَ بِبَالِي رَجُلٌ مِنْ النَّصَارَى فَلَمْ أَشْتُمْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا شَتَمْت مُحَمَّدًا عليه الصلاة والسلام وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَكْفُرُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْإِكْرَاهَ عَنْ نَفْسِهِ بِشَتْمِ مُحَمَّدٍ آخَرَ خَطَرَ بِبَالِهِ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ جُنَّ النَّبِيُّ عليه السلام سَاعَةً لَا بِقَوْلِهِ أُغْمِيَ عَلَيْهِ.
وَلَوْ قِيلَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ كَذَا مَثَلًا الْقَرْعُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا لَا أُحِبُّهُ كَفَرَ وَقِيلَ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِهَانَةِ وَإِلَّا لَا.
وَمَنْ قَالَ لَوْ لَمْ يَأْكُلْ آدَم الْحِنْطَةَ مَا وَقَعْنَا فِي هَذَا الْبَلَاءِ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَلَوْ قَالَ مَا صِرْنَا أَشْقِيَاءَ يَكْفُرْ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ إنَّ آدَمَ عليه السلام نَسَجَ الْكِرْبَاسَ فَقَالَ آخَرُ نَحْنُ إذًا أَوْلَادُ الْحَائِكِ يَكْفُرُ قَالَ لِقَاؤُك عَلَيَّ كَلِقَاءِ مَلَكِ الْمَوْتِ إنْ قَالَهُ لِكَرَاهَةِ الْمَوْتِ لَا يَكْفُرْ وَإِنْ قَالَهُ إهَانَةً لِمَلَكِ الْمَوْتِ يَكْفُرْ وَيَكْفُرُ بِتَعْيِيبِهِ مَلَكًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَوْ بِالِاسْتِخْفَافِ بِهِ وَبِقَوْلِهِ إنَّ عِزْرَائِيلَ عليه الصلاة والسلام غَلِطَ فِي قَبْضِ رُوحِ فُلَانٍ.
رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ احْلِقْ رَأْسَك وَقَلِّمْ أَظْفَارَك فَإِنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ وَإِنْ كَانَ سُنَّةً فَهَذَا كُفْرٌ لِأَنَّهُ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ وَالرَّدِّ وَكَذَا فِي سَائِرِ السُّنَنِ خُصُوصًا فِي سُنَّةٍ هِيَ مَعْرُوفَةٌ وَثُبُوتُهَا بِالتَّوَاتُرِ كَالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَا أَدْرِي أَنَّ النَّبِيَّ فِي الْقَبْرِ مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ وَبِقَوْلِهِ مَا كَانَ عَلَيْنَا نِعْمَةٌ مِنْ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام لِأَنَّ الْبَعْثَةَ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ وَبِقَذْفِهِ عَائِشَةَ وَإِنْكَارِهِ صُحْبَةَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَبِإِنْكَارِهِ إمَامَتَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَبِإِنْكَارِهِ صُحْبَةَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَلَى الْأَصَحِّ.
(الثَّالِثُ فِي الْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا) إذَا أَنْكَرَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ وَاسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِالْمَسْجِدِ أَوْ
بِنَحْوِهِ مِمَّا يَعْظُمُ فِي الشَّرْعِ أَوْ عَابَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ خَطِئَ أَوْ سَخِرَ بِآيَةٍ مِنْهُ كَفَرَ إلَّا الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَفِي إنْكَارِهِمَا اخْتِلَافٌ وَالصَّحِيحُ كُفْرُهُ وَقِيلَ إنْ كَانَ عَامِّيًّا يَكْفُرْ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا لَا لَكِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى عَدَمِ إيجَابِ الْكُفْرِ وَيَكْفُرُ بِاعْتِقَادِ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ حَقِيقَةً وَكَذَا بِخَلْقِ الْإِيمَانِ وَيَجِبُ إكْفَارُ الَّذِينَ يَقُولُونَ إنَّ الْقُرْآنَ جِسْمٌ إذَا كُتِبَ وَعَرَضٌ إذَا قُرِئَ.
وَفِي فُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى دَقِّ الدُّفِّ وَالْقَصَبِ يَكْفُرُ وَقَالَ لِمَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَذَكَّرُ كَلِمَةَ {وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ} [القيامة: 29] أَوْ مَلَأَ قَدَحًا وَجَاءَ بِهِ وَقَالَ كَأْسًا دِهَاقًا أَوْ قَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا بِطَرِيقِ الْمُجَازَفَةِ أَوْ قَالَ عِنْدَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: 3] أَوْ جَمَعَ أَهْلَ مَوْضِعٍ وَقَالَ {فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا} [الكهف: 99] أَوْ قَالَ {وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا} [الكهف: 47] أَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ كَيْفَ تَقْرَأُ وَالنَّازِعَاتِ نَزْعًا تَنْصِبُ أَوْ تَرْفَعُهَا وَأَرَادَ بِهِ الطَّعْنَ وَالسُّخْرِيَةَ أَوْ قَالَ صَرِّحْ اسْمَك فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [المطففين: 14] أَوْ دُعِيَ إلَى الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ فَقَالَ أَنَا أُصَلِّي وَحْدِي فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى أَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ كُلْ تَفْشِيلَةَ فَإِنَّ التَّفْشِيلَةَ تَذْهَبُ بِالرِّيحِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: 46] كَفَرَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ اسْتَعْمَلَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى فِي بَدَلِ كَلَامِهِ هَازِلًا كَفَرَ وَكَذَا لَوْ نَظَمَ الْقُرْآنَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَيَكْفُرُ بِوَضْعِ رِجْلِهِ عَلَى الْمُصْحَفِ مُسْتَخِفًّا.
وَإِذَا قَالَ الْقُرْآنُ أَعْجَمِيٌّ كَفَرَ وَلَوْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ كَلِمَةٌ أَعْجَمِيَّةٌ فَفِي أَمْرِهِ نَظَرٌ.
وَيَكْفُرُ بِالِاسْتِهْزَاءِ بِالْأَذْكَارِ وَبِشُرْبِ الْخَمْرِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوْ قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الزِّنَى وَعِنْدَ الْحَرَامِ الْمَقْطُوعِ بِحُرْمَتِهِ أَوْ عِنْدَ أَخْذِ كَعْبَيْنِ لِلنَّرْدِ أَوْ عِنْدَ رَمْيِ الرَّمْلِ وَطَرْحِ الْحَصَى كَمَا يَفْعَلُهُ أَرْبَابُ الْفَأْلِ لِأَنَّهُ اسْتَخَفَّ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْوَزَّانُ يَقُولُ فِي الْعَدِّ فِي مَقَامٍ أَنْ يَقُولَ وَاحِدٌ بِسْمِ اللَّهِ وَيَضَعُهُ مَكَانَ قَوْلِهِ وَاحِدٌ لَا أَنْ يُرِيدَ بِهِ ابْتِدَاءَ الْعَدِّ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ابْتِدَاءَ الْعَدِّ لَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاحِدٌ لَكِنَّهُ لَا يَقُولُ كَذَلِكَ بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى بِسْمِ اللَّهِ يَكْفُرُ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ وَإِنْ قَالَ عِنْدَ الْفَرَاغِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يَكْفُرْ عِنْدَ الْبَعْضِ لِأَنَّ حَمْدَهُ وَقَعَ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْ الْحَرَامِ وَقِيلَ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى اتِّخَاذِ الْحَرَامِ فَإِنْ نَوَى يُعَامَلُ عَلَى نِيَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا يَكْفُرْ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ بَدْرٌ الرَّشِيدُ وَسَمِعْت عَنْ بَعْضِ الْأَكَابِرِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ مَوْضِعَ الْأَمْرِ لِلشَّيْءِ أَوْ مَوْضِعَ الْإِجَازَةِ بِسْمِ اللَّهِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ وَاحِدٌ أَدْخُلُ أَوْ أَقُومُ أَوْ أَقْعُدُ أَوْ أَتَقَدَّمُ أَوْ أَسِيرُ وَقَالَ الْمُشِيرُ بِسْمِ اللَّهِ يَعْنِي بِهِ أَذِنْتُك فِيمَا اسْتَأْذَنْت كَفَرَ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِ الْمَرِيضِ لَا أُصَلِّي أَبَدًا جَوَابًا لِمَنْ قَالَهُ صَلِّ وَقِيلَ لَا وَكَذَا لَا أُصَلِّي حِينَ أُمِرَ بِهَا وَقِيلَ إنَّمَا يَكْفُرُ إذَا قَصَدَ نَفْيَ الْوُجُوبِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا أُصَلِّي يَحْتَمِلُ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا لَا أُصَلِّي لِأَنِّي صَلَّيْت وَالثَّانِي لَا أُصَلِّي بِأَمْرِك فَقَدْ أَمَرَنِي بِهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك وَالثَّالِثُ لَا أُصَلِّي فِسْقًا وَمَجَّانًا فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَيْسَتْ بِكُفْرٍ وَالرَّابِعُ لَا أُصَلِّي إذْ لَيْسَتْ تَجِبُ عَلِيّ الصَّلَاةِ وَلَمْ أُؤْمَرْ بِهَا
وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَكْفُرُ وَلَوْ قِيلَ لِلْفَاسِقِ صَلِّ حَتَّى تَجِدَ حَلَاوَةَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ حَتَّى تَجِدَ حَلَاوَةَ التَّرْكِ يَكْفُرْ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِ الْعَبْدِ لَا أُصَلِّي فَإِنَّ الثَّوَابَ يَكُونُ لِلْمَوْلَى وَإِذَا قِيلَ لِرَجُلٍ صَلِّ فَقَالَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَقَصَ عَنِّي مَالِي فَأَنَا أَنْقُصُ حَقَّهُ كَفَرَ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَوْ صَارَتْ الْقِبْلَةُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ مَا صَلَّيْت وَبِقَوْلِهِ " سرنماز بستدام " وَبِقَوْلِهِ اصْبِرْ إلَى مَجِيءِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نُصَلِّيَ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ صَلِّي وَمَنْ قَالَ لَهُ صَلِّ فَقَالَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبْلُغَ هَذَا الْأَمْرَ إلَى نِهَايَتِهِ أَوْ قَالَ لِلْآمِرِ مَا زِدْت وَمَا رَبِحْت مِنْ صَلَاتِك يَكْفُرْ وَبِقَوْلِهِ نُصَلِّي رَمَضَانَ إنَّ الصَّلَاةَ فِي رَمَضَانَ تُسَاوِي سَبْعِينَ صَلَاةً وَبِتَرْكِ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا غَيْرَ نَاوٍ لِلْقَضَاءِ وَغَيْرَ خَائِفٍ لِلْعِقَابِ وَبِصَلَاتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مُتَعَمِّدًا أَوْ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ عَمْدًا وَالْمَأْخُوذُ بِهِ الْكُفْرُ فِي الْأَخِيرِ فَقَطْ وَقِيلَ لَا فِي الْكُلِّ وَمَحَلُّ الِاخْتِلَافِ إذَا لَمْ يَكُنْ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ وَإِنْ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِهْزَاءِ وَالِاسْتِخْفَافِ فَيَصِيرُ كَافِرًا بِالِاتِّفَاقِ.
وَفِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ وَلَوْ اُبْتُلِيَ إنْسَانٌ بِذَلِكَ ضَرُورَةً بِأَنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ فَأَحْدَثَ وَاسْتَحَى أَنْ يُظْهِرَ ذَلِكَ وَكَتَمَ فَصَلَّى هَكَذَا أَوْ كَانَ هَرَبَ مِنْ الْعَدُوِّ فَقَامَ يُصَلِّي وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لَا يَكْفُرُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَهْزِئٍ وَيَنْبَغِي لِمَنْ اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِالْقِيَامِ الْقِيَامَ إلَى صَلَاةٍ وَلَا يَقْرَأُ شَيْئًا وَإِذَا حَنَى ظَهْرَهُ لَا يَقْصِدُ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ وَلَا يُسَبِّحُ حَتَّى لَا يَصِيرَ كَافِرًا إجْمَاعًا.
وَيَكْفُرُ بِإِنْكَارِ فَرِيضَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا وَبِالِاسْتِهْزَاءِ بِالْأَذَانِ لَا بِالْمُؤَذِّنِ وَبِإِعَادَةِ الْأَذَانِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِهْزَاءِ وَبِقَوْلِهِ صَوْتٌ طُرْفَةٌ حِينَ سَمِعَ الْأَذَانَ اسْتِهْزَاءً أَوْ قَالَ هَذَا صَوْتٌ غَيْرُ الْمُتَعَارَفِ أَوْ صَوْتُ الْأَجَانِبِ أَوْ صَوْتُ الْجَرَسِ أَوْ قَالَ " اين بَانَك باسبان " هَذَا إذَا قَصَدَ الِاسْتِهْزَاءَ بِالْقِرَاءَةِ نَفْسِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَهْزَأَ بِقَارِئِهَا مِنْ وَحْشَةِ قُبْحِ صَوْتِهِ فِيهَا وَغَرَابَةِ تَأْدِيَتِهِ بِهَا.
وَبِقَوْلِهِ لَا أُؤَدِّي الزَّكَاةَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِأَدَائِهَا عَلَى قَوْلٍ وَبِقَوْلِهِ لَوْ أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِالزَّكَاةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ بِالصَّوْمِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ لَا أَفْعَلُ وَلَوْ تَمَنَّى أَنْ لَا يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ.
قَالَ عِنْدَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ جَاءَ الشَّهْرُ الثَّقِيلُ أَوْ الضَّيْفُ الثَّقِيلُ أَوْ قَالَ عِنْدَ دُخُولِ رَجَبٍ بِفِتَنِهَا " أندر افتاديم " إنْ قَالَ تَهَاوُنًا كَفَرَ وَإِنْ قَالَ لِضَعْفِهِ وَجُوعِهِ لَا يَكْفُرْ، وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ إنَّ هَذِهِ الطَّاعَاتِ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَذَابًا عَلَيْنَا بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَفْرِضْ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الطَّاعَاتِ لَكَانَ خَيْرًا لَنَا وَبِقَوْلِهِ لَا عِنْدَ أَمْرِهِ بِقَوْلِهِ قُلْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ لَكِنْ إنْ عَنَى بِهِ لَا أَقُولُ بِأَمْرِك لَا يَكْفُرْ.
وَبِإِنْكَارِهِ الْأَهْوَالَ عِنْدَ النَّزْعِ أَوْ الْقَبْرِ لَكِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ أَنْكَرُوا عَذَابَ الْقَبْرِ فَلَا يَصِحُّ إكْفَارُهُمْ فِي صَحِيحِ الْأَقْوَالِ وَبِإِنْكَارِهِ الْقِيَامَةَ أَوْ الْبَعْثَ أَوْ الْجَنَّةَ أَوْ الْمِيزَانَ أَوْ الْحِسَابَ أَوْ الصِّرَاطَ أَوْ الصَّحَائِفَ الْمَكْتُوبَةَ فِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ إلَّا إذَا أَنْكَرَ بِعَيْنِهِ وَبِإِنْكَارِهِ رُؤْيَةَ اللَّهِ عز وجل بَعْدَ دُخُولِهِ الْجَنَّةَ وَبِإِنْكَارِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَبِقَوْلِهِ لَوْ أَعْطَانِي اللَّهُ الْجَنَّةَ
لَا أُرِيدُهَا دُونَك أَوْ لَا أَدْخُلُهَا مَعَ فُلَانٍ أَوْ لَوْ أَعْطَانِي اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ أَوْ لِأَجْلِ هَذَا الْعَمَلِ لَا أُرِيدُهَا أَوْ لَا أُرِيدُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيدُ رُؤْيَتَهُ تَعَالَى كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنَّ رُؤْيَتَهُ تَعَالَى أَكْبَرُ مِنْ الْجَنَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكَفَّرَ بِطَلَبِ الْأَعْلَى وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالُوا مِنْ أَنَّ الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَكِلَاهُمَا حَرَامَانِ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ، تَأَمَّلْ. وَبِقَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إذَا بُعِثُوا هَلْ يُعَذَّبُونَ بِالنَّارِ وَبِإِنْكَارِهِ حَشْرَ بَنِي آدَمَ لَا غَيْرَهُمْ وَبِعَدَمِ رُؤْيَةِ الْعُقُوبَةِ بِالذَّنْبِ وَبِعَدَمِ رُؤْيَةِ الْمَعَاصِي قَبِيحَةً وَبِعَدَمِ رُؤْيَةِ الطَّاعَةِ حُسْنًا وَبِعَدَمِ رُؤْيَةِ الثَّوَابِ عَلَى الطَّاعَةِ وَبِعَدَمِ رُؤْيَةِ وُجُوبِ الطَّاعَاتِ.
(الرَّابِعُ فِي الِاسْتِخْفَافِ بِالْعِلْمِ) .
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ فَالِاسْتِخْفَافُ بِالْعُلَمَاءِ لِكَوْنِهِمْ عُلَمَاءَ اسْتِخْفَافٌ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى مَنَحَهُ فَضْلًا عَلَى خِيَارِ عِبَادِهِ لِيَدُلُّوا خَلْقَهُ عَلَى شَرِيعَتِهِ نِيَابَةً عَنْ رُسُلِهِ فَاسْتِخْفَافُهُ بِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إلَى مَنْ يَعُودُ فَإِنْ افْتَخَرَ سُلْطَانٌ عَادِلٌ بِأَنَّهُ ظِلُّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ يَقُولُ الْعُلَمَاءُ بِلُطْفٍ اللَّهُ اتَّصَفْنَا بِصِفَتِهِ بِنَفْسِ الْعِلْمِ فَكَيْفَ إذَا اقْتَرَنَ بِهِ الْعَمَلُ الْمُلْكُ عَلَيْك لَوْلَا عَدْلُك فَأَيْنَ الْمُتَّصِفُ بِصِفَتِهِ مِنْ الَّذِينَ إذَا عَدَلُوا لَمْ يَعْدِلُوا عَنْ ظِلِّهِ وَالِاسْتِخْفَافُ بِالْأَشْرَافِ وَالْعُلَمَاءِ كُفْرٌ.
وَمَنْ قَالَ لِلْعَالِمِ عُوَيْلِمٌ أَوْ لِعَلَوِيٍّ عُلَيْوِيٌّ قَاصِدًا بِهِ الِاسْتِخْفَافَ كَفَرَ.
وَمَنْ أَهَانَ الشَّرِيعَةَ أَوْ الْمَسَائِلَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا كَفَرَ وَمَنْ بَغَضَ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ وَلَوْ شَتَمَ فَمَ عَالِمٍ فَقِيهٍ أَوْ عَلَوِيٍّ يُكَفَّرُ وَتَطْلُقُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا إجْمَاعًا كَمَا فِي مَجْمُوعَةِ الْمُؤَيَّدِيِّ نَقْلًا عَنْ الْحَاوِي لَكِنَّ فِي عَامَّةِ الْمُعْتَبَرَاتِ أَنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ فَكَيْفَ الثَّلَاثُ بِالْإِجْمَاعِ، تَدَبَّرْ.
حُكِيَ أَنَّ فَقِيهًا وَضَعَ كِتَابَهُ فِي دُكَّانٍ وَذَهَبَ ثُمَّ مَرَّ عَلَى ذَلِكَ الدُّكَّانِ فَقَالَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ هَاهُنَا نَسِيت الْمِنْشَارَ فَقَالَ الْفَقِيهُ: عِنْدَك لِي كِتَابٌ لَا مِنْشَارٌ، فَقَالَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ: النَّجَّارُ يَقْطَعُ الْخَشَبَةَ بِالْمِنْشَارِ وَأَنْتُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ حَلْقَ النَّاسِ أَوْ قَالَ حَقَّ النَّاسِ أَمَرَ ابْنُ الْفَضْلِ بِقَتْلِ ذَلِكَ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ كَفَرَ بِاسْتِخْفَافِ كِتَابِ الْفَقِيهِ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْكِتَابَ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ كَالْمَنْطِقِ وَالْفَلْسَفَةِ لَا يَكُونُ كُفْرًا لِأَنَّهُ يَجُوزُ إهَانَتُهُ فِي الشَّرِيعَةِ.
يَحْكِي عَنْ الْعَلَّامَةِ الْخُوَارِزْمِيِّ مَوْلَانَا هَمَّامُ الدِّينِ أَنَّهُ قَتَلَ وَاحِدًا مِنْ الْأَعْوِنَةِ حِينَ أَطَالَ لِسَانَهُ إلَى دَفْتَرِ وَاحِدٍ مِنْ الطَّلَبَةِ مَنْ قَالَ لِفَقِيهٍ يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ الْعِلْمِ أَوْ يَرْوِي حَدِيثًا صَحِيحًا هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ أَوْ قَالَ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْلُحُ هَذَا الْكَلَامُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الدِّرْهَمُ لِأَنَّ الْعِزَّةَ وَالْحُرْمَةَ الْيَوْمَ لِلدِّرْهَمِ لَا لِلْعِلْمِ كَفَرَ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ " دِرْهَمٌ بايد عِلْم بجيه كَارِ آير " أَوْ قَالَ " عِلْمٌ بكاسه اندرشكست " كَفَرَ.
وَيَكْفُرُ بِجُلُوسِهِ عَلَى مُرْتَفِعٍ وَيَتَشَبَّهُ بِالْمُذَكِّرِينَ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ يَسْأَلُونَهُ وَيَضْحَكُونَ مِنْهُ ثُمَّ يَضْرِبُهُمْ بِالْمِخْرَاقِ وَكَذَا يَكْفُرُ الْجَمْعُ لِاسْتِخْفَافِهِمْ بِالشَّرْعِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَجْلِسْ عَلَى مَكَان مُرْتَفِعٍ وَلَكِنْ يَسْتَهْزِئُ بِالْمُذَكِّرِينَ وَيَسْخَرُ وَالْقَوْمُ يَضْحَكُونَ كَفَرُوا وَكَذَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالْمُعَلِّمِ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ وَأَخَذَ الْخَشَبَةَ وَيَضْرِبُ
الصِّبْيَانَ كَفَرَ.
وَيَكْفُرُ مَنْ قَالَ قَصَصْت شَارِبَك وَأَلْقَيْت الْعِمَامَةَ عَلَى الْعَانِقِ اسْتِخْفَافًا أَوْ قَالَ مَا أَقْبَحَ أَمْرَ قَصِّ الشَّارِبِ وَلَفِّ طَرَفِ الْعِمَامَةِ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ مَاذَا أَعْرَفَ الشَّرْعُ أَوْ قَالَ مَاذَا أَصْنَعُ بِالشَّرْعِ وَبِقَوْلِهِ الشَّرْعُ وَأَمْثَالُهُ لَا يُفِيدُنِي وَلَا يُنَفَّذُ أَوْ قَالَ لِمَاذَا يَصْلُحُ لِي مَجْلِسُ الْعِلْمِ أَوْ أَلْقَى الْفَتْوَى عَلَى الْأَرْضِ وَقَالَ " أَيْنَ جه شرعست " أَوْ قَالَ مَاذَا أَشْرَعَ هَذَا أَوْ قَالَ مَاذَا أَعْرَفَ الطَّلَاقُ وَالْمِلَاقُ أَوْ قَالَ " مَنْ عِلْم حِيلَ را منكرم " أَوْ قَالَ اذْهَبْ مَعِي إلَى الشَّرْعِ فَقَالَ لَا أَذْهَبُ حَتَّى بِالْبَيْدَقِ كَفَرَ إذَا عَانَدَ الشَّرْعَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ دَفْعَهُ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْمُخَاصَمَةِ أَوْ قَصَدَ أَنَّهُ صَحَّحَ الدَّعْوَى فَيَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ أَوْ تَعَلَّلَ لِأَنَّ الْقَاضِي رُبَّمَا لَا يَكُونُ جَالِسًا فِي الْمَحْكَمَةِ فَلَا يَكْفُرُ أَمَّا لَوْ قَالَ إلَى الْقَاضِي فَقَالَ لَا أَذْهَبُ فَلَا يَكْفُرُ.
إذَا تَخَاصَمَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا تَعَالَى حَتَّى نَذْهَبَ إلَى الْعَالِمِ أَوْ إلَى الشَّرْعِ فَقَالَ الْآخَرُ " مِنْ عِلْم جه دانم " يَكْفُرُ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ " آنَكَسَ كه سيم كَرَفَّتِي قَاضِي شريعت كجابود " قِيلَ إنْ عَنَى بِهِ قَاضِي الْبَلَدِ لَا يَكْفُرْ لَوْ قَالَ أَيْنَ كَانَ الشَّرْعُ وَأَمْثَالُهُ حِينَ أُخِذَتْ الدَّرَاهِمُ يَكْفُرْ وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ " بيا بمجلس علمي روم " فَقَالَ " مرا بِعِلْمِ جه كاراست " يَكْفُرْ وَمَنْ قِيلَ لَهُ قُمْ اذْهَبْ إلَى مَجْلِسِ الْعِلْمِ فَقَالَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِمَا يَقُولُونَ أَوْ قَالَ مَالِي وَمَجْلِسُ الْعِلْمِ كَفَرَ أَوْ قَالَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُكْمِلَ بِمَا أَمَرَ الْعُلَمَاءُ كَفَرَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنْ لَوْ سَمِعَ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ مَا لَا يَتَيَسَّرُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ كَثْرَةِ النَّوَافِلِ وَالرِّيَاضَاتِ وَالْمُجَاهَدَاتِ الَّتِي تُحْكَى عَنْ الْأَنْبِيَاءِ وَعَنْ بَعْضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فَقَالَ تَعَجُّبًا وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ مُقِرًّا بِعَجْزِهِ عَنْ مِثْلِهِ وَنُقْصَانِهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِخْفَافِ وَالْإِنْكَارِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُكَفَّرَ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لِآخَرَ لَا تَذْهَبْ إلَى مَجْلِسِ الْعِلْمِ فَإِنْ ذَهَبْت تَطْلُقْ وَتَحْرُمْ امْرَأَتُك مُمَازَحَةً أَوْ جِدًّا وَمَنْ رَجَعَ مِنْ مَجْلِسِ الْعِلْمِ فَقَالَ الْآخَرُ رَجَعَ هَذَا مِنْ الْكَنِيسَةِ كَفَرَ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ قَصْعَةُ ثَرِيدٍ خَيْرٌ مِنْ الْعِلْمِ وَبِقَوْلِهِ الْجَهْلُ خَيْرٌ مِنْ الْعِلْمِ وَبِقَوْلِهِ الْجَاهِلُ خَيْرٌ مِنْ الْعَالِمِ وَبِقَوْلِهِ زَاهِدٌ جَاهِلٌ خَيْرٌ مِنْ عَالِمٍ فَاسِقٍ وَبِقَوْلِهِ " فعل دانشمندان همانست فعل كَافِرَانِ " وَمَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ الشَّرْعُ فَتَجَشَّأَ فَقَالَ هَذَا الشَّرْعُ كَفَرَ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَا تَوْحِيدَ فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عِلْمُ الْحَقِيقَةِ أَعْلَى مِنْ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ أَوْ لَا حَقِيقَةَ عِلْمَ الشَّرِيعَةِ أَوْ عِلْمُ الْحَقِيقَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الشَّرِيعَةِ وَيُرِيدُ بِالْحَقِيقَةِ عِلْمَ الْفَلَاسِفَةِ.
(الْخَامِسُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ) وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَبِقَوْلِهِ لَا أَدْرِي الْكَافِرُ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فِي النَّارِ وَبِقَوْلِهِ لَا أَتْرُكُ النَّقْدَ لِأَجْلِ النَّسِيئَةِ جَوَابًا لِقَوْلِهِ دَعْ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ وَبِقَوْلِهِ أَنَا مُخَلَّدٌ وَبِقَوْلِهِ النَّصْرَانِيَّةُ خَيْرٌ مِنْ الْيَهُودِيَّةِ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْخَيْرِيَّةَ لِمَا هُوَ قَبِيحٌ شَرْعًا وَعَقْلًا
ثَابِتٌ قَبِيحَةً بِالْقَطْعِيِّ بَلْ بِقَوْلِهِ الْيَهُودِيَّةُ شَرٌّ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ وَبِقَوْلِهِ لَا فِي جَوَابِ أَلَسْت بِمُسْلِمٍ وَبِقَوْلِهِ لَا أَسْمَعُ كَلَامَك وَأَفْعَلُ جَزَاءً فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْعَلْ وَبِقَوْلِهِ قَتْلُ فُلَانٍ أَوْ دَمُ فُلَانٍ حَلَالٌ أَوْ مُبَاحٌ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ سَبَبًا مُوجِبًا لِلْقَتْلِ وَكَذَا مَنْ قَالَ لِهَذَا الْقَائِلِ صَدَقْت وَأَحْسَنْت إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ الشَّتْمُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكَفَّرَ بَلْ يُعَزَّرُ وَبِقَوْلِهِ مَالُ فُلَانٍ الْمُسْلِمِ لِي حَلَالٌ قَبْلَ تَحْلِيلِ الْمَالِكِ إيَّاهُ وَلَوْ قَالَ لِأَمِيرٍ يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ كَمَا إذَا قَتَلَ سَارِقًا أَوْ شَارِبًا جَوَّدْت لَهُ أَوْ أَحْسَنْت يَكْفُرْ وَبِقَوْلِهِ لَيْتَنِي لَمْ أُسْلِمْ إلَى هَذَا الْوَقْتِ حَتَّى أَرِثَ أَبِي.
وَبِقَوْلِهِ لَبَّيْكَ أَوْ قَالَ نَحْنُ كَذَلِكَ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ يَا كَافِرُ أَوْ يَا مَجُوسِيُّ أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ يَا نَصْرَانِيُّ وَبِقَوْلِهِ أَنَا مُلْحِدٌ وَبِقَوْلِ الْمُعْتَذِرِ كُنْت كَافِرًا فَأَسْلَمْت عِنْدَ الْبَعْضِ وَقِيلَ لَا وَبِتَبْجِيلِ الْكَافِرِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ عَلَى الذِّمِّيِّ تَبْجِيلًا وَبِقَوْلِهِ لِلْمَجُوسِيِّ يَا أُسْتَاذُ تَبْجِيلًا وَبِقَوْلِهِ الْحَرَامُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْحَلَالِ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ كُلْ مِنْ الْحَلَالِ.
وَبِاعْتِقَادِ الْحَلَالِ حَرَامًا أَوْ عَلَى الْعَكْسِ هَذَا إذَا كَانَ حَرَامًا بِعَيْنِهِ وَحُرْمَتُهُ ثَابِتَةٌ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ أَمَّا لَوْ بِإِخْبَارِ الْآحَادِ لَا يَكْفُرُ وَلَوْ قَالَ نِعْمَ الْأَمْرُ أَكْلُ الْحَرَامِ قِيلَ يَكْفُرُ.
وَمَنْ قَالَ أُحِبُّ الْخَمْرَ وَلَا أَصْبِرُ عَنْهَا قِيلَ يَكْفُرُ وَبِقَوْلِهِ الْخَمْرُ لَيْسَتْ بِحَرَامٍ لِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ الْحَرَامَ الْقَطْعِيَّ وَبِاسْتِحْلَالِ اللِّوَاطَةِ إنْ عَلِمَ أَنَّ حُرْمَتَهُ مِنْ الدَّيْنِ وَبِتَمَنِّيهِ أَنْ لَمْ يُحَرَّمْ الظُّلْمُ أَوْ الزِّنَاءُ أَوْ الْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ كُلُّ حَرَامٍ لَا يَكُونُ حَلَالًا فِي وَقْتٍ بِخِلَافِ الْخَمْرِ.
وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرٍ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ الْحَرَامِ يَرْجُو الثَّوَابَ يَكْفُرُ وَلَوْ عَلِمَ الْفَقِيرُ بِذَلِكَ فَدَعَا لَهُ وَأَمَّنَ الْمُعْطِي كَفَرَا.
وَلَوْ شَتَمَ فَمَ مُسْلِمٍ يُكَفَّرُ وَتَطْلُقُ امْرَأَتُهُ بَائِنًا وَهُوَ الْأَصَحُّ مِمَّا قَالَهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا كَمَا فِي مَجْمُوعَةِ الْمُؤَيَّدِيِّ نَقْلًا عَنْ الْحَاوِي هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ هَذِهِ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ كَمَا قَرَّرْنَاهُ آنِفًا عَلَى أَنَّهُ أُفْتِيَ فِي زَمَانِنَا عَدَمُ الْكُفْرِ.
وَلَوْ سَبَّ طَعَامًا بِكَلِمَةِ الْجِمَاعِ يَكْفُرُ وَلَوْ شَتَمَ حَيَوَانًا مِنْ الْمَأْكُولَاتِ أَوْ الْمَاءِ فَعِنْدَ الْإِمَامِ يَكْفُرُ وَعِنْدَهُمَا لَا وَلَا يَكْفُرُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لَوْ شَتَمَ حَيَوَانًا لَا يُؤْكَلُ.
وَمِنْ اُبْتُلِيَ بِمُصِيبَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ فَقَالَ أَخَذْت مَالِي وَأَخَذْت وَلَدِي وَأَخَذْت كَذَا وَكَذَا فَمَاذَا نَفْعَلُ أَيْضًا وَمَاذَا بَقِيَ وَلَمْ تَفْعَلْهُ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الْأَلْفَاظِ فَقَدْ كَفَرَ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِ الْمَرِيضِ الْمُشْتَدِّ مَرَضُهُ إنْ شِئْت تَوَفَّيْتنِي مُسْلِمًا وَإِنْ شِئْت كَافِرًا.
ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً صَغِيرَةً فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تُبْ فَقَالَ مَاذَا صَنَعْت حَتَّى أَتُوبَ يَكْفُرُ قَالَ لِظَالِمٍ تُؤْذِي اللَّهَ وَالْمُسْلِمِينَ فَقَالَ نَعَمْ مَا أَفْعَلُ " خوش مي كنم " كَفَرَ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَمَنْ قَالَ لِلظَّالِمِ إنَّهُ عَادِلٌ يَكْفُرْ وَكَذَا لِلْأُمَرَاءِ فِي زَمَانِنَا لِأَنَّهُمْ جَائِرُونَ بِيَقِينٍ وَمَنْ سَمَّى الْجَوْرَ عَدْلًا كَفَرَ وَقِيلَ لَا يَكْفُرُ لِأَنَّ لَهُ تَأْوِيلًا وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَرَدْت أَنَّهُ عَادِلٌ عَنْ غَيْرِنَا أَوْ هُوَ عَادِلٌ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ هَذَا إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ أَمَّا إذَا أَرَادَ بِهِ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ فَيَكْفُرُ عِنْدَ الْكُلِّ فَلَا يَكْفِي عَدْلُهُ فِي قَضِيَّةٍ جُزْئِيَّةٍ لِأَنَّ فِي الْعُرْفِ لَا يُطْلَقُ الْعَدْلُ إلَّا عَلَى مَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى وَتِيرَةِ الشُّرُوعِ بَيْنَ الرَّعَايَا.
وَمَنْ قَالَ لِمَنْ أَخَذَهُ مُقَاطَعَةً عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ " مُبَارَك بَادٍ "
يَكْفُرْ وَمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَضَحِكَ مِنْهُ آخَرُ كَفَرَ الضَّاحِكُ وَالْمُتَكَلِّمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَرُورِيًّا بِأَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مُضْحِكًا وَلَوْ تَكَلَّمَ الْوَاعِظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَقَبِلَ مِنْهُ الْقَوْمُ كَفَرَ الْكُلُّ وَقِيلَ إذَا سَكَتَ الْقَوْمُ عَنْ الذِّكْرِ وَجَلَسُوا عِنْدَهُ بَعْدَ تَكَلُّمِهِ بِالْكُفْرِ كَفَرُوا إذَا عَلِمُوا أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ كُفْرٌ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ أَمَاتَهُ اللَّهُ قَبْلَ حَيَاتِهِ وَبِقَوْلِهِ زِدْنِي وَاطْلُبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ لِمَدْيُونِهِ أَعْطِ الدَّرَاهِمَ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ لَا دَرَاهِمَ فِي الْآخِرَةِ يَعْنِي تُؤْخَذُ حَسَنَاتُك وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَكْفُرُ وَبِقَوْلِهِ أَعْطِنِي بُرًّا أُعْطِيك يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَعِيرًا أَوْ عَلَى الْعَكْسِ وَبِقَوْلِهِ مَالِي فِي الْمَحْشَرِ وَبِقَوْلِهِ لَا أَخَافُ الْمَحْشَرَ أَوْ لَا أَخَافُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِقَوْلِهِ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ الْمَوْتِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَبِقَوْلِهِ لِآخَرَ أَذْهَبُ مَعَك إلَى خَفِيرِ جَهَنَّمَ أَوْ إلَى بَابِهَا وَلَكِنْ لَا أَدْخُلُهَا وَبِقَوْلِهِ إلَى جَهَنَّمَ أَوْ إلَى طَرِيقِ جَهَنَّمَ عِنْدَ الْبَعْضِ وَبِقَوْلِهِ كَفَرْت حِينَ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ زَعْمٍ الْقَوْلُ أَنَّهَا كُفْرٌ فَلَيْسَ بِكُفْرٍ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَا حَمِيَّةَ وَلَا دِينَ لِي فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ لَيْسَ لَك حَمِيَّةٌ وَلَا دِينٌ.
وَبِقَوْلِهِ لِوَلَدِهِ يَا وَلَدَ الْكَافِرِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَبِقَوْلِهِ لِدَابَّتِهِ يَا دَابَّةَ الْكَافِرِ أَوْ يَا مِلْكَ الْكَافِرِ إنْ كَانَتْ نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَإِلَّا لَا وَبِقَوْلِهِ مَا أَمَرَنِي فُلَانٌ أَفْعَلُ وَلَوْ بِكُفْرٍ وَبِقَوْلِهِ فُلَانٌ أَكْفَرُ مِنِّي أَوْ قَالَ ضَاقَ صَدْرِي حَتَّى أَرَدْت أَنْ أَكْفُرَ أَوْ كِدْت أَنْ أَكْفُرَ أَوْ كَانَ زَمَانٌ أَقْرَبَ إلَى كُفْرِهِ وَبِقَوْلِهِ صَيْرُورَةُ الْمَرْءِ كَافِرًا خَيْرٌ مِنْ الْخِيَانَةِ وَبِإِنْكَارِهِ وَنَفْيِهِ حِكْمَةَ الْمَطَرِ.
وَبِقَوْلِهِ بَعْدَ قُبْلَةِ أَجْنَبِيَّةٍ هِيَ حَلَالٌ وَبِتَمَنِّيهِ إنْ لَمْ يَحْرُمْ الْأَكْلُ فَوْقَ الشِّبَعِ وَبِقَوْلِهِ لَا يُقَالُ لِلسُّلْطَانِ هَكَذَا فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ يَرْحَمُك اللَّهُ حِينَ عَطَسَ السُّلْطَانُ وَبِقَوْلِهِ بَارَكَ اللَّهُ فِي كَذِبِك لِمَنْ كَذَبَ وَاسْتِحْسَانِهِ بَاطِلًا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَبِقَوْلِهِ لِلْقَبِيحِ إنَّهُ حَسَنٌ وَبِقَوْلِهِ أَنْتَ مِثْلُ إبْلِيسَ.
لَا يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ أَنْتَ عِنْدِي مِثْلُ إبْلِيسَ عِنْدَ اللَّهِ وَيَكْفُرُ بِخُرُوجِهِ إلَى نَيْرُوزِ الْمَجُوسِ وَالْمُوَافَقَةِ مَعَهُمْ فِيمَا يَفْعَلُونَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَبِشِرَائِهِ يَوْمَ نَيْرُوزِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِلنَّيْرُوزِ لَا لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَبِإِهْدَائِهِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ بَيْضَةً تَعْظِيمًا لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يَكْفُرُ بِإِجَابَةِ دَعْوَةِ مَجُوسٍ وَحَلْقِ رَأْسِ وَلَدِهِ.
وَيَكْفُرُ بِوَضْعِ قَلَنْسُوَةِ الْمَجُوسِ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا لِتَخْلِيصِ الْأَسِيرِ أَوْ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَقِيلَ إنْ قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهَ يَكْفُرُ وَكَذَا شَدُّ الزُّنَّارِ فِي وَسَطِهِ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَيُحْكَى عَنْ بَعْضٍ مِنْ الْأَسَالِفَةِ أَنَّهُ يَقُولُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَتَاوَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِكَذَا وَكَذَا أَنَّهُ لِلتَّخْوِيفِ وَالتَّهْدِيدِ لَا لِحَقِيقَةِ الْكُفْرِ، وَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ وَحَاشَا أَنْ يَلْعَبَ أُمَنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْنِي عُلَمَاءَ الْأَحْكَامِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ بَلْ لَا يَقُولُونَ إلَّا الْحَقَّ الثَّابِتَ عِنْدَ شَرِيعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام عَصَمَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ عَنْ زَلَلٍ عَنْ اللِّسَانِ وَتَكَلُّمِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ بِالْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ آمِينَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَاةٌ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.