الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (وَهُوَ) أَيْ: السَّلَبُ (مَرْكَبُهُ) أَيْ مَرْكَبُ الْمَقْتُولِ (وَمَا عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمَرْكَبِ مِنْ السَّرْجِ، وَالْآلَةِ وَمَا عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ مَالِهِ فِي حَقِيبَتِهِ، أَوْ وَسَطِهِ (وَثِيَابُهُ وَسِلَاحُهُ وَمَا مَعَهُ) مِنْ الْمَالِ (لَا مَعَ غُلَامِهِ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى) وَمَا كَانَ عَلَى فَرَسٍ آخَرَ فَلَيْسَ بِسَلَبٍ، وَهُوَ غَنِيمَةٌ لِجَمِيعِ الْجَيْشِ.
وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ رَجُلٌ رَاجِلًا وَمَعَ غُلَامِهِ فَرَسٌ بِقُرْبٍ مِنْهُ يَكُونُ فَرَسُهُ لِلْقَاتِلِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْإِمَامِ قَتَلَ مَنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْقِتَالِ فَارِسًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِجَنْبِهِ (وَالتَّنْفِيلُ لِقَطْعِ حَقِّ الْغَيْرِ لَا لِلْمِلْكِ)، وَأَمَّا الْمِلْكُ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ كَسَائِرِ الْغَنَائِمِ وَهَذَا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ (خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) فَإِنَّهُ قَالَ يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ كَمَا يَثْبُتُ بِالْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ (فَلَوْ قَالَ) الْإِمَامُ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ (مَنْ أَصَابَ جَارِيَةً فَهِيَ لَهُ لَا يَحِلُّ لِمَنْ أَصَابَهَا الْوَطْءُ) بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ (وَلَا الْبَيْعُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ) بِدَارِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: لِمُحَمَّدٍ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ خِلَافًا لَهُمَا، وَالشِّرَاءُ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَوُجُوبُ الضَّمَانِ بِالْإِتْلَافِ قِيلَ: عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
[بَابُ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ]
ِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ حُكْمِ اسْتِيلَائِنَا عَلَيْهِمْ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِ اسْتِيلَائِهِمْ عَلَيْنَا وَهُوَ شَامِلٌ لِشَيْئَيْنِ اسْتِيلَاءِ بَعْضِهِمْ وَاسْتِيلَائِهِمْ عَلَى أَمْوَالِنَا فَقَدَّمَ الْأَوَّلَ فَقَالَ (إذَا سَبَى التُّرْكُ) أَيْ كُفَّارُ التُّرْكِ بِالضَّمِّ جِيلٌ مِنْ النَّاسِ وَالْجَمْعُ أَتْرَاكٌ كَمَا فِي الْقَامُوسِ فَعَلَى هَذَا مَنْ قَالَ التُّرْكُ جَمْعُ تُرْكِيٍّ فَقَدْ خَالَفَ مَا فِي الْقَامُوسِ تَتَبَّعْ (الرُّومَ) أَيْ نَصَارَى الرُّومِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالرُّومُ بِالضَّمِّ جَمْعُ الرُّومِيِّ (وَأَخَذُوا)
أَيْ التُّرْكُ (أَمْوَالَهُمْ) أَيْ أَمْوَالَ الرُّومِ (مَلَكُوهَا) لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ قَدْ تَحَقَّقَ فِي مَالٍ مُبَاحٍ وَهُوَ السَّبَبُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي كَافِرٍ اسْتَوْلَى عَلَى كَافِرٍ آخَرَ أَوْ عَلَى مَالِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَمْلِكُ بِمُبَاشَرَةِ سَبَبٍ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاصْطِيَادِ فَكَذَا بِهَذَا السَّبَبِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَيَّدَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ كَمَا قَيَّدْنَا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَوْ أَسَرَ التُّرْكُ امْرَأَةً مِنْ الرُّومِ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلُوهَا دَارَهُمْ كَانَتْ حُرَّةً وَلَوْ اسْتَوْلَى كُفَّارُ التُّرْكِ وَالْهِنْدِ عَلَى الرُّومِ وَأَحْرَزُوهَا بِالْهِنْدِ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِكُفَّارِ الْهِنْدِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (وَنَمْلِكُ مَا وَجَدْنَا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الَّذِي سَبَاهُ التُّرْكُ مِنْ الرُّومِ وَأَخَذُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (إذَا غَلَبْنَا عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى التُّرْكِ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهُ فَصَارَ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ.
(وَإِنْ غَلَبُوا) أَيْ الْكُفَّارُ (عَلَى أَمْوَالِنَا وَأَحْرَزُوهَا أَيْ أَمْوَالَنَا بِدَارِهِمْ) أَيْ بِدَارِ الْحَرْبِ (مَلَكُوهَا) .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَمْلِكُونَهَا وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ عِنْدَهُ فَتَصِيرُ أَمْوَالُنَا مَعْصُومَةً فِي حَقِّهِمْ فَلَا يَمْلِكُونَهَا بِالِاسْتِيلَاءِ وَغَيْرُ مُخَاطَبِينَ عِنْدَنَا فَلَا تَصِيرُ أَمْوَالُنَا مَعْصُومَةً وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالٍ غَيْرِ مَعْصُومٍ مُوجِبٌ لِلْمِلْكِ.
(وَكَذَا) يَمْلِكُونَ عِنْدَنَا (لَوْ نَدَّ) أَيْ لَوْ نَفَرَ (مِنَّا بَعِيرٌ إلَيْهِمْ) لَتَحَقَّقَ الِاسْتِيلَاءُ إذْ لَا يَدَ لِلْعَجْمَاءِ لِتَظْهَرَ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ دَارِنَا وَالتَّقْيِيدُ بِالْبَعِيرِ اتِّفَاقِيٌّ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الدَّابَّةُ كَمَا عَبَّرَ بِهَا فِي الْمُحِيطِ فَعَلَى هَذَا إنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالدَّابَّةِ، تَدَبَّرْ.
(فَإِذَا ظَهَرْنَا) أَيْ غَلَبْنَا (عَلَيْهِمْ) بِعَوْنِهِ تَعَالَى (فَمَنْ وَجَدَ) مِنَّا (مِلْكَهُ) فِي يَدِ الْغَانِمِينَ بَعْدَ الِاسْتِيلَاءِ (أَخَذَهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) أَيْ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْغَنَائِمَ (مَجَّانًا) أَيْ أَخَذَهُ
بِلَا شَيْءٍ (وَبَعْدَهَا) أَيْ لَوْ وَجَدَ مِلْكَهُ بَعْدَ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْغَنَائِمَ (إنْ كَانَ) مَا وَجَدَهُ (مِثْلِيًّا) الْمِثْلِيُّ يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالْعَدَدِ كَمَا سَيَجِيءُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (لَا يَأْخُذُهُ) لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي أَخْذِهِ لِوُجُودِ مِثْلِهِ.
(وَإِنْ) كَانَ مَا وَجَدَهُ (قِيَمِيًّا) الْقِيَمِيُّ خِلَافُ الْمِثْلِيِّ (أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ) إنْ شَاءَ لِوُرُودِ الْأَثَرِ وَلِأَنَّهُ زَالَ مِلْكُ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ نَظَرًا لَهُ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ بِعَيْنِهِ فَإِذَا تَعَلَّقَ يَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْقِسْمَةِ قِسْمَتُنَا الْغَنِيمَةَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ كَمَا فِي عَامَّةِ الْمُعْتَبَرَاتِ فَعَلَى هَذَا مَنْ حَمَلَ الْقِسْمَةَ عَلَى قِسْمَةِ الْكُفَّارِ فَقَدْ أَخْطَأَ، تَأَمَّلْ.
(وَإِنْ اشْتَرَاهُ) أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ (مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ الْعَدُوِّ (تَاجِرٌ وَأَخْرَجَهُ) إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ (وَهُوَ قِيَمِيٌّ يَأْخُذُهُ) الْمَالِكُ الْقَدِيمُ (بِالثَّمَنِ إنْ اشْتَرَاهُ بِهِ) أَيْ بِثَمَنِهِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ التَّاجِرُ مِنْ الْعَدُوِّ إنْ شَاءَ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ مَجَّانًا لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ التَّاجِرُ بِأَخْذِهِ مَجَّانًا.
(وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ فَبِقِيمَةِ الْعَرْضِ) أَيْ يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ بِقِيمَةِ الْعَرْضِ وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا يَأْخُذُهُ بِقِيمَةِ نَفْسِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَالِكُ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُمْ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَالِكُ الْبَيِّنَةَ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
(وَإِنْ وُهِبَ لَهُ فَبِقِيمَتِهِ) أَيْ لَوْ وَهَبُوهُ لِمُسْلِمٍ فَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَخَذَهُ الْمَالِكُ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ مِلْكٌ خَاصٌّ فَلَا يُزَالُ إلَّا بِالْقِيمَةِ (وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْقِيَمِيِّ (الْمِثْلِيُّ فِي شِرَائِهِ بِثَمَنٍ أَوْ عَرْضٍ) يَعْنِي لَوْ اشْتَرَى التَّاجِرُ مِثْلِيًّا بِثَمَنٍ أَوْ عَرْضٍ يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ الْعَرْضِ إنْ شَاءَ.
(وَإِنْ اشْتَرَاهُ) أَيْ مِثْلِيًّا (بِجِنْسِهِ أَوْ وُهِبَ لَهُ) أَيْ وُهِبَ لَهُ وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ (لَا يَأْخُذُهُ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ.
وَفِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِمِثْلِهِ قَدْرًا وَوَصْفًا فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِأَقَلَّ مِنْهُ قَدْرًا أَوْ بِأَرْدَى مِنْهُ وَصْفًا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِأَنَّهُ يُفِيدُ فَلَوْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِمِثْلِهِ نَسِيئَةً فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ أَخْذُهُ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ أَخْذُهُ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ، انْتَهَى. فَعَلَى هَذَا ظَهَرَ خِلَافُ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ بِقِيمَتِهِ إنْ شَاءَ كَمَا لَوْ مُلِكَ بِالْهِبَةِ (وَإِنْ كَانَ) مَا اشْتَرَاهُ التَّاجِرُ (عَبْدًا فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ فِي يَدِ التَّاجِرِ وَأَخَذَ) التَّاجِرُ (أَرْشَهَا يَأْخُذُهُ) الْمَالِكُ الْقَدِيمُ (بِكُلِّ الثَّمَنِ) الَّذِي أَخَذَهُ التَّاجِرُ بِهِ مِنْ الْعَدُوِّ (إنْ شَاءَ) أَيْ لَا يَحُطُّ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَأْخُذُ الْمَالِكُ الْأَرْشَ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْأَرْشِ صَحِيحٌ فَلَوْ أَخَذَهُ بِمِثْلِهِ فَلَا يُفِيدُ.
(وَإِنْ أَسَرُوهُ مِنْ يَدِ التَّاجِرِ فَاشْتَرَاهُ) تَاجِرٌ (آخَرُ) يَعْنِي عَبْدَ الرَّجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ
فَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِنَا ثُمَّ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ثَانِيًا فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِنَا (يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي (بِثَمَنِهِ) أَيْ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَ التَّاجِرُ الثَّانِي بِهِ مِنْ الْعَدُوِّ (ثُمَّ) يَأْخُذُهُ (الْمَالِكُ) الْقَدِيمُ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ (بِالثَّمَنِ) أَيْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ الْأَوَّلُ مِنْ الْعَدُوِّ وَاَلَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ الثَّانِي مِنْ الْعَدُوِّ إنْ شَاءَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلَ قَامَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالشِّرَاءِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِالتَّخْلِيصِ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي (وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ (أَخْذُهُ) أَيْ أَخْذُ الْعَبْدِ (مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي) قَبْلَ أَخْذِهِ الْأَوَّلِ مِنْ الثَّانِي وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ غَائِبًا لِوُرُودِ الْأَسْرِ عَلَى مِلْكِ الْأَوَّلِ لَا عَلَى مِلْكِ الْقَدِيمِ.
(وَلَا يَمْلِكُونَ) أَيْ الْكُفَّارُ بِالِاسْتِيلَاءِ التَّامِّ وَالْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ (حُرَّنَا وَمُدَبَّرَنَا وَأُمَّ وَلَدِنَا وَمُكَاتَبِنَا) لِأَنَّ الْمِلْكَ بِاسْتِيلَاءٍ إنَّمَا يَثْبُتُ إذَا وَرَدَ عَلَى مَالٍ مُبَاحٍ وَالْحُرُّ مَعْصُومٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ رِقًّا وَكَذَا مَنْ سِوَاهُ لِثُبُوتِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ (وَيُمْلَكُ عَلَيْهِمْ كُلُّ ذَلِكَ) أَيْ حُرُّهُمْ وَمُدَبَّرُهُمْ وَأَمُّ وَلَدِهِمْ وَمُكَاتَبُهُمْ لِلِاسْتِيلَاءِ عَلَى مُبَاحٍ فَلَوْ أَهْدَى مَلِكٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إلَى مُسْلِمٍ هَدِيَّةً مِنْ أَحْرَارِهِمْ مَلَكَهُ إلَّا إذَا كَانَ قَرَابَةً لَهُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (وَلَا يَمْلِكُونَ عَبْدًا) أَوْ أَمَةً (أَبَقَ إلَيْهِمْ) عِنْدَ الْإِمَامِ وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْآبِقَ لَمَّا انْفَصَلَ عَنْ دَارِنَا زَالَتْ يَدُ الْمَالِكِ عَنْهُ فَظَهَرَ يَدُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَصَارَ مَعْصُومًا فَلَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلْمِلْكِ وَفِي إطْلَاقِ الْعَبْدِ إشْعَارٌ بِأَنَّ عَبْدَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ سَوَاءٌ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ لَكِنْ فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ فِيهِ قَوْلَانِ (فَيَأْخُذُهُ مَالِكُهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ مَجَّانًا أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَأْخُذُهُ مَالِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ (لَكِنْ يُعَوَّضُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إعَادَةُ الْقِسْمَةِ لِتَفَرُّقِ الْغَانِمِينَ وَتَعَذُّرِ اجْتِمَاعِهِمْ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ جَعْلُ الْآبِقِ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ إذْ فِي زَعْمِهِ أَنَّهُ مَلَكَهُ (وَعِنْدَهُمَا هُوَ) أَيْ الْعَبْدُ الْآبِقُ إلَيْهِمْ (كَالْمَأْسُورِ) فَيَمْلِكُونَهُ بِالِاسْتِيلَاءِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ لِحَقِّ الْمَالِكِ لِقِيَامِ يَدِهِ وَقَدْ زَالَتْ وَلِهَذَا لَوْ أَخَذُوهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ مَلَكُوهُ قَيَّدَ بِالْإِبَاقِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَخَذُوهُ وَأَحْرَزُوهُ بِدَارِ الْحَرْبِ يَمْلِكُونَهُ اتِّفَاقًا.
وَفِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ الْخِلَافُ فِيمَا أَخَذُوهُ قَهْرًا أَوْ قَيَّدُوهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُقْهَرْ فَلَا يَمْلِكُونَهُ اتِّفَاقًا، انْتَهَى. فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لَا يَمْلِكُونَ عَبْدًا أَبَقَ إلَيْهِمْ فَأَخَذُوهُ قَهْرًا لَكَانَ أَوْلَى. تَدَبَّرْ.
(وَإِنْ أَبَقَ) الْعَبْدُ (بِفَرَسٍ وَمَتَاعٍ فَاشْتَرَى رَجُلٌ ذَلِكَ كُلَّهُ) أَيْ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْعَبْدِ وَالْفَرَسِ وَالْمَتَاعِ (وَأَخْرَجَهُ) إلَى دَارِنَا (أَخَذَ الْمَالِكُ مَا سِوَى الْعَبْدِ بِالثَّمَنِ وَ) أَخَذَ (الْعَبْدَ مَجَّانًا) هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ (وَعِنْدَهُمَا) أَخَذَهُ (بِالثَّمَنِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَأْخُذُ الْفَرَسَ وَالْمَتَاعَ إنْ شَاءَ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ.